You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أجازات العامل 

أحكام محكمة النقض فى أجازات العامل 


 

إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه .

( الطعن ٤٤٦ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۸۷)

 

لما كانت المواد من ٦٤ إلى ٦۸ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ بشأن نظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت الأجازات الإعتيادية والمرضية وكان مؤدى المواد ٦۹ ، ۹٦ ، ۹۸ من هذا القانون أن المشرع جعل عدم اللياقة للخدمة صحياً من أسباب إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام ، وأفصح عن أن ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة ومنع جهة العمل من فصل العامل فى هذه الحالة قبل نفاذ أجازاته المرضية والإعتيادية . لكنه أجاز للعامل طلب إنهاء خدمته قبل نفاذ هذه الأجازات .

( الطعن ٤۰۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۲۲ / ۰٤ / ۱۹۸٤)

 

إستناد الحكم فى إثبات عدم إستنفاذ المطعون ضده لأجازاته المرضية والإعتيادية على نفى ما ورد بتقريرى الخبرة فى هذا الشأن نفياً مجرداً بغير أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى إستند إليها والأدلة التى إقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول أن عدم دراية المطعون ضده بما قرره بإستنفاذ الأجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك ، دون أن يعنى الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة أو عدم صحة نفاذ هذه الأجازات قبل أن تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً وعلى الرغم مما جاء بتقريرى الخبرة المذكورين من أن حالة هذا الأخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى عجز كامل مزمن مستديم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن ٤۰۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۲۲ / ۰٤ / ۱۹۸٤)

 

نصت المادة ٤۰ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم ۳۳۰۹ لسنة ۱۹٦٦ على أنه ” تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين ” . وإذا كان الحكم المطعون فيه إتخذ تاريخ بدء خدمة المطعون ضده أساساً لحساب مدة السنة التى تستحق عنها الإجازة ، وقضى له بمقابل إجازة عن سبعة أيام بعد إستنزال ثلاثة أيام لم ينازع المطعون ضده حصوله على إجازة فيها ، وكان بذلك قد خالف حكم المادة ٤۰ المشار إليها والتى لا يستحق المطعون ضده تطبيقاً لها إلا مقابل الإجازة عن المدة من أول يناير حتى تاريخ فصله فى ۱۲/۳/ ۱۹٦۷ وهو ما يقل عن الأيام الثلاثة التى حصل عليها فعلاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن ۵۵٤ لسنة ٤۰ ق جلسة ۰۲ / ۰۵ / ۱۹۷٦)

 

لما كان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فى ٤ / ٤ / ۲۰۰۱ أثناء سريان حكم هذه المادة بتعديلها المشار إليه فإنه يستحق كامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها ولا ينال من ذلك تعديل المادة سالفة الذكر بقرار مجلس الإدارة بجلسته فى ۲۷ / ٦ / ۲۰۰۱ والذى قصر صرف المقابل النقدى عن مدة أربعة أشهر فقط مع عدم صرف ما زاد عن ذلك إلا إذا ثبت أن العامل قدم طلباً بالإجازة ورفضته جهة العمل أو فى حالة إصدار جهة العمل قرار بمنع الإجازات لأسباب تتعلق بالعمل إذ أن هذا التعديل جاء لاحقاً لإحالة المطعون ضده إلى المعاش فى ٤ / ٤ / ۲۰۰۱ وهى الواقعة المنشئة للحق.

( الطعن ۱۷۱۸ لسنة ۷٤ ق جلسة ۱۸ / ۰۹ / ۲۰۰۵)

 

المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية فى الأيام المعتادة وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله فى الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن ۱۱۲۸ لسنة ٤۷ ق جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۲)

 

إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على إعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه .

( الطعن ۱۱۲۸ لسنة ٤۷ ق جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۲ )

 

مؤدى نص المادة ۷۱ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ والمادة ۸٦ من لائحة العاملين بالشركة إن التزام جهة العمل بالاستجابة لطلب العامل منحه إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل على ألا تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج وكان حصول العامل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل فى الخارج فى حقيقتها إعارة للعمل فى الخارج لتوافر أركانها متمثلة فى موافقة العامل كتابة وجهة عمله الأصلية والجهة المعار إليها .

( الطعن ٦۲۱ لسنة ٦۸ ق جلسة ۱٦ / ۰۵ / ۱۹۹۹ )

 

لما كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى وشركاتها فى ۱ / ۷ / ۱۹۹۵والصادرة بقرار وزير الدولة للانتاج الحربى رقم ۱۲٤ لسنة ۱۹۹۵ نفاذا لنص المادة التاسعة من القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۸٤ بإنشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى بما لامجال معه لاعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الاجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وكانت المادة ۱۹ من القانون المشار اليه تنص على أن (تسرى على الهيئة وشركاتها الاحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۸۳ وذلك فيما لم يرد بشأن نص فى هذا القانون ) وتنص المادة ۱٦ من القانون الاخير على ان ( يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ ) وكان اى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصا بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الاجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فانه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل اعمالا لحكم المادة الاولى من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون .

( الطعن ۷۲۰ لسنة ۷۲ ق جلسة ۰٦ / ۰٦ / ۲۰۰٤ )

 

لما كان لا يجوز للعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وإلا فقدت إعتبارها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض نقدى وفى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وأما إذا حل ميعاد هذه الأجازات ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى ولزمه تعويض العامل عنها .
وكان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة باجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته وأنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .

( الطعن ٦٦۹ لسنة ٤۰ ق جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۱۹۷٦ )

 

مؤدى نص المادة ۱۱ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى له ومرتباتهم وأسرارهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتعدد السفر لهم فى الداخل والخارج كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وانتظمت نصوصها حكما فى خصوص أجازات العامل بان حظرت فى المادة ۱۱۲ منها الحصول على المقابل النقدى عن الاجازات الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر ، فإنه لايكون ثمة مجال فى هذا الشأن لإعمال أحكام القانون العمل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن أجازاته الاعتيادية فيما جاوز من رصيدها أربعة اشهر بالتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٤۵ من قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ودون أن يعمل حكم المادة ۱۱۲ من لائحة نظام العاملين بالبنك ، فانه يكون قد خالف القانون .

( الطعن ۱۱۳۳ لسنة ۷۱ ق جلسة ۱۷ / ۰۳ / ۲۰۰۲)

 

المادة ۷۲ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإن نصت على أحقية العامل فى صرف المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته إلا إنها سكتت عن تحديد مدة الأجازة التى يحق للعامل تجميعها والاحتفاظ بها دون القيام بها للحصول على مقابل النقدى عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ .

( الطعن ۱۰۹۰ لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۰۱ )

 

مفاد نص المادة ۳۳ من القانون ٦۱ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل وظروفه وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الإعتيادية لسنوات تالية ، وتضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً.
لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الإعتيادية فى مواعيدها ، وقد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها ودعت إليها مقتضيات العمل ومصلحته ، وكان رئيس مجلس الإدارة وهو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة ۲۳ المشار إليها ، وإذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته وإدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بقابل مالى لها .

( الطعن ۸٦۱ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۱ / ۰۵ / ۱۹۸۰ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2