You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى إنعدام الحكم القضائى
الطعن رقم ١٠٩٤٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : حكم ” حجية الأحكام : ما لا يحوز الحجية : أحكام ليس لها حجية ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” .
الموجز : انغلاق طرق الطعن في الحكم . لا سبيل لإهداره بدعوي بطلان أصلية . علة ذلك . الاستثناء . تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
الطعن رقم ١٠٩٤٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : حكم ” حجية الأحكام : ما لا يحوز الحجية : أحكام ليس لها حجية ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” .
الموجز : عدم الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى . أثره . انعدام الحكم الصادر فيها . مؤداه . كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده دون حاجة للطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية . علة ذلك .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده .
الطعن رقم ١٧٢٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧
العنوان : حكم ” الطعن في الحكم “” النزول عن الحكم ” ” انتهاء الخصومة ” . نقض . المصلحة في الطعن ” .
الموجز : قابلية الحكم للطعن . تعلقها بالنظام العام . التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره . تنازل المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه . أثره . انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته .
القاعدة : أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ، ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط ألا يكون المطعون ضده قد تنازل عن الحكم المطعون فيه ، إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته .
الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠
العنوان : حكم ” بطلان الحكم : ما يؤدي إلى انعدام الحكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م ٢٥٣ مرافعات .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها – من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها – ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
الطعن رقم ٥١٥٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٣
العنوان : حكم ” حجية الأحكام ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” .
الموجز : عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة . الاستثناء . حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . أثره . عدم استنفاد القاضى سلطته في تلك الحالة ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلاّ بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلاّ أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم أركانه الأساسية ، بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه .
الطعن رقم ٥١٥٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٣
العنوان : حكم ” حجية الأحكام ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” .
الموجز : العمل الاجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها منعدم ولا يترتب عليه أثر . مؤداه . عدم تحصنه بفوات مواعيد الطعن . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز الحكم بانعدامه .
الطعن رقم ١٥٩٧٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢
العنوان : تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” .
الموجز : إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعواهم المبتدأه على الطاعنين ومورثة المطعون ضدها الأخيرة بطلب انعدام الحكم الصادر لهؤلاء في دعوى أخرى . موضوع غير قابل للتجزئة . استئناف المطعون ضدهم دون أحد المحكوم عليهم وعدم أمر محكمة الاستئناف لهم باختصامه حتى صدور الحكم فيه و قضاؤها بقبول الاستئناف شكلاً . مؤداه . مخالفة لقاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى الراهنة على الطاعنين ومورثة المطعون ضدها الأخيرة مفيدة إسكندر حنا وأخرى غير متمثلة بالطعن ٠٠٠ بطلب القضاء بانعدام الحكم الصادر لهؤلاء في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى مستأنف أسيوط ، وإذ قضى الحكم الابتدائي برفضها ، فاستأنفه المطعون ضدهم الأربعة الأول قبل الطاعنين ومورثة المطعون ضده الأخير سالفة الذكر دون اختصام ٠٠٠ ، فإن موضوع النزاع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن النزاع بحسب طبيعته الذى فصل فيه الحكم وهو انعدام الحكم الصادر لصالح الطاعنين ومورثة المطعون ضده الأخير ٠٠٠ لا يحتمل الفصل فيه سوى حلاً واحداً بعينه ، ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع هؤلاء الخصوم إذ لا يتأتى أن يكون الحكم صحيحاً بالنسبة لمن لم يختصم ومتعدياً لمن تم اختصامه بما يلتزم معه المطعون ضدهم الأربعة الأول في الاستئناف المرفوع منهم باختصام كل المحكوم لهم ، فإن لم يفعلوا أمرت المحكمة بذلك عملاً لحكم المادة السالف بيانها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم لها – ٠٠٠ – فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ٥٤٢٥ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧
العنوان : حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية”.
الموجز : طلب المطعون ضده الأول القضاء بانعدام الحكم الصادر في الدعوى المقامة من الطاعن بعد سبق إقامته دعوى ببطلان صحيفة ذات الدعوى قضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على تكييف المحكمة لها بأنها طعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر . مناطه. اختلاف الموضوع في الدعويين. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم – – – – لسنة – – – مدني كلي الاسكندرية ، على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم ، بطلب الحكم ببطلان صحيفة الدعوى رقم – – – لسنة – – – مدني كلي الاسكندرية والحكم الصادر فيها ، وشطب التسجيلات الموقعة بموجب هذا الحكم ، على سند من أن الطاعن أقام تلك الدعوى ضد مورثته ، رغم وفاتها قبل رفعها ، وصدر الحكم الابتدائي فيها بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون للطعن في الأحكام والذى لم يتم الطعن عليه بالاستئناف – تأسيساً على أن تكييف هذه الدعوى أنها بمثابة طعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم – – – – لسنة – – – – مدنى كلى الاسكندرية ، بطريق التماس إعادة النظر ، وهو ما يعد تغيير لموضوع الخصومة ، من طلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر لانعدامه ، إلى تحديد أحد طرق الطعن في الأحكام وهو طريق التماس إعادة النظر ، وهو ما يكون معه الموضوع مختلفاً في الدعويين ، لاسيما وأن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الأولى بعدم قبولها ، أنه لم يتناول طلب انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم – – – لسنة – – – مدنى كلى الاسكندرية ، وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضي به في الدعوى الحالية ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض الدفع المبدى من الطاعن ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
الطعن رقم ١٤٢١١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢
العنوان : دعوى “الخصوم فيها”.
الموجز : ثبوت وفاة المدعى عليهم السادس والثامنة والتاسعة قبل إقامة الدعوى . مؤداه . انعدام الحكم الصادر فيها. أثره . انسحابه على باقى الخصوم في الدعوى . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من حافظة مستندات الطاعنات المقدمة رفق الطعن الماثل ، أنهن قدمن أمام محكمة أول درجة صور ضوئية لشهادات وفاة كلاً من : …..،….،… المدعى عليهم السادس ، الثامنة ، التاسعة تفيد وفاتهم جميعاً قبل إقامة الدعوى الماثلة أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن الخصومة بالنسبة لهم تكون معدومة لا يصححها ثمة إجراء لاحق ، كما يكون الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة منعدماً بالنسبة لهم ، وإذ كان موضوع الدعوى الماثلة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة … مدنى جزئى ….. واستئنافه رقم…. لسنة …. مدنى مستأنف …. ، في مواجهة المدعى عليهم في الدعوى الماثلة جميعاً ، وهو موضوع – بطبيعته – غير قابل للتجزئة إذ الحكم فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً ، وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر منعدماً بالنسبة للمدعى عليهم السادس والثامنة والتاسعة ، فإن هذا الانعدام ينسحب على باقى الخصوم في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى ، على الرغم من انعدامه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢
العنوان : إعلان ” الإعلان في الموطن العام : الإعلان في الموطن المختار ” ” الغش في الإعلان “. حكم ” انعدام الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تمسك الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى لتوجيهه عمداً إلى غير محل إقامتها . مؤداه . توافر الغش فيه . أثره . انعدام الحكم الصادر فيها . وجوب القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .
القاعدة : إذ كان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وترتب على ذلك الغش عدم مثولها أمام المحكمة وإبداء دفاعها مما يكون معه الحكم الصادر في تلك الدعوى منعدماً ويتعين معه القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .
الطعن رقم ٦٧٨٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥
العنوان : استئناف ” الخصوم في الاستئناف : الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة ” . نظام عام ” الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام “. نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة وفى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيه ” ” الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن إذ لم يختصم جميع المحكوم لهم ” .
الموجز : وفاة مورث الطاعنة الثالثة قبل إيداع صحيفة الاستئناف المقام منه قلم الكتاب . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة بينه وبين المطعون ضدهم وانعدام الحكم الصادر فيه . طلب الطاعنين تسليم أطيان النزاع المملوكة لهم مشاعاً . نزاع غير قابل للتجزئة . لازمه . صدور حكم واحد بالنسبة لباقى الطاعنين . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام ورثة من توفى وعدم صدور أمر بذلك من المحكمة . أثره . بطلانه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الصورة الرسمية من إعلام وراثة / …. …. …. – مورث الطاعنة الثالثة – المقدمة في الطعن أنه توفى لرحمة مولاه بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٤ أي قبل إيداع صحيفة الاستئناف باسمه قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٦ فإن الاستئناف يكون قد أقيم من متوفى وتكون الخصومة بينه والمطعون ضدهم لم تنعقد لوفاته قبل رفع الاستئناف ويضحى الحكم الصادر فيه معدوماً لا أثر له ، ولما كان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الطاعنين تسليم أطيان النزاع المملوكة لهم مشاعاً ومن ثم فهو نزاع غير قابل للتجزئة بطبيعته ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لباقى الطاعنين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، بالرغم من انعدام الخصومة بالنسبة للمستأنف الثانى – …. …. …. – لوفاته قبل رفع الاستئناف ، ودون اختصام ورثته ولم تأمر المحكمة باختصامهم فيه ، فإن الحكم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ولا ينال من ذلك أن عناصر القاعدة آنفة البيان لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضى
الطعن رقم ١٤٦٠٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢
العنوان : حكم ” إنعدام الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الخصوم فيها ” . دفوع ” الدفوع الشكلية : ماهيتها ” .
الموجز : الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية . الاستثناء . أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية . صدوره على شخص توفى قبل رفع الدعوى . وجوب اعتباره حكماً معدوماً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لآثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذ تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى .
الطعن رقم ١٤٦٠٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢
العنوان : حكم ” إنعدام الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الخصوم فيها ” . دفوع ” الدفوع الشكلية : ماهيتها ” .
الموجز : إقامة الطاعنين دعوى مستعجل بطلب براءة ذمتهم من دين المطالبة لانعدام الحكم الصادر في دعوى المطالبة وتمسكهم بحجية ذلك الحكم . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع استناداً بأن الحكم الوقتى لا يحوز حجية أمام قاضى الموضوع وبما لا يواجه ذلك الدفع . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم المبتدأة بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من دين المطالبة محل أمر التقدير موضوع النزاع الصادر في الدعوى رقم ١٠٠٨ لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى الجيزة على سند من انعدام الحكم الصادر فيها وقدموا الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٤٢٣ لسنة ٢٠٠١ مستعجل الجيزة القاضى بإنعدام الحكم المذكور دليلاً على ذلك ومن ثم فإن دفع الطاعنين بحجية الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة هو في حقيقته دفعاً بإنعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠٠٨ لسنة ١٩٩٥ المذكورة مما يجوز إبداؤه متى توافرت عناصره في دعوى أخرى حيث تجرد الحكم من أركانه وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة في قضائه برفض الدفع بقالة أن الحكم الوقتى لا يحوز حجية أمام قاضى الموضوع وبما لا يواجه حقيقة ذلك الدفع فإنه يكون معيباً بالقصور مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/٠٦
العنوان : استئناف “الخصوم في الاستئناف”. تجزئة “أحوال عدم التجزئة”. تركة “ديون التركة”. حكم “انعدامه” “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”. دعوى “انعقاد الخصومة” “الصفة في الدعوى” “الخصوم في الدعوى”. دفوع “الدفوع الشكلية: الدفع بانعدام الخصومة”.
الموجز : ثبوت اختصام المطعون ضده الأول لمورث المطعون ضدهم ثالثاً بالاستئناف بعد وفاته. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف لانعدامها. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها بالنسبة لجميع الخصوم. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه في موضوع الاستئناف رغم انعدام الخصومة فيه. خطأ.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٠ وأن المطعون ضده الأول اختصمه في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٠ بعد وفاته ، فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد انعقدت بل ولدت معدومة ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً بالنسبة لجميع الخصوم لتعلق موضوع الدعوى بنزاع لا يقبل التجزئة ، ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف رغم انعدام الخصومة فيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٧٤٢٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى ، تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى ” .
الموجز : اقامة الطاعنين دعواهم بطلب انعدام الحكم الصادر ضد مورثتهم لوفاتها قبل اختصامها في تلك الدعوى وتدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى دون تعرضه لدلاله تلك المستندات وممارسة سلطته في مراقبة تقدير الحكم المستأنف لواقع الدعوى . قصور . عله ذلك
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم المبتدأة بطلب انعدام الحكم الصادر ضد مورثتهم / … أرملة … في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٥ الإسكندرية الابتدائية وذلك لوفاتها قبل اختصامها في تلك الدعوى ودللوا على ذلك بمستندات منها شهادتان صادرتان عن بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية مفادهما أن مورثتهم / … أرملة … الصادر ضدها الحكم في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٥ الإسكندرية الابتدائية إذ الزوجة الأجنبية تكتسب اسم زوجها بمجرد الزواج وأن الاسمين لسيدة واحدة وأنها توفيت بتاريخ .. / ٧ / ١٩٦٧ وكذا شهادة عقارية صادرة عن الشهر العقارى بالإسكندرية بالتسجيلات والقيود الموقعة ضد / … وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لمجرد القول ” إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع ….. وأن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ….. ” مع أن الحكم المستأنف لم يعرض لدلالة المستندات المشار إليها سلفاً ولا يبين منه أنه فحصها أو اطلع عليها للوقوف على ما إذا كانت مورثة الطاعنين هى الصادر ضدها الحكم المطلوب القضاء بانعدامه من عدمه ودون أن يمارس سلطته في مراقبة تقدير الحكم المستأنف لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة وأخذ بما ورد بمدوناته حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر وبحث مستندات الطاعنين مع أنها جوهرية قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالقصور .
الطعن رقم ٤٣٦١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
العنوان : إعلان ” إعلان صحيفة الدعوى ” ” الغش في الإعلان : الغش في إجراءات إعلان الصحيفة ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” ،”عيوب التدليل : ما يعد قصور ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان ” ، ” الدفاع الجوهرى ”
الموجز : الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية . الاستثناء . أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية . صدوره على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمى . وجوب اعتباره حكماً معدوماً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركان الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمى .
الطعن رقم ٤٣٦١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
العنوان : إعلان ” إعلان صحيفة الدعوى ” ” الغش في الإعلان : الغش في إجراءات إعلان الصحيفة ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” ،”عيوب التدليل : ما يعد قصور ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان ” ، ” الدفاع الجوهرى ”
الموجز : إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها .
1 Comment
شكرا على الإثراء القانونى لدعوى البطلان الأصلية للحكم