You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أنعقاد وأنقضاء الخصومة 

أحكام نقض فى أنعقاد وأنقضاء الخصومة 

 

 

الموجز : –

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء . مؤداه . انعدامها وعدم ترتيبها أثراً فى مواجهة الخصم المتوفى . مثال .

القاعدة : –

إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدها ” … بصفتها إحدى وريثات … ” كانت متوفاة قبل رفع الطعن ومن ثم فإن الخصومة فى مواجهتها تكون معدومة ولا ترتب أثراً .

(الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

 

الموجز : –

الوقف التعليقى للدعوى . جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها . شرطه . م 129 مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعى عليه فى هذا الشأن . جدل موضوعى غير مقبول .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حَّصل أن موضوع الدعوى رقم ….. لسنة 2001 كلى بورسعيد هو دعوى حساب مقامة من الطاعن ضد المطعون ضده الأول ، خلص الخبير فيها إلى إنشغال ذمة الطاعن بمبلغ 264605,25 دولارًا ومبلغ 2753161 جنيها ورتب على ذلك أن الفصل فى الدعوى المطروحة لا يتوقف على الحكم فى الدعوى المشار إليها ، وكان ذلك بأسباب سائغة وله معينه الثابت بالأوراق كافياً لحمل قضائه فإن النعى على الحكم بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول .

(الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

 

الموجز : –

انقطاع تسلسل الجلسات . مقصوده . وجود عارض أدى إلى عدم انعقادها . دخول القوة القاهرة ضمن هذه العوارض كتعرض المجتمع لوقوع كوارث طبيعية كالفتن الداخلية أو الأعتداء الخارجى أو الثورات . مؤداه . ضرورة عرض قلم الكتاب الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى واعلان الخصوم بكتاب مسجل . م 174 مكرر مرافعات المعدلة .

القاعدة : –

المقرر فى ـــ قضاء محكمة النقض ــــ أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التى يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجى أو الثورات ويقع على قلم الكتاب فى هذه الحالة ـــ بعد زوال العارض ــــ عرض الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى حدده المشرع فى المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

(الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

 

الموجز : –

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب . مناطه . تقصير المدعى أو المستأنف فى إتمام الإعلان فى الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه وتوقيعه جوازى للمحكمة . المادتان 70 ، 240 مرافعات .

القاعدة : –

أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.

(الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

 

الموجز : –

تمسك المطعون ضده بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفان الجلسة المحددة لقيام ثورة 25 يناير 2011 لوقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها مما تعد قوة قاهرة حالت دون انعقاد الجلسة . مؤداه . قلم الكتاب هو المكلف فى هذه الحالة بعبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها وتراخيه عن ذلك لا يجوز الحكم معه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخى الطرفين فى السير فى إجراءات استئنافهما دون عذر مقبول ولفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم طبقاً لقرار وزير العدل . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهراً من مظاهر القوة القاهرة التى حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك ـــ بعد قيامه بالسير فى الاستئناف ــــ باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف فى حالة قيام مانع من نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخى الطاعنين فى السير فى إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقاً لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استناداً منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

 

الموجز : –

الحكم وقف السير فى الدعوى وفق م 129 مرافعات . مناطه . خروج المسألة الأولية المثارة عن اختصاص المحكمة . مؤداه . عدم جواز وقف الدعوى لحين الفصل فى نزاع حول تلك المسألة فى دعوى أخرى طالما كانت فى اختصاصها . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بوقف السيـر فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصـل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا فى اختصاصها .

(الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

 

الموجز : –

تمسك المطعون ضده فى الدعوى المرفوعة عليه من الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع بعدم وفاء الأخير بالثمن . وجوب بحث المحكمة ذلك الدفاع والفصل فيه . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف السير فى الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى دعوى أخرى بفسخ ذات العقد لذات السبب . قصور ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك.

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدى لعدم وفائه بثمن المبيع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصـل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله فى صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصـل فى تلك المنازعة فى الدعوى التى أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجَّب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

 

الموجز : –

انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم. شرطه . المنازعة فى تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مثال .

القاعدة : –

مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد مقدار هذا الوعاء حسب قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الوعاء السنوى للضريبة عن السنوات 1994 ، 1995، 1996 ، 1997 ، 2000 ، 2001 لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ودارت المنازعة ابتداء حول تقدير الضريبة بما تنقضى معه الخصومة بقوة القانون عملاً بالمادة سالفة البيان ويضحى ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول.

(الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

 

الموجز : –

انقضاء الخصومة الضريبية بعد صدور حكم الدستورية فى الدعوى رقم 123 لسنة 31ق. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة ومجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . تقديم الممول طلب إنهاء المنازعة وإثبات ذلك بمحضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح . أثره . وجوب القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً بقوة القانون . م 6 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة : –

أعطى المشرع بمقتضى النص فى المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون مع غض الطرف عن عبارة ” قبل أول أكتوبر سنة 2004 ” الواردة بعجز النص بعد أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 123 لسنة 31 ق دستورية المنشور فى 9/4/2016 حقاً للممولين فى طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والتى يجاوز الوعاء السنوى مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى بحيث يدفع 10% من الضريبة ومقابل التأخير إذ لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ….. ” لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق المؤرخ 19/11/2006 الصادر من لجنة التصالح فى المنازعات الضريبية بأسيوط والمقدم أمام محكمة الموضوع اتفاق طرفى التداعى” الممول والمصلحة ” مع تحديد وعاء الضريبة عن سنة النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وكانت المصلحة المطعون ضدها لم تدع عدم سداد الطاعن الضرائب المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر ومن ثم فإنه كان المتعين على محكمة الموضوع القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً باعتبار ذلك أمر واجب الإعمال بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)

 

الموجز : –

استحداث قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة . إلتزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى .

القاعدة : –

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى قليلة الأهمية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها حتى يتفرغ لتطبيق أحكام ذلك القانون واعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يتعين على المحاكم أن تقضى بها من تلقاء نفسها بأثر فورى.

(الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)

 

الموجز : –

انعقاد الخصومة . شرطه . أن تكون بين شخصين من الأحياء . تخلف ذلك . أثره . انعدام الخصومة . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم . مثال .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد أقامها البنك المطعون ضده الأول بعد رفض أمر الأداء الذى تقدم به بتاريخ 20/5/2012 قبل الشركة المطعون ضدها الثانية والطاعن الأول عن نفسه والمدعوة … عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم … بطلب الحكم بإلزامهم بأداء قيمة السند الإذنى المؤرخ 15/7/2009 رغم أن السيدة عزة إبراهيم راضى كانت متوفاه من 20/10/2011 قبل البدء فى اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية وذلك حسب الثابت بالصورة الرسمية من قرار الوصاية الصادر بجلسة 16/11/2011 المرفق بالأوراق ومن ثم باتت الخصومة معدومة بالنسبة لها ولا يترتب على إيداع صحيفة الدعوى أى أثر ولا يصححها إجراء لاحق ويكون تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتها عديم الأثر لوروده على غير محل إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة وكان حقاً على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة بالنسبة للمتوفاة سالفة الذكر والقصر الذين كانوا فى وصايتها وإذ تنكب هذا الطريق فإنه يكون معيباً.

(الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

 

الموجز : –

استحداث قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة . إلتزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى .

القاعدة : –

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون وأعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى .

(الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)

 

الموجز : –

انقضاء الخصومة الضريبية بعد صدور حكم الدستورية فى الدعوى رقم 229 لسنة 29ق. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . سريانه بأثر فورى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون مار الذكر ” القانون 91 لسنة 2005 ” مع غض الطرف عن عبارة ” قبل أول أكتوبر سنة 2004 ” الواردة بهذا النص بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 229 لسنة 29 ق ” دستورية ” فى 12 مايو سنة 2013 بعدم دستوريتها وأن تنقضى الخصومة فى الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى محل النزاع سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وفى حالة ما إذا كانت المنشأة شركة فيقدر الوعاء السنوى لكل شريك فى تلك الشركة وفى هذه الحالة يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى تلك الدعوى بأثر فورى ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما لا مراء فيه أن المحكمة الابتدائية وبعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى قدر الوعاء السنوى لكل من الطاعنين وهم شركاء فى النشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فى أى من سنوات الخلاف وهو تقدير أصبح نهائياً فى مقداره المطروح لعدم الطعن عليه من جانب مصلحة الضرائب ، وكان النزاع يدور ابتداءً حول ذلك التقدير وهو ما تتوافر معه شرائط انطباق المادة الخامسة سالفة البيان بأثر فورى إعمالاً لهذا النص وتطبيقاً للقواعد المتقدمة باعتبارها من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام – على ما سلف بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائى هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)

 

الموجز : –

اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى . مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج و له فرع فى مصر و تعلق ذلك النزاع بنشاط ذلك الفرع . علة ذلك .

القاعدة : –

الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى فى مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج وله فرع فى مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع .

(الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

 

الموجز : –

المحافظ فى دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق و صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير . المواد 4 ، 26 ، 27 ق نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 .

القاعدة : –

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير .

(الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

 

الموجز : –

انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفاها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة .

القاعدة : –

أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .

(الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

 

الموجز : –

المحكوم عليه بعقوبة الجناية . عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم مدعياً أم مدعى عليه . م 390 إجراءات جنائية . اختصامه بشخصه فى الدعوى خلال فترة بقاء الحكم الغيابى ساريا دون الحارس الذى يمثله قانوناً . أثره . بطلان إجراءات الخصومة .

القاعدة : –

مؤدى النص فى المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها وتعين المحكمة الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابى سارياً أى قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة دون الحارس الذى يمثله قانوناً بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن .

(الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

 

الموجز : –

الحجر القانونى . موقوت بمده بقاء الحكم الغيابى . عله ذلك .

القاعدة : –

4- الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابى ، وذلك على غرار ما تقضى به المادتين 24 ، 25 من قانون العقوبات الخاصتين بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة جناية .

(الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

 

الموجز : –

تمسك المطعون ضده بصدور حكم غيابى ضد الطاعن . مؤداه . عدم أهلية الطاعن للتقاضى . أثره . بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة : –

إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضى لصدور حكم غيابى ضده فى الجناية رقم 677 لسنة 2007 كلى السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ 18/3/2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر فى الجناية المشار إليها بجلسة 18/3/2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال سارياً وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يُعد من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التحدث فى الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية . بما مؤداه حتماً وبقوة القانون عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه دون الحارس الذى يمثله قانوناً ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

 

الموجز : –

الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً. مؤداه . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض . اختصام المطعون ضدهما الثالث وورثة الرابع أمام درجتى التقاضى دون توجيه طلبات منهما أو إليهما . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .

(الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1