You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بعدم جواز فرض رسوم عند رفض الدعوى وهذه الاحكام صدرت بعد حكم المحكمه الدستوريه ولا تعارض بينهما .
الموجز : –
لرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدمًا سوى ما هو مستحق على الألف جنية الأولى . تباين مقدار الرسم قدره بدءًا من الألف جنية الأولى ويزيد تدريجيًا مع زيادة قيمة الدعوى حتى العشرة آلاف جنية الأولى . القضاء برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشىء . أثره . عدم استحقاق الرسوم القضائية إلا على الألف جنية الأولى فقط . المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964 والمستبدلة بعض نصوصه بق 126 لسنة 2009
القاعدة : –
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان ، وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يسوى على أساس ما حكم به فى آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته .
(الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)
الموجز : –
النص فى م 17 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لا يصلح سندًا للتمييز بين الطريقين . أثره . عدم جواز الاحتجاج بما ورد بها من تقييد لمدلول النص وغرض المشرع منه . علة ذلك . تجاوزها حد الإيضاح واستحداثها حكمًا جديدًا لم يتضمنه القانون وعدم اتفاقها وواقع صعوبة إدراك الخصوم للفارق بين المنازعتين وضرورة التيسير على المتقاضين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .
القاعدة :-
النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … ” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد فى ذلك النص ولا فى سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة فى مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة فى المقدار سواء كان مبناها المنازعة فى قيمة الرسوم المستحقة أو فى أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوىالمنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة فى مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة فى مقدار الرسم وبين المنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق فى بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم فى إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل فى القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر فى الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 2017/01/16)