You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى أنفساخ عقد البيع
1 – عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام . البائع (الطاعن ) بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلا بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 952 1 فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبى له إذ كان حصول الاستحالة لهذا السبب لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه إذ أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه وبإهمال المطعون ضدهم (المشترين ) فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952 .
( الطعن رقم 217 لسنة 34 ق – جلسة 22/2/1968 )
2 – لئن كان حق المشترى فى استرداد.الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس . استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه فى حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة 159 مدنى – لاستحالة تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية بسبب الاستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى ومنازعة البائع فى حصول هذا الانفساخ قبل رفع الدعوى وأثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقا للمادة 160 من القانون المدنى . وإذ كانت دعوى ا الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه قى المادة 187 من القانون المدنى ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء وممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .
( الطعن رقم 217 لسنة 34 ق – جلسة 22/2/1968 )
3 – وإن كان يترتب على انفساخ عقد البيع أن يعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد المشترى المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه ويرد البائع الثمن وفوائده ، إلا أن استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشترى لفوائد الثمن وتحصل المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما .
( الطعن رقم 217 لسنة 34 ق – جلسة 22/2/1968 )
4 – إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الاستئناف بعد أن اعتبرت العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده منفسخا بقوة القانون لاستحالة تنفيذ التزام البائع (الطاعن ) بنقل الملكية إلى المشترى ورتب على ذلك عدم أحقية البائع فى مطالبة المشترى بدفع الثمن ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب بيع الأطيان المبيعة وطلب التعويض المتفق عليه فى العقد واعتبرت هذا العقد قائما ورتبت على ذلك حق البائع فى حبس الثمن واعتبار طلب الريع سابقا لأوانه لأن مجال بحثه إنما يكون عند فسخ العقد فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها ما إذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقد منفسخا أو أنه قائم ومنتج لآثاره وإذ كانت نتيجة الفصل فى الطلبات التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى حالة إنفساخ العقد. عنها فى حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها فى التحقق من مدى صحة تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه .
( الطعن رقم 477 لسنة 34 ق – جلسة 30/5/1968 )
5 – عينية التأميم لا تعنى إلا أنه يرد على مشروع أو مشروعات بعينها دون اعتبار لشخص المالك أو الحائز لها ولئن كان يترتب على التأميم نقل ملكية المنشأة المؤممة إلى الدولة فور صدور قانون التأميم من يد الحائز لها أيا كان ودون حاجة إلى تسجيل إلا أته لا أثر له على الالتزامات الناشئة عن عقد لتضمن بيع عقار من عناصر ذلك المشروع فى تاريخ سابق على التأميم إلا من حيث ما ترتب عليه من استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشترى ذلك أن البائع صار بصدور قانون التأميم غير مالك وأصبحت الدولة هى المالكة له قبل أن تنتقل ملكيته إلى المشترى . فإذا رتب الحكم المطعون فيه على استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى – بسبب التأميم – إنفساخ العقد وقضى تبعا لذلك برد ما دفع من الثمن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .
(الطعن رقم 182 لسنة 34 ق – جلسة 26/12/1968)
6- ينفسخ عقد البيع حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائعين بنقل ملكية المطعون المبيع قد صار مستحيلا بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه وإذ كان وقوع الاستحالة بهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم -على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه ومن ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه .
(الطعن رقم 182 لسنة 34 ق – جلسة 26/12/1968)
7 – ينفسخ عقد البيع حتما ومن تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، ويترتب على إنفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها تبل العقد فيلتزم البائع برد الثمن إذ المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه هو الذى يتحمل تبعة هذه الاستحالة عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . وإذ كان الثابت أن التزام البائع بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشترى قد أصبح مستحيلا بسبب الاستيلاء عليه لدى البائع تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 ، فإن مقتضى هذه الاستحالة أن ينفسخ العقد وأن يلزم البائع وورثته من بعده برد الثمن بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى إذ الغرم يقع على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه .
(الطعن رقم 185 لسنة35 ق – جلسة 13/3/1969 )
8 – يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد المشترى المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه ، ورد البائع الثمن وفوائده .
(الطعن رقم 568 لسنة 39 ق – جلسة 13/3/1969)
9 – استحالة تنفيذ الالتزام – بنقل الملكية – لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه من المشترى ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بقوة القانون ، وذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 119 لسنة 43 ق – جلسة 5/4/1977)
10 – الفسخ يعتبر واقعا فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلا على البائع بخروج المبيع من ملكه ، كما يعتبر الفسخ مطلوبا ضمنا فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيسا على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه ، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ .
(الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق -جلسة 11/12/1979)
11 – الفسخ القانونى يقع عند انقضاء الالتزام على إثر استحالة تنفيذه ، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له .
(الطمن رقم 1919 لسنة 49 ق – جلسة 22/12/1980)
12 -أنه لما كان سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وأن الفسخ يعتبر واقعا فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون كذلك بالنسبة للبائع بخروج المبيع من ملكه ، ويعتبر الفسخ مطلوبا ضمنا فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيسا على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب المطعون عليها الأصلى فى الدعوى المرفوعة منها بطلب صحة ونفاذ عقد البيع تأسيسا على استحالة تنفيذ الطاعنين لالتزامهم بنقل الملكية لانتقالهم إلى مشتر آخر إلا سجل عقد شرائه ورتب الحكم على ذلك القضاء بفسخ عقد البيع – و إلزام الطاعنين برد مقدم الثمن السابق دفعه استجابة لشق من الطلب الاحتياطى فى ذات الدعوى دون أن يستند الحكم إلى تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن وتحقق الشرط الفاسخ الذى أقام عليه الطاعنون دعواهم بطلب الفسخ ، وكان طلب المطعون عليها الاحتياطى برد مقدم الثمن والتعويض ينطوى ضمنا على طلب فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه إلام بنقل الملكية ، مما مفاده أن طرفى الخصومة طلبا فسخ البيع وان اختلف الأساس القانونى لطلب كل منهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفسخ على سند من استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية استجابة لطلب المطعون عليها ، فانه لا يكون قد غير سبب دعوى الطاعنين أو موضوعها ولا يؤثر فى سلامة الحكم انه استند إلى المادة 159 من القانون المدنى التى تتناول استحالة التنفيذ لسبب أجنبى عن المدين إذ حسب الحكم أنه جاء سليما فى نتيجته فلمحكمة النقض أن تصحح أسبابه القانونية دون أن تنقضه .
( الطعن رقم 2577 لسنة 56 ق – جلسة 18/1/1989)
13 – المقرر قى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد أنتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى أن استحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة يقتضى فسخ عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن وبالتالى فانه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى ، وكان ما استخلصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق ومؤديا إلى ما أنتهى أليه ولا مخالفة فيه للقانون ، فان النعى على ا الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 21/6/1990 )