You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى إفشاء سر المهنة
- واجب المحامى فى إفشاء سر موكله لمنع وقوع جريمة.
إذا استطلع أحد المتهمين رأى محاميه فى ارتكاب جريمة وهى الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زورا فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامى بسبب مهنته إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقاً للمادة ۲۰۵ مرافعات فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة واستندت إليها فى التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى فى تلفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها فى ذلك.
(طعن رقم ۱۹۹۹ سنة ۳ق جلسة ۲۷/۱۲/۱۹۳۳)
- لا عقاب على إفشاء سر إذا حصل بناء على طلب مستودعه.
لا عقاب بمقتضى المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر فإذا كان المريض هو الذى طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون فى إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.
(طعن رقم ۱۸۳۲ سنة ۱۰ق جلسة ۹/۱۲/۱۹٤۰)
- قصر الحكم الوارد فى المادة ۳۱۰ عقوبات على من ذكروا فيه.
إن الأصل فى أداء الشهادة أمام القضاء عند استجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق فى المنازعات وفى ثبوت الاتهام أو نفيه، ولا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم ولا ببعض منه إلا فى الأحوال الخاصة التى بينها القانون، ومنها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه فى المادة ۲۰۷ من قانون المرافعات ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه، فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملاً بالمادة ۲۰۸ من ذلك القانون التى يدل نصها على أن تحريم الشهادة فى هذه الحالة ليس تحريماً مطلقاً، وتتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة فى الوصول إلى الحقيقة وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة من ذلك أن الشارع الفرنسى أضاف فقرة ثانية إلى المادة ۳۷۸ من قانون العقوبات الفرنسى بالمرسوم بقانون الصادر فى ۲۹ يوليه ۱۹۳۹ أجاز فيها للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار فى حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب، ونصت المادة ٦۲۲ من قانون العقوبات الإيطالى على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة ۳۲۱ من القانون السويسرى الصادر فى ۲۱ من ديسمبر سنة ۱۹۳۷ على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون التزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك وكان الشارع عندما وضع المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات لم يعمم حكمها، بل أنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم وعين الأحوال التى حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التى يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم تقتضى هذا الإطلاع، وهم فى سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع فى هذا الاستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين فى النص كالخدم والكتبة والمستخدمين الخصوصيين ونحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدموهم إلى إطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون.
(طعن رقم ۸۸٤ سنة ۲۲ق جلسة ۲/۷/۱۹۵۳)
- أسرار - كشفها للمصلحة العامة - جواز ذلك.
الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغرافات والإطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات.
(طعن رقم ۹۸۹ سنة ۳۱ق جلسة ۱۲/۲/۱۹٦۲ س۱۳ص۱۳۵)