You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أركان العقد

أحكام محكمة النقض فى أركان العقد

 

 

الموجز : –

اكتساب الخلف حقاً عينياً على شيء . التزامه بما تعاقد عليه السلف من التزامات وحقوق على العين . ‏شرطه . أن يكون عالماً بها وقت انتقال الحق إليه . مؤداه . التزامه بما تضمنه تعاقد الأخير من قيود ‏تضييق نطاق تصرفه على العين لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينة أو استعمالها فى إطار محدد . ‏م146 مدنى .‏

القاعدة : –

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 146 من ذات القانون أن من ‏يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى ‏كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق ‏والتزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه ، ولما كانت الالتزامات ‏تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه فى ‏التصرف فى العين لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينة أو تحديد استعمالها فى إطار أو وجه معين.

‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

 

الموجز : –

الإكراه المفسد للرضا . تحققه باستعمال وسيلة مشروعة فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق . م 127/1 مدنى . استغلال الدائن لوسيلة مشروعة بقصد الحصول على ما يجاوز دينه . تعسف غير مشروع . جواز أن يكون الخطر المهدد للمتعاقد المكره والذى يتحقق به إفساد رضائه موجها لأحد أقاربه أو ممن ينزلهم منزلة نفسه . وقوع الإكراه المبطل للعقد من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين . تحققه . بعلم المتعاقد الآخر بهذا الإكراه أو افتراض علمه حتماً به . م 128 مدنى . وقوع عبء إثبات الإكراه على التعاقد على من يدعيه . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 127 من التقنين المدنى أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق ، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذى هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر فى المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ، كما أنه يستوى وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضى به المادة 128 من التقنين المدنى ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن .

(الطعن رقم 4853 لسنة 82 جلسة 2019/06/17)

 

الموجز : –

عقد البيع . انعقاده . توافق إرادتين متطابقتين ما لم يشترط إثباته بالكتابة إثباته بالكتابة . كفاية لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع . جواز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل .

القاعدة : –

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين . (2) فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة يكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل .

(الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

 

 

 

الطعن رقم 97 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 359
بتاريخ 10-04-1958
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين 91 ، 93 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه . فإذا كان الموجب قد التزم فى إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به و إلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال فى حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا فى الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه . و على ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى فى طلبه الموجه إلى عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة رغبته فى شراء قدر من الأطيان المملوكة لها بثمن محدد و بشروط معينة و ضمن الطلب أنه لا يصبح نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطا بعطائه فى حالة إشهار مزاد بيع الأطيان لحين إبلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو مجلس الادارة المنتدب . فإن هذا الايجاب يعتبر نافذ الأثر فى حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة فى طلبه بالقبول أو الرفض و ذلك عملا بنصوص الطلب ونزولا على حكم المادتين 91 ، 93 المشار اليهما . و لا يجدى الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة فى إتمام التعاقد هى موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفى الشركة ما دام أن النزاع يدور فقط حول معرفة من الذى نكل من الطرفين عن إتمام التعاقد لأن مجال مجال البحث فى هذا الذى يتمسك به الموجب هو فى حالة ما إذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد و المطالبة بتنفيذه .

 

الطعن رقم 188 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 741
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
كان الرأى مستقرا إلى ما قبل العمل بالقانون المدنى الجديد على أن كل قبول ينطوى على ما يعدل فى الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد . و هو ما أقره المشرع بما نص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور . وإذن فمتى كان قبول الشركة المطعون عليها و قد اقترن بشرط جديد لم يتضمنه إيجاب الشركة الطاعنة يعتبر رفضا لهذا الإيجاب و لا يتلاقى معه فلا يتم به التعاقد بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الشركة الطاعنة و الشركة المطعون عليها بموجب هذا القبول و قضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن فسخه يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما إنساق إليه من مخالفته للثابت فى أوراق الدعوى متعين لذلك نقضه .

الطعن رقم 534 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 294
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوعد بالجائزة قد صدر من المطعون عليها بعد إدلاء الطاعن بمعلوماته وأن هذا الوعد يخضع فى تكييفه للقانون المدنى القديم الذى لا يعترف بالإرادة المنفردة باعتبارها منشئة للالتزام و أن ذلك يقتضى الرجوع إلى القواعد العامة لأحكام العقد التى توجب أن يتلاقى الإيجاب والقبول ، لما كان ذلك و كان التقنين المدنى الملغى لم يورد نصا يحكم الوعد بالجائزة باعتباره صورة من صور الإلتزام الناشىء عن الارادة المنفردة و لم يكن من الممكن رد الوعد بالجائزة إلا إلى أحكام العقد التى توجب أن يتلاقى القبول مع الايجاب السابق عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذ إلتزم هذا النظر .

الطعن رقم 52 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 550
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لايسقط إلا إذا عدل عنه الموجب ، فإن بقى الموجب على إيجابه حتى صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقى الإرادتين و من ثم فلا يجوز بعد ذلك لأى من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحليل من آثاره .

 

الطعن رقم 302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
السبب ركن من أركان العقد فينظر فى توفره وعدم توفره إلى وقت انعقاد العقد فإن انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات ـ الشبكة ـ و ذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق .

 

الطعن رقم 112 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 68
بتاريخ 09-01-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
تنص المادة 99 من القانون المدنى على أنه ” لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ” ومفاد ذلك أن إفتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجابا وإنما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزاد .

 

الطعن رقم 187 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 895
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
لقاضى الموضوع فى حالة صدور الإيجاب لغائب دون تحديد صريح لميعاد للقبول أن يستخلص من ظروف الحال و طبيعة المعاملة و قصد الموجب الميعاد الذى إلتزم البقاء فيه على إيجابه ، و القاضى فيما يستخلصه من ذلك كله و فى تقديره للوقت الذى يعتبر مناسبا لإبلاغ القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان قد بين فى حكمة الأسباب المبررة لوجهة النظر التى انتهى إليها ، و المحكمة و هى بسبيل استخلاص الميعاد الذى قصد الموجب الالتزام فيه بايجابه لها أن تتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه ، و لا تثريب عليها إذا استظهرته من أفعال تكون قد صدرت من الموجب بعد تاريخ الإيجاب و كشفت عن قصده هذا ، كما أنه لا على المحكمة فى حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد .

 

الطعن رقم 310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
لايلزم لإنعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد . فاذا كان الحكم قد إعتمد فى إثبات مشارطة إيجار السفينة على تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين وما إستخلصه من أن الإيجار قد صادفه قبول فإن الحكم فى قضائه على أساس ثبوت مشارطة الإيجار لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم 32 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 730
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد مادة على أساس الشروط الواردة فى قائمة الإشتراطات لا يعتبر قانوناً إيجاباً منها و إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد أما الإيجاب فهو يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينه فيه ، فإذا كانت الوزارة ” الطاعنة ” قد قبلت هذا الإيجاب الصادر من المطعون ضده بغير تحفظ ببرقية نوهت فيها بأن ” التفصيل بالبريد ” فإن هذا التنويه لا يمنع من إنعقاد العقد على أساس الإيجاب المذكور ما دام الخطاب المتضمن هذ التفصيل لم يصل إلى المطعون ضده قبل وصول البرقية .

 

الطعن رقم 323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 3
الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد .

 

الطعن رقم 352 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 183
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
تنص المادة 95 من القانون المدنى على أنه ” إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، و إحتفظاً بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم … ” ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى – الذى إحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه ” بتاريح 1954/6/12 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعى على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات … مع تطبيق باقى الإشتراطات التى ترد فى عقد البيع الذى يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة ” و أشار إلى المستندات التى تضمنها ملف الإصلاح الزراعى المرفق بالأوراق و منها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين و هو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين و من مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعى بوصفها بائعة ، و منها أيضاً كتاب إدارة الملكية و التعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائى الذى يتضمن أن ” الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائى و السير فى إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الإستيلاء على أطيان وقف … … … التى تقع المساحة المبيعة ضمنها ” و كان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن فى عبارات صريحة تحديد طرفى العقد و العين المبيعة و الثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذا رأى فى ” تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع و أن عقد البيع لم ينعقد ، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها و بالشروط التى ترى هذه الإدارة ذكرها فى العقد ، و ما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد ” دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التى أشار إليها ، و يقول كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور .

 

الطعن رقم 1649 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1920
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 4
المقرر وفقاً لنص المادة 2/98 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة و لا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين و إتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له .

 

الطعن رقم 105 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 84
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
طرح مناقصة توريد أشياء على أساس الشروط الواردة فى قائمة الإشتراطات لا يعتبر إيجاباً فى صحيح القانون إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد ، أما الإيجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه ، و يتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها .

 

الطعن رقم 863 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1084
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
الإيجاب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد ، و إستخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة و نفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفى هذا الوصف عنه فهو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

 

الطعن رقم 1077 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 632
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتد إلا بتلاقى الإيجاب و القبول على حصوله . و لما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى وجهت فى 1976/7/15 إعلاناً إلى مستأجرى عقاراتها ضمنته إبداء رغبتها فى بيع العقارات لهم وفقاً للشروط المبينة بهذا الإعلان ، و على فرض أن تلك الدعوة توفرت لها كل المقومات التى يتطلبها القانون للإيجاب الملزم ، فأنه يتعين أن يكون المتعاقد الأخر – المشترى – مستأجراً للعقار المبيع ، إذ أصبحت شخصيته مقصودة و محل إعتبار فى التعاقد ، و من ثم فلا يعول على القبول الصادر من غير مستأجر و لا ينعقد به البيع ، كما لا يجوز إلزام الشركة بإجرائه أن هى رفضته . لما كان ذلك و كان المستأجر الأصلى لعقار النزاع قد توفى فى 1944/9/7 حسبما جاء بالإعلام الشرعى المقدم لمحكمة الموضوع و كان النص فى المادة 391 من التقنين المدنى القديم على أن الإيجار لا ينفسخ بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ، و هو ما يتفق مع حكم المادة 1/601 من التقنين المدنى الجديد ، و من ثم فأن عقد الإيجار لا ينتهى كقاعدة عامة بموت هذا المستأجر ، و ينتقل حق الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد الإتفاقية إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم ، و لما كان حقهم الموروث ليس حقاً عيناً كحق الملكية و إنما هو حق إنتفاع شخصى محدد بمدة العقد و ينتهى فيها و لا يمتد العقد و لا يتجدد بعد ذلك إلا بإتفاق الطرفين ، إلا أن ذلك لا يمنع أن يختار بعض الورثة الإنتفاع بالعين المؤجرة دون البعض الأخر فيستمر عقد الإيجار لمن أختار بقائه دون من أختار إنهاءه و ذلك وفقاً للقواعد العامة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنين لا تنطبق عليهم صفة المستأجر . و من ثم فأن رغبتهم للشركة المطعون ضدها الأولى فى شراء عقار النزاع لا يعد البتة قبولاً يعتد به لصدوره من غير المستأجرين للعقار ، و لا إلزام على الشركة بإتمام البيع لرفضها طلب الطاعنين .

 

الطعن رقم 1293 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 333
بتاريخ 16-03-1986
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 99 من القانون المدنى على أن ” لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد …… ” مفاده أن العقد فى المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به و قبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة فى هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها بإعتبارها قانون المتعاقدين .

 

الطعن رقم 769 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1070
بتاريخ 09-12-1987
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إدعاء المؤجر بوقوعه فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسبياً يستلزم و على ما نصت عليه المادتان 120 ، 122 من القانون المدنى أن يثبت إشتراك المتعاقد الآخر معه فى هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و يقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه فى الغلط و إتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك و كان دفاع
الطاعنه المستأجره أمام محكمة الموضوع قد قام على نفس وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك ابطال الإتفاق على القيمة التى حددها الطرفان للأجرة فى العقد دون أن يتحقق من إتصال الطاعنة ” المستأجرة ” بهذا الغلط على أى وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد أكتفى بثبوت الغلط الفردى فى جانب المطعون ضده و أعمل اثره على العقد بإبطاله الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 2111 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1042
بتاريخ 22-04-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر فيه – على وجه جازم – عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد و لا يعتبر التعاقد تاماً و ملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام و نفاذه ، و أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة و بين طالبى الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، لما كان ذلك
و كان الباب الثالث من القانون رقم 100 لسنة 1964 و لائحته التنفيذية – اللذان يحكمان واقعة التداعى – و قبل إلغائه بالقانون رقم 143 – لسنة 1981 إعتباراً من 1981/9/1 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف فى الأراضى الصحراوية بقصد إستصلاحها و زراعتها
و منها ما نصت عليه المواد 49 ، 62 ، 63 من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبى الشراء إستصلاح الأرض المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم و عدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقيق من إستصلاحها و إستثناء من ذلك أجاز نص المادة 51 من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقاً لأغراض التنمية الإقتصادية أو النفع العام و أورد الفصل الثانى من الباب الخامس من اللائحة النفيذية قواعد و شروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة 263 من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقدم إلى الإدارة – العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينة ، و مرفقاً بها مستندات خاصة على نحو ما حددته المادتان 264 ، 265 و أوجبت المادة 268 عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للترخيص فى البيع بعد التحقيق من أن الأراضى محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات و المصالح الحكومية و وحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة و أنها لا تدخل ضمن برامج الإستصلاح العامة و لا تقع فى مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون ، و أوضحت المادتان 269 ، 270 كيفية تقدير ثمن الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة و وجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير إثنان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر فى التصديق عليها و من بعده على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للتصديق عليها ، و نصت المادة 271 من اللائحة التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صحة إجراءات البيع و قواعده و مطابقتها لأحكام القانون و اللائحة المذكورة و يبلغ هؤلاء بإعتماد البيع إليهم و بأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التى تتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الإبتدائية و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضى الصحراوية لغير غرض إستصلاحها – و زراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه و التصديق على الثمن المحدد له من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى – وقتذاك – وجده دون سواه ، و أن إعتماد هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى ذلك الحين و الذى حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحارى إعتباراً من 1969/4/17 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية [ المطعون عليها الأولى ] إعتباراً من 1975/4/10 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها ، و مفاد ذلك – أن الترخيص بالبيع و إعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع و لا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها فى البيع و الإجراءات التى تقوم بهذا لهذا الغرض – من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع و التصديق عليه ، و إذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتاً – لما كان ما تقدم و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى على الترخيص فى البيع ثم إعتماده من صاحب الصفة فيه و لا محل للقول بإفتراض حصول ذلك أزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ إجراءات تحديد الثمن و إخطار الطاعنة به و سداده و بتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص فى البيع من يملكه قانوناً . و التصديق عليه من صاحب الصفة فيه نحو ما سلف بيانه .

 

الطعن رقم 18 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 30
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 7
إن المادة 137 من القانون المدنى نصت على أن من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها . و لم يطلب القانون ممن حصل التعهد على ذمته أن يظهر رغبته فى قبولها فى زمن معين ، و كل ما إقتضاه منه فى حالة عدم القبول أن يعلن الرفض ، أما القبول فيكفى فيه السكوت .

الطعن رقم 23 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 59
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إن القاعدة المقررة فى المادة 136 من القانون المدنى هى أنه يشترط فى التدليس المفسد للرضاء أن يكون ما إستعمل لخدع المتعاقد حيلة ، و حيلة غير مشروعة . و إذن فإن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة .

 

الطعن رقم 71 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 251
بتاريخ 27-01-1944
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا حصلت محكمة الموضوع تحصيلاً سائغاً مما سردته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المستأجر علم بقبول المؤجر تأجير الأرض إليه ، و لذلك إعتبرت التعاقد على هذه الإجارة قد تم بإيجاب من المستأجر بخطابه الذى أرسله و بقبول من المؤجر بخطابه الذى يدعى المستأجر عدم تسلمه ، فذلك مما لمحكمة الموضوع السلطة فى تقديره ، و لا معقب عليه لمحكمه النقض .

 

الطعن رقم 201 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 760
بتاريخ 21-04-1949
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اركان العقد
فقرة رقم : 1
إذا أنذر أحد الشركاء شريكه فى الأطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه فيها مفرزاً و إلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين ، و إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من عبارة الإنذار صدور إيجاب من معلنه بتأجير أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين بالإنذار فى حالة تأخره عن السليم فى الموعد المحدد به ، كما إستنتجت قبول المعلن إليه لهذا الإيجاب قبولاً ضمنياً من سكوته عن الرد على ما تضمنه الإنذار ، و من إستمرار وضع يده على الأطيان المشتركة – و منها أطيان المعلن – مدة ثلاث سنوات ، و كانت المحكمة فى ذلك كله لم تخرج عن ظاهر مدلول عبارة الإنذار ، فإنها فى إستنتاجها القبول الضمنى للإيجاب من هذه القرائن التى من شأنها أن تنتجه لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1