You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أهلية التقاضى

أحكام محكمة النقض فى أهلية التقاضى

 

 

 

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
العنوان : إفلاس ” أثر الحكم بإشهار الإفلاس ” . نقض ” شروط قبول الطعن ” ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهلية التقاضى بشأنها . المواد ٥٨٩ / ١ ، ٥٩٢ / ٢ ، ٥٩٤ / ١ ، ٢ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يستتبع غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها . ٣ – يحل أمين التفليسة محل المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها الذى يضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت .

 

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية : أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . بطلان” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . الأصل فيه . أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . لازمه . مراقبة الخصم ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح .

 

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية : أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . بطلان” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” .
الموجز : الحكم الصادر بعقوبة جناية . مقتضاه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة في ذلك . المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

 

الطعن رقم ٩٤١٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” . نيابة ” النيابة القانونية “.
الموجز : اكتساب إحدى الجهات أو المنشات الشخصية الاعتبارية . أثره . تخويلها مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وأهلية التقاضي وفقاً للقواعد والحدود المقررة لسند إنشائها . مؤداه . وجوب مخاطبة الشخص الاعتبارى في مواجهة النائب القانونى عنه وفقا لسند إنشائه . المادتان ٥٢ ، ٥٣ مدني .
القاعدة : أن النص في المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها و أهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات ، فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد في الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى في مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره .

 

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : موانع الأهلية : الحكم بعقوبة جناية ” .
الموجز : الحكم الصادر بعقوبة جناية . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة في ذلك . المادتين ٢٤ / ١، ٢٥ / ٤ عقوبات . اعتبار ذلك حجز قانونى مؤقت بمدة تنفيذ العقوبة . لا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة أو حال الإفراج عنه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ و ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب – إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة – أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة ، ويعد ذلك حجزاً قانونياً مؤقتاً بمدة تنفيذ العقوبة ولا محل له قبل البدء في تنفيذها على المحكوم عليه أو حال الإفراج عنه .

 

الطعن رقم ٤٧٧٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦
العنوان : أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” . نيابة ” النيابة القانونية “.
الموجز : اكتساب إحدى الجهات أو المنشات الشخصية الاعتبارية . أثره . تخويلها مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وأهلية التقاضي وفقاً للقواعد والحدود المقررة لسند إنشائها . مؤداه . وجوب مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانونى عنه وفقا لسند إنشائه . المادتان ٥٢ ، ٥٣ مدني.
القاعدة : إذ كان النص في المادة ٥٢ من القانون المدني على أن ” الأشخاص الاعتبارية هي ١ الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .. ” ، و في المادة ٥٣ منه على أن ” ١ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. ٢ فيكون له أ ذمة مالية مستقلة. ب – أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي…. ” ٣ ويكون له نائب يعبر عن إرادته ” يدل على أنه من اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها و أهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهلية للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه و الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره(٦).

 

الطعن رقم ١٧٤٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل القاصر ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : انعقاد الخصومة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى : سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفاها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً .

 

الطعن رقم ٢٠٧٣٥ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢١
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل القاصر ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : انعقاد الخصومة ” .
الموجز : المواجهة بين الخصوم من أركان التقاضى . تحققها بمباشرة إجراءات الخصومة قبل من توافرت له أهلية التقاضى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المواجهة بين الخصوم من أركان التقاضى التي لا يقوم إلا بها ولا تتحقق هذه المواجهة إلا إذا بوشرت الخصومة وإجراءاتها ومنها الإعلانات من وقبل من تتوافر فيه أهلية التقاضى .

 

الطعن رقم ٢٠٧٣٥ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢١
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل القاصر ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : انعقاد الخصومة ” .
الموجز : بلوغ القاصر إحدى و عشرين سنة . مؤداه . ثبوت أهليته كاملة بقوة القانون . مقتضى ذلك. تمثيله في الخصومة قبل بلوغه ذلك السن بتوجيهها إلى الولى أو الوصى عليه . م ١٨ ، ٤٧ من المرسوم بق ١١٩ لسنة ١٩٥٢ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٨ ، ٤٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولى أو الوصى عليه .

 

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥
العنوان : أهلية ” حق التقاضى ” . تقادم ” وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم ” . حراسة ” الحراسة الإدارية ” ” دعاوى فرض الحراسة : أثر الحكم بفرض الحراسة ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده ” .
الموجز : فرض الحراسة . أثره . غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها . ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة . بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعى العام الاشتراكى الحارس المعين طبقاً للقانون . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٣٤ لسنة ١٩٧١ و ٩٥ لسنة ١٩٨٠ يترتب عليه – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – غل يد الخاضع لها من إدارة أمواله المفروض عليها الحراسة والتصرف فيها فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس – المدعى العام الاشتراكى – باعتباره نائباً قانونياً في إدارتها – آنذاك – فيلتزم ببذل العناية الواجبة للمحافظة على الأموال التى يتسلمها حتى انتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها .

 

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥
العنوان : أهلية ” حق التقاضى ” . تقادم ” وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم ” . حراسة ” الحراسة الإدارية ” ” دعاوى فرض الحراسة : أثر الحكم بفرض الحراسة ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده ” .
الموجز : سلب صفة الخاضع للحراسة في التقاضى بشأن أمواله المفروض عليها الحراسة . اعتباره مانعا قانونيا في حكم م ٣٨٢ مدنى يستحيل معه اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه قبل القائم على إدارة أمواله وممتلكاته أو ممن جرى التصرف إليهم فيها . مؤداه . وقف مواعيد سقوط الحق مادامت أمواله موضوعة تحت الحراسة . استئناف سريانها . شرطه . انقضاء الحراسة دون مصادرة ورد أمواله إليه .
القاعدة : وكان سلب صفة الخاضع للحراسة في التقاضى بشأن أمواله المفروض عليها الحراسة يعد مانعاً قانونياً في حكم المادة ٣٨٢ من التقنين المدنى يستحيل معه على الخاضع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه سواء في مواجهة القائم على إدارة هذه الأموال والممتلكات والتصرف فيها أو قبل الغير ممن جرى التصرف إليهم فيها ومن ثم تقف جميع مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الخاضع للحراسة مادامت أمواله موضوعة تحت الحراسة ولا تستأنف سيرها إلا بانقضاء الحراسة دون مصادرة ورد أمواله إليه .

 

الطعن رقم ١٦٢٩٣ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠
العنوان : دعوى ” أنواع من الدعاوى : الدعاوى المستعجلة ” . حجية ” حجية الاحكام المستعجلة ” .
الموجز : الدعوى المستعجلة . قبولها . عدم أشتراط توافر أهلية التقاضى في الخصوم . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن كان لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضى لأن الحكم المطعون يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ، ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت .

 

الطعن رقم ٦٤١٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥
العنوان : أهلية .أشخاص اعتبارية “الهيئة و الطوائف الدينية ” نيابة ” نيابة قانونية ” . حكم ” الطعن في الحكم ” ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : طائفة الأقباط الأرثوذكس . اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها و اعتبار البطريرك نائبا عنها و معبراً عن ارادتها في كل ما يختص به مجلس عموم الأقباط الأرثوذكس و ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها . مؤداه . البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضى دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلي غير البطريرك.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس يرأسه البطريرك

 

 

الطعن رقم ٩٠١٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفاها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .

 

الطعن رقم ٩٠١٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” .
الموجز : المحكوم عليه بعقوبة الجناية . عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم مدعياً أم مدعى عليه . م ٣٩٠ إجراءات جنائية . اختصامه بشخصه في الدعوى خلال فترة بقاء الحكم الغيابى ساريا دون الحارس الذى يمثله قانوناً . أثره . بطلان إجراءات الخصومة . مثال .
القاعدة : مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ١ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك ، فإذا اختصم او خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه ومن المستندات التى قدمها الطاعن – في الطعن الأول – رفق صحيفة طعنه ومنها شهادة مصلحة السجون وإعلانه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية وتأجيلها إدارياً وإخطاره بالحضور أمام الخبير المنتدب فيها وبورود التقرير فيها ، أنه في التاريخ الذى تمت فيه تلك الإعلانات والإخطارات آنفة الذكر كان مقيد الحرية ومودعًا بسجن وادى النطرون تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٠ دمياط بالسجن خمس سنوات وبدأ التنفيذ من ٨ / ٦ / ٢٠١٠ حتى ٨ / ٦ / ٢٠١٥ ، بما مؤداه حتماً وبقوة القانون عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه دون اختصام القيم الذى يمثله ويستتبع ذلك بطلان كافة إجراءات الخصومة بالنسبة له وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً .

 

الطعن رقم ٩٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” .
الموجز : ثبوت إقامة المطعون ضدهم الدعوى بإخلاء الطاعن من عين التداعى إبان قيد حريته والقضاء فيها بالطلبات دون تعيين قيّم عليه . مؤداه . فقدانه لأهلية التقاضى في جميع إجراءات الخصومة . أثره . البطلان وانعدام الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تم إدانته في الجناية رقم … لسنة ٢٠٠٤ جنايات قسم بنها والمقيدة برقم … لسنة ٢٠٠٤ كلى شمال بنها وعوقب بالسجن فيها لمدة عشر سنوات قام بتنفيذها بسجن برج العرب في الفترة من ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٤ وحتى ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وكان البين أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى أمام محكمة أول درجة رقم … لسنة ٢٠٠٥ إيجارات كلى بنها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ والتى قُضى فيها بعدم القبول ، ثم أقاموا طعنهم بالاستئناف رقم … لسنة ٣٩ ق طنطا بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ والمقضى فيه القضاء المطعون عليه بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢ بإخلاء الطاعن من عين التداعى ، مما تضحى معه جميع إجراءات الخصومة قد تمت قبل الطاعن وهو مقيد الحرية في الجناية سالفة البيان حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية ، وقد خلت الأوراق من تمام تعيين قيّم عليه سواء بناء على طلب المحكمة أو النيابة العمومية أو بناء على طلب المطعون ضدهم أصحاب الصفة في إقامة الدعوى ، الأمر الذى يكون الطاعن فاقداً لأهلية التقاضى في جميع إجراءات الخصومة ، ويضحى اختصام المطعون ضدهم له بشخصه في تلك الدعوى خلال مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه – دون الممثل القانونى له وهو القيم الذى تعيّنه المحكمة المدنية – باطلاً بطلاناً يصل به إلى درجة الانعدام ، ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً ولا يرتب حجية الأمر المقضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين التداعى رغم فقدانه أهلية التقاضى مما يوصم الحكم بالانعدام على ما سلف بيانه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١١/٠٨
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفاها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة .
القاعدة : أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .

 

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١١/٠٨
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمسك المطعون ضده بصدور حكم غيابى ضد الطاعن . مؤداه . عدم أهلية الطاعن للتقاضى . أثره . بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضى لصدور حكم غيابى ضده في الجناية رقم ٦٧٧ لسنة ٢٠٠٧ كلى السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٩ أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة ١٨ / ٣ / ٢٠٠٩ وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال سارياً وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يُعد من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية . بما مؤداه حتماً وبقوة القانون عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه دون الحارس الذى يمثله قانوناً ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى: الحكم بعقوبة جناية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة “. بطلان ” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية “. حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون “. دعوى ” شروط قبول الدعوى: الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : الحكم بعقوبة جناية . أثره . فقد المحكوم عليه لأهلية التقاضى ووجوب تعيين قيم عليه . المادتان ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة، أن تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا أُختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله من قبل المحكمة بطُلت إجراءات الخصومة بقوة القانون ، واعُتبرت كأن لم تكن.

 

الطعن رقم ٣٥٨٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل القاصر” . نقض ” حالات الطعن بالنقض : الطعن بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية أطرافها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة ٠ علة ذلك ٠
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى ، وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه ، من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة ، حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح .

 

الطعن رقم ٣٥٨٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل القاصر” . نقض ” حالات الطعن بالنقض : الطعن بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” .
الموجز : تصحيح الإجراء الباطل . كيفيته . وجوب تمامه في ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء .

 

الطعن رقم ٢٧٢٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفاها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .

 

الطعن رقم ٢٧٢٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى ” ” موانع الأهلية : المحكوم عليه بعقوبة جناية ” ” القوامة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” .
الموجز : الحكم الصادر بعقوبة جناية . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة في ذلك . المادتين ٢٤ / ١ , ٢٥ / ٤ عقوبات . اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة ، تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك ، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

 

الطعن رقم ٢٨٩٥ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٢٩ )
العنوان : إفلاس . أهلية . دعوى مدنية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ” .
الموجز : الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته . له أهلية التقاضي كاملة . انتفاء حجية الأحكام الصادرة ضده قِبل التفليسة فقط . علة ذلك ؟ رفع المدعي بالحق المدني دعوى التعويض على المتهم المُفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها . جائز . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة لصدور حكم على الطاعن بإشهار إفلاسه .
القاعدة : لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة لصدور حكم على الطاعن بشهر إفلاسه واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة رغم إشهار إفلاس المتهم ، فإنه من المُقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المُفْلِس دون إدخال وكيل الدائنين فيها ؛ لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية ، لما كان ذلك ، فإن الادعاء المباشر المرفوع على المتهم المشهر إفلاسه يكون مقبولاً رغم عدم اختصام أمين التفليسة في الدعوى ، وذلك لكون الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض هذا الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المُفْلِس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حُجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم ، هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المُفْلِس دون إدخال وكيل الدائنين فيها ؛ لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع رداً سائغاً وكافياً ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .

 

الطعن رقم ١٢٠٤٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٩
العنوان : حراسة ” الحراسة الإدارية ” ” أثر فرض الحراسة ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” .
الموجز : الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص . وفقاً لأحكام ق٣٤ لسنة ١٩٧١ وصف يلحق بالمال لا بالشخص . أثره . رفع يد الخاضع عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه بصددها قبل فرض الحراسة عليه . أهلية الشخص المفروض عليه الحراسة . لا أثر لهذا من المنع عليها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء ، إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه .

 

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٢/٠١/١١
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : وقف الأهلية : المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” ” القوامة ” . بطلان ” بطلان الإجراءات : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية “. دعوى ” الخصوم في الدعوى:حضورالخصوم وتمثيلهم ” .
الموجز : الحكم بعقوبة جناية . أثره . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه . عدم تعيينه قيماً تقره المحكمة . التزام المحكمة المدنية التابع لهل محل إقامته في غرفة مشورتها بتعيين القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة . مؤداه .اختصامه بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه العقوبة دون القيم عليه . أثره . بطلان إجراءات الخصومة . المادتان ٢٤ ، ٢٥ عقوبات . عدم ترتيب هذا الأثر إذا ما تحققت الغاية من الإجراءات . م ٢٠ مرافعات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان مؤدى المادتين ٢٤، ٢٥ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة ، فتناول في المادة ٢٠ منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان (٧).

 

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٢/٠١/١١
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : وقف الأهلية : المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” ” القوامة ” . بطلان ” بطلان الإجراءات : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية “. دعوى ” الخصوم في الدعوى:حضورالخصوم وتمثيلهم ” .
الموجز : حضور القيم جلسات المحاكمة . يصحح البطلان المتعلق بعدم أهلية أحد الخصوم . القضاء بتوافر صفة القيم في حكم أول درجة يغنى عن ذكر صفته في صحيفة الاستئناف . شرطه . عدم كونها محل نعى أو منازعة من الخصوم أمام الاستئناف .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن حضور القيم جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم الابتدائي فإنه يصحح البطلان المتعلق بعدم أهلية أحد الخصوم فيها لتحقق الغاية من هذا الاختصام (٨). وكان الثابت من الحكم الابتدائي حضور ………….. بصفته قيماً على والده وتمثيله ذلك قانوناً وهو من شأنه تصحيح ذلك البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى ابتغاها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية ولا يغير من ذلك ورود اسم …………….. في صحيفة الاستئناف غير مقترن بصفته قيماً على والده لأن هذه الصفة قضى بتوافرها في الحكم الابتدائي ولم تكن محل نعى أو منازعة من الخصوم أمام محكمة الاستئناف (٩) .

 

الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧
العنوان : إفلاس ” دعوى شهر الإفلاس ” . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها . مؤداه . فقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية ؛ هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غلّ يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

الطعن رقم ١٥٣٦٨ لسنة ٧٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى ” . دعوى ” الخصومة في الدعوى : انعقاد الخصومة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفيها للتقاضى وإلا قام مقامهما من يمثلهما . مؤداه . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهما من يمثلهما قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .

 

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٧٠ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٧٧ )
العنوان : أحوال شخصية ” الولاية على النفس : أهلية التقاضى ” . نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن ” .
الموجز : أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس . خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية . شمولها . الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه وطرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده . م ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ .
القاعدة : مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع حدد أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وهذه الأهلية تشمل الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه وتدخل فيها إجراءات التقاضى ومنها طرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده .

 

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٧٠ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٧٧ )
العنوان : أحوال شخصية ” الولاية على النفس : أهلية التقاضى ” . نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن ” .
الموجز : إقامة الطعن من الولى الطبيعى للمحكوم ضدها حال عدم كونه ممثلاً بهذه الصفة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وزوالها ببلوغها أهلية التقاضى وقت صدور الحكم المطعون فيه وحقها في الطعن بالنقض . أثره . بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن ….. هى التى أقامت الدعوى المبتدئة وصدر فيها الحكم ضدها فاستأنفته وصدر الحكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وقد طعن عليه بطريق النقض والدها بصفته ولياً طبيعياً عليها ، وكان الثابت بوثيقة زواج المدعية ” المستأنفة المذكورة ” أنها من مواليد ٧ / ١٠ / ١٩٧٩ ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٠ مما تكون معه المستأنفة قد أتمت سن خمس عشرة سنة ميلادية في هذا التاريخ بما يثبت لها أهلية التقاضى ومنها حقها في الطعن بطريق النقض على الحكم الاستئنافى الصادر ضدها إلا أنها لم تتخذ هذا الإجراء ولكن اتخذه والدها الطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها رغم زوال هذه الصفة ببلوغها أهلية التقاضى وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الطاعن كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم أو أنه طعن فيه بصفته نائباً عن المحكوم عليها فيه بأية صورة أخرى ، فإن ما باشره من إجراءات رفع الطعن تكون باطلة بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

 

الطعن رقم ٤٤٦٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٠
العنوان : اختصاص . أهلية . حراسة ” حراسة إدارية : أثر فرض الحراسة ” . حكم ” عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ” ” حجية الأحكام : شرط الحجية ” . قوة الأمر المقضي . محكمة القيم .
الموجز : الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص . وصف يلحق بالمال لا الشخص . أثره . غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضى بشأنه . الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء . هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته أو ينتقص منها . مؤداه . صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء ، إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك من الزيادة في ذمته المالية أو الانتقاض منها .

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١
العنوان : (١ ، ٢ ) إفلاس ” دعوى شهر الإفلاس ” . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن أدارة أمواله أو التصرف فيها. مؤداه . فقد أهلية التقاضى ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس .
القاعدة : أن الحكم بإشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت

 

الطعن رقم ٤٩٦٩ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢
العنوان : إفلاس ” دعوى شهر الإفلاس ” . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن أدارة أمواله أو التصرف فيها. مؤداه . فقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعّينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس

 

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٧
العنوان : دعوى . ” شرط قبول الدعوى ” . ” المصلحة في الدعوى ” . دفوع . ” الدفع بعدم القبول ” . الصفة . أهلية .
الموجز : زوال العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة . أثره . انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى ، فإنه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال ، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة في الطعن عليها ، ومتى كان الثابت في الدعوى أن الطاعن الأول باشر إجراءات الخصومة أمام محكمة الاستئناف بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر وأبدى دفاعه أمامها بهذه الصفة فقد تحققت بذلك المواجهة بين الخصوم وانعقدت الخصومة صحيحة ومن ثم تنتفى مصلحته في الطعن عليها .

 

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٦٧ )
العنوان : أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جنائية ” ” أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” .
الموجز : انعقاد الخصومة . شرطه . أهلية طرفاها للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .

 

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٣ )
العنوان : حراسة ” حراسة إدارية ” ” أثر فرض الحراسة ” . أهلية . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في القانون ” . نيابة .
الموجز : الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص . وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره . غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضى بشأنه . الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء . هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته أو ينتقض منها . مؤداه . صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات .
القاعدة : المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقاً لأحكام القانون رقم٣٤لسنة١٩٧١بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك في ذمته المالية أو الانتقاص منها.

 

الطعن رقم ٣٥٥٦ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥١٥ )
العنوان : حراسة ” حراسة إدارية “. دستور ” المدعى العام الاشتراكى “. أهلية ” حق التقاضى “. نيابة ” نيابة قانونية “.
الموجز : فرض الحراسة . أثره . غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم و التصرف فيها فلا يكون لهم تبعا لذلك حق التقاضى بشأنها . ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة . بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعى العام الاشتراكى الحارس المعين طبقا للقانون . علة ذلك .
القاعدة : فرض الحراسة وفقا لاحكام القانونين رقمى ٣٤ لسنة ١٩٧١ ، ٩٥ لسنة ١٩٨٠يتريب عليه غل يد الخاضعين لها عن ادارة اموالهم المفروضة عليها الحراسة او التصرف فيها فلا يكون لهم تبعا لذلك حق التقاضى بشانها وليس في ذلك – و علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نقص في اهلية الخاضع للحراسة وانما هو بمثابة حجز على اموال يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس – المدعى العام الاشتراكى – باعتباره نائباً قانونياً عنه في ادارتها لاسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة علي الاموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها وظروفها المحيطة بها و ما تتطلبه من اعمال لرعايتها و العناية بها وحتي انتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الاموال الي اصحابها فلا بكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء ادارته للمال طيلة الفترة المشار اليها .

 

الطعن رقم ٣٥٥٦ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥١٥ )
العنوان : حراسة ” حراسة إدارية “. دستور ” المدعى العام الاشتراكى “. أهلية ” حق التقاضى “. نيابة ” نيابة قانونية “.
الموجز : رفع الحراسة على الاموال بردها لذويها . أثره . عودة حق التقاضى إليهم . إحتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً غير مقطوع به . المواد ٤ / ١٩ ، ٥ / ٢٢ ، ٢٣ ق ٣٤ لسنة ١٩٧١ . أثره . حق الخاضعين في مساءلة الحارس . شرطه . انتهاء . مهمة الحارس والحراسة دون مصادرة الأموال .
القاعدة : انتهاء الحراسة برد الاموال المحروسة الى ذويها عاد للخاضع تبعاً لذلك حقه في التقاضى بشانها والدفاع عن مصالحه وامواله وكما ان تصوص المواد ١٩، ٥ / ٢٢ ، ٢٣ من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٢ تدل مجتمعة علي احتمال مصادرة الاموال المفروض عليها الحراسة صارا امراً قائماً واحتمالاً وارداً وان كان غير مقطوع به لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق انه كان من غير الممكن – في تاريخ رفع الدعوى وحتي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – القطع بأن الاعيان المحروسة سوف ترد الي المطعون عليهم ام انها ستصادر لصالح الشعب – حتي يقوم للمطعون عليهم حق مؤكد في طلب مساءلة الحارس و محاسبته عن ادارته هذه الاموال والتي لاتتأتى الا بعد اقضاء الحراسة عليها – دون مصادرة و انتهاء مهمته بالنسبه لها فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان ورتب علي ذلك مسئولية عن اهماله في ادارة الاموال المفروضة عليها وقبل انقضائها – على النحو الذى حدده القانون يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٦٠ )
العنوان : اهلية . قضاء مستعجل . دعوى ” أهلية التقاضي “.
الموجز : الدعوى المستعجلة . قبولها . عدم إشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم . علة ذلك .
القاعدة : لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضى لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ، و لأن شرط الإستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت .

 

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٩٠ – صفحة ١٥٤٩ )
العنوان : حراسة ” حراسة إدارية ” . أهلية .
الموجز : منع الرعايا الفرنسيين بمقتضى الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ من حق التقاضى . لا يعد سلبا لأهليتهم .
القاعدة : يبين من نصوص المواد ٥ ، ٨ ، ٩ من الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ أنها منعت الرعايا الفرنسيين من حق التقاضى أمام أية هيئة قضائية في مصر طالما كانت أموالهم تحت الحراسة ، و هذا الحظر لا يتضمن سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين و إنما هو منع لهم من حق التقاضى لأسباب إقتضتها مصلحة الدولة .

 

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٢٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/٠٥/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٦٧٢ )
العنوان : اشخاص اعتبارية . “حق التقاصى ” ” مصلحة التنظيم ” . نزع الملكية للمنفعة العامة
الموجز : مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية لا يضفى – بذاته – عليها أهلية التقاضى . وليس في نصوص القانون ٥ لسنة ١٩٠٧ ما يسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية.
القاعدة : مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية في الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ليس من شأنه أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد في نصوص القانون ٥ لسنة ١٩٠٧ المنطبق على واقعة الدعوى مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1