You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى أستقالة العامل
الموجز : –
خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أو علمه بهذا القبول علما يقينيا. أثره . استمرار علاقة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط حقه فى إقامة الدعوى مفترضا علمه بقبول الاستقالة. خطأ وفساد. علة ذلك
القاعدة : –
إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى .
(الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)
الموجز : –
صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكاتبا إلى مصنع آخر تابع للشركة تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها مفاده انتهاء خدمتها بالاستقالة قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدها تأسيسا على أن قرار النقل دفعها إلى تقديم استقالتها خطأ علة ذلك.
القاعدة : –
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت قراراً إداريا بنقل المطعون ضدها من العمل بالإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية اعتباراً من 12/10/1997، فقدمت المطعون ضدها استقالتها فى 19/10/1997 وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمتها تكون قد انتهت بالاستقالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن ذلك يعد فصلاً تعسفيا تأسيساً على أن الطاعنة هي التي دفعتها بنقلها إلى تقديم استقالتها، مع أن نقل المطعون ضدها مكانياً لا يعد – فى حد ذاته – إكراهاً لها على تقديم استقالتها طالما أنها لم تتقدم بدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بها ولا يعتبر بالتالي خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1179 لسنة 70 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1082 ق 210)
الموجز:
الاستقالة باعتبارها مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى اعتزال الخدمة . وجوب صدورها عن رضاء صحيح . صدورها عن غير ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار . اثره البظلان .
القاعدة:
ان طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الوظف فى اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صيحيح فيفسده مايفسد الرضا من عيوب، ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره ،بان يقدم الموظف الطلب تحت سلان رهبة بعثتها الادارةفى نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس بان كانت ظروف الحال تصور خطرا جسيما محدقا يهدده هو اغيره فى النفس او الجسم اوالمال، ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع الاكراه وسنه هووحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامته ومن حيث ان المحكمة ترى من الظروف والملابسات التى احاطت توقيت طلب الاستقالة والعجلة التى لابست قبولها فى ذات يوم تقديمهاانها كانت مطلوبة اساسا بغرض التحلل من الضمانات التىاحاط بها القانون الطالب باعتباره من اعضاء الهيئة القضائية غير القابلين للعزل طبقا للمادة67 من قانون السلطة القضائية ،
وان الطالب لم يتقدم بهذه الاستقالة عن رغبة صيحيحة ورضاء طليق من الكراه وتستمد المحكمة اقتناعها هذا بما ثبت من الاوراق من ان الطالب كان يتردد على مستشفى هليوبوليس للعلاج من ارتفاع فى ضغط الدم وارتفاع نسبة االكليسترول بالدم والام حادة بالصدر -الشريان التاجى- وكان يجرى فحوصا طبية بالمستشفىفى …..، ونصح له بالراحة التامة مع العلاج لمدة شهر ، وان الطالب استدعى الى مكتب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى فى وهو يعانى من مرضه االثابت بالتقارير الطبية حبث واجهه شفهيابما هو منسوب اليه بمحضر تحريات الرقابة الادارية – وهو مجرد اقوال مرسلة لادليل عليها لم يجد فيها السيد النائب العام مايدين الطالب جنائيا بل وربما تاديبيا فارسله للتفتيش القضائى للنظر فقدم الطالب استقالة مكتوبة دون ان يجرى معه تحقيق فيما ورد بهذه التحريات مجهولة المصدر فى اغلبها وقد اصدر وزير العدل قراره الرقيم ….،
بقبول استقالته فى ذات يوم تقديمها…. ولايتفق والمجرى العادى للامور ان يسعى الطالب وهو من رجال القضاء الذين يدركون مالهم من حقوق وضمانات الى التقدم بطلب استقالته مختارا فى الظروف التى قدمت فيهامالم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقة عاناها ولم يقو على تحملها او مقاومتها وهى تهديده بان استقالته بدليل عن القبض عليه وحبسهقد دفعه الى تقديم طلب الاستقالة خشيته على حياته بسبب حالته المرضية التى اثر عليهاانفعاله بسبب منعه من الخروج من ادارة التفتيش القضائىقبل تقيمها ويؤكد هذا النظر ان المحكمة لم تستشف من الاوراق ثمة مصلحة للطالب تبرر التقدم بطلب الاستقالة خاصة وان ملفه السرى لاينبىءعن سلوك منحرف بل الثابت من الاوراق ان الطالب ابرق الى السيد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقدم مذكرة يشكو فيها ماتعرض له من اكراه عل طلب الستقالة طالبا سحبا والتحقيق معه ومساءلته قانونا ان كان هناك موجب للمسئولية فضلا عن حالته الصحية تدهورت فى وثبت من التقارير الطبية انه مازال يعانى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاد بنسبة الكليسترول بالدم والشريان التاجى مع تصلب فى الشرايين ونصح له بالراحة التامة بالمستشفى ودخلها اعتبارا من …. وحتى.. لما ى كان ذلك طلب الاستقالة وقد صدر على ماسلف بيان عن ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار فانه يعتبر ويبطل معه تبعا لذلك قرار وزير العدل بقبول الاستقالة المبنى عليه ومن ثم يتعين الحكم بالغائه .
( المادة 67 ق 46 لسنة 1972 و127 مدنى )
( الطلب رقم 49 لسنة 65 ق – رجال القضاء -جلسة 14 / 5 / 1996 س 47 ج 1 ص26 )
الموجز:
تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى – النعى على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية – وإن صح – لا يسلب حرية الاختيار فى هذا الصدد . مؤدى ذلك . صدورها عن إرادة حرة مختارة .
القاعدة:
ان ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه ، وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولى القضاء بين الناس ، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية ، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته – إن صح – أن يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس .
( 127 مدنى ، 70 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 3 لسنة 59 ق – رجال القضاء – جلسة 1995/9/19 ج1 ص17)