You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى إجراءات التحقيق
الموجز : –
المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم . إغفاله إنباء المتهم عن شخصيته . لا بطلان . طالما أن الذي أجرى التحقيق وكيل النيابة المختص . المادة 123 إجراءات جنائية
القاعدة :-
لما كان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر ” ، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته ، كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعن الثالث ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 26746 لسنة 86 جلسة 2017/10/04)
الموجز : –
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها غير مقبول .
القاعدة : –
مجرد التأخير فى فتح محضر الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينه بالظروف التى أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
(الطعن رقم 3965 لسنة 81 جلسة 2017/01/10)
الموجز : –
المواد 69 ، 199 ، 206 ، 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟ نعي الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة . غير صحيح . مادامت فى نطاق سلطاتها ولا تدخل فى اختصاصات قاضي التحقيق .
القاعدة : –
من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي فى جميع الجرائم – المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية – واستثناءً يجوز ندب قاضي للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أُحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها – المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية – وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مباشرة التحقيق فى جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها – المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية – ولأعضاء النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق فى تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً – المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية – وإذا كان أياً من الطاعنين لا يدعي أن إجراء من تلك الإجراءات قد بوشر أو باشرها من هو أقل من رئيس نيابة وإنما اقتصر وجه النعي على التحقيقات التي باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة – فإنه وبفرض صحة ذلك – فإن مباشرة الأخير تلك التحقيقات ليس فيه مما يدخل فى اختصاصات قاضي التحقيق وإنما باشرها فى نطاق سلطات النيابة العامة، ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .
(الطعن رقم 29963 لسنة 86 جلسة 2017/01/04)
الموجز : –
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : –
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964، فانه لا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 22416 لسنة 70 جلسة 2001/02/19 س 52 ع 1 ص 292 ق 45)
الموجز : –
دفع الطاعن ببطلان النحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الادارية علي موافقة رئيس مجلس الوزراء عند احالته للتحقيق عدم جواز اثارته لاول مرة امام النقض . النص فى المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الادارية رقم 54 لسنة 1964 المعدل علي وجوب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء عند احالة بعض الموظفين للتحقيق لا يعتبر قيدا علي حرية النيابة العامة فى اجراء التحقيق معهم . علة ذلك اعتباره مجرد اجراء منظم للعمل فى الرقابة الادارية .
القاعدة : –
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 54لسنة1964،فإنه لا يجوز له أثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه الشارع فى المادة الثامنة من القانون رقم54لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية أنه”يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رات مقتضى لذلك،وإذ اسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة حسب الأحوال بأذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أفادة الرقابة بما إنتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى ” أصبح رئيس مجلس الوزراء “بالنسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500جنيه سنويا عند أحالتهم للتحقيق”،لا يعدو أن يكون إجراء منظما للعمل فى الرقابة الإدارية ولا يعتبرا قيدا على حرية النيابة العامة فى اجراء التحقيق، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية،أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق والتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لاى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية،فان ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمناى عن اى طعن،ولو كانت احالة الأوراق اليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها بنص المادة الثامنة-المار ذكرها-لان من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو ابلغت إليها الجريمة من أحاد الناس،ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند.
(الطعن رقم 15077 لسنة 61 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 127 ق 13)
الموجز : –
الدفع ببطلان تحقيق النيابة . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : –
لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1861 لسنة 40 جلسة 1971/03/07 س 22 ع 1 ص 194 ق 47)
الموجز : –
للنيابة اجراء التحقيق فى غيبة المتهم اذا لم يتيسر حضوره . مجرد . غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله .
القاعدة : –
يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره ، و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف أن تحقيق النيابة دليل من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديرها ، و مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله .
(الطعن رقم 1861 لسنة 40 جلسة 1971/03/07 س 22 ع 1 ص 194 ق 47)
الموجز : –
توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة . تنظيم داخلى ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية فى دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما . قيام كاتب نيابة بعمل آخر فى ذات دائرة النيابة الكلية . لا بطلان .
القاعدة : –
مؤدى نص المادة 154 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية فى دائرة إختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما . ولما كانت دائرة نيابة بندر دمياط و دائرة نيابة مركز دمياط – كلتاهما – من النيابات الجزئية التابعة لرئاسة النيابة الكلية بمحكمة دمياط ، وكان يصدق فى حق كل كاتب من كتبة هاتين النيابتين أنه كاتب بنيابة دمياط ، وكان الشارع لم يرتب جزاء البطلان على قيام كاتب النيابة بعمل آخر فى ذات دائرة النيابة الكلية ، وكان مفاد المادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجوب إستصحاب كاتب من كتاب المحكمة أو النيابة العامة فحسب ، مطلقاً بغير تخصيص أو إشتراط ضرورة ، فإن التحدى ببطلان التحقيق الذى أجراه وكيل نيابة بندر دمياط بمقولة أن إستصحب كاتب نيابة مركز دمياط دون كاتب نيابة البندر لا يكون له محل .
(الطعن رقم 2256 لسنة 38 جلسة 1969/03/31 س 20 ع 1 ص 428 ق 91)
الموجز : –
المسائل التجارية . إبداء النيابة العامة الرأي فيها . أمر غير لازم . لا يترتب على عدم إبدائه بطلان . قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
القاعدة : –
بيان رأى النيابة فى المسائل التجارية أضحى أمراً غير حتمى فى ظل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولا يعد من البيانات التى يترتب على إغفالها فى الحكم بطلانه .
(الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)
للمحكمة الأستغناء عن سماع شهود الأثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا ً . دون أن يحول ذلك من الأعتماد على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات . – النعى على المحكمة قعودها عن سماع الشاهد وتنازل الطاعن حرجاً من المحكمة عن سماعه . غير مقبول . – تنازل الدفاع عن طلباته والترافع فى موضوع الدعوى طالباً البراءة دون التمسك بسماع ذلك الشاهد مرة أخرى ، لا اخــلال بحق الدفاع. استكمال المدافع عن الطاعن مرافعته فى جلسات سابقة على تلك التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .مفاده
(الطعن رقم 23256 لسنة 86 جلسة 2016/12/14)
لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضى التحقيق المبينة بالمادة 206مكرراً /2 إجراءات المعدلة وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة بالمادة 143 من ذات القانون . مفاد ذلك ؟ مباشرة وكلاء النيابة العامة للتحقيق والاستجواب والمواجهة . صحيح . حد ذلك ؟ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة . صحيح .
(الطعن رقم 7954 لسنة 86 جلسة 2016/12/10)
دفع الطاعنة سبق إصدار النيابة العامة قراراً ضمنياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى مما يرتب عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها . متعلقاً بالنظام العام . شروط قبوله . وضوح مقوماته . بغير تحقيق موضوعي . مخالفة ذلك . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 15028 لسنة 85 جلسة 2016/10/26)
حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً فى غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بحضور محاميه . شرط ذلك ؟ المادة 124 إجراءات . استجواب المحقق للطاعنين بعد نفيهم وجود محامي معهم لحضور الاستجواب للسرعة وخشية ضياع الأدلة واعترافهم بالاتهامات المسندة إليهم واصرارهم بجلسات تالية فى حضور محام على اعترافهم . لا بطلان .
(الطعن رقم 32611 لسنة 86 جلسة 2017/09/16)
الدفع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة لوجود أعطال بأجزاء فى بعض مقاطع الصورة والصوت المسجل عليها . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك؟ الأخذ بالتسجيلات علي فرض بطلانها لوجود عطل بأجزائها . صحيح . علة ذلك ؟
(الطعن رقم 32418 لسنة 85 جلسة 2017/07/31)
عدم سؤال المتهم فى التحقيق . لا يبطل الإجراءات . أساس ذلك ؟
(الطعن رقم 36700 لسنة 85 جلسة 2017/05/20)
عدم اثارة الطاعن شيئاً بشأن إرفاق تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال
(الطعن رقم 22778 لسنة 85 جلسة 2017/03/25)
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للطعن على الحكم. عدم استجواب المتهم أو سؤاله . لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية.
(الطعن رقم 15721 لسنة 86 جلسة 2017/03/21)
عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . طالماً أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
(الطعن رقم 21989 لسنة 84 جلسة 2017/03/18)
للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق. إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم غير لازم. المدتان 126، 199 إجراءات. تقدير جدية التحريات. موضوعي. للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. حد ذلك ؟
(الطعن رقم 17436 لسنة 85 جلسة 2017/03/11)
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن فى الحكم . مثال .
(الطعن رقم 20834 لسنة 84 جلسة 2017/02/18)
الأصل هو جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات . إلا ما استثني بنص خاص . جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة . ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل . مؤدى ذلك : جواز اثباتها بكافة طرق الإثبات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت فى وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال .
(الطعن رقم 10872 لسنة 86 جلسة 2017/02/05)
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الدعوى . تقدير صحته وقيمته فى الإثبات . موضوعي . للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم . حد ذلك ؟ تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً . استجواب المتهم أو مواجهته فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً بغير دعوة محاميه . غير جائز . إلا فى حالتي التلبس والسرعة . المادة 124 إجراءات جنائية . إنكار المتهم بالتحقيق ما نسب إليه . مفاده : انتفاء موجب تطبيق المادة 124 إجراءات جنائية . إقرار الطاعن الثاني حال سؤاله كمجني عليه بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه والطاعن الأول الواقعة دون استجوابه كمتهم أو مواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود بعد إنكاره ما أسند إليه من اتهام كمتهم . أثره : سقوط موجبات تطبيق المادة 124 إجراءات جنائية . مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن الثاني .
(الطعن رقم 3780 لسنة 86 جلسة 2017/02/01)
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة التي أخذت من الطاعن هي التي أرسلت إلى التحليل . المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(الطعن رقم 12973 لسنة 80 جلسة 2017/01/22)
بقاء شَخصيَّة المُرْشِد غَيْر مَعْروفَّةٍ. لَا يَعْيبُ الإِجْرَاءَات.
(الطعن رقم 13669 لسنة 85 جلسة 2017/01/12)
النعي على المحكمة قعودها عَنْ إِجْرَاء تحقيق أَوْ معاينة لَمْ يطلبه مِنْها وَلَمْ تَّرَ هى حَاجَّةً إِلى إِجْرَائِهِ. غير مقبول . مثال.
(الطعن رقم 13669 لسنة 85 جلسة 2017/01/12)
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 3965 لسنة 81 جلسة 2017/01/10)
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
(الطعن رقم 50622 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا تلتزم هي بإجرائه .
(الطعن رقم 50622 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )