You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أسترداد غير المستحق ( رد غير المستحق )

أحكام محكمة النقض فى دعوى أسترداد غير المستحق ( رد غير المستحق )

 

 

الطعن رقم ٥٨٣٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

العنوان : فوائد ” رد غير المستحق ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق . م ١٨٥ مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : أن مؤدى المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحٌسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه بأنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض سيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بسدادها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية ، وقد أوجب المشرع على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق وتحسب الفائدة بواقع ٤% في المسائل المدنية و٥% في المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة ٢٢٦ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف بيانه – ومما لا خلاف عليه – أن البنك الطاعن قام بسداد مصاريف الإصدار للأسهم التى اشتراها من الشركة المطعون ضدها بزيادة مقدارها أربعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه عما هو مستحق عليه ، وإذ أقام دعواه الراهنة بمطالبة الأخيرة برد هذا المبلغ باعتباره غير مستحق لها ، بما أصبح بقاؤه تحت يدها من تاريخ رفع هذه الدعوى دون سند تلتزم برده والفوائد القانونية بواقع ٥% باعتبار العلاقة بين الطرفين ناشئة عن دين تجارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجب البنك مطلبه بفوائد الدين المقضي به من تاريخ رفع الدعوى بقالة توافر حسن النية لديها رغم أنه ثبت تقاعسها عن السداد فتعد سيئة النية من ذلك التاريخ إعمالاً للقرينة التى نص عليها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ١٨٥ من القانون المدنى سالفة البيان ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٣٠١٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٠

العنوان : التزام ” إثراء بلا سبب ” ” رد ما دفع بغير وجه حق ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . جمارك . أعمال تجارية ” صفة التاجر ” . فوائد .
الموجز : الالتزام في دعوى رد غير المستحق . خضوعه لقاعدة الاثراء بلا سبب . أثره . اعتبار الدين المطالب برده مدنياً . العبرة في تحديد سعر العائد هى بالمدين . علة ذلك . اعتباره الجانب الأضعف . مؤداه. احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق هو أنه يخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانوني المدنى ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذه القاعدة هو دين مدنى وأن العبرة بتحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التى يكون فيها سعر الفائدة ٤% والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة فيها ٥% هو المدين باعتباره الجانب الضعيف في هذا الصدد فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية ٤% حتى ولو كان الدائن تاجراً .

 

الطعن رقم ٦٠٥ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١
العنوان : دعوى “إجراءات رفع الدعوى: طريق رفع الدعوى: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى”. رسوم “رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقارى التكميلية: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية”.
الموجز : تعلق النزاع بعدم استحقاق مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمبلغ قدرته رسوم لشهر محرر ودفعته الطاعنة وليس بناء على أمر تقدير رسوم تكميلية . حقيقته . المطالبة برد ما دفع بغير وجه حق عن المحرر المشار إليه . مؤداه . وجوب اقامة الدعوى بطلب رد غير المستحق من الرسوم المدفوعة منها بطريق الدعوى العادية طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات .علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على كون الدعوى تظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية وصار نهائياً لعدم سلوك سبيل التظلم منه في الميعاد خطأ وقصور .
القاعدة : وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعوى يدور حول عدم استحقاق مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمبلغ قدرته رسوم لشهر المحرر المؤرخ ١٦ / ٣ / ١٩٩٦ ودفعتها الطاعنة وليس بناء على أمر تقدير رسوم تكميلية من أمين الشهر العقارى المختص متضمناً بيان الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها ، ومن ثم فإن مطالبة الطاعنة برد ما دفع بغير وجه حق عن المحرر المشار إليه لا يصلح في القانون اعتباره تظلماً من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية حتى تلتزم الطاعنة التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائى ، ومن ثم فلا عليها إن أقامت الدعوى بطلب رد غير المستحق من الرسوم المدفوعة منها بطريق الدعوى العادية طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برفض الدعوى معتبراً أنها في حقيقتها تظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية ، صار نهائياً لعدم سلوك سبيل التظلم منه في الميعاد ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فشابه القصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ١١٢٧٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢
العنوان : الفائدة ” الفائدة الإتفاقية ” . حكم ” عيوب التدليل : خطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : دعوى رد غير المستحق . خضوعها لقاعدة الإثراء بلا سبب . ق مدنى . ماهية الدين المطالب برده وفق هذه القاعدة . دين مدنى . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة فيه بالمدين . اثره . احتساب الفائدة بالسعر القانونى في المسائل المدنية حتى لو كان الدائن تاجر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم مصلحة الجمارك وهى ليست تاجرا بالفائدة القانونية بنسبة ٥% . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : المقرر أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أنه يخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٨١ من القانون المدنى ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذه القاعدة هو دين مدنى ، وأن العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التى يكون سعر الفائدة ٤% والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة فيها ٥% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانونى في المسائل المدنية وهو ٤% حتى ولو كان الدائن تاجراً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام المصلحة الطاعنة وهى ليست من طائفة التجار بالفائدة القانونية بنسبة ٥% على مبلغ الدين المقضي برده – وهو دين مدنى – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
العنوان : جمارك ” الرسوم الجمركية : رسوم الخدمات الجمركية ” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى ” . رد غير المستحق ” حالاته ” .
الموجز : تطبيق المادة ١٨١ مدنى . مناطه . قيام الموفى بالوفاء بما ليس مستحقاً من ماله . مؤداه . المدعى في دعوى استرداد غير المستحق . هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله . أثره . جواز استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط تطبيق المادة ١٨١ من التقنين المدنى أن يكون الموفى قد قام بالوفاء بما ليس مستحقاً من ماله ، وبالتالى فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له .

 

الطعن رقم ٩٦٥٦ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢
العنوان : فوائد . رد غير المستحق . إثراء بلا سبب . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق . م ١٨٥ مدني . مؤداه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه فيه دعوى رد غير المستحق وتحتسب الفائدة بواقع ٤% في المسائل المدنية و٥ % في المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة ٢٢٦ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الفائدة على المبلغ المسترد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٦٢٩٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤
العنوان : التزام ” إثراء بلا سبب ” ” رد ما دفع بغير وجه حق ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : الالتزام في دعوى رد غير المستحق . خضوعه لقاعدة الاثراء بلا سبب . اثره . اعتبار الدين المطالب برده مدنياً .العبره في تحديد سعر العائد هو بالمدين . عله ذلك . اعتباره الجانب الاضعف . مؤداه. احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أنه يخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدنى ، ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذا القاعدة هو دين مدنى ، فضلاً عن أن العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التى يكون فيها سعر الفائدة ٤% والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة فيها ٥% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد ، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانونى في المسائل المدنية ، وهو ٤% حتى ولو كان الدائن تاجراً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام الطاعنة – مصلحة الجمارك – وهى ليست من طائفة التجار بالفائدة القانونية بنسبة ٥% على مبلغ الدين غير المستحق المقضي برده وهو دين مدنى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٤٠٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩
العنوان : التزام “إثراء بلا سبب ” ” رد ما دفع بغير وجه حق ” .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : الالتزام في دعوى رد غير المستحق . خضوعه لقاعدة الاثراء بلا سبب . اثره . اعتبار الدين المطالب برده مدنياً . العبرة في تحديد سعر العائد هو بالمدين . عله ذلك . اعتباره الجانب الاضعف . مؤداه . احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أنه يخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدنى ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذه القاعدة هو دين مدنى فضلاً عن أن العبرة في تحديد سعر الفائدة فيها هو ٥% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد فإذا كان غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانونى في المسائل المدنية وهو ٤% ولو كان الدائن تاجراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذى ألزم الطاعنة “مصلحة الجمارك” وهى ليست من طائفة التجار بالفائدة القانونية بنسبة ٥% على مبلغ الدين غير المستحق المقضي عليها برده وهو دين مدنى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩
العنوان : فوائد . رد غير المستحق . إثراء بلا سبب .
الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ المطالبة القضائية بغير المستحق .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي برده من تاريخ المطالبة القضائية وهو التاريخ الذى اعتبر فيه المشرع المدين سيئ النية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم ٣٧٥٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢١
العنوان : التزام “إثراء بلا سبب ” ” رد ما دفع بغير وجه حق ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . جمارك . أعمال تجارية “صفة التاجر ” . فوائد .
الموجز : الالتزام في دعوى رد غير المستحق . خضوعه لقاعدة الاثراء بلا سبب . اثره . اعتبار الدين المطالب برده مدنياً . العبرة في تحديد سعر العائد هو بالمدين . عله ذلك . اعتباره الجانب الأضعف . مؤداه. احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق هو أنه يخضع لقاعدة الاثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدنى ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذه القاعدة هو دين مدنى وأن العبرة بتحديد سعر الفائدة في التميز بين المسائل المدنية التى يكون فيها سعر الفائدة ٤% سنوياً والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة فيها ٥% هو بالمدين باعتباره الجانب الضعيف في هذا الصدد ، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانونى في المسائل المدنية بواقع ٤% حتى ولو كان الدائن تاجراً .

 

الطعن رقم ٦٣٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٨/٢٨
العنوان : التزام “إثراء بلا سبب ” ” رد ما دفع بغير وجه حق ” .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : الالتزام في دعوى رد غير المستحق . خضوعه لقاعدة الاثراء بلا سبب . اثره . اعتبار الدين المطالب برده مدنياً .العبره في تحديد سعر العائد هو بالمدين . عله ذلك . اعتباره الجانب الاضعف . مؤداه. احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أنه يخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدنى ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذه القاعدة هو دين مدنى فضلاً على أن العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التى يكون سعر الفائدة فيها ٤% والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة فيها هو ٥% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد فإذا كان غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانونى في المسائل المدنية وهو ٤% حتى ولو كان الدائن تاجراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام الطاعنة ” مصلحة الجمارك ” وهى ليست من طائفة التجار بالفائدة القانونية بنسبة ٥% على مبلغ الدين غير المستحق المقضي عليها برده وهو دين مدنى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧٨٧٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨
العنوان : فوائد . رد غير المستحق . إثراء بلا سبب . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : المستلم لغير المستحق بسوء نيه. التزامه برده مضافاً إليه الفوائد من تاريخ رفع دعوى غير المستحق . ١٨٥ مدني . رفض الحكم المطعون فيه إلزام المصلحة الطاعنة بالفوائد رغم توافر سوء نيتها . خطأ و مخالفة للقانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨٥ من القانون المدنى أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق ردما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي به على سند من حسن نية المصلحة الطاعنة رغم توافر سوء نيتها من تاريخ إقامة دعوى المطالبة بالمبلغ المقضي به ، وهو ما يعيبه.

 

الطعن رقم ١٣١٥٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣
العنوان : ضرائب .” الضريبة على المرتبات ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . رد غير المستحق .
الموجز : مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها . تكييفها دعوى مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق . سقوطها بخمس سنوات تبدأ من يوم دفعها . م ٣٧٧ مدني (المعدلة وفقا لحكم الدستورية رقم ١٠٠ لسنة ٢٨ ق الصادر بجلسة ٧ / ٣ / ٢٠١٠ ) .
القاعدة : مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة على دين الضريبة المستحقة لها في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضى خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ١٠٠ لسنة ٢٨ ق الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٠ – تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة ٣٧٧ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣
العنوان : التزام ” مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق ” . عقد ” عيوب الإرادة : الإكراه ” .
الموجز : الإثراء بلا سبب . من تطبيقاته . رد غير المستحق . شروطه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يتحقق بتوافر شروط ثلاثة أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمةما يثرى به في ذمته المالية والثانى أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها والثالث أن يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانونى يبررهما .

 

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام “. حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . رد غير المستحق ” مسائل متنوعة ” .
الموجز : رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذ كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . م ١٨١ مدنى ٠الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . تنفيذ حكم قبل إلغائه بعمل مشروع لا يتضمن إكراها على الوفاء . م ١١٧ مدنى
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨١من القانون المدنى يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أى عن علم بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز إبطال العقد والمنصوص عليه في المادة ١١٧ من ذات القانون ، وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها .

 

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . رد غير المستحق ” حالاته ” .
الموجز : دعوى الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق . شرطها . تجرد الإثراء من المصدر القانونى الذى يكسب المثرى الإثراء . علة ذلك .
القاعدة : أن مفاد النص في المادتين ١٧٩ ، ١٨١ / ١ من القانون المدنى أن دعوى الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق من تطبيقاته يتعين حتى تقوم أن يتجرد الإثراء عن سبب يبرره ، والسبب في هذا المقام كما يستخلص من المذكرة الإيضاحية للشروع التمهيدى هو المصدر القانونى الذى يكسب المثرى الإثراء فيجعل له الحق في استبقائه .

 

الطعن رقم ١٤٩٧١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/١٤
العنوان : فوائد . رد غير المستحق . إثراء بلا سبب .
الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سئ النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق . م ١٨٥ مدنى .
القاعدة : مفاد نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه فيه دعوى رد غير المستحق .

 

الطعن رقم ١٠٩٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٢٥ )
العنوان : بطلان ” بطلان العقد : أثر بطلان العقد ” . رد غير المستحق . عقد ” العقد القابل للإبطال ” ” الإجازة الصريحة والضمنية ” .
الموجز : تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م ١٤٢ / ١ مدنى . أثره . زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه . أساس ذلك . أحكام رد غير المستحق . م ١٨٥ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ١ / ١٤٢ من القانون المدنى بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه – أى المال الذى أخذه تنفيذاً للعقد – ، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة ١٨٥ من ذات القانون .

 

الطعن رقم ١٧١٦ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٢/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦١٣ )
العنوان : دفع غير المستحق .
الموجز : رد ما دفع بغير حق . حالاته. الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه . التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء . الاستثناء . أن ينسب إلى الدافع نية التبرع أو أى تصرف قانونى أخر . المادتان ١٨٢،١٨١مدنى .
القاعدة : مفاد نص المادتين ١٨١، ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الإلتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.

 

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٤٠ )
العنوان : فوائد .بطلان .إفلاس .
الموجز : خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات التى تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة .مؤداه.الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة في القانون المدنى .إلتزام الدائن سئ النية الذى تسلم غير المستحق بالإضافه إلى رد ما تسلمه – بدفع فوائد محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية .م ١٨٥ مدنى.
القاعدة : إذ كان قانون التجارة المصرى قد خلا من قواعد خاصه تنظم الآثار التى تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة في القانون المدنى ، و إذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٨٥ من القانون المدنى – أن الدائن سىء النيه الذى يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه – بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية – لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته إستصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً في الدعوى رقم . . . إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور إستناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين في فترة الريبة و سوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً أخر ضد البنك الطاعن في الدعوى رقم . . . إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها ، فانه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب – بالاضافة إلى رد تلك المبالغ – فوائدها محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها بإعتباره وقتها كان سىء النية .

 

الطعن رقم ١٣٩٨ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٦٥ )
العنوان : دعوى ” اثراء بلا سبب ” .عقد .
الموجز : دعوى الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد مناط تحديد حقوقهما و التزاماتهما.
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

 

الطعن رقم ١٨٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١
العنوان : التزام ” مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الاسترداد ” .
الموجز : أحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء . صورها . المواد من ١٨١ إلى ١٨٧ مدنى . سريان التقادم الثلاثى على دعاوى استرداد ما دفع بغير حق للالتزامات الناشئة من مصادر غير عقدية . مؤداه . الالتزامات المفروضة من القانون على المدين . عدم جواز إبقائها في الذمة أكثر من ثلاث سنوات . الالتزامات التي تعاقد عليها المدين بإرادته . الأصل فيها دوامها خمس عشرة سنة . مقتضاه . عدم جواز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ مدنى على تلك الدعاوى بقالة بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفى له بغير سند يحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل . علة ذلك . ١٨٧ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أفرد نصوص المواد من ١٨١ إلی ١٨٧ من التقنين المدنى لأحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء ممن لا تتوافر له الأهلية ، أو يقع تحت سلطة إكراه أو الوفاء بالتزام لم يتحقق سببه أو زوال سببه بعد تحققه ، وكذلك الوفاء قبل حلول أجل الدين . ونص في المادة ۱۸۷ منه على تقادم قصير مدته ثلاث سنوات يسرى على جميع دعاوی استرداد ما دفع بغير حق على نحو ما انتهجه المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – بالنسبة للالتزامات التى تنشأ من مصادر غير عقديه ، باعتبار أن الالتزام الذى يفرضه القانون على المدين ولا يرجع فيه إلى إرادته لا يجوز أن يبقى في الذمة أكثر من ثلاث سنوات من وقت العلم به ، بخلاف ما ارتضاه المدين بإرادته من الالتزامات التى تعاقد عليها فهذه الأصل فيها أن تدوم خمس عشرة سنة ، مما مقتضاه أنه لا يجوز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من التقنين المدنى على دعاوی استرداد ما دفع بغير حق بمقولة إن بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفى له بغير سند يحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل ، ذلك أن دعوى استرداد ما دفع بغير حق في جميع صورها تقوم على الوفاء بدين غير مستحق فيكون على الموفى له رد ما أخذه لأن احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب الغير فلا يصح اتخاذ علة تقنين المشرع لأحكام رد غير المستحق والغاية التى استهدفها سنداً لإهدار وعدم تطبيق هذه الأحكام .

 

الطعن رقم ١٨٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١
العنوان : التزام ” مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الاسترداد ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد المبلغ محل المطالبة بالتقادم الثلاثى وفقا للمادة ١٨٧ مدنى استناداً إلى إنه بإلغاء الحكم الذى كان سبباً في تقاضى الطاعنة لذلك المبلغ من الشركة المطعون ضدها يحق للأخيرة استرداده منها باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضاءه بالتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ مدنى ويخرج عن نطاق تطبيق أحكام رد غير المستحق رغم إنها إحدى صور استرداد غير المستحق المنصوص عليها في المادة ١٨٢ مدنى ويسرى عليها التقادم المنصوص عليه بالمادة ١٨٧ مدنى . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد ما دفعته نفاذاً للحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ٥٦ ق الإسكندرية بالتقادم المنصوص عليه في المادة ۱۸۷ من التقنين المدنى تأسيساً على أن زوال سبب الدين بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم …. لسنة ۷۷ ق بتاریخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٩ بنقض الحكم الاستئنافى سالف البيان وبرفض الدعوى يجعل بقاء المبلغ الذى قبضته الطاعنة تحت يدها بغير سند ويحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من التقنين المدنى ، مما مفاده أن الحكم اعتبر زوال سبب الدين بعد تحققه يجعل المطالبة برده تخرج عن نطاق تطبيق أحكام رد غير المستحق برغم أنها إحدى صور استرداد غير المستحق المنصوص عليها في المادة ۱۸۲ من القانون المدنى الصريحة في دلالتها معنی وعلة وحكمة والتى يسرى عليها التقادم القصير المنصوص عليه في المادة ۱۸۷ من نفس القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠
العنوان : فوائد ” رد غير المستحق ” .
الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى لرد غير المستحق . م ١٨٥ مدنى .
القاعدة : أن نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم، ٢– أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التى جناها، أو التى قصر في جنيها من الشىء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية، ٣ – وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى”، يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق.

 

الطعن رقم ١١٨٩٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : فوائد . رد غير المستحق . إثراء بلا سبب . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق . م ١٨٥ مدني . مؤداه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨٥ من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق وتحتسب الفائدة بواقع ٤% في المسائل المدنية و ٥% من المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة ٢٢٦ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفائدة على المبلغ المقضي برده استناداً إلى أن مصلحة الجمارك كانت حسنة النية وقت تحصيل الرسوم رغم أن الحكم بعدم دستورية المادة ١١١ من قانون الجمارك يوجب عليها الرد دون المطالبة القضائية مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

 

الطعن رقم ١٥٤٦٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
العنوان : جمارك ” الرسوم الجمركية : رسوم الخدمات الجمركية ” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى ” . رد غير المستحق ” حالاته ” . دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” .
الموجز : تطبيق المادة ١٨١ مدنى . مناطه . قيام الموفى بالوفاء بما ليس مستحقاً من ماله . مؤداه . المدعى في دعوى استرداد غير المستحق . هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله . أثره . جواز استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له
القاعدة : أن مناط تطبيق المادة ١٨١ من التقنين المدنى أن يكون الموفى قد قام بالوفاء بما ليس مستحقًا من ماله، وبالتالى فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,