You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى أختصاص المحكمة الاقتصادية
الطعن رقم ١٩٧٥٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٨
العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” .
الموجز : الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة .
القاعدة : ميز(المشرع) في اختصاص تلك الدوائر(الابتدائية والاستئنافية) بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما اذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية
الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص مجلس الدولة بنظرها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : …. (٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” . فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا ، دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .
الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩
العنوان : عقد ” عقد نقل التكنولوجيا ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : ما يعد من الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : المنازعات الناشئة عن عقد نقل التكنولوجيا ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : عقد نقل التكنولوجيا . نطاقه . كل عقد أو اتفاق لنقل التكنولوجيا أو المعرفة الفنية والخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها . المادتان ٧٢ ، ٧٣ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . شرطه . كتابته وشموله على عناصر المعرفة وتوابعها التي تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا . م ٧٤ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : مؤدى النص في المواد ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع قد حدد في المادة (٧٢) منه نطاق تطبيق أحكام الفصل الخاص بنقل التكنولوجيا على أن تسرى على كل اتفاق أو عقد لنقل التكنولوجيا سواء كان دوليًا أو داخليًا ، أبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر ، وأن محل ذلك العقد أو الاتفاق وفقًا لنص المادة ٧٣ من ذات القانون قد يقتصر على نقل المعرفة الفنية دون المراحل التالية التي تستخدم فيها ، وقد يتضمن العقد إلى جانب نقل المعرفة الفنية نقل الخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها ، كما أوجب المشرع في المادة (٧٤) من ذات القانون أن يكون العقد أو الاتفاق على نقل التكنولوجيا مكتوبًا وأن يشتمل على عناصر المعرفة وتوابعها التي تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا .
الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩
العنوان : عقد ” عقد نقل التكنولوجيا ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : ما يعد من الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : المنازعات الناشئة عن عقد نقل التكنولوجيا ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الاتفاق على توريد أجهزة ونظم تحكم وتوزيع أحمال تطبيقات وصيانتها . اتفاق على نقل المعرفة والمساعدات الفنية اللازمة لها . مؤداه . دخوله في نطاق نقل التكنولوجيا . أثره . انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن أمر الشراء المؤرخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ المحرر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعنة نفاذًا لعقد التوريد المؤرخ ٩ / ٥ / ٢٠١٦ قد تضمن توريد أجهزة ونظم تحكم وتوزيع أحمال تطبيقات وصيانتها بالإضافة إلى خدمات مهنية وتدريبية لتفعيل وتشغيل تلك التطبيقات وهو الأمر الذى يضحى معه ذلك الاتفاق اتفاقًا على نقل المعرفة والمساعدات الفنية اللازمة لها ويدخل بالتبعية في نطاق نقل التكنولوجيا التي اشترط المشرع توافرها كمحل للعقد أو الاتفاق لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه نوعيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوي والمنازعات التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز : طلب إلغاء حجز الوحدة محل النزاع والمملوكة للشركة المطعون ضدها . عدم خضوعه لقانون التجارة أو لاختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل فيه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح. النعى عليه . على غير أساس .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة أقامها المطعون ضده الأول بطلب إلغاء حجز الوحدة محل النزاع المملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية وهو طلب لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو أى من القوانين التى تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه ( عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية ) على غير أساس .
الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤
العنوان : بيع . بورصة ” بورصة الأوراق المالية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” بعض أنواع الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ العقد ” . شركات ” شركات الأموال : شركات المساهمة ” . عقد ” عقد البيع ” . ملكية . محكمة الموضوع . تسجيل . صورية .
الموجز : تعلق النزاع الراهن بأحقية الشركة الطاعنة في ملكيتها لنسبة من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة بأسمه تلك الأسهم . مقتضاه . تطبيق قانون الشركات المساهمة . مؤداه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق البند الثاني عشر بالمادة السادسة من ق رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦
العنوان : محاكم اقتصادية ” سريان قانون المحاكم الاقتصادية من حيث الزمان ” .
الموجز : الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . خضوع الطعن فيها للقواعد السارية وقت صدورها . مؤداه . استمرار محاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل به . المادتان الثانية والثالثة من مواد إصدار ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . صدور الحكم الابتدائي قبل العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤاده . صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة صاحبة الاختصاص النوعى بنظر الدعوى .
القاعدة : النص في الفِقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، المعمول به اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٨، على أن “تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، …”، وفى الِفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه “ولا تسرى أحكام الفِقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”، والنص في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن “تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفِقرة الأولى من المادة الثانية”، يدل على أن الدعاوى المرفوعة قبل سريان القانون المذكور وتم الفصل فيها أو كانت مؤجلة للحكم فيها، تبقى في اختصاص المحاكم التى تنظرها، وتُطبق عليها القواعد والإجراءات التى كانت سارية قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية، ولا تُحال إلى هذه المحاكم إلا الدعاوى المرفوعة بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمنظورة أمام المحاكم الابتدائية، والتى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٨ وتم استئنافه بالاستئنافات الأربعة المشار إليها آنفًا في الميعاد المقرر قانونًا، ومن بينها الاستئناف رقم ١٤٥٦ لسنة ١٢٥ق القاهرة المرفوع من الطاعنة، قبل سريان قانون المحاكم الاقتصادية، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد أقيم وفق صحيح القانون وتختص بنظره محكمة استئناف القاهرة.
الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بالنقض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . المادتين ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ .
القاعدة : إذ كان النص في المادتين ١، ٤ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم.
الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة العمالية “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”. محكمة الموضوع” سلطتها في مسائل الاختصاص النوعي”. نظام عام. نقض” أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام”.
الموجز : اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. مؤداه. التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التي عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة. الاستثناء. ما حُكم فيها بقضاء منهى للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
العنوان : بيع ” بيع المحل التجارى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة في بيع المحل التجارى “. محل تجارى ” بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع ” .
الموجز : المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المواد الأولى والثانية والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ” وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات ، والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين ١ – ….. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – ….. ٥ – …… ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس الصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية محدداً اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومميزاً اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى ، وكذا بحسب نوع الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة .
الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
العنوان : بيع ” بيع المحل التجارى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة في بيع المحل التجارى “. محل تجارى ” بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع ” .
الموجز : اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع مقومات المحل التجارى المرهون . م ١٤ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ . الاختصاص بنظر ذلك الأذن من المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية . انعقاده للقاضى المشار إليه في المادة الثالثة من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية . اختصاص الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه بنظر التظلم من الأمر . مثال .
القاعدة : إذ كانت المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن ، وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه في المادة الثالثة منه ، وأن التظلم من الأوامر الوقتية الصادرة من القاضى سالف الذكر ينعقد للمحكمة التى تختص بنظر المنازعات في أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك الطاعن هو استصدار أمر ببيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاءً لمديونية الشركة المطعون ضدها الأولى له بمبلغ ٣٠٦٢٠٥,٩٤ جنيه حق ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٤% سنوياً ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وينعقد بالتالى الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى المرهون للدائرة الابتدائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : اعتبار المنازعة موضوع الطعن من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك . مؤداه . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم التجارية . صدور الحكم المطعون فيه بعد نفاذ قانون المحاكم الاقتصادية . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هي من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم التجارية وذلك ابتداءً من تاريخ صدور قانون المحاكم الاقتصادية – المار بيانه – خاصة وأن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ بعد نفاذ القانون المذكور بعاليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بانحسار اختصاص المحاكم التجارية واختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيبًا .
الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ” ” القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . بنوك ” عمليات البنوك ” ” بنك الاستثمار القومى ” . قانون ” تفسيره ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ” . نقض ” الحكم في الطعن ” .
الموجز : المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات . الاستثناء . المنازعات المقررة بنص الدستور أو القانون بإختصاص جهة أخرى غير المحاكم . عدم جواز التوسع في تفسير الاستثئناء ولا القياس عليه .
القاعدة : أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها، وأيا كان أطرافها، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى، استثناء لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور، يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ” ” القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . بنوك ” عمليات البنوك ” ” بنك الاستثمار القومى ” . قانون ” تفسيره ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ” . نقض ” الحكم في الطعن ” .
الموجز : أعمال البنوك بوجه عام . اعتبارها من الأعمال المصرفية . هدفها . تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها . اثره . خضوعها لقواعد القانون الخاص أثناء مباشرتها تلك الأعمال ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة . مؤداه . عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام . علة ذلك . ” مثال بشأن الأعمال التى يقوم عليها بنك الاستثمار القومى .
القاعدة : إذ كانت الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومی بحسب قانون إنشائه رقم ١١٢٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها، وأعمالها هذا – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأس مالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها، وموضوع نشاطها، ولا بطرائقها في تسييره، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً.
الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ” ” القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . بنوك ” عمليات البنوك ” ” بنك الاستثمار القومى ” . قانون ” تفسيره ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ” . نقض ” الحكم في الطعن ” .
الموجز : الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ليس لها ولاية القضاء . علة ذلك . م ٦٦ ق ٤٧ لسنة ٧٢ ق . إضفاء المشرع على رأيها صفة الإلزام. لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة : أن النص في المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم مجلس الدولة على أن “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية: (أ) …. (ب) ….. (ج) ….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناتها وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى.
الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ” ” القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . بنوك ” عمليات البنوك ” ” بنك الاستثمار القومى ” . قانون ” تفسيره ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ” . نقض ” الحكم في الطعن ” .
الموجز : خلو قانون انشاء بنك الاستثمار القومى من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بقبول الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية ولائياً بنظر الدعوى واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادى – والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها عملاً بنص المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ” ” القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . بنوك ” عمليات البنوك ” ” بنك الاستثمار القومى ” . قانون ” تفسيره ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ” . نقض ” الحكم في الطعن ” .
الموجز : تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع. علة ذلك. عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة .
القاعدة : إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ على أن ” …. استثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة “، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ووصولا لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى، واستعان في هذه بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلی فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع، إذ مؤدی ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
الطعن رقم ١٥٢٧٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بالنقض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة . مؤداه . استثنائها من العرض على اللجان المنصوص عليها في ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان المشرع رغبة منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينه وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات رغم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ١٥٢٧٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بالنقض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . مثال .
القاعدة : إن كان متعين الفصل في الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفعاً شكلياً فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ – وهو قضاء شكلى لم يفصل في موضوعها – قد نقض، فإن المحكمة الاقتصادية مصدرة الحكم لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه – في هذه الحالة – إحالة الخصومة فيها إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . نقل ” نقل بحرى : أشخاص الملاحة البحرية : وكيل السفينة ” ” وكيل الشحنة “.
الموجز : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : المقرر أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات – والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية … ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة”، مُفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها حصرًا المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص.
الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . نقل ” نقل بحرى : أشخاص الملاحة البحرية : وكيل السفينة ” ” وكيل الشحنة “.
الموجز : وكيل السفينة ووكيل الشحنة . وكالتهما وكالة عادية مأجورة . مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف . أثره . اعتبارهما وكالة تجارية . استبعادهما من نطاق أحكام الوكالة التجارية المنصوص عليها بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه . علة ذلك . ورود تنظيم قانونى خاص مستقل بهما في قانون التجارة البحرية وقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية . الأعمال التحضيرية ومناقشات مجلس الشعب بشأن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .
القاعدة : وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.
الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . نقل ” نقل بحرى : أشخاص الملاحة البحرية : وكيل السفينة ” ” وكيل الشحنة “.
الموجز : طلب التعويض عن الإخلال بعقد الوكالة لأعمال بحرية وملاحية . خروج المنازعة عن قائمة القوانين التى تختص بها المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر . مقتضاه . انحسار الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية. اعتبار الحكم المطعون فيه المنازعة بشأن وكالة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة وتختص بالفصل في أنزعته المحاكم الاقتصادية . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة والمطعون ضدها قد أقامت كل منهما على الأخرى دعواها طالبة تعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء الإخلال بعقد الوكالة لأعمال بحرية وملاحية، وبهذه المثابة فهى منازعة إنما تخرج عن قائمة القوانين التى تختص بها المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر، وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن التعاقد بين الطرفين على أعمال الوكالة الملاحية ووكالة الشحن نظير عمولة يعد وكالة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة وتختص بالفصل في أنزعته المحاكم الاقتصادية، دون أن يفطن إلى أن أية وكالة اختصها القانون بتنظيم قانونى مستقل، كما هى الحال بالنسبة إلى قانون التجارة البحرية، تُستبعد من نطاق الأحكام العامة للوكالة التجارية، ولم يقض على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢
العنوان : إفلاس ” إدارة أموال التفليسة : بيع عقار المفلس ” ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة”. تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع “.
الموجز : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . م ٤ من مواد الإصدار والمادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .
القاعدة : نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعي : اختصاص محكمة الإفلاس ” ” حكم شهر الإفلاس ” . إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن الإفلاس ” . قانون ” القانون واجب التطبيق ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .
القاعدة : المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ الوارد في الفصل الأول ” التعريفات والاختصاص القضائي ” قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : … المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة ٢ / ١ من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى ” وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار النصاب القيمي ( الخمسة ملايين جنيه ) المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة ” الدائرة الابتدائية ” لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها مما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني .
الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعي : اختصاص محكمة الإفلاس ” ” حكم شهر الإفلاس ” . إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن الإفلاس ” . قانون ” القانون واجب التطبيق ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى لدائرة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية . لازمه . قضاء محكمة النقض برفض الطعن . علة ذلك . م ٤ من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيًا وأمرت بإحالتها بحالتها لدائرة إفلاس محكمة القاهرة الاقتصادية ، ولما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات ، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم ، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار . وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق ” . ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك على هذه المحكمة بعد إن صححت الأسباب القانونية في ذلك إعمالًا للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض إلا وأن تقضى برفض الطعن .
الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : خلو قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر” ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ” قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك ، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن عدم سداد الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعًا منه وباعتبار المنازعة متعلقة بعمل من أعمال البنوك – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى تأسيسًا على انعقاد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : خلو قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر” ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ” قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك ، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن عدم سداد الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعًا منه وباعتبار المنازعة متعلقة بعمل من أعمال البنوك – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى تأسيسًا على انعقاد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٦٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : إقامة الشركة الطاعنة دعواها بإلزام المطعون ضده وآخر بتعويضها عن الخسائر جراء إنشاؤهما وتشغيلهما شبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية دون الحصول علي ترخيص بذلك . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها تعويضًا عن الخسائر التي قاما بها جراء قيامهما بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات بغية تمرير المكالمات الدولية دون الحصول منها على ترخيص يبيح ذلك ، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي بشأن تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما نسبته الطاعنة للمطعون ضده من خطأ وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقًا لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة ، فإنه يكون معيبًا .
الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص ” الاختصاص النوعي ” . دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : المقرر في – قضاء هذه محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها في تلك المادة – عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص على دوائر تلك المحاكم ليس مرده نوع المسألة أو طبيعتها ، بل على أساس قائمة القوانين المشار إليها والتي أوردها على سبيل الحصر ، بحيث تختص دوائر المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق تلك القوانين .
الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص ” الاختصاص النوعي ” . دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : المقرر في – قضاء هذه محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها في تلك المادة – عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص على دوائر تلك المحاكم ليس مرده نوع المسألة أو طبيعتها ، بل على أساس قائمة القوانين المشار إليها والتي أوردها على سبيل الحصر ، بحيث تختص دوائر المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق تلك القوانين .
الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : إفلاس ” دعوى الإفلاس ” . دعوى ” تقدير الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : اختصاصها القيمى ” . اختصاص .
الموجز : الدعاوى الاقتصادية التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه والغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذ كان المشرع من خلال القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية شكلها من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها ، فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الإفلاس – حسبما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توفر تلك الحالة ، ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوی مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم – والحال هذه – تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير، وتكون بالتالى في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : إفلاس ” دعوى الإفلاس ” . دعوى ” تقدير الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : اختصاصها القيمى ” . اختصاص .
الموجز : دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى إجرائية غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ” ، ولما سلف يتعين الحكم في الدعوى رقم ١٥١ لسنة ١ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى ، وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها .
الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المواد الأولى والثانية والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحكمة الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى بالمحكمة الاقتصادية …. وتشكل … من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص في المادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – ….. ٢ – …..٣ – ….. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان .
الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المواد الأولى والثانية والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحكمة الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى بالمحكمة الاقتصادية …. وتشكل … من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص في المادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – ….. ٢ – …..٣ – ….. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان .
الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة .
القاعدة : ميز المشرع اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد اختصاصها بنظرها للدوائر الابتدائية ، أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية .
الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : لا وجه للقول بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هى صاحبة الاختصاص العام في نطاق القضاء الاقتصادى وأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الاستئنافية والابتدائية منها يعد من قبيل توزيع العمل . علة ذلك .
القاعدة : إذا كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون سالف البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة ، مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص ، إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية ، بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما أفرد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .
الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : القضاء السابق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الاقتصادية . حيازته قوة الأمر المقضي . أثره . لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة أسيوط الاقتصادية دون تحديد للدائرة المحال إليها – الذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضي – لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها ، لما كان ما تقدم جميعه وكان الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – قد تضمن بيان قيمة الدعوى وهو طلب إلزام الطاعنين بأداء مبالغ في مجموعها دون الخمسة ملايين جنيه ، فإنه إذ التفت عن قواعد الاختصاص القيمى المعروضة عليه وفصل في موضوع دعوى الضمان بما ينطوى قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها بالرغم من أنها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢
العنوان : اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “.
الموجز : الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض . شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ١١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافيه – فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض – دون الاخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي أختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية ، وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم الا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والفرعى والقيمى التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإنه وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية .
الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : اختصاصها القيمى ” . اختصاص . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” .
الموجز : دعوى تصحيح الوضع الائتمانى والتعويض . دعوى غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . تصدى المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية لها وتأييد الحكم المستأنف لها . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تصحيح وضعه الائتمانى في نشره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى من سيى ومتعثر إلى ممتاز ورفع أسمه من حظر التعامل وانه لم يكن مديناً للبنك المطعون ضده وإخطار البنك المركزى بنسخه رسمية من هذا التصحيح والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من هذا الإعلان ، وكانت الدعوى بحسب طلباته غير مقدرة القيمة من ثم كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وإنها تصدت للنزاع وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام واصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقة من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن .
الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص القيمى ”
الموجز : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : إنه إذ كان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن القوانين الأتية : – ١ – قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ٢….. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه …… ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة . إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . وأن قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردتها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص القيمى ”
الموجز : عدم تجاوز قيمة القرض المبرم بين الطرفين وفوائده من تاريخ المطالبة به لمبلغ خمسة ملايين جنيه . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالمنازعة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بنظر الموضوع في الاستئناف . خطأ ومخالفة للقانون
القاعدة : إذ كان القرض المبرم بين الطرفين وفوائده وهو بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وإذ كان المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد من تاريخ المطالبة لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه . فإن هذا المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العادية – بما ينطوى على اختصاص ضمنى بنظر المنازعة حال انعقاده للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة . فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : اختصاص ” تنازع الاختصاص “” التنازع السلبي “. محكمة النقض ” اختصاصها “”سلطتها”. قانون ” تطبيقه “.
الموجز : المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادها؟ الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مؤدى ذلك: اختصاص المحاكم العادية بنظرها.
الطعن رقم ٣٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض .
الموجز : أقامة الدعوى بطلب فسخ العقد الابتدائي والزام الطاعنة بالتسليم والتعويض المادى والادبى والغاء التوكيل الرسمى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٩ ، وإلزام الطاعنة بتسليم الأرض وتعويض مادى وأدبى ، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم ٢٢٦٢ح لسنة ٢٠٠٩ توثيق الجيزة ، وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وتخرج الدعوى بالتالى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة ، فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” . إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” ” إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .
القاعدة : المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.
الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” . إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” ” إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما لا يجيز شهر الإفلاس . أثره . استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه . لازمه . إحالة الدعوى للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها . م ٤ ق تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .
القاعدة : إذ كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى في الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز الحكم بشهر إفلاسه. فإن الحكم المستأنف – بهذه المثابة – يكون حكمًا في صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا الحكم ألغته محكمة الاستئناف وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢
العنوان : إفلاس ” دعوى الإفلاس ” . دعوى ” تقدير الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : اختصاصها القيمى ” . اختصاص .
الموجز : الدعاوى الاقتصادية التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه والغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض .
القاعدة : المشرع من خلال نصوص القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى في البلاد ، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” تشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بدائرة الاستئناف بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية في هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص في الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه .
الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢
العنوان : إفلاس ” دعوى الإفلاس ” . دعوى ” تقدير الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : اختصاصها القيمى ” . اختصاص .
الموجز : دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى إجرائية غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” .
الموجز : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية يدل على أن المشرع اختص دوائرها نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين ، بما مقتضاه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحاكم الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص .
الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” .
الموجز : إقامة البنك الطاعن دعواه بطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع استناداً إلى الشرط الفاسخ الوارد بالعقد . مؤداه . تطبيق أحكام القانون المدنى دون غيرها . أثره . انحسار الاختصاص بنظر الدعوى عن المحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ….. بشأن العين المبينة في صحيفة الدعوى – فيلا – والمبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع لعدم سداد الأخير ثلاثة أقساط متتالية من ثمن المبيع استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند الثالث من العقد المشار إليه ، فإن المنازعة على هذا النحو تستلزم تطبيق أحكام القانون المدنى وتخرج عن نطاق تطبيق أي من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية آنف البيان ، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد البيع موضوع الدعوى من التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك لعملائها مستدلاً على ذلك بتجاوز نسبة الفائدة السنوية الاتفاقية على الثمن لنسبة الفوائد الاتفاقية الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . تنفيذ “استئناف أحكام قاضى التنفيذ ” .
الموجز : تعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع . اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري … وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية … تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع … ، والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة …. ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم ١٢٦ في ١١ / ١ / ١٩٩٩ توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ ١٢١٨٥٢.١٨ جنيه . وبتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠ صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” .
الموجز : الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ١١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية .
الطعن رقم ١٨٨٨٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤
العنوان : تنفيذ ” منازعات التنفيذ الموضوعية ” دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” حجز .
الموجز : الدعوى بين الدائن والمدين بشأن صحة حجز الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين – عقاراً أو منقولاً – من رهن أو امتياز أو اختصاص . قيمتها تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العيني ضماناً له وليس بقيمة المال . عله ذلك . الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعي ضمان الحصول على الدين . دعوى الغير باستحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعي . تعلقها بالمال وليس بالدين . أثره . تقدير قيمتها بقيمة المال . م ٣٧ / ٩ مرافعات . مثال .
القاعدة : المقرر أن المادة ٣٧(٩) من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال”، فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذى أوقعه الدائن على منقول المدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين – عقارًا أو منقولاً – من رهن امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضمانًا له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العينى التبعى هى ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه المنقول المحجوز عليه أو للمال المحصل بحق عينى تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢ طلب في ختامها الحكم بانقضاء عقدى الرهن وإلغاء التوكيل الممنوح للبنك بشأنهما موضحًا أن البنك أرسل له إنذارًا للمطالبة بمبلغ أحد عشر مليون جنيه، ثم أرسل له إنذارًا آخر للمطالبة بسداد مبلغ ٨٨ / ٢٤,٧٠٥,١٢٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢. وكان الثابت من تقرير الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية التى كلفته بها بموجب حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠١٣ أنه خلص إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفى الدعوى علاقة تعاقدية سندها عقدي فتح الاعتماد بضمان رهن عقارى رسمي والموثقين بمأمورية الشهر العقارى برقمى ٤٢٣٦ لسنة ١٩٩٦ و٨٦٦ج لسنة ١٩٩٨ توثيق بنوك بمبلغ اثنين مليون جنيه لكل منهما، وأن أصل المديونية الخاصة بعقدى الرهن بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٢ بمبلغ ٥٩ / ٥,٣١٢,٨٩٤ جنيه وأنه يترك للمحكمة أمر البت في الطعن بتزوير كشوف الحساب ومدى أحقية البنك في حساب فوائد وعمولات بمبلغ ١٥ / ٥,٨٣١,٩٤٩ جنيه وفى مصروفات بمبلغ ٦٩ / ٢١٨,٩٠٩ جنيه وفوائد هامشية بمبلغ ٦٣ / ١٩,٤٩٣,٤٦٩ جنيه أو كفوائد قانونية بواقع ٥% بمبلغ مقداره ٩٣ / ٣,٥٠٨,١٨٤ جنيه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه ولئن قرر صائبًا أن الدعوى بين دائن ومدينه بشأن رهن رسمى ومن ثم تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، إلا أنه قرر أن هذا الدين يقدر وفقًا لإقرار المدعى – المطعون ضده – بجلسة المرافعة الأخيرة بقيمة عقدى الرهن بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وخلص من ذلك إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الابتدائية بها، وذلك على الرغم من تحديد قيمة مبلغ الدين سواء بما أثبته المطعون ضده في صحيفة دعواه أو بما أثبته الخبير في نتيجة تقريره وهى مبالغ تزيد في الحالتين على مبلغ خمسة ملايين جنيه يوم رفع الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق حكم الفِقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المشار إليها بما جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك وفقًا لنص المادة ٦(١) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٣٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض .
الموجز : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . ٢٦٩ / ١ مرافعات .
القاعدة : المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ” ، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية .
الطعن رقم ٦٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى ” . محكمة الموضوع . نظام عام . محاكم اقتصادية : اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص .
القاعدة : مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتمًا على قضاء ضمنى فيها.
الطعن رقم ٦٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى ” . محكمة الموضوع . نظام عام . محاكم اقتصادية : اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس تطبيق أحد القوانين التى أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص.
الطعن رقم ٦٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى ” . محكمة الموضوع . نظام عام . محاكم اقتصادية : اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : دعوى رد و بطلان الإقرار ز تكيفها . دعوى تزوير أصلية . مؤداه . خروجها عن اختصاص المحاكم الاقتصادية .مخالفة الحكم المطعون فيه و الصادر من المحكمة الاقتصادية و تصديه للموضوع . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم برد وبطلان الإقرار محل النزاع، فإن المنازعة على هذا النحو تكون في حقيقة تكييفها القانونى دعوى تزوير أصلية لا تستدعى تطبيق أى من القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه، ومن ثم تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية وتختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
الطعن رقم ٨٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١
العنوان : محاكم الاقتصادية ” اختصاصها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : المحاكم الاقتصادية . اختصاصها . وروده على سبيل الحصر بالمادتين الأولى والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ عدم جواز التوسع فيه .
القاعدة : النص في المادة ٦ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أن ” … تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – … ٢ – … ، ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ١٣ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه .
الطعن رقم ٧٠٨٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصاص النوعى ” محاكم اقتصادية: الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”.
الموجز : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : النص في المادة الأولى والسادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ……. تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية …. ” ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ١ – …… ٢ – …… ١٢ – …… ١٣ – وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذا كانت غير مقدرة القيمة ” فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق هذه القوانين ، وأن ذلك استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه .
الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٤
العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعي والقيمي ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية ” ” تقدير قيمة الدعوى ” . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : تعديل المطعون ضدها طلباتها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . مؤداه . الاعتداد بالطلب الختامي في تقدير قيمة الدعوى وتعيين المحكمة المختصة بنظرها . لا وجه للقول بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هي صاحبه الاختصاص العام في نطاق القضاء الاقتصادي وأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية منها يعد من قبيل توزيع العمل . عله ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها – المدعية في الدعوى المبتدأة – عدلت طلباتها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن – بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عما أصابها من أضرار ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة – أيًا كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدًا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصًا نوعيًا وقيميًا محددًا على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصابًا قيميًا محددًا وسبيلًا معينًا للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .
الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٤
العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعي والقيمي ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية ” ” تقدير قيمة الدعوى ” . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : القضاء السابق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . حيازته قوة الأمر المقضي . أثره . لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي .
القاعدة : القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزًا لقوة الأمر المقضي لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها إذا ما رأت ذلك .
الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٤
العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعي والقيمي ” . استئناف ” نصاب الاستئناف . دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية ” ” تقدير قيمة الدعوى ” . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم تعديل المطعون ضدها طلباتها بما يندرج في اختصاص الدائرة الابتدائية . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ فصل الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنيًا بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٦٠٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩
العنوان : حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى”. نظام عام .
الموجز : اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها . التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح والمرتبطة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية الاقتصادية بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠١٦ في الدعوى رقم ١٣٩ لسنة ٢ ق أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن المنازعات المتعلقة بعقد وكالة عامة مبيعات المؤرخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٩ المبرم بين طرفى التداعى لا تخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ كان الحكم بذلك قد فصل في مسألة أولية تتعلق بتكييف العقد سند الدعوى وما إذا كان يخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية أم أنه يخضع لاختصاص المحاكم العادية، وبالتالى تكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها، وتُكَوِن مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ويرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضى، ومن ثم يكون ذلك الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي ويتعين التقيد به ولو كان قد بُنى على قاعدة غير صحيحة في القانون؛ لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، وهو ما يمتنع معه على هذه المحكمة كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه، لاسيما وأن محكمة النقض قضت بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٧ بعدم قبول الطعن رقم ٥٥٦٩ لسنة ٨٦ ق المرفوع عن ذلك الحكم فأضحى بذلك باتًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية الاقتصادية سالف البيان وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم ٦٤١١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق ٧ لسنة ٢٠٠ ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
الطعن رقم ٦٤١١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦
العنوان : تعويض ” دعوى التعويض : تكييف الدعوى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدها بالزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ تابعها . ماهيتها . دعوى مطالبة بتعويض مدنى . مؤداه . خضوعها لأحكام التقنين المدنى . أثره . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء إخلالها بعقد توريد مبرم بينهما، وردت الأخيرة بدعوى فرعية بذات الطلبات، فإن دعواهما هى دعوى مطالبة بتعويض مدنى تخضع لأحكام التقنين المدنى وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.
الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٦
العنوان : اختصاص ” المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : النص في المادة (٦) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة , تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية , دون غيرها , بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه , والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : …… ٣ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار … ” يدل على أن مناط اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة أن تكون ناشئة عن تطبيق أحد القوانين التى حدتها تلك المادة ومنها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار , بما مؤداه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق أحكام ذلك القانون لا تختص بها المحكمة الاقتصادية.
الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية ” . دعوى ” إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبوله : السبب غير الصحيح ” .
الموجز : إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد التداعى والتسليم مع خصم نسبة من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن لاخلال الطاعن بالتزامه الثابت . مؤداه . انعقاد الاختصاص للقضاء العادى بنظره دون القضاء الإدارى . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت أن النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده بصفته فسخ عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٥ والتسليم مع فقد ٢٥% من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن تأسيساً على إخلال الطاعن بالتزامه المنصوص عليه بذلك العقد ، وكان البين من صورة عقد البيع موضوع التداعى سالف البيان أنه لم يتضمن شروطاً استثنائيه وغير مألوفة في عقود القانون الخاص تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركان العقد الإدارى ويخرجه عن دائرة العقود الإدارية ويكون القضاء العادى هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن العقد باعتبارها من العقود التى يحكمها القانون الخاص .
الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية ” . دعوى ” إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبوله : السبب غير الصحيح ” .
الموجز : إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم مع خصم نسبة من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن . مفاده . خروجها عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٥ والتسليم مع فقد … % من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن ، وهى منازعة لا تستدعى تطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، إذ يظل العقد ملزماً لطرفيه بما تضمنه من أحكام ولا يكون الشكل الذى تطلبه ذلك القانون لازماً إلا للتمتع بالضمانات والحوافز التى قررها فلا تكون المحاكم الاقتصادية مختصه بنظره .
الطعن رقم ١١٣٧٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٥
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : طلب البنك المطعون ضده إلزام الطاعن بقيمة المديونية الناشئة عن قروض مبرمة بينهما . اعتباره من عمليات البنوك . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظره . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تجاوز قيمة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه . متقتضاه . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ١٤٣٩٧٣,٨٨ جنيه قيمة المديونية الناشئة عن قروض مبرمة بينه والطاعن وهذا بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم تختص بنظر المنازعة بشأنه المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ و إذ كان المبلغ المطالب به لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه فإن الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه ينعقد للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العادية بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٤٣٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : شروط الطعن”. نقض ” الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ” ” تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى ” ” دور محكمة النقض في الطعون الاقتصادية” . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً . م ١١ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
القاعدة : المقرر وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في الدعاوى التى ترفع إليها ابتداءً ، مما مفاده أنه إذا رفعت دعوى اقتصادية إلى الدائرة الابتدائية وأصدرت فيها حكماً طعن عليه بالاستئناف فإن الحكم الذى تصدره الدائرة الاستئنافية فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الاستئناف المقيد برقم ٥٨٥ لسنة ٢ ق بجلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١١ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بهذه المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة لنظرها وهو حكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية – كمحكمة للدرجة الثانية – لا يقبل الطعن عليه ومن ثم يحوز قوة الأمر المقضي في هذا الشأن ، فإن لازم ذلك ومقتضاه التزام المحكمة المحال اليها بهذا القضاء، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص.
الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى ” .
الموجز : إدخال الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها الرابعة في الدعوى بدعوى الضمان للحكم بما عسى أن يقضى به في الدعوى الأصلية . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة في الدعوى بدعوى الضمان – وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعاً فيها – للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية ، وكانت هذه الدعوى بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وإنما أساسها المسئولية العقدية الناشئة عن عقد البيع المبرم بينهما والواردة في القانون المدنى وهو ما تنأى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى الضمان فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على أساس .
الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢
العنوان : نقض ” أثر نقض الحكم ” . اختصاص . قوة الأمر المقضي .
الموجز : قرار المحكمة بإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة . قضاء ضمنى بعدم الاختصاص النوعى . التزام المحكمة المحال اليها بنظرها . م ١١٠ مرافعات . عدم الطعن عليه . لازمه . صيرورته حائزاً لقوة الامر المقضي . امتناع معاودة مناقشته بأدله قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها . علة ذلك . ” مثال : بشأن احالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية ” .
القاعدة : إذ كانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئتها الابتدائية عملاً بنص المادة ٧ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على اعتبار أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية – بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١١ للاختصاص النوعى وكان قرارها بالإحالة لا يعتبر قراراً إدارياً إنما هو في حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة الأولى بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى – الأخيرة – لنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون المرافعات طالما لم يطعن الخصوم فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام – قوة الأمر المقضي – تسمو على اعتبارات النظام العام ، الأمر الذى يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية لنظر موضوع الطلب .
الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٨
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى “.
الموجز : اندماج طلب التعويض في الطلب الأصلى المتمثل في بطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة محل التداعى . مؤداه . تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلى . علة ذلك . الطلب الأصلى غير مقدر القيمة . لازمه . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : إذ كانت الدعاوى محل الطعن والتى أقيمت جميعها بطلب بطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة محل التداعى والتعويض ، يجمعها سبب قانونى واحد وهو اتخاذ الطاعن بصفته قراراً بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وارتكاب التزوير والغش في محضر اجتماع الجمعية العمومية إبان رئاسته مجلس إدارتها مما ألحق أضراراً مادية وأدبية بالمساهمين أعضاء تلك الجمعية – المطعون ضدهم – تستوجب التعويض ، ومن ثم فإن طلب التعويض وقد انبثق عن طلب البطلان فإنه يندمج فيه فتقدر قيمة الدعوى بالطلب الأصلى وحده ، وإذ كان ذلك الطلب غير مقدر القيمة طبقاً لقواعد تقدير الدعوى بما لازمه انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . هذا فضلاً عن أن قيمة التعويضات المطالب بها في الدعاوى الثماني المنضمة – التى يجمعها سبب قانونى واحد – يتجاوز النصاب القيمى لاختصاص المحكمة الاقتصادية الابتدائية ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع تلك الدعاوى منطويا – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٠٣٤٣ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : دعوى التعويض الناشئة عن التأخر في تسييل خطاب الضمان والدعوى الفرعية برد قيمتة . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك ، وكانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطعون في حكمها هى إلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة التأخير في تسييل خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب لعدم أحقية المطعون ضدها في تسييله واقتضاء قيمته ، وكانت هذه المنازعة على هذا النحو يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ وما بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥
العنوان : دستور . حكم ” حجية الحكم ” . دفوع ” الدفع بعدم الدستورية ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج ” .
الموجز : الدفع بعدم دستورية نص المادتين ٦ ، ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . دفع غير منتج . علة ذلك . حسم مسألة دستورية هذين النصين بحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٣١ ق دستورية برفض الدعوى .
القاعدة : إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠١٢ في الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٣١ ق دستورية برفض الدعوى والتى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين ٦ ، ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادة ٦ / ٢ من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ويضحى النعى في هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول .
الطعن رقم ٧٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧
العنوان : اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” .
الموجز : الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ١١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية .
الطعن رقم ٧٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧
العنوان : بيع ” بيع المحل التجارى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة في بيع المحل التجارى “. محل تجارى ” بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .
القاعدة : يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
الطعن رقم ١٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨
العنوان : اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز : طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.
الطعن رقم ١٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨
العنوان : اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز : طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.
الطعن رقم ١٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨
العنوان : اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز : المحاكم الاقتصادية . اختصاصها . محدد في القانون على سبيل الحصر . مؤداه . عدم جواز التوسع فيه . علة ذلك .
القاعدة : النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ …….. ٦ قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه …… وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر و أنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه .
الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠
العنوان : بنوك ” عمليات البنوك ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : تعلق المنازعة بطلب المطعون ضده الأول الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابه لدى البنك الطاعن وصولاً لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها وادعاء البنك فرعياً بالزام المطعون ضدهم بالمديونية المستحقة له شاملة ما يستجد من فوائد وحتى تمام السداد . اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . م ٣٠٠ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ وم ٦ / ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابه لدى البنك الطاعن وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب البنك الطاعن في دعواه الفرعية الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ ٢٧, ٣٩٤٣٨١ جنيها تمثل المديونية المستحقة له حتى ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤ بخلاف ما يستجد من فوائد على المبلغ بواقع ١٧ % اعتبار من ٢٩ من ديسمبر ٢٠٠٤ وحتى تمام السداد فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة ، وهى بهذه المثابة منازعة إقتصادية تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠
العنوان : بنوك ” عمليات البنوك ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : عدم مجاوزه مقدار المبلغ المطالب به شاملا الفوائد خمسة ملايين جنيه . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة بشأنه .
القاعدة : إذ كان المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد من تاريخ المطالبة مما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه ، فإن هذه المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية .
الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق ٧ لسنة ٢٠٠ ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمي ” .
الموجز : دعوى الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها على المصنف موضوع التداعي والتحفظ على النسخ الموجودة منه والمستندات والآلات المستعملة في الطباعة تحت يد المطعون ضدها وتقدير الزيادة في الأرباح الناتجة عن الاستغلال . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد أُقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي ، دون إذن منها ، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها ، وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة ، ولتقدير الزيادة في أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال ، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبًا غير قابل للتقدير ؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
الطعن رقم ٦١٩٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥
العنوان : دعوى ” المصلحة في الدعوى : دعوى إثبات الحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : اختصاصها النوعى ”
الموجز : اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة . مناطه . إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل في نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تضمنها طلب موضوعى . أثره . الحكم فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة . علة ذلك . الطعن فيها بطرق النقض غير جائز .
القاعدة : إذا رفعت ( دعوى إثبات الحالة ) بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل في نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية المحددة بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذى حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقاً للعقد دون أن تتضمن أى طلب موضوعى فإنها تعد – بذلك – من قبيل دعاوى إثبات الحالة التى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة – كما سلف – بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعى الذى رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدماً لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التى تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية .
الطعن رقم ٦١٩٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥
العنوان : دعوى ” المصلحة في الدعوى : دعوى إثبات الحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : اختصاصها النوعى ”
الموجز : دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . إجرائية تحفظية تقام على نفقة رافعها لتكون سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع ولها أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .
القاعدة : إذ كانت دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة – وفى غير الحالة المنصوص عليها في المادتين ١٣٣ ، ١٣٤ من قانون الإثبات التى ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المستعجل – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له ، سنداً يتقدم به لمحكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غير الحالة المشار إليها ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة .
الطعن رقم ٩ لسنة ٢٠١٥ قضائية
جنح النقض – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعي ” ” التنازع السلبي ” . محكمة النقض ” سلطتها ” .
الموجز : قضاء كل من محكمة الجنح ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . تتوافر به حالة التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ الجريمة محل الطعن . ليست من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص محكمة جنح النزهة الجزئية العادية بنظرها .
الطعن رقم ٨٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠
العنوان : اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز : الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ملزم للمحكمة المحال إليها . شرطه . الالتزام بالأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص . عدم اختصاص المحكمة المحال إليها لسبب آخر . مؤداه . للمحكمة المحال إليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر .
القاعدة : إن كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ملزماً للمحكمة المحال إليها ، بمعنى أنه يتعين عليها أن تفصل في الدعوى المحالة ، إلا أن هذا الإلزام محدد بالأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة ، فإن رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
الطعن رقم ٨٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠
العنوان : اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز : طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.
الطعن رقم ١٦٥٣٧ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤
العنوان : تعويض ” دعوى التعويض : تكييف الدعوى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدها بالزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ تابعها . ماهيتها . دعوى مطالبة بتعويض مدنى . مؤداه . خضوعها لأحكام التقنين المدنى . أثره . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء خطأ تابع الشركة الطاعنة ، فإن دعواها هي دعوى مطالبة بتعويض مدني تخضع لأحكام التقنين المدني وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ، وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون معيبًا .
الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
القاعدة : القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
الطعن رقم ١١٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . استئناف ” محكمة الاستئناف : الطعون المختصة بنظرها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . محاكم اقتصادية . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : محاكم الاستئناف . اختصاصها بالطعون التى ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالف الأخيرة قواعد الاختصاص . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر والقضاء باحالة الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتعلق المنازعة بتطبيق أحكام ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف سيما وأن المنازعة لا تخضع لأياً من القوانين المنصوص عليها بالقانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . خطأ ومخالفة للقانون
القاعدة : أن مفاد النص في المادة ٤٨ من قانون المرافعات ان الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في إتباعها نوع المسأله التى صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهه التى أصدرته. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ان الحكم الابتدائي – المستأنف – صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائره التجارية – بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣ فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف ، وتكون المحكمة الأخيره هى المختصة بنظره ، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن انشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها ،لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط ، إذ أن العبرة بشان الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهه التى أصدرته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – استناداً إلى القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف ، سيما وإن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدى له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ ٤ / ٨ / ٢٠١١ ، ولا يطبق بشأنها ايًا من القوانين المنصوص عليها بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ سالف الذكر .
الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٣
العنوان : بنوك ” عمليات البنوك ” خبرة . دعوى ” الدفاع فيها ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . محاكم اقتصادية : اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : تعلق المنازعة بطلب الشركة الطاعنة الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولاً لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها وادعاء البنك فرعيا بالزامها بالمديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب عقدى الاعتماد والجدولة سند دعواه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . م ٣٠٠ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ وم ٦ / ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ ٦٤٥٠٠٠٠ جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى ١٦ من فبراير سنة ٢٠٠٩ جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ ٢١ من مارس سنة ١٩٩٩ وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة ٢٠٠٤ ، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة ، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالًا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان ( القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٣
العنوان : بنوك ” عمليات البنوك ” خبرة . دعوى ” الدفاع فيها ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . محاكم اقتصادية : اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : الدفاع الظاهر البطلان . لا يعيب الحكم عدم الرد عليه .
القاعدة : لا يعيب ( الحكم المطعون فيه ) التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ، لما هو مقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردًا .
الطعن رقم ١٩٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٦
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى : المعارضة في تقدير أوامر الرسوم ” .
الموجز : المعارضة في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن طريق التقرير بقلم كتاب المحكمة الاقتصادية وكذا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بوقف تنفيذ أوامر التقدير لحين انتهاء إجراءات تصفية الشركة . اعتبارها طلبا وقتياً بوقف تنفيذ هذه الأوامر . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظره . تعديل الطاعنين للطلبات بإقامة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها . اعتبارها معارضة في أوامر تقدير الرسوم . وجوب أن تفصل فيها المحكمة المختصة التى قدمت إليها الطلبات المعدلة . شرطه . استيفاء الطلبات لأوضاعها الشكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم قبول المعارضة لابدائها بطريق الطلب العارض الذى يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلى بوقف تنفيذ الأوامر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعن رقم ١٩٠١٠ لسنة ٨٥ ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ١٠٦ لسنتى ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ – نسبى وخدمات – الصادرة في الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادى استئناف الإسكندرية وكذا المبالغ التكميلية في نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية في رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب أبو يوسف الهندسى وفقاً للحكم رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣ تجارى اسكندرية الابتدائية ، كما عارضت الطاعنة في الطعن رقم ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ ق في أمرى تقدير الرسوم رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ / ٢٠١٤ – نسبى وخدمات – الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادى استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه ، وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلباً وقتياً بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالاً لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ولا يعد طعناً في أوامر التقدير مثار التداعى ، بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد في حقيقته معارضة في أوامر التقدير يتعين على المحكمة التى قدمت إليها – وهى المختصة بنظرها – أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة في أوامر التقدير محل التداعى لإبدائها بطريق الطلب العارض الذى يختلف سبباً وموضوعاً عن الطلب الأصلى بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كل منهما يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .
الطعن رقم ٢٣٦٣ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص المحلى ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” . نظام عام .
الموجز : لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مثال .
القاعدة : المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون توصلاً لتحديد نطاق اختصاصها بنظرها ، وهى غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، لما كان ذلك ، وكانت الطلبات الصريحة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه – حسبما أفصحت عنها الأوراق – هى طلب الحكم ببطلان البيع الجبرى بالمزاد العلنى المقام في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٦ على حصة مقدارها (٨٠% ) من المقومات المادية والمعنوية لشركة التداعى التى يمثلها الطاعن بصفته استناداً إلى صورية هذا البيع صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن ، وبطلان كافة ما ترتب عليه من آثار وعدم الاعتداد به ، وإعادة مقومات تلك الشركة إليها ، وبإلزام المطعون ضدهما الأولين بالامتناع عن إصدار أية قرارات من شأنها خروج أية معدات أو موجودات كانت قد وجدت بمقرها السابق المسلم لشركة ” إيجى هوى ” لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائى ، وكان الواضح أن هذه المنازعة ، وفقاً للطلبات سالفة البيان تحكمها علاقتان ، إحداهما غير حقيقية وظاهرة والأخرى حقيقية ومستترة بما يقتضيه ذلك من بحث أى من هاتين العلاقتين أحق بالاتباع وهو من صميم اختصاص القاضى المدنى ويتطلب تطبيق مواد وأحكام هذا القانون ” القانون المدنى ” متمثلة في المادتين ٢٤٤ ، ٢٤٥ منه ، فضلاً عن استعراض أحكام قانون المزايدات والمناقصات ومدى تعارضه مع ذلك الادعاء ، وهو ما لا شأن له بتلك القوانين الواردة في المادة ( ٦ ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتى تختص – من خلال دوائرها – بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقها على النحو السالف البيان ، بما مفاده خروج هذه الطلبات المعروضة في هذه الدعوى عن نطاق اختصاص تلك المحاكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة إسباغ الوصف الصحيح على الدعوى المعروضة كسبيل لتحديد اختصاصه بنظرها – هذا النظر ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٥٣٣٨ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣
العنوان : قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالطلبات غير المقدرة القيمة ” .
الموجز : دعوى ندب خبير . اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظرها . علة ذلك .
القاعدة : أن دعوى ندب الخبير دعوى غير مقدرة القيمة تختص بها الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية إذا كانت تتعلق بتطبيق المادة ٦ من القانون آنف البيان ” القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” .
الطعن رقم ١٥٣٣٨ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣
العنوان : قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالطلبات غير المقدرة القيمة ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بطلب فصل الطاعن من شركة النزاع مع بقائها وندب خبير لبيان قيمة مستحقاتهم وقت الشركة والزامه بها . دعوى غير مقدرة القيمة . صدور القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف . لازمه . احالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المختصة نوعيًا بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة أقامها المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث على الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس بطلب الحكم بفصل الطاعن من شركة النزاع – شركة توصية بسيطة – مع بقائها قائمة وندب خبير لبيان قيمة مستحقاتهم وقت الشركة وإلزامه بها فإنها تعد من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما يختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على نحو ما سلف بيانه وإذ رفعت الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية وتم الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف أمام محكمة استئناف الإسماعيلية وأثناء نظر الاستئناف أمامها صدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية لذا كان يتعين عليها إحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية المختصة نوعياً بنظرها إعمالاً لنص المادة الثانية من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٩
العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : طلب القضاء بفسخ عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى والزام المطعون ضده برد المبالغ المالية التى تسلمها لعدم قيامه تسليم الحلقات موضوع تلك العقود . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هى الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ ” عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى ” وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود ، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعى تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى ” ” المحاكم الاقتصادية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى ” . قضاء مستعجل . حكم .
الموجز : الاختصاص النوعى لقاضى المسائل المستعجلة . ماهيته . إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق . اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية . شرطه . وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى .
القاعدة : أن النص في المادة ٤٥ / ١ ، ٣ من قانون المرافعات على أن ” يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ….. على أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية ” ، يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى .
الطعن رقم ١٢٤٥٩ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١
العنوان : تحكيم ” هيئة التحكيم : تعيين محكم ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : دعوى تعيين محكم للفصل في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هى المختصة – دون غيرها – بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان النزاع مثار التداعى يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة ، وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التى يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتى تختص بنظرها – ابتداءً – الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – وفقاً لحكم الفقرتين سالفتى الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعى غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هى الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين ٩ ، ١٧ من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره – في ذلك – الحكم المطعون فيه الذى مضى في نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام .
الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦
العنوان : اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” .
الموجز : الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ١١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية .
الطعن رقم ٤٩١٣ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز : دعوى فسخ عقد البيع والتوريد والالزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للاخلال ببنوده . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت الطلبات في الدعوى هى فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠١١ مع الزام المطعون ضدها بسداد ١٠% من قيمة العقد اذ اخلت ببنوده ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . شركات ” شركات قطاع الأعمال العام : الشركات التابعة ” .
الموجز : دعوى الزام الشركة الطاعنة بإداء المبالغ التى قامت بتحصيلها من اتحاد مساهمين الشركات موضوع الدعوى التى انتقلت تبعيتها من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بموجب ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمين الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التى كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى ” بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١” ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٤٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨
العنوان : اختصاص ” اختصاص ولائى : اختصاص لجان التوفيق ” . دعوى . قانون . محاكم اقتصادية .
الموجز : المنازعات الداخلة في أختصاص المحاكم الاقتصادية . مستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها في ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات . صحيح .
القاعدة : إذ كان المشرع – رغبه منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد – قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال ، واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة ؛ مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات يكون قد أصاب صحيح القانون وأن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس .
الطعن رقم ١٤٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨
العنوان : دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان ” .
الموجز : دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية – التى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما – فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التى تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى بهذا السبب ” النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه ” على غير أساس .
الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦
العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : النزاع المتعلق بسريان ونفاذ عقد الوعد بالبيع وتحرير عقد البيع وفقاً لأحكامه وتسليم الأعيان المبينة به والإلزام بالغرامة التأخيرية . انحسار الاختصاص بنظره عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب سريان ونفاذ عقد الوعد بالبيع وتحرير عقد بيع وفقاً لشروطه وأحكامه وتسليم الأعيان المبينة بذلك العقد وإلزام الواعد بغرامة تأخيريه ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد البيع والوعد به المنصوص عليها في القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية – سالف الذكر – ولا ينال من ذلك تساند المطعون ضده الأول في دعواه إلى نص المادتين ٥٥، ٥٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة إذ إن إعمال صحيح القانون على ما يقدمه الخصوم من طلبات هو من عمل القاضى وحده وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً تخص صحة العقود والشروط الواجب توفرها في عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم العادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٧٥٧١ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص القيمى ” .
الموجز : دعوى الحساب . دعوى غير مقدرة القيمة . مؤداه . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . شرطه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : دعوى تسوية الحساب تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقدرة القيمة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية متى كانت ناشئة عن تطبيق أى من القوانين التى نصت عليها المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة على البنك المطعون ضده بطلب الحكم ببيان المبالغ التى تم توريدها وتلك التى تم تحصيلها على حسابه وما تم خصمه من المبالغ المتحصلة وبيان الفوائد التى قام البنك باحتسابها بالمخالفة للاتفاق والمبالغ المستحقة لصالحه لدى البنك ومن ثم تكون دعواه في حقيقتها وقت رفعها ووفقاً لطلبات الطاعن هى دعوى تقديم حساب غير مقدره القيمة هذا إلى أن البنك المطعون ضده ادعى فرعياً بطلب إلزام الطاعن وآخرين بمبلغ ٥٢٨٢٣٤٤,١٩ جنيها وما يستجد من عائد تأخير بواقع ١٦% حتى تمام السداد ومن ثم فإن الدعويين الأصلية والفرعية وفقاً للطلبات المبداه في كل منهما تدخل في نطاق الاختصاص القيمى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم الاختصاص القيمى يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢
العنوان : حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . محاكم إقتصادية . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : الحكم بندب خبير في الدعوى . عدم فصله على وجه قطعى في أى نقطة مما تضمنه النزاع . أثره . عدم حيازته للحجية بشأن مسألة الاختصاص .” مثال بشأن ندب خبير لاستجلاء حقيقة الدعوى قبل الفصل في مسألة اختصاص المحاكم الاقتصادية ” .
القاعدة : تنحسر الحجية عن الحكم الصادر من هذه المحكمة بندب خبير في الدعوى وقد اقتصر هذا القضاء على استجلاء حقيقة الدعوى استكمالاً لعناصرها وتحقيقاً لدفاع الشركة المدعى عليها ولم يتضمن فصلاً قطعياً في أى نقطة مما تضمنه النزاع ، ومن ثم فإن المحكمة تفصل في مسألة اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر النزاع الراهن.
الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢
العنوان : حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . محاكم إقتصادية . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : نقض الحكم للقصور في التسبيب . اعتباره تعييباً للحكم للإخلال بقواعد تسبيب الأحكام . لايحوز الحجية بشأن مسألة الاختصاص . ” مثال بشأن نقض الحكم لقصوره في التسبيب بشأن مسألة اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر النزاع ” .
القاعدة : نقض الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب بشأن مسألة اختصاص المحاكم الإقتصادية بنظر النزاع الراهن ، فإن هذا القضاء وإن تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض لا يعدو أن يكون تعييباً لهذا الحكم لإخلاله بالقاعدة العامة التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وبالتالى فإن الحكم الناقض أياً كان وجه هذا القصور لا يكون قد حسم مسألة هذا الاختصاص أو أفصح عن رأيه فيها ولا يحوز حجية بشأنها .
الطعن رقم ١١٦٨٦ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض على أحكامها ” . دستور .
الموجز : قصر حق التقاضى على درجة واحدة . تحديد اختصاص كل من الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية وغلق باب الطعن بالنقض فيها تبعا لقيمة الدعوى . معيار موضوعى مجرد . ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور . قضاء المحكمة الدستورية برفض الطعن بعدم دستورية القانون . مؤداه . الدفع بعدم دستورية المادة ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . لا سند له .
القاعدة : قصر حق التقاضى على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائماً على أسس موضوعية ، وكان قصر المشرع الاقتصادى سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعاً لقيمتها يعد معياراً موضوعياً مبرراً لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الاخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستورياً ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في ٥ / ٨ / ٢٠١٢ في القضية رقم ٥٦ لسنة ٣١ ق دستورية برفض الدعوى التى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين ٦ ، ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون سالف الذكر غير منتج ومن ثم غير مقبول
الطعن رقم ١٨٤٣٧ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى والقيمى ” ” ما يخرج عن اختصاصها”.
الموجز : المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن واردات تحت نظام المناطق الحرة منازعة تتعلق بالرسوم الجمركية . لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار . مؤداه . خروج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح .
القاعدة : إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن (المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة) تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقاً لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أى قانون آخر نصت عليه المادة السادسة … ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠
العنوان : إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” .اختصاص “الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” محاكم اقتصادية ” اختصاصها النوعي ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . حكم ” ما يُعيب تسبيبه” . محكمة الموضوع “سلطتها في تكييف الدعوى ” . ملكية ” وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق”.
الموجز : مطالبة الشركة الطاعنة في دعواها بأحقيتها في العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدنى. أثره. خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية. م ٦٠٣ ق التجارة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب أحقيتها العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيتها له فإن دعواها هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام التقنين المدنى ولا تعتبر من الدعاوى التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٣٧٥٧ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢١
العنوان : محاكم اقتصادية “الطعن بالنقض على أحكامها “. دستور .
الموجز : قصر حق التقاضى على درجة واحدة . تحديد اختصاص كل من الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية وغلق باب الطعن بالنقض فيها تبعا لقيمة الدعوى . معيار موضوعى مجرد . ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور . مؤداه . الدفع بعدم دستورية المادتين ١١، ١٢ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . لا سند له .
القاعدة : قصر حق التقاضى على درجة واحدة هو ما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائماً على أسس موضوعية ، وكان قصر المشرع الاقتصادى سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعاً لقيمتها يعد معياراً موضوعياً مبرراً لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستورياً مما يضحى الدفع بعدم دستورية المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على غير سند جدير بالرفض .
الطعن رقم ٨٧١٤ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢١
العنوان : محاكم اقتصادية ” هيئة التحضير ” “اختصاصها : الاختصاص القيمى ” ” الطعن بالنقض على أحكامها “.
الموجز : الدعاوى المحالة من المحاكم الابتدائية إلى المحكمة الاقتصادية . وجوب التصدى لموضوعها دون العرض على هيئة التحضير . م ٢ من مواد إصدار ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية … ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ….. وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، …. تفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون المرافق” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطعون في حكمها أحيلت من محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى المحكمة الاقتصادية إعمالاً لحكم المادة الثانية سالفة البيان ومن ثم فلا يجب عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من ذات القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم ١٦٤٤٣ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/١٧
العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : بطلان عقد البيع للتدليس . خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص . خطأ .
القاعدة : إذ كان مدار النزاع الراهن يدور أصلاً حول بطلان عقدى البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية ، الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١
العنوان : اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . حكم ” الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام ” “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام ” .
الموجز : الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .
القاعدة : أن النص في المادة ١١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بتنظيم الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ” فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بطريق النقض …. ” ، بما مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء على القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام فإنه طبقاً للمادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها سواء كانت الإحالة بحكم أو قرار يعنى التزامها وجوباً بالفصل في الدعوى ذلك أن المشرع استهدف من ذلك حسم المنازعات ووضع حد لها ، فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك مضيعة للوقت فقد بات ممتنعاً على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود بحث في موضوع الاختصاص طالما أن الحكم التزم القواعد القانونية الآمرة سالفة البيان فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يحصنه من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحاكم الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون ثمة محل للقول بأن يفلت هذا الحكم المخالف من رقابة محكمة الطعن بحجة أن الحكم صدر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية .
الطعن رقم ٧٣٥٦ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان : ” تعديل الطلبات امام المحاكم الاقتصادية بما يخرجها عن اختصاصها النوعي ”
الموجز : تعديل المطعون ضده لطلباته أمام المحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن بمبالغ مالية مع التعويض والفوائد . مؤداه . خروجها عن نطاق قوانين الشركات المنصوص عليها بالمادة ٦ / ١٢ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ و التي أقام دعواه في ظلها . أثره . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للموضوع متجاوزاً لقواعد الاختصاص . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم … لسنة … ق الإسكندرية الاقتصادية في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٨ المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة …… لصناعة الملابس الجاهزة – والتى يمثلها الطاعن – وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أياً كان شكلها القانونى وبالتالى تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة ……. بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحاً طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفاً لا سيما ، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة ” …… ” للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة ، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التى تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند ١٢ من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ سالفة البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ١٣١٦٦ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٢
العنوان : تنفيذ . اختصاص . محاكم اقتصادية ” الاختصاص بمنازعات التنفيذ “. دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات المرتبطة ” .
الموجز : منازعات التنفيذ في معنى ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . هو ذاته المقصود به في معنى م ٢٧٥ ق المرافعات . تعلقها باجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالفصل فيها .
القاعدة : يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليها في المادة الثالثة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢
العنوان : اختصاص ” المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . دعوى ” إحالة الدعوى “. حكم ” حجية الحكم ” .
الموجز : إقامة المطعون ضده دعواه بإلزام الطاعنة بالدين الذى تعهدت بسداده في عقد الشركة . منازعة لا تستدعى تطبيق قانون ضمانات و حوافز الاستثمار . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بالدين الذى تعهدت بسداده في عقد فسخ الشركة المؤرخ …… , وهى منازعة لا تستدعى تطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى أنشئت الشركة وفقاً لأحكامه , إذ يظل العقد ملزماً لطرفيه بما تضمنه من أحكام ولا يكون الشكل الذى تطلبه ذلك القانون لازماً إلا للتمتع بالضمانات والحوافز التى قررها . فلا تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بنظرها , ويكون النعى على الحكم المطعون فيه لقضائه في الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة بنظرها على غير أساس .
الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١١
العنوان : اختصاص ” الاختصاص الولائى ” ” اختصاص المحاكم بالفصل في ملكية العلامة التجارية ” . علامة تجارية ” تسجيل العلامة ” ” ملكية العلامة ” . ملكية ” ملكية العلامات التجارية ” . دعوى .
الموجز : تأسيس المطعون ضدها الأولى دعواها على ملكيتها للاسم و العلامة التجاريين لسبق استعمالها لهما وتعويضها عن الضرر الذى لحق بها . مؤداه . اعتبار النزاع موجهاً إلى الطاعنة وحدها دون القرارات الإدارية الصادرة من أى جهة إدارية . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون القضاء الإدارى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسم ” …… ” وهو الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكتين لها ، وتعويضها عن الضرر الذى لحق بها بسبب الاعتداء عليه فإن دعواها بهذه المثابة تكون موجهة إلى الطاعنة وحدها لدفع الاعتداء الواقع منها على اسمها التجارى الذى اتخذته علامة تجارية لها ومنعها من الاستمرار في هذا الاعتداء وتعويضها عن ذلك ، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أى جهة إدارية . ومن ثم تكون المحاكم العادية هى المختصة بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإدارى . وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً ، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠
العنوان : اختصاص ” اختصاص ولائى ” ” المحاكم الاقتصادية : اختصاصها “. دعوى ” إحالة الدعوى ” . حكم ” حجية الحكم “.
الموجز : قضاء المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية . قضاء ضمنى بعدم الاختصاص . أثره . التزام الأخيرة بنظر الدعوى . م ١١٠ / ٣ مرافعات.
القاعدة : إذ كانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٠ قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها ، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاءً ضمنى بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالاً لحكم المادة ١١٠ / ٣ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى ” .
الموجز : المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . علة ذلك .
القاعدة : اذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت في صحيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٣ ، وأنه مستمر ، وأنها ما زالت هى الوكيل الحصرى والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين في مصر ، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٦ متفرع عنه . لما كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية .
الموجز : –
الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : –
مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
(الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)
الموجز : –
المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . الدوائر الابتدائية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة فضلاً عن نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008
القاعدة : –
مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإدارى وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً فى ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها – دون غيرها – نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية .
(الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)
الموجز : –
المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . م 1 ،2، 6 ق 120 لسنة 2008 .
القاعدة : –
مفاد النص فى المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهــا بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومايز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان .
(الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)