You cannot copy content of this page
أحكام نقض بشأن مدى تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات في القانون المدني
* يجب على المحاكم الجنائية اتباع القواعد الخاصة بإثبات ملكية العقار إذا توقف الفصل في الدعوى العمومية على الفصل في النزاع المدني. فمن اتهم أنه توصل بالاحتيال إلي الاستيلاء على مبلغ معين من شخص بأن تصرف بطريق البدل في أطيان ليست ملكاً له وليس له حق التصرف فيها وادعى المتهم بأن الأطيان ملكه فارتكنت المحكمة الجنائية على شهادة الشهود للحكم بأنه غير مالك وكانت شهادة الشهود غير جائزة في الإثبات مدنياً كان حكم المحكمة الجنائية باطلاً ويتعين نقضه.
(نقض 4/2/1924 المحاماة س 4 رقم 694 ص 911)
* إن المحاكم وهي تفصل في الدعاوى الجنائية لا تتقيد بقواعد الإثبات الواردة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيه أو فإذا هي في واقعة سرقة قد عولت في إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذي باع الأشياء المسروقة لمن ضبطت عنده فلا تثريب عليها في ذلك ولو كانت قيمة المسروقات المبيعة تزيد على العشرة جنيهات، وذلك لأن سماع الشهود لم يكن في مقام إثبات عقد البيع من المتهم، وإنما كانت في حقيقته عن واقعة مادية بحتة جائز إثباتها بالبينة والقرائن وغير ذلك من طرق الإثبات المختلفة، وهي مجرد اتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل انتقالها من يده إلي يد من ضبطت عنده بغض النظر عن طريقة هذا الانتقال لأن هذه الطريقة مهما اختلفت فلا تأثير لها في الدعوى ولذلك فهي لم تكن مدار الإثبات.
(نقض 27/1/1941المجموعةالرسمية س42رقم176ص387)
(نقض 11/6/1945 المحاماة س 42 رقم 315 ص 752)
* مادامت دعوى السرقة قائمة على أن المدين، بعد أن حرر سنداً بمديونيته إلي الدائن، سرق هذا السند في غفلة منه ووضع مكانه سنداً آخر عليه توقيع غير صحيح، فإن سماع المحكمة الجنائية للشهود في هذه الدعوى لإثبات سبق وجود المستند الصحيح لدى الدائن لا غبار عليه قانوناً، إذ السرقة واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة كائنة ما كانت قيمة المسروق، وإذا كان تحقق واقعة السرقة قد استلزم تحقيق المديونية التي لم تكن مقصودة لذاتها، فلذلك لا مخالفة فيه للقانون كذلك.
(نقض 25/1/1943 المحاماة س 24 رقم 151 ص 464)
* القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة يجب على من يريد أن يتمسك به أن يتقدم به إلي محكمة الموضوع. فإذا لم يثر شيئاً من ذلك أمامها فانه يعتبر متنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
(نقض 20/2/1956 مجموعة القواعد القانونية س 7ص 165)
* إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة، لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.
(نقض جلسة 9/6/1974 س 25 ق 122 ص 573)
* لا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا في أحكام الإدانة دون البراءة.
(نقض جلسة 20/10/1969 س 20ق 213 ص 1087)
* لا يتقيد القاضي بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضائه في الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيه أو أما إذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات اتفاق مدني، وإنما هي تواجه واقعة مادية بحتة فانه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
(نقض جلسة 9/12/1968 س 19 ق 217 ص 1062)
* إثبات وجود عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة يتعين الالتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة في القانون المدني، أما واقعة الاختلاس أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد على أنه حول حيازته من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة أو نفي هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز اتباعها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلي الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي.
· إن عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا لأنها تنشأ منه وتلازمه، فعقود الفرض بهذه المثابة تعتبر في جملتها واقعة واحدة ومنها يتكون الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة 339/3 عقوبات، فيجر عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ويجوز إذن إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية دون ما قيد على ذلك من القيود الخاصة بالإثبات في المواد المدنية، فلا يلزم من بعد توافر القرائن القوية التي تعزز الادعاء بأن الدليل الكتابي يتضمن تحايلا على القانون أو مخالفة للنظام العام حتى يجوز الإثبات بالبينة والقرائن.
(نقض جلسة 27/3/1967 س 18 ق 82 ص 436)
* إذا كان الحكم لم يتعرض لواقعة بيع المسروق وشرائه إلا باعتبارها عنصر من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة في صدد جريمة السرقة، ثم قال كلمته في حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى، المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها ولم يكن تعرضه للواقعة المذكورة باعتبارها عقدا مدنياً يطلب أحد طرفيه إثباته في حق الآخر، فإنه لا يصح القول مدنياً يطلب أحد طرفيه إثباته في حق الآخر، فإنه لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقررة في القانون المدني لإثبات العقود.
(جلسة 11/6/1945 مجموعة القواعد المدنية ج 6ق 600ص 734)
* من المقرر ه ـ أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة ذاته، أما الاختلاس فهو واقعة مختلفة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف في سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار.
(نقض جلسة 16/40/1961 س 12 ق 155 ص 797)
* من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عن القضاء بالبراءة، لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.
(نقض جلسة 20/12/1981 س 32 ق 206 ص 1153)
* لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد.
(نقض جلسة 15/3/1956 س 7 ق 104 ص 305)
* لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوفر على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد، فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد، فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المجني عليه عند دور عقد الشركة، فإن الحكم إذا انتهى إلي إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحاً في القانون.
(نقض جلسة 12/6/1967 س 18 ق 164 ص 818)
* الإثبات في المواد التجارية وان كان مطلقا من كل قيد إلا أن القانون التجاري تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية التي أو جب تحرير عقودها.
(نقض جلسة 12/6/1967 س 18 ق 164 ص 818)
* من المقرر أن القاضي الجنائي مقيد بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضائه في الواقعة الجنائية على الفصل في مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة التي يفصل فيها. ومقتضى هذه القواعد أنه متى كان العمل تجاريا بالنسبة إلي أحد الطرفين ومدنياً بالنسبة إليه.
(نقض جلسة 7/12/1964 س 15 ق 154 ص 782)
* تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولاً تجعله هو عمل يفصل فيه قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاما على أسباب تسوغه.
(نقض جلسة 26/1/1975 س 26 ق 20 ص 83)
* التسجيل الصوتي يعد ولا ريب إقراراً غير قضائي، ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدني، وإذا كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتبي في هذا الصدد، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتطلب الرد عليه مادام لا يعد عنصراً مستقلاً من العناصر التي أبدى الحكم رأيه فيها.
(نقض جلسة 22/2/1970 س 21 ق 67 ص 272)
* إنه وأن كانت المادة 223 مدني تنص على أن الإقرار لا يتجزأ، فلا يؤخذ منه ما يضر بالمر ويترك ما فيه صالحة، وكان من المقرر أن هذا يسر يعلي الاعتراف الصادر في دعوى جنائية في صدد إجراء التعاقد الذي تقوم عليه الجريمة، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم في التحقيق على أية صورة أبديت تشعر بذاتها ثبوت بالكتابة ويكملها بشهادة الشهود والقرائن، ولا يصح في هذه الحالة الاعتراض بعدم جواز تجزئة الاعتراف.
(جلسة 26/11/1945 مجموعة القواعد القانونيةج7ق12ص12)
* إن القول بعدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه من ناحية أو أكثر من نواحيه.
(جلسة5/2/1945 مجموعة القواعد القانونيةج6ق497ص642)
* يصح في العقل والقانون الاستناد إلي العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي وان تقدير توفير هذا المانع من شأن محكمة الموضوع.
(نقض جلسة 2/11/1970 س 21 ق 250 ص 1047)
* إن المادة 403 من القانون المدني تجيز الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتاب ين وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع الدعوى وملابستها.
(نقض جلسة 6/1/1969 س 20 ق 9 ص 38)
* قيام المانع الأدبي إلي يجيز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة أو عدم قيامه مما يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابستها. ومتى أقام قضائه بذلك على أسباب مؤديه إليه فلا يجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 31/10/1966 س 17 ق 194 ص 1031)
* الحكم الذي أقام تقديره قيام المانع الأدبي من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه لا يكون قد أخطأ إذا قضى برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود.
(نقض جلسة 15/4/1952 س 3 ق 320 ص 853)
* إن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابه عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة. وقيام هذا المانع يدخل في نطاق الوقائع. فتقديره متروك لقاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض.
(نقض 27/5/1940مجموعةالقواعد القانونيةج5ق114ص219)
* إن المادة 215 مدني تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حالة وجود مانع لدي صاحب الحق في الحصول على سند كتابي ممن تعاقد معه وهذا المانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا وتقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
(نقض 11/5/1942مجموعة القواعد القانونيةج5ق405ص661)
* الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في المواد المدنية لا يتعلق بالنظام العام. والسكوت عن الاعتراض بسماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. والعدول عنه بعد ذلك غير جائز.
(نقض جلسة 29/3/1985 س 38 ق 82 ص 505)
* أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم فقط، ومادام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة فإن ذلك يعد تنازلا عن المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 6/1/1969 س 20 ق 9 ص 38)
* الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به. فإذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات في حضرة المتهم ومحاميه دون أن يتمسك أحدهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة فإن حق المتهم في التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه في إبانه، وحق للمحكمة استئنافية أن تلتفت عنه دون إيراد له أو رد عليه لكونه ظاهره البطلان.
(نقض جلسة 16/4/1968 س 19 ق 91 ص 467)
* الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعي بتبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى، وإذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 10/12/1951 س 3 ق 98 ص 259)
* إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يصر ذلك أمام المحكمة.
(نقض جلسة 4/2/1952 س 3 ق 25 ص 676)
نقض جلسة 22/10/1951 ق 35 ص 83)
* السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة، والعدول عنه بعد ذلك غير جائز.
(29/3/1978 الطعن رقم 4859 لسنة 56)
* إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقرره لمصلحة الخصوم، فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً عد ذلك منه تنازلا عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للإثبات.
(نقض جلسة 18/12/1950 س 2 ق 145 ص 386)
* إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة بعدم جواز سماع الشهود لإثبات تسلم مبلغ يتجاوز النصاب الجائز إثباته بالشهود، بل سكت وصدر الحكم في مواجهته ولم يستأنفه، فليس له أن ينعي على الحكم من بعد بدعوى المخالفة لقواعد الإثبات.
(نقض جلسة 11/12/1950 س 20 ق 13 ص 358)
* إن قواعد الإثبات في القواعد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام فيجب على من يدعي عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود.
(نقض 3/11/1941 مجموعة القواعد القانونيةج5ق 295ص565)
* سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهادة مسقط لحقه فيه، إذ الأصل أن المدعي عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق لمدعي فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يملك كذلك أن يتناول صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعي بالإثبات بطريقة الخاص قانعا منه بغير، لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام.
(نقض 8/11/1982 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 8ص16)
* من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمه عقد الائتمان الذي خلص الحكم إلي أن المال قد سلم إلي الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة، وقد دفع محامي الطاعن ـ قبل سماع الشهود ـ بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة، ولم يعن أي من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه بالرد عليه، وقد تساند الحكم الابتدائي إلي أقوال الشهود في إثبات عقد الاتفاق الذي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء بسماع الشهود ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم فيه وان عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه، ومن ثم قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
(نقض جلسة 8/4/1973 س 24 ق 104 ص 499)
* من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء بسماع أقوال الشهود، وانه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل الاستماع إلي أقوال الشهود فإن حقه في الدفع يسقط على اعتبار أن كوته عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية التي هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام.
(نقض جلسة 6/12/1965 س 16 ق 176 ص 916)
* الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنها من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها مادام الدفاع قد تمسك بها.
(نقض جلسة 19/5/1964 س 15ق 83ص 426)