You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أستحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبى

أحكام محكمة النقض فى أستحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبى

 

 

 

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣
العنوان : التزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ لسبب أجنبى “.
الموجز : وقوع حوادث استثنائية لم يكن في وسع المتعاقد توقعها جعلت تنفيذه للالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً . اعتباره مبرراً لرد الالتزام إلى الحد المعقول . بطلان كل اتفاق يخالف ذلك . م ١٤٧ / ٢ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى في فقرتها الثانية أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعاً للظروف – وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .

 

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد : شرط إعمال قيد الشهر ” ” أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” .
الموجز : إقامة دعوى بطلب إثبات العلاقة التعاقدية مع التنفيذ العينى للالتزامات الناشئة عن التعاقد أو التعويض عند استحالة الرد العينى . عدم خضوعها للقيد الموجب لشهر صحيفة الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب إثبات العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى مع التنفيذ العينى للالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد وفى حالة استحالة التنفيذ العينى طلبت الطاعنة التنفيذ بطريق التعويض، وبهذه المثابة تكون هذه الطلبات قد خلت من طلب نقل الحق العينى على القرية السياحية محل النزاع لها، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الموجب لشهر صحيفة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.

 

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الخبرة ” . التزام ” انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ بسبب أجنبى ” حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : انقضاء الالتزام . شرطه . استحالة الوفاء به بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه . م ٣٧١ / ١ ق مدنى
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى القواعد العامة في القانون المدنى أن الالتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه .

 

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الخبرة ” . التزام ” انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ بسبب أجنبى ” حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : العقود الملزمة للجانبين . انقضاء الالتزام بسبب استحالة تنفيذه . أثره . انقضاء الالتزامات المقابلة وانفساخ العقد . م ١٥٩ ق مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

 

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الخبرة ” . التزام ” انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ بسبب أجنبى ” حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتنفيذ بنود العقد دون بحث دفاعه الجوهرى بشأن استحالة تنفيذ التزامه . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام خبير الدعوى بدفاع مؤداه أن إقامة المضيفة سيلحق به ضرراً جسيماً ولا تمكنه بعد بناءها من الوصول لمنزله وسيؤدى ذلك إلى سد الشارع من الجهة الشرقية الذى يفتح عليه باب منزله ، وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته وكان من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي في شأن استحالة تنفيذ الالتزام وإذ قضى بإلزام الطاعن بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المؤرخ ………. المحرر بين الطرفين بشأن إقامة المضيفة موضوع التداعى ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

الطعن رقم ٣٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٥
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ ” . عقد ” فسخ العقد “.
الموجز : قابلية العقد للانقسام . مقتضاه . فسخ العقد أو انفساخه للإخلال أو استحالة تنفيذ شق قاصر على هذا الشق وحده . بقاء العقد قائما ومرتبا لآثاره بالنسبة لباقى أجزاءه . شرطه .
القاعدة : المقرر إنه إذا كان محل العقد قابلاً للانقسام وأخل المدين بتنفيذ شق منه أو استحال عليه تنفيذه فإن العقد يتم فسخه أو انفساخه بالنسبة لهذا الشق وحده ويظل قائماً مرتباً آثاره بالنسبة لباقى الأجزاء التى تم تنفيذها أو التى لم يستحل تنفيذها إلا إذا أثبت الدائن أنه ما كان يتم العقد بغير الشق الذى لم يتم تنفيذه كأن يكون هذا الجزء الباقى دون تنفيذ هو الجزء الأساسى من الالتزام وأن ما نفذ منه هو التزام تبعى وحينها يفسخ العقد أو ينفسخ برمته .

 

الطعن رقم ٣٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٥
العنوان : عقد ” محل العقد : تفسير العقد ” ” آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” .
الموجز : احتواء عقد الدعاية والإعلان على بيان الأعمال المتفق عليها في كل محافظة . مؤداه . قابلية محله للتجزئة . عدم تمكن الشركة المطعون ضدها من تنفيذ التزامها بمدينة المنصورة . موجبه . إلغاء العقد عن المدة المتبقية بالنسبة لتلك المحافظة لاستحالة تنفيذه . انفساخ العقد لا يرتب أثرا بالنسبة لما تم تنفيذه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من عقد الدعاية والإعلان محل النزاع – بما لا خلاف عليه من الخصوم – أن محله التزام الشركة المطعون ضدها بعمل دعاية وإعلان للبنك الطاعن بمحافظتى المنصورة والسويس لمدة خمس سنوات تبدأ من ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ وتنتهى في ٤ / ٢ / ٢٠١٣ وقد بين العقد في البند أولاً منه الأعمال المتفق عليها في كل محافظة وقيمتها ومن ثم فإن محل هذا العقد يكون قابلاً للتجزئة وفقاً للأعمال المتفق عليها في كل محافظة ولما كان المدلول الظاهر للبند الرابع من العقد أنه في حالة إلغاء الإعلان من قبل الجهات السيادية يلتزم الطرف الأول – الشركة المطعون ضدها – بتوفير موقع بديل للفترة المتبقية من مدة التعاقد أو يتم إلغاء المدة المتبقية من العقد دون الرجوع عليها مع احتفاظها بكافة حقوقها عن مدة العقد كاملة وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمكن من تنفيذ الدعاية بمدينة المنصورة اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠١٠ بسبب صدور قرار محافظ المنصورة برفع الإعلانات من المدينة وأنها لم تستطع توفير أماكن بديلة داخل المدينة حسبما هو ثابت من كتابها للبنك الطاعن المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠١٠ المقدم أمام محكمة الموضوع والمرفق صورته طى حافظة مستندات الطاعن المقدمة رفقة صحيفة الطعن وقد تمسك الطاعن في الإنذار الموجه منه إلى الشركة في ٦ / ٣ / ٢٠١٠ رداً على كتابها سالف الذكر بفسخ العقد جزئياً بالنسبة لمحافظة المنصورة فقط ومن ثم فإنه كان يتوجب إعمالاً للبند الرابع من العقد سالف الذكر إلغاء العقد عن المادة المتبقية منه بالنسبة لمحافظة المنصورة أى عن السنوات الثالثة والرابعة والخامسة لاستحالة تنفيذه بيد أنه لا يترتب على انفساخ العقد – في هذه الحالة – أى أثر بالنسبة لما تم تنفيذه من العقد لكونه من عقود المدة التى تستعصى بطبيعتها على فكرة الأثر الرجعى ويقتصر أثر إلغائها على المدة التى لم تنفذ من العقد كما أنه لا أثر – أيضاً – لما ورد بعجز البند الرابع من العقد من النص على احتفاظ الشركة المطعون ضدها بكافة حقوقها عن مدة العقد كاملة في حالة اختيار الطاعن خيار الإلغاء المنصوص عليه بهذا البند إذ إن احتفاظ الشركة بكافة حقوقها في تلك الحالة – يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً وقصره على حالة ما إذا كان عدم التنفيذ مرجعه خطأ الطاعن التعاقدى أو التقصيرى ولا ينبغى استصحابه على الحالة الراهنة التى انفسخ فيها العقد بسبب استحالة تنفيذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وضمن قضاءه إلزام الطاعن بكامل مدة العقد عن محافظة المنصورة رغم انتفاء مسئوليته العقدية أو التقصيرية عن عدم تنفيذ المطعون ضدها التزامها الناشئ عن هذا الشق من العقد فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ١٤٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” . أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع ” ريع الشئ المبيع : التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة “. عقد ” أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين “. قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ”
الموجز : استيلاء الحكومة على عقار أحد الأفراد جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية .غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع سواء ماكان قائما وقت الغصب او تفاهم بعد ذلك الى تاريخ الحكم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة , ويظل صاحبة محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له – إلى ان يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون – الحق في استرداد هذهالملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بان التنفيذ العينى هو الأصل , ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى , وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر (٣) . سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاهم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم .

 

الطعن رقم ٩٠٢٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥
العنوان : التزام ” آثار الالتزام: التنفيذ العينى: التنفيذ بطريق التعويض”. محكمة الموضوع ” سلطتها في القضاء بالتنفيذ وبالتنفيذ بالتعويض عند استحالة التنفيذ”.
الموجز : طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض. قسمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً. مؤداه. للقاضى من تلقاء نفسه القضاء بالتنفيذ بالتعويض بدلا من التنفيذ العينى. شرطه. استحالة التنفيذ العينى وإرهاق المدين. عدم اعتباره قضاء ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعياً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى , فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً – طلب التنفيذ العينى – وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن وفيه إرهاق للمدين , فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم ما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاءً بما لم يطلبه الخصوم .

 

الطعن رقم ٩٠٢٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥
العنوان : التزام ” آثار الالتزام: التنفيذ العينى: التنفيذ بطريق التعويض”. محكمة الموضوع ” سلطتها في القضاء بالتنفيذ وبالتنفيذ بالتعويض عند استحالة التنفيذ”.
الموجز : إقامة الطاعن دعواه للحكم بالزام المطعون ضده بتحرير عقد بيع له عن مساحة محددة من الأرض محل التداعى وتسليمها له تنفيذا لعقد التمويل بينهم لأنشاء قرية سياحية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لاستحالة التنفيذ العينى دون التعرض لتنفيذ الالتزام بالتعويض بديلا عن التنفيذ العينى. خطأ.
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق , أن الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد بيع له عن مساحة ٤٥% من أرض التداعى المبينة بالصحيفة وتسليمها له تنفيذاً لعقد التمويل المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٤ وعقد المحاصة المؤرخ ١١ / ٢ / ١٩٩٦ المحررين بينهما بشأن إنشاء قرية سياحية على تلك الأرض مشاركة بينهما , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى , على سند من استحالة تنفيذ المطعون ضده سالف الذكر لالتزامه عيناً لسبب لا دخل لإرادته فيه, ودون أن يعرض الحكم لتنفيذ الالتزام عن طريق التعويض – بديلاً عن التنفيذ العينى بالتسليم – مراعياً في ذلك مقدار المال وقت الحكم وما لحق الطاعن أو فاته من كسب , وهو ما لا يُعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم فانه يكون معيباً.

 

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
العنوان : مسئولية ” المسئولية العقدية : مسئولية المتعاقد عن عدم تنفيذ التزاماته العقدية ” .
الموجز : قيام المسئولية العقدية . شرطه . وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عينا أو إثبات استحالة التنفيذ بسبب أجنبى . ” مثال : بشأن الإخلال بتنفيذ الالتزام الناشئ عن عقود استغلال مصنفات فنية ” .
القاعدة : المقرر قضاء أن قيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقداً صحيحاً واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عيناً ولم يستطع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبى ، ولما كانت المحكمة قد انتهت في متقدم قضائها إلى أن عقود استغلال المصنفات الفنية المبرمة بين مورث المطعون ضدهم وورثته مع الشركة الطاعنة صحيحة في حدود مدة الحماية القانونية وإذ تضمن العقدان المؤرخان ٨ / ١١ / ١٩٧٩ ، ٨ / ١٩٨٤ الموثق في ١٢ / ٥ / ١٩٨٥ برقم ٣٠٢٦ ب لسنة ٨٥ الجيزة إقرار المورث والورثة المطعون ضدهم بعدم وجود أية ارتباطات سابقة بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الثانية أو أية جهة بشأن المصنفات المبينة بهذين العقدين وإذ أخل الورثة بهذا الالتزام باستمرارهم في تنفيذ تعاقدات مورثهم مع الشركة سالفة الذكر فإنه بذلك تتحقق مسئوليتهم العقدية وكان العقد المؤرخ ٨ / ١١ / ١٩٧٩ قد تضمن الاتفاق على تعويض اتفاقى قدره خمسة عشر ألف جنيه بيد أن هذا الشرط قد سقط باتفاق الطرفين في ١١ / ٧ / ١٩٨٢ على إنهاء العقد سالف الذكر دون أن يضمنا اتفاقهما الأخير شرطاً جزائياً وكان العقد المؤرخ ٨ / ١٩٨٤ قد تضمن الاتفاق على تعويض مقداره ٣٠ ألف جنيه في حال إخلال أى طرف بالتزاماته العقدية وقد تمسك الورثة المطعون ضدهم بالمبالغة في تقدير قيمة هذا التعويض وبأنه لا يتناسب مع قيمة المعقود عليه – ١٥٠٠ جنيه شاملة أجور التلحين والموسيقيين وثمن الكلمات ومقابل الأداء – وكان البين من تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن الذى تطمئن إليه هذه المحكمة في خصوص تقديره حجم مبيعات الشركة المطعون ضدها الثانية – صوت القاهرة – من مصنفات مورث المطعون ضدهم أولاً من سنة ١٩٨٦ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ بمبلغ ١٨٨٨١,٤٩٤ جنيه ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتد بهذا المبلغ كأساس لتقدير التعويض وتستنزل منه تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات التى تقدرها بمبلغ ٨٨٨١,٤٩٤ جنيهاً وتقضى على هدى من ذلك بتخفيض التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بالعقد إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتقضى بإلزام الورثة المطعون ضدهم أولاً به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.

 

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٨
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بغيلر الوفاء ” ” استحالة التنفيذ بسبب أجنبى “.
الموجز : استحالة تنفيذ الالتزام التى تقوم على أسباب قانونية . البحث في توافرها من المسائل التى تخضع للاقابة محكمة النقض .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت استحالة تنفيذ الالتزام تقوم على أسباب قانونية ، فإن البحث في توافراها يعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٨
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بغيلر الوفاء ” ” استحالة التنفيذ بسبب أجنبى “.
الموجز : شرط توافر القوة القاهرة . استحالة التوقع والدفع وينقضى بها التزام المدين . م ٣٧٣ مدنى .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوة القاهرة في معنى المادة ٣٧٣ من القانون المدنى قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضى بها التزام المدين .

 

الطعن رقم ٧٣٠٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٠٦
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” “الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض ” . التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون “. غصب ” الطرد للغصب ” ” استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن العمل غير المشروع ” .
الموجز : استقلال قاضى الموضوع بتقدير استحالة الوفاء عيناً أو إرهاق المدين . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير تحقق تلك الاستحالة (استحالة الوفاء عيناً) أو هذا الإرهاق (إرهاق المدين في حالة الرد عيناً) مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ٧٣٠٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٠٦
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” “الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض ” . التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون “. غصب ” الطرد للغصب ” ” استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن العمل غير المشروع ” .
الموجز : طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بالتعويض . قسيمان متكافئان قدراً متحدان موضوعاً تضمن كل منهما الأخر ويتقاسمان تنفيذ الالتزام الأصلى . طلب رد المال عيناً . أثره . جواز الحكم بتعويض يراعى فيه قيمة المال وقت صدور الحكم وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب عند استحالة الرد العينى أو إرهاقه للمدين . عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى ، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

 

الطعن رقم ٩٧٨١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ بسبب أجنبى ” . بيع ” آثار عقد البيع: التزامات البائع ” . عقد ” زوال العقد : انفساخ العقد بحكم القانون” .
الموجز : استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه في عقد البيع لسبب أجنبى . مؤداه . انفساخ العقد من تلقاء نفسه . أثره . عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة . علة ذلك . م ١٥٩ مدنى.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

الطعن رقم ٩٧٨١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ بسبب أجنبى ” . بيع ” آثار عقد البيع: التزامات البائع ” . عقد ” زوال العقد : انفساخ العقد بحكم القانون” .
الموجز : استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية لسبب أجنبى . لا يعفيه من رد الثمن للمشترى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لسبب أجنبى لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه من المشترى

 

الطعن رقم ٩٧٨١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ بسبب أجنبى ” . بيع ” آثار عقد البيع: التزامات البائع ” . عقد ” زوال العقد : انفساخ العقد بحكم القانون” .
الموجز : ثبوت استحالة التزام المطعون ضده بنقل ملكية الأرض المباعة للطاعن لاستيلاء الدولة عليها للمنفعة العامة . اعتباره سبب أجنبى . مؤداه . انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التزام المطعون ضده بنقل ملكية الأرض المباعة للطاعن قد صار مستحيلاً لصدور قرار رئيس الوزراء رقم ١٤٣٥ لسنة ٢٠١٤ باعتبار مشروع تنظيم ميدان صلاح سالم المعتمد عام ١٩٩١ من أعمال المنفعة العامة المنشور بالعدد ٣٨ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ – فإنه بذلك قد أثبت إن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع لسبب أجنبى ، فلا يجدى في ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأن استيلاء الدولة على الأرض كان بعد ١٥ عام من تاريخ الشراء ، وكانت الدعوى بالنظر إلى هذا الأساس تتعلق بانفساخ عقد البيع سندها من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مخالفاً بذلك الوقائع التى أسس عليها الطاعن طلباته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخرج بالدعوى عن نطاقها ، وإذ حجبه خطأه عن إعمال الآثار التى يرتبها القانون على تلك الوقائع الثابتة في الأوراق ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله.

 

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١١
العنوان : استيلاء” استيلاء الحكومة على العقارات ” ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. تقادم” التقادم المسقط : مدة التقادم ” ” شروط اكتساب الملكية بالتقادم ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الاستحقاق ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التقادم المسقط ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : دعوى الاستحقاق ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض
الموجز : دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب . عدم سقوطها أيهما بالتقادم . حق الغاصب دفع الدعوى الثانية بتملك العقار بالتقادم المكسب . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً . عدم الاستعاضة عن التنفيذ العينى بالتعويض النقدى . الاستثناء . استحالة الأول .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى .

 

الطعن رقم ٦١٣٦ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات “” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية”” تقدير التعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ”
الموجز : استيلاء الحكومة على أرض الغير بطريق الغصب دون اتباع إجراءات نزع الملكية. مؤداه. أحقية المالك أو صاحب الحق في رفع دعوى بالطرد أو المطالبة بالتعويض حال استحالة التنفيذ العينى ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند استيلاء الحكومة على أرض الغير بطريق الغصب دون اتباع إجراءات نزع الملكية فللمالك ولو لم يكن سند ملكيته لها مسجلاً أو لصاحب الحق عليها دفع ذلك الاعتداء بدعوى الطرد أو المطالبة بالتعويض عن فقد الملكية عند استحالة التنفيذ العينى .

 

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٧
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” “الطعن على قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض ” . التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون “. غصب ” الطرد للغصب ” ” استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن العمل غير المشروع ” .
الموجز : استقلال قاضى الموضوع بتقدير استحالة الوفاء عيناً أو إرهاق المدين . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير تحقق تلك الاستحالة (استحالة الوفاء عيناً) أو هذا الإرهاق (إرهاق المدين في حالة الرد عيناً) مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ١٢٠٤٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٢
العنوان : التزام . استيراد . جمارك ” الافراج المؤقت عن السيارات ” . قوة قاهرة . مسئولية .
الموجز : السبب الأجنبى الذى تبرؤ به ذمة المدين و يعدم المسئلية . هو بوجه عام الحادث الفجائى أو القاهرة القاهرة أو خطأ المضرور أو الغير . شرطه . استحالة التنفيذ و التوقع و الدفع . عبء اثبات السبب الأجنبى . وقوعه على عاتق المدين . ” مثال : بشأن استخلاص سائغ لاستحالة تنفيذ الالتزام باعادة تصدير السيارة التى تم استيرادها لسرقتها ” .
القاعدة : السبب الأجنبى الذى تبرؤ به حتماً ذمة المدين من الوفاء بالالتزام من طريق الانقضاء وفقاً للمعنى الوارد في المادة ٣٧٣ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة – وليس ثمة محل للتفريق بينهما – أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير ، وهذا البيان غير وارد على سبيل الحصر ، فلا تنتفى المسئولية لانعدام السببية وحدها بل تارة لانعدامها مع الضرر وطوراً لانعدامها مع الخطأ ، ولا شك أن السرقة تعد من قبيل السبب الأجنبى متى كانت سبباً في استحالة تنفيذ الالتزام فضلاً عن كونها غير متوقعة الحصول ولا يمكن دفعها ، متى قُدِم دليل صحيح عليها ، ولم تكن مصحوبة بتقصير أو خطأ من المدين وعبء إثبات خطأ المدين يقع في هذه الحالة على الدائن ، في حين يتحمل المدين عبء إثبات السبب الأجنبى للتخلص من الالتزام وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التزام المطعون ضده وهو مستورد السيارة بإعادة تصديرها قد صار مستحيلاً بسبب سرقتها الثابتة بالمحضر رقم ١٢٣٩٨ لسنة ٢٠٠٠ جنح قسم أو لطنطا وهى الواقعة التى أيدتها تحريات الشرطة ، فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبى قُدِمَ دليل عليه مما يصح قانوناً الأخذ به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للقانون ، ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، وكانت مصلحة الجمارك الطاعنة لم تثبت وقوع خطأ أو تقصير من المطعون ضده الأول في المحافظة على السيارة من السرقة بما يُحَمِلَه تبعة عدم تنفيذ التزامه وينفى معه قيام السبب الأجنبى ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون في غير محله .

 

الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز : استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبى . أثره . انفساخ العقد من تلقاء نفسه . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة . م ١٥٩ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز : تضمن عقد الاتفاق بالتزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الأول قطعة الأرض محل الاتفاق مقابل التزام الأخير ببناء عقار سكنى وتقرير الخبير بتنفيذ الطاعنة بتسليم الأرض له وتنفيذ الأخير لالتزامه ببناء جزء من العقار واستحالة تنفيذه لباقى العقار لسبب أجنبى وهو صدور قرار من الجهة الإدارية بوقف البناء . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بفسخ عقد الاتفاق لاستحالة تنفيذه لسبب أجنبى لا يد للمطعون ضده الأول فيه . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن فقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ قد تضمن التزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الاتفاق مقابل التزام الأخير ببناء عمارة سكنية عليها مكونة من بدروم ودور أرضى وسبعة أدوار متكررة ، وكان الثابت أيضاً بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة قد نفذت التزامها بتسليم الأرض للمطعون ضده الأول إلا أنه نفذ التزامه في شق منه وهو ببناء البدروم والدور الأرضى وثلاثة أدوار متكررة واستحال عليه تنفيذ باقى التزاماته ببناء باقى الأدوار لسبب أجنبى هو صدور قرار من الجهة الإدارية بوقف البناء ، وإذ قضى الحكم المطعون بقاله أن عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لباقى التزاماته الواردة بهذا الاتفاق لا ترجع لتقصير من جانبه وإنما لاستحاله بتنفيذ هذا الجزء لسبب أجنبى لا يدله فيه وهو صدور قرار الجهة الإدارية بوقف أعمال البناء مع أن ذلك يستبيع حتماً وبقوة القانون انفساخ العقد في شقه الذى استحال تنفيذه عملاً بالمادة ١٥٩ من القانون المدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٤١٥٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” ” تحمل تبعة الاستحالة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” انفساخ العقد” . فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : بدء سريانها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” ” سلطتها في تكييف الدعوى وتفسير العقود ” .
الموجز : انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . تحمل المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه تبعه هذه الاستحالة . م ١٥٩ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتمًا طبقًا للمادة ١٥٩ من القانون المدنى ، بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملًا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” فسخ العقد ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي باعتبار البند الثالث من عقد القسمة محل التداعى مفسوخاً لعدم قيام المورث بتنفيذ التزامه بالبناء لدور واحد فوق سطح العقار محل القسمة في غضون عام ونصف من تاريخ تحرير العقد متحجباً عن دفع الطاعنين من خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ و استحالة التنفيذ لصدور قرار إزالة للعقار محل التداعى فضلاً عما ورد بالبند الخامس من العقد من التزام أصحاب المحلات الأرضية والشقق السكنية بسداد الغرامات و التصالحات كلاً فيما يملكه من وحدة دون أن تشمل التزامات الدور العلوى محل البند الثالث . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . على غير أساس .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار البند الثالث من عقد القسمة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٧ مفسوخاً لعدم قيام المورث القمص مينا راغب عبد الملك بتنفيذ التزامه بالبناء لدور واحد فوق سطح العقار محل القسمة في غضون عام ونصف العام من تاريخ تحرير العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ردده الطاعنون بأسباب الطعن من خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ واستحالة التنفيذ لصدور قرار إزالة للعقار محل التداعى غير منتج في النزاع ولا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة إذ إن الفسخ القانونى يقع عند انقضاء الالتزام على إثر استحالة تنفيذه ، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له وأن في صدور قرار إزالة العقار استحالة في تنفيذ الالتزام بالعلو يتعين على أثره انفساخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل إبرام البند الثالث من العقد محل الفسخ ويكون الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم المستأنف في قضائه بالفسخ وأضاف إليه على أثر ذلك بطلان العقد المؤرخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٢ قد خلُص إلى نتيجة صحيحة وإن حملها على غير تكييفها الصحيح ، إذ إن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة غير منتج فلمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه ، يضاف إلى ذلك أن ما ورد بالبند الخامس من العقد ما هو إلا التزام أصحاب المحلات الأرضية والشقق السكنية بسداد الغرامات والتصالحات كلاً فيما يملكه من وحدة دون أن تشمل الالتزام بسداد غرامات وتصالحات الدور العلوى محل البند الثالث من العقد ، ومن ثم يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٧١٠١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” ” تحمل تبعة الاستحالة . حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. عقد ” انفساخ العقد ” . قوة الأمر المقضي ” شرطها ” .
الموجز : انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . تحمل المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه تبعه هذه الاستحالة . م ١٥٩ ،١٦٠ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٥٩ ، ١٦٠ من القانون المدنى مفاده أن عقد البيع ينفسخ حتماً من تلقاء نفسة طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ احد المتعاقدين , ويترتب علي الانفساخ ما يترتب علي الفسخ من عودة المتعاقدين الي حالة التي كانا عليها قبل العقد , ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها ” الدفاع الجوهرى ” . دفوع ” الدفاع الجوهرى
الموجز : الأصل تنفيذ الالتزام عيناً . الاستعاضة عنه بالتعويض . شرطه . استحالة التنفيذ العينى أو اتفاق الدائن و المدين على التعويض صراحة أو ضمناً المادتان ٢٠٣ / ١ ، ٢١٥ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادتين ٢٠٣ / ١ ، ٢١٥ من القانون المدنى – أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ، ويصار إلى عوضه أى التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العينى أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحةً أو ضمناً

 

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز : استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبى . أثره . انفساخ العقد من تلقاء نفسه . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة . م ١٥٩ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

الطعن رقم ١٣٩٨٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٩٣ )
العنوان : شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد : شرط إعمال قيد الشهر ” ” أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : إقامة دعوى بطلب رد أرض النزاع أو التعويض عند استحالة الرد العينى . عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى . أثره . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العينى التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة ٦٥ / ٣ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ والمادتين ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ والذى خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقارى آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٣٤١٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠١/١٨
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” ” تحمل تبعة الاستحالة . بيع . عقد ” إنفساخ العقد “.
الموجز : إنفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . تحمل المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه تبعه هذه الاستحالة . م ١٥٩ مدنى .
القاعدة : إن المقرر أن عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقاً لنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على فسخ العقد من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعه الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٩
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” . بيع . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . عقد ” زوال العقد ” ” فسخ العقد “. مسئولية ” ركن الخطأ “. محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” ” أسباب الطعن : السبب المجهل ” .
الموجز : الفسخ . اعتباره واقعاً في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفسخ يعتبر واقعاً في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه .

 

الطعن رقم ١٥٧٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٧
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى ، التنفيذ بطريق التعويض ” . استئناف ” الطلب الجديد “. بيع ” دعوى صحة التعاقد ” . تعويض ” تقديره ” . تسجيل ” تسجيل دعوى التعاقد ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى “. ملكية .صحة
الموجز : طلب التنفيذ العينى . انطواؤه على طلب التنفيذ بطريق التعويض . شرطه . استحالة التنفيذ العينى . تحقق ذلك . أثره . للمحكمة نظر التعويض دون حاجة لطلب الدائن . عدم اعتبار قضاءها بالتعويض قضاء بما لم يطلبه الخصوم .علة ذلك . مؤداه . كفالة الضمانات التى تكفل الالتزام في تنفيذه التعويض النقدى عند حلوله محل التنفيذ العينى .
القاعدة : أن طلب التنفيذ العينى ينطوى على طلب التنفيذ بطريق التعويض متى استحال التنفيذ العينى بخطأ المدين ، فإذا استحال التنفيذ العينى مضت المحكمة في نظر التعويض دون حاجة إلى طلب من الدائن ، ولا يعد قضاؤها بالتعويض قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، ذلك أن التنفيذ بطريق التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو بدلياً مع التنفيذ العينى وإنما هو نفس الالتزام مع تغيير المحل حيث يحل التنفيذ بطريق التعويض محل التنفيذ العينى بقوة القانون متى تحقق استحالته ، ويترتب على ذلك أن الضمانات التى تكفل الالتزام في تنفيذه تبقى لتكفل التعويض النقدى عندما يحل محل التنفيذ العينى .

 

الطعن رقم ١٥٧٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٧
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى ، التنفيذ بطريق التعويض ” . استئناف ” الطلب الجديد “. بيع ” دعوى صحة التعاقد ” . تعويض ” تقديره ” . تسجيل ” تسجيل دعوى التعاقد ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى “. ملكية .صحة
الموجز : تقدير التعويض عند استحالة التنفيذ العينى نتيجة خطأ جسيم أو غش من المدين . تقديره بقيمة ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب مع مراعاة ما تفاقم إليه الضرر حتى تاريخ الحكم . م ٢٢١ مدنى .
القاعدة : من المقرر وفقاً للقواعد العامة في تقدير التعويض أنه إذا استحال التنفيذ العينى يقدر التعويض بقيمة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وفق المادة ٢٢١ من القانون المدنى ، مع مراعاة ما تفاقم إليه الضرر حتى يوم الحكم إذا كانت الاستحالة نتيجة خطأ جسيم أو غش من المدين .

 

الطعن رقم ١٢١١٩ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٢
العنوان : تعويض . تقادم ” تقادم مكسب ، تقادم مسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” . حراسة . دعوى .
الموجز : دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب . عدم سقوط أيهما بالتقادم . حق الغاصب دفع الدعوى الثانية بتملك العقار بالتقادم المكسب . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً . عدم الاستعاضة عن التنفيذ العينى بالتعويض النقدى . الاستثناء . استحالة الأول .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، لما كان ذلك ، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .

 

الطعن رقم ٨٠٧ لسنة ٥٧ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٣
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” . بيع ” دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : دعوى صحة التعاقد . المقصود بها . استحالة تنفيذ البائع نقل ملكية العقار المبيع بسبب أجنبى . أثره .
القاعدة : المقرر أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، والبائع لا يعفى من هذا الالتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً ، فإذا كانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه فإن الالتزام بنقل الملكية ينقضى طبقاً للمادة ٣٧٣ من القانون المدنى وينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالاً لحكم المادة ١٥٩ من القانون المذكور .

 

الطعن رقم ٨٠٧ لسنة ٥٧ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٣
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” . بيع . عقد ” انفساخ العقد ” .
الموجز : انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . المادة ١٥٩ مدنى . أثره .
القاعدة : من المقرر أنه ينفسخ عقد البيع حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً لنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، ويترتب على انفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد

 

الطعن رقم ٥٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١١٠٦ )
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : استحالة التنفيذ”. بيع ” التزامات البائع: الالتزام بالتسليم “. تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك “.
الموجز : استحالة تنفيذ التزام البائع لخروج المبيع من ملكه للمشترى بعقد غير مسجل الرجوع عليه بالرد و التعويض وفقاً للقواعد العامة .
القاعدة : إذ لا يكون للمشتري الذي لم يسجل عقده وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقا للقواعد العامة.

 

الطعن رقم ٥٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١١٠٦ )
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : استحالة التنفيذ”. بيع ” التزامات البائع: الالتزام بالتسليم “. تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك “.
الموجز : شراء الطاعنة شقة النزاع بالعقار المرخص بإنشائه في سنة ١٩٩٧ و مبادرتها بتسجيل عقدها . استحالة تنفيذ التزام البائعين بتسليم العين إلى المطعون ضده الأول الذى لم يسجل عقده عملاً بأحكام القانون المدنى بشأن المفاضلة بين المشترين . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول باستلام المبيع على سند من بطلان العقد المسجل لكونه لاحقاً وفق م ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مخالفة للقانون و خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة (الأولى في الطعن المنضم) قد اشترت شقة النزاع الكائنة بالعقار المرخص بإنشائه في سنة ١٩٩٧ من باقي الطاعنين وبادرت إلى تسجيل عقدها الذي أبرم في ١٢ / ٩ / ١٩٩٧، فاستحال تنفيذ التزام البائعين بتسليم العين إلى المطعون ضده الأول الذي لم يسجل عقده، وذلك عملاً بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول باستلام المبيع على سند من بطلان العقد المسجل لكونه لاحقا وفق ما تقضي به المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، نقضا جزئيا فيما قضى به من التسليم.

 

الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٢/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩١٢ )
العنوان : عقد” فسخ العقد”. التزام ” استحالة التنفيذ “. حكم ” تسبيبه “.
الموجز : استحالة تنفيذ التزام احد المتعاقدين لسبب أجنبي . أثره . انفساخ العقد من تلقاء نفسه . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انفساخ عقد بيع الاسمنت لاستحالة تنفيذه لاستيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لعدم صلاحية استخدامه في مصر واعتباره سببا أجنبيا ينقضي معه التزام المشتري بسداد الثمن . لا خطأ.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة ١٥٩ من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبي, ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين, ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد بيع الأسمنت قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلا لسبب أجنبي بسبب استيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لأنه غير صالح للاستخدام في مصر فإنه يكون قد أثبت استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع لسبب أجنبي وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن.

 

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٦٣ )
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى ، التنفيذ بطريق التعويض “.
الموجز : طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام . جواز الجمع بينهما .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن فورا بحيث يجوز الجمع بينهما إذ ان تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذا عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العينى او إذا كان ينطوى على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة ٢٠٣ من القانون المدنى.

 

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية الهيئة العامة للمواد المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )
العنوان : التزام”أثار الالتزام:التنفيذ العيني”. بيع “بيع ملك الغير”.تعويض حكم”حجية الأحكام”.حراسة.دستور.قانون”دستورية القوانين”.قيم”تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة”.محكمة الموضوع.
الموجز : محكمة الموضوع.استقلالها بتقدير استحالة رد المال عيناً إلي من فرضت عليه الحراسة أو إرهاقه للمشتري حائز العقار.
القاعدة : إن الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ قد أزال من النص العبارات التي تستبدل التعويض بالرد العيني فان رد المال عينا إلى من فرضت عليه الحراسة يكون وجوبيا إلا إذا استحال الرد أو كان مرهقا للمشترى حائز العقار وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

 

الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٢/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩١٢ )
العنوان : عقد ” فسخ عقد البيع “. بيع ” فسخ البيع “. التزام ” استحالة التنفيذ “.
الموجز : استحالة تنفيذ العقد . أثره . انفساخ العقد بقوة القانون . مقتضاه . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد. مؤداه . تحمل البائع تبعه هلاك المبيع وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن.
القاعدة : إذ كان عقد البيع محل النزاع قد انفسخ بقوة القانون بسبب استحالة التنفيذ فإن مقتضى ذلك إعادة المتعاقدين (البائع والمشتري) إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بتحميل البائع تبعة هلاك المبيع وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن.

 

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩١/٠١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٣٦ )
العنوان : عقد ” انحلال العقد ” “عقد الايجار ” ايجار .
الموجز : القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد . ماهيتها . مؤداه . القوة القاهرة التي تمثل ما نعا مؤقتا من التنفيذ . اقتصار أثرها على وقف تنفيذ الالتزام في فترة قيام الحادث وعودة قوته التنفيذية بزواله .
القاعدة : القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التى قام فيها الحادث حتى اذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ .

 

الطعن رقم ١٧٠٥ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/٠٣/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٧٥ )
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : أستحالة التنفيذ ” . عقد . مسئولية .
الموجز : هلاك العين هلاكاً كلياً . أثره . انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه . م ٥٦٩ مدنى .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ٥٦٩ من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى – بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.

 

الطعن رقم ٩٨٠ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١١٠٤ )
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : استحالة التنفيذ “.
الموجز : استحالة التنفيذ التى ينقضى بها الالتزام ماهيتها القرار الصادر بالعدول عن هدم البناء القائم على الأرض المبيعة لا يعد من قبيل الاستحالة المطلقة . علة ذلك .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بإلتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً إستحالة مرجعها إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان صدور مثل هذا القرار و إن أدى إلى عرقلة تنفيذ إلتزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة و تسليمها خالية إلى المشترى في الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الإستحالة المطلقة التى تجعل الإلتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس في القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المبانى المقامة عليها و دون تسليمها .

 

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٩ )
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” . إصلاح زراعي . بيع .
الموجز : استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية لسبب أجنبي . لا يعقبه من رد الثمن للمشتري .
القاعدة : إستحالة تنفيذ الإلتزام – بنقل الملكية – لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى – المطعون عليه – ، بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة ١٦٠ من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة في إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه – بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة – و لا يجدى في ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل في تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .

 

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١١ )
العنوان : التزام ” استحالة التنفيذ ” . بيع ” فسخ البيع ” . عقد . تأميم .
الموجز : استحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي . أثره . انفساخ العقد من تلقاء نفسه . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , ويتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٣٤ )
العنوان : التزام . ” إنقضاء الالتزام “. نقض . ” سلطة محكمة النقض “. أدوية . فوائد .
الموجز : استحالة التنفيذ . قيامها على أسباب قانونية . خضوعها لرقابة محكمة النقض . القوانين ٢١٢ ، ٢٦٩ ، ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بالالتزام .
القاعدة : الإستحالة في تنفيذ الإلتزام التى تقوم على أسباب قانونية تعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة لمحكمة النقض ، و إذ كان تأجيل سداد ما على شركات الأدوية من ديون طبقا للقانونين ٢٦٩ و ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ مرجعه أن تحديد مركزها يتطلب بعض الوقت بسبب الإستيلاء لديها على المواد التى تقوم بالإتجار فيها من المستحضرات الطبية ، فإن أثر هذا التأجيل يقتصر – أخذا بالعلة التى أرادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها – على أصل الديون دون إيقاف سريان فوائدها ، و إلا لكان في ذلك مغنم لهذه المنشآت ، الأمر الذى لم يدر في خلد المشرع بل و يتعارض مع أهدافه ، و من ثم فإن التشريعات المشار إليها لا تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها على الطاعن “المستولى لديه ” القيام بإلتزامه .

 

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٠/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٢١٦ )
العنوان : قوة قاهرة . ” مناطها ” . التزام ” انقضاء الالتزام ” . حكم ” تسبيب الحكم ” . استيلاء . أدوية .
الموجز : القوة القاهرة . شرطها . أن يكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه , ويترتب عليه استحاله التنفيذ إستحالة مطلقة . استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام . لا مخالفة للقانون .
القاعدة : يشترط في القوة القاهرة التى ينقضى بها إلتزام المدين أن يكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، و يترتب عليه إستحالة تنفيذ الإلتزام إستحالة مطلقة ، و إذ كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة تنفيذ إلتزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده في أسبابه من أن القانون رقم ٢١٢ سنه ١٩٦٠ لم يقض بتأميم مخازن الأدوية و المستلزمات الطبية ، و إنما قرر الإستيلاء فقط على ما يوجد لديها من هذه المواد ، و ترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف في أموالهم الآخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون إستخلاصا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون .

 

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٣٢ )
العنوان : عقد . ” استحالة التنفيذ ” . ييع . الترام . إصلاح زراعى .
الموجز : انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . تحمل المدين بالتزام الذى استحال تنفيذه تبعة هذه الاستحالة . المادة ١٥٩ مدنى .
القاعدة : ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء نفسه طبقا لنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على إنفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيلتزم البائع برد الثمن إذ المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه هو الذى يتحمل تبعة هذه الإستحالة عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين . و إذ كان الثابت أن إلتزام البائع بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشترى قد أصبح مستحيلا بسبب الإستيلاء عليه لدى البائع تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فإن مقتضى هذه الإستحالة أن ينفسخ العقد و أن يلزم البائع و ورثته من بعده برد الثمن بالتطبيق للمادة ١٦٠ من القانون المدنى إذ الغرم يقع على البائع نتيجة تحمله تبعة إنقضاء إلتزامه .

 

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/١١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٦٢٩ )
العنوان : التزام . ” أنقضاء الأتزام ” . ” أستحاله التنفيذ ” . عقد . نقل . ” عقد النقل ” . “التزمات الشاحن ” . مسئولية . ” المسؤليه التعاقديه ” .
الموجز : التزام الشاحن المترتب على عقد العمل . عدم أنقضائه بخطأ الغير طالما لم يترتب على ذلك أستحاله التنفيذ .
القاعدة : متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ إلتزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة ١٦٥ من القانون المدنى تاسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير ، وهو مصلحة الجمارك .

 

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٥/١١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٤٧٣ )
العنوان : عقد . التزام . قوة قاهرة .
الموجز : عدم انفساخ الالتزام العقدي إلا باستحالة الوفاء بقوة قاهرة أو حادث جبري طارئ . مثال .
القاعدة : لا ينفسخ الالتزام العقدى إلا إذا أصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى طارىء لاقبل للمدين بدفعه أو توقعه و أن يكون ذلك بسبب أجنبى عنه . و إذن فمتى كان المدين قد تعهد بتوريد مقدار معين من الذرة إلى إحدى الجهات الحكومية و كانت القرارات التى أصدرتها وزارة التموين إبان التعاقد بالاستيلاء على هذه الغلة لم تكن عامة بل تناولت كميات معينة منها و في بعض الجهات دون بعضها فانه لم يكن من المستحيل على المدين استحالة مطلقة تنفيذ تعهده ، سيان بعد ذلك أن يكون هذا التنفيذ قد أرهقه أم لم يرهقه خصوصا إذا كان التعاقد قد تم في ظل قيام الأحكام العرفية وفقا للقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ والذى أجاز للسلطة القائمة على إجرائها الاستيلاء على المواد التموينية و بعد صدور المرسوم بقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٣٩ بتنظيم أوامر الاستيلاء و التكاليف التى تصدر بموجب القانون المشار اليه مما يجعل اوامر الاستيلاء متوقعة الحصول من وقت لآخر و ينتفى معه القول بقيام القوة القاهرة .

 

1 Comment

  1. الحمد لله على مابذلتموه من جهد كبير لنشر احكام النقض لاستحالة التنفيذ
    س : هل بيع البائع الارض لاخر يعتبر استحالة التنفذ للمشترى الاول ؟
    اذا رفع دعى الضمان وفقا لنص المادة 439 من القانون المدنى يحصل على التعويض بثمن الارض
    شكرا جزيلا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1