You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن أعتبار الدعوى كأن لم تكن
الموجز : -
الجزاء المقرر بنص المادة ۷۰ مرافعات . شرطه . طلب المدعى عليه توقيعه لعدم مراعاة المدعى الميعاد . لا تثريب على المحكمة إن لم توقع هذا الجزاء . علة ذلك . اعتباره أمراً جوازياً . مثال .
القاعدة : -
مؤدى نص المادة (۷۰ ) من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، وأن توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعـاد ، فــإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة ، لما كان ذلك ، وكان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة ( ۷۰ ) سالفة البيان أمر جوازى لمحكمة الموضوع ، إذ لها رغم توافر شرطى توقيعه عدم القضاء به ، وكان التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع يعد رفضاً ضمنياً له فلا يجوز تعييبه لعدم استعمال المحكمة مصدرته سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول .
(الطعن رقم ٦۸۵۱ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۸/۰۵/۱۰)
الموجز : -
تمسك المطعون ضده بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفان الجلسة المحددة لقيام ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ لوقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها مما تعد قوة قاهرة حالت دون انعقاد الجلسة . مؤداه . قلم الكتاب هو المكلف فى هذه الحالة بعبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها وتراخيه عن ذلك لا يجوز الحكم معه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخى الطرفين فى السير فى إجراءات استئنافهما دون عذر مقبول ولفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم طبقاً لقرار وزير العدل . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك .
القاعدة : -
إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة ۲۰/۲/۲۰۱۱ لم يحضر الطرفان لقيام ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهراً من مظاهر القوة القاهرة التى حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك ـــ بعد قيامه بالسير فى الاستئناف ــــ باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف فى حالة قيام مانع من نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة ۷۰ من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخى الطاعنين فى السير فى إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقاً لقرار وزير العدل رقم ۲۱۸٤ لسنة ۲۰۱۱ وانتهاء المدة المحددة به استناداً منه للمادة ۷۰ سالفة الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم ۲۷۱۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰۲)
الموجز : -
اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب . مناطه . تقصير المدعى أو المستأنف فى إتمام الإعلان فى الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه وتوقيعه جوازى للمحكمة . المادتان ۷۰ ، ۲٤۰ مرافعات .
القاعدة : -
أن مفاد المادة ۷۰ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۷٦ ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة ۲٤۰ من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.
(الطعن رقم ۲۷۱۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰۲)
الموجز : -
إجابة محكمة الموضوع الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . مؤداه . عدم تصديها للموضوع.
القاعدة : -
لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فإنها تقف فى قضائها عند هذا الحد دون النظر فى الموضوع .
(الطعن رقم ٤۵۹۳ لسنة ۷۱ جلسة ۲۰۱۳/۰۱/۱٤)
الموجز : -
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم فى الموضوع . علة ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام . م ۱/۸۲مرافعات .
القاعدة : -
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم فى موضوع الدعوى .
(الطعن رقم ۷۳۳۵ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۰٦/۰٦/۰۸ س ۵۷ ص ۵۵٤ ق ۱۰۷)
الموجز : -
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ مرافعات تعلقه بإجراءات الخصومة . عدم استنفاد المحكمة به ولايتها فى نظر الموضوع
القاعدة : -
إن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع .
(الطعن رقم ۳۲۳ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۰٦/۰۱/۲۵ س ۵۷ ص ۸۳ ق ۱۸)
الموجز : -
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . م ۷۰ مرافعات . مناطه . ثبوت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحة الطرفين فى توقيع الجزاء وتقدير إيهما أولى بالرعاية من الآخر . عدم إعلان الدعوى إعلاناً صحيحاً فى الميعاد . غير كاف بمجرده لتوقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن . علة ذلك .
القاعدة : -
مفاد نص المادة ۷۰ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه نظراً لخطورة الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة لما يترتب على توقيعه من زوال جميع الآثار المترتبة على الدعوى بما فيها صحيفتها وما قد يترتب على ذلك فى بعض الأحوال من سقوط الحق المدعى به ، أو استكمال المدعى عليه مدة اكتسابه بالتقادم ، فلا يجدى المدعى فى هذه الحالة رفع دعوى جديدة به مما يؤدى إلى إهدار مصلحته كلية لظروف قد تكون خارجة عن إرادته لذلك جعل المشرع توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين ، أن يثبت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد وأن توازن المحكمة بين مصلحة الطرفين فى توقيع الجزاء وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر ، إذ قد يكون الضرر الذى يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذى يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة الطرفين دون إجحاف بأحدهما ، مما مفاده أنه لا يكفى للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مجرد أن الدعوى لم تعلن إعلاناً صحيحاً فى الميعاد بل ينبغى أن تستظهر المحكمة فى أسباب حكمها أن عدم إتمام الإعلان مرده فعل المدعى ثم تجرى موازنة بين مصلحة الطرفين مراعية جسامة خطأ المدعى أو المستأنف .
(الطعن رقم ۵۸۳٦ لسنة ۷۳ جلسة ۲۰۰۵/۰۲/۲۸ س ۵٦ ص ۲۳۱ ق ٤۰)
الموجز : -
عدم تقديم المدعى المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة له . أثره . للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة لا تجاوز شهراً . مضى مدة الوقف دون طلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء المدة ومن غير أن ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد . وجوب قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م ۹۹ مرافعات معدلة بق ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ .
القاعدة : -
المادة ۹۹ من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة - ومفاد ما نصت عليه فى فقرتها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديلها على أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
(الطعن رقم ۱۰٤۵ لسنة ۷۱ جلسة ۲۰۰٤/۱۲/۰۲)
الطعن رقم ٦۷۹ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۸۳۸
بتاريخ ۳۱-۰۳-۱۹۷٦
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۱
الجزاء المقرر بالمادة ۷۰ من قانون المرافعات - بإعتبار الدعوى كأن لم تكن - لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۱۰ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ٤۳۰
بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹۷۷
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۱
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ تنص بإتباع أحكام القانون و المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المادة ۱۳ منه قد ألغت المواد من ٤۸ حتى ٦۲ فيما عدا المادة ۵۲ من اللائحة المشار إليها و هى الخاصة برفع الدعاوى و قيدها أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية تكون هى الواجبة التطبيق و من بينها المادة العاشرة التى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و المادة ۷۰ التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
الطعن رقم ۳۲۰ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۱۰۵
بتاريخ ۰۱-۰۱-۱۹۷۹
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۳
إذا إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما فى ذلك صحيفة إفتتاحها و زوال الآثار القانونية المترتبة عليها و يمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها .
الطعن رقم ۱۵۸ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۸۹۱
بتاريخ ۲۲-۰٦-۱۹۸۱
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۲
مؤدى نص المادة ۷۰ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹۷٦ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه .
الطعن رقم ۱۱۳٦ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۲۰۵۸
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۲
لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامى المطعون ضده بجلستى ۲-۱۰-۱۹۷۳ ، ۱۳-۱۱-۱۹۷۳ عملاً بالمادة ۲۰ من قانون المرافعات ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، و بمجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه بإعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم .
الطعن رقم ۲۷۳ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۷۹۷
بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۸۳
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۲
الجزاء المقرر بالمادة ۷۰ من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۸۹۸ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۱۱۸۳
بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸۵
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۲
أعمال الخبراء الوارد بالمادة ۷۰ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹۷٦ أصبح جوازياً للمحكمة لها أن تعمله أو تعفى المدعى - و مثله المستأنف - منه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخر إتمام الإعلان فى خلال الثلاثة أشهر المقررة فى تلك المادة لم يكن راجعاً إلى فعله .
الطعن رقم ۱٦۸۲ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۳۱۹
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸٦
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۱
مؤدى نص المادة ۷۰ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹۷٦ و التى تسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة ۲٤۰ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و إلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن هناك عذراً للمدعى أدى به إلى عدم أحترامه للميعاد .
الطعن رقم ٦۲۲ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۹۳۵
بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹۸٦
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۳
عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و إنقضى فى ظل العمل بأحكام المادة ۷۰ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹۷٦ المعمول به فى ۱۹۷٦/۸/۲٦ يترتب عليه وجوب القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه فى هذه الحالة فى أى جلسة تالية لا يسقط حقه فى التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه فى تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بإعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه .
الطعن رقم ٦۲۲ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۹۳۵
بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹۸٦
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ٤
إذا ما تعدد المدعى عليهم فى نزاع غير قابل للتجزئة و تمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء - إعتبار الدعوى كأن لم تكن - و قضت به المحكمة ، وجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المدعى عليهم .
الطعن رقم ۱۱۸٤ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۲٤٦
بتاريخ ۲۰-۰۲-۱۹۸٦
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ٦
من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة ۷۰ من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة .
الطعن رقم ۲۰۲۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳۷٦
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹۸۹
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۱
النص فى المادتين ۷۰ ، ۲٤۰ من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق.
الطعن رقم ۱۵۳٦ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۸۱
بتاريخ ۱٤-۱۱-۱۹۸۹
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : ۱
نصت المادة ۷۰ من قانون المرافعات على أنه ” يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى ” و إذ كان يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ ۱۹۸٤/۷/۱۱ و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ ............ فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر - لا تقيم فى عين النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .