You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى إيقاف تنفيذ العقوبة

 وقف تنفيذ العقوبة فى ضوء أحكام محكمة النقض 

 

 

الموجز : -

عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها إذا زادت عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة. المادة ۵۵ عقوبات. وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس لمدة ثلاث سنوات . خطأ فى تطبيق القانون. خطأ المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة . يتصل بتقدير المحكمة لها . أثر ذلك ؟

القاعدة : -

لما كانت المادة ۵۵ من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة, بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته نص المادة ۵۵ من قانون العقوبات. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة. وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا. مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ۲۲۵٤۱ لسنة ٦۱ جلسة ۲۰۰۱/۰٤/۲۹ س ۵۲ ع ۱ ص ٤٦۵ ق ۸۰)

 

الموجز : -

وقف الحكم المطعون فيه . تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين . خطأ فى القانون . كون الخطأ فى الحكم متصل بتقدير العقوبة . يوجب النقض والإعادة . أساس ذلك ؟

القاعدة : -

إن المادة۵۵ من قانون العقوبات تنص على أنه”يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف الحكم...”وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة.

(الطعن رقم ۱۹٤۸۷ لسنة ۵۹ جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۳۰ س ٤٤ ع ۱ ص ۱۰۸۸ ق ۱٦۹)

 

الموجز : -

الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه إلى مخالفة القانون . حق المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة .

القاعدة : -

إذا كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة ۵۵ عقوبات .

(الطعن رقم ۳۷۰۲ لسنة ۵٦ جلسة ۱۹۸۷/۰۲/۲٦ س ۳۸ ع ۱ ص ۳٤۲ ق ۵۲)

 

الموجز : -

مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته تدبير عيني وقائي ينصب علي الشيء فى ذاته لخروجه من دائرة التعامل .أساس ذلك؟ القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة خطأ فى القانون. وجوب النقض الجزئي والتصحيح .اغفال الحكم القضاء بمصادرة الذخيرة المضبوطة وقضاؤه بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط . خطأ يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بمصادرة الذخيرة المضبوطة والغاء ما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح .

القاعدة : -

مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ، و من ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة ۲/۳۰ من قانون العقوبات و المادة ۳۰ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة و الذخائر لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، و إذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشئ إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته هذا الى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ، ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه و هو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون فى خصوص الأمرين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات ، و بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط .

(الطعن رقم ۱۸٦ لسنة ۵۱ جلسة ۱۹۸۱/۰٦/۰۸ س ۳۲ ص ٦۱۲ ق ۱۰۸)

 

الموجز : -

تصريح الحكم فى أسبابه . بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن . وقضاؤه بعكس ذلك فى المنطوق . تخاذل .

القاعدة : -

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد ما انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم فى اسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك فى المنطوق فان الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يوجب نقضه و الاحالة .

(الطعن رقم ۳٦۰۹ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۱/۰۵/۱۷ س ۳۲ ص ۵۲۵ ق ۹۱)

 

الموجز : -

تصحيح الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون . الفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ . الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه إلى مخالفة القانون . حق المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة

القاعدة : -

إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة ۵۵ أ.ج .

(الطعن رقم ۳٤۸٦ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۱/۰۵/۰٤ س ۳۲ ص ٤٦۰ ق ۸۰)

 

الموجز : -

وقف تنفيذ العقوبة من عناصر تقديرها القضاء به فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه .تعديل للعقوبة الي أخف .

القاعدة : -

لما كان من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة يعتبر عنصراً من العناصر التى توضع فى الاعتبار عند تقديرها ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه قد أمر بوقف تنفيذ العقوبة التى أوقعها عليه الحكم المعارض فيه فانه يكون - بهذه المثابة - قد عدل العقوبة إلى أخف .

(الطعن رقم ۲۳۱۷ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۱/۰۳/۰۹ س ۳۲ ص ۲۲۷ ق ۳۷)

 

الموجز : -

انكار المتهم فى التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات . وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بايقاف تنفيذ العقوبة . صائب . طالما أن النيابة العامة لم تقدم ما يخالف الظاهر من الأوراق . أو تطلب التأجيل لهذا الغرض .

القاعدة : -

متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و إلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم ، و ثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية و أنه أنكر فى التحقيقات سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات و إن أورد الضابط فى محضره و أقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق إتهامه و الحكم عليه فى عدة قضايا مخدرات . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أن تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شيء و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

(الطعن رقم ۲٤۳٦ لسنة ٤۹ جلسة ۱۹۸۰/۰۵/۱۲ س ۳۱ ع ۱ ص ٦۱۲ ق ۱۱۷)

 

الموجز : -

الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاض يالموضوع رخص له الشارع فيه وتركه لمشيئته وما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها.

القاعدة : -

الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه .

(الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ٤۲ جلسة ۱۹۷۲/۰٦/۰٤ س ۲۳ ع ۲ ص ۸٦٦ ق ۱۹۵)

 

الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
تنص المادة ۱٦ من قانون العقوبات على أن “عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية و تشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن و هي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه ، و من ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له . لما كان ذلك ، و كانت المادة ۵۵ من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة ، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات و أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - عملاً بنص المادة ۳۹ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما اشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها .

(الطعن رقم ۲۹۰ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۷۸/٦/۱۱)

 

الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و إلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم ، و ثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية و أنه أنكر فى التحقيقات سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات و إن أورد الضابط فى محضره و أقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق إتهامه و الحكم عليه فى عدة قضايا مخدرات . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أن تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم ۲٤۳٦ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۱۹۸۰/۵/۱۲ )

 

الطعن رقم ۱۷۱۰ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٦۸
بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۸۱
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۵۵ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى و لو كان فيها معنى العقوبة و لما كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة ۱۹ من القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷٦ المار بيانه لا تعتبر عقوبة بحته و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة إغلاق المحل دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون فى هذا الصدد أيضاً مما يعيبه و يستوجب نقضه ، لما كان ذلك ، و كان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده و بين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة ۳۹ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه و الحكم بمقتضى القانون .

( الطعن رقم ۱۷۱۰ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۲ )

 

 

الطعن رقم ۲۳۱۷ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۲۲۷
بتاريخ ۰۹-۰۳-۱۹۸۱
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
لما كان من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة يعتبر عنصراً من العناصر التى توضع فى الإعتبار عند تقديرها ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه قد أمر بوقف تنفيذ العقوبة التى أوقعها عليه الحكم المعارض فيه فإنه يكون - بهذه المثابة - قد عدل العقوبة إلى أخف .

 

 

الطعن رقم ۲٦۷۵ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۳٦۰
بتاريخ ۱٦-۰٤-۱۹۸۱
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ۲۳۵ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ قد نصت على أنه ” لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ۳٤۸٦ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٤٦۰
بتاريخ ۰٤-۰۵-۱۹۸۱
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۲
إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الإعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة ۵۵ أ.ج .

( الطعن رقم ۳٤۸٦ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۵/٤ )

 

الطعن رقم ۱۸٦ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٦۱۲
بتاريخ ۰۸-۰٦-۱۹۸۱
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۲
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ، و من ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة ۲/۳۰ من قانون العقوبات و المادة ۳۰ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة و الذخائر لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، و إذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشئ إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته هذا الى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ، ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه و هو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون فى خصوص الأمرين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات ، و بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط .

( الطعن رقم ۱۸٦ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۹۸۱/٦/۸ )

 

الطعن رقم ۲۹۷ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٦۸٦
بتاريخ ۰۱-۱۰-۱۹۸۱
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۲
لما كانت المادة ۱۳۵ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ - المطبق على واقعة الدعوى بالنسبة للتهمتين الثانية و الثالثة - تنص على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهمتين الثانية و الثالثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء ما إشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها عن هاتين التهمتين .

 

الطعن رقم ۲۹۷ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٦۸٦
بتاريخ ۰۱-۱۰-۱۹۸۱
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۳
و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ۵۵ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى و لو كان فيها معنى العقوبة . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة ۱۸ من القانون رقم ٤۵۳ لسنة ۱۹۵٤ المعدل المحكوم بها فى التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحته لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، و إنما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً كذلك و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق .

( الطعن رقم ۲۹۷ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۱۰/۱ )

 

الطعن رقم ۲۱٤٦ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۷٤۷
بتاريخ ۱۰-۱۰-۱۹۸۲
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۲
لما كان المرسوم بقانون رقم ۱٦۳ لسنة ۱۹۵۰ الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح قد نص فى المادة ۹ منه المعدلة بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۷۵ على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعه مسعره أو معينه الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعه أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجارى ” و نص فى المادة ۱۳ منه على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بأحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار و الأجور .. ” و كانت المادة ۱٤ من ذات القانون قد نصت على أن ” لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ ” . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة .

( الطعن رقم ۲۱٤٦ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸۲/۱۰/۱۰ )

 

الطعن رقم ٦٦٦۷ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٤۸۸
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۸۳
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۲
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضى بها ، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شمولها هو - كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقفت تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار القانونية ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه و إنما خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها و عدم شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ٦۸۳۵ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۲۹٦
بتاريخ ۱۵-۰۳-۱۹۸٤
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد نصت على أنه ” لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصارد بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن مذكرة سوابق المطعون ضده قد أرفقت بالأوراق قبل نظرها الدعوى و أنها تضمنت سبق الحكم عليه حضورياً فى جنايتين لإحرازه مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ سالف الذكر كما أقر المطعون ضده بتحقيقات النيابة بهاتين السابقتين ، فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها فى الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما أنه قد تبين لها من مذكرة سوابق المتهم التى أقر بها بالتحقيقات و التى كانت مطروحة أمامها - أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص عليها فى القانون ذاته .

 

الطعن رقم ۲۲۹۲ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۷٤۱
بتاريخ ۰۸-۱۱-۱۹۸٤
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ۵٦ من المرسوم بقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹٤۵ المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ۲۵۰ لسنة ۱۹۵۲ تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه ” يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة المبينة فيها . لما كان ذلك ، و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۷۸ و نص فى المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التى دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل من يقصر فى توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ فى الميعاد المقرر بغرامة ٦۵ جنيهاً عن كل طن يقصر فى توريده و بالنسبة لكسور الطن تحتسب الغرامة بواقع ٦۵ مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد فى المادة ۵٦ من المرسوم بقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹٤۵ بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارت التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض العقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك .

( الطعن رقم ۲۲۹۲ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۸ )

 

الطعن رقم ۳۰۵۰ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۵۹۵
بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۸٤
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۸
المر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقرير نوعها و مقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع و من حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه .

( الطعن رقم ۳۰۵۰ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸٤/٦/۱٤ )

 

الطعن رقم ۳۲٦٦ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۸۱۷
بتاريخ ۲۵-۱۱-۱۹۸٤
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ۵٦ من المرسوم بقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹٤۵ المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ۲۵۰ لسنة ۱۹۵۲ - بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبات التى فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه و حددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه تضمنت النص على مضاعفة العقوبات فى حالة العود و عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة و ضبط الأشياء موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و الحكم بمصادرتها و جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة ۳ مكرراً ثم إنتهت فى فقرتها الأخيرة إلى أنه ” يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون ” . لما كان ذلك ، و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم ۱٦٤ لسنة ۱۹٦۹ و نص فى المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التى دينت المطعون ضدها بها على معاقبة كل حائز لمساحة مزروعة أرزاً و شعيراً يقصر فى توريد الحصة المقررة عليه عن سنة ۱۹۷۹ بغرامة مقدارها عشرون جنيهاً عن كل طن من الأرز الشعير و بحد أقصى ۵۰۰ جنيه و تحتسب الغرامة بواقع ۲۰ مليماً عن كيلو جرام من كسور الطن ، فإن عقوبة الغرامة المقضى عليها بها يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة ۵٦ من المرسوم بقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹٤۵ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ۲۵۰ لسنة ۱۹۵۲ فى شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك .

( الطعن رقم ۳۲٦٦ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۵ )

 

الطعن رقم ۸۳۳ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۲۳٤
بتاريخ ۱۹-۰٤-۱۹٤۳
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۵۵ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ” يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ... إلخ ” قد خولت المحكمة عند الحكم بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما ، و ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معاً .

( الطعن رقم ۸۳۳ لسنة ۱۳ ق ، جلسة ۱۹٤۳/٤/۱۹ )

 

الطعن رقم ۱۰۲۲ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۹۷۷
بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۷۹
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد نصت على أنه ” لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ” و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أوقفت بالأوراق قبل نظر الدعوى ، و أنها تضمنت سبق الحكم عليه فى جناية لإحرازه مواد مخدرة - بالتطبيق لأحكام القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ سالف الذكر - فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها فى الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ، ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة طالما أنه قد تبين لها من صحيفة حالة المتهم الجنائية التى كانت مطروحة أمامها أنه قد سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص عليها فى القانون ذاته.

 

الطعن رقم ۸٤۲۱ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳۸۱
بتاريخ ۰۹-۰۳-۱۹۸۹
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ۵۵ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، و كان الإلزام بدفع ضريبة الإستهلاك و التعويض و بدل المصادرة المحكوم بها فى التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه و يوجب تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه و الذى لا يخضع لأى تقدير موضوعى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده و بين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة ۳۹ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ تصحيح الحكم بمقتضى القانون .

( الطعن رقم ۸٤۲۱ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۳/۹ )

 

الطعن رقم ۲۸۰۷ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۲۲۳
بتاريخ ۱۲-۰۲-۱۹۸۵
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۸
لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة ۵۵ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين ۵٦/۵۵ من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس .

 

الطعن رقم ۳۹۱۱ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۱۰٤۹
بتاريخ ۲٦-۱۱-۱۹۸۵
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۲
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، و كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ، لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة ۳۹ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها .

( الطعن رقم ۳۹۱۱ لسنة ۵۵ ق ، جلسة ۱۹۸۵/۱۱/۲٦ )

 

الطعن رقم ۵۷۳۷ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۳۲۲
بتاريخ ۰۲-۰۳-۱۹۸٦
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۳
إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة كى يتاح للطاعن فرصة محاكمتة من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ .

( الطعن رقم ۵۷۳۷ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸٦/۳/۲ )

 

الطعن رقم ۷۸۱٤ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۱۲۱
بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸٦
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن تقدير العقوبة قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتأته ، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة. و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع و لم يلزمه الشارع بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشئيته و ما يصير إليه رأية يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل متهم شخصياً على حدة .

 

 

الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ٤
متى كانت الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الإعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة ۵۵ من قانون الإجراءات الجنائية.

( الطعن رقم ۳۹۲۸ لسنة ۵٦ ق ، جلسة ۱۹۸٦/۱۲/۱۸ )

 

الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ٤
إذا كانت الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الإعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة ۵۵ عقوبات .

( الطعن رقم ۳۷۰۲ لسنة ۵٦ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۲/۲٦ )

 

الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : ۵
لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون . فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إعمالاً للمادتين ۵۵ ، ۵٦ من قانون العقوبات .

( الطعن رقم ۱۸۳۰۳ لسنة ۵۹ ق ، جلسة ۱۹۹۱/۵/۱٦ )

 

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۱
إن القانون رقم ٤۳۵ لسنة ۱۹۵۳ الذى جرى به العمل إبتداء من ۹ من سبتمبر سنة ۱۹۵۳ قضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة ۵٦ من قانون العقوبات بأن ” يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً ” و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى صدر فى ۲۹ من سبتمبر سنة ۱۹۵۳ أى بعد صدور هذا القانون قد حدد مدة وقف تنفيذ العقوبة بخمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى مدة وقف تنفيذ العقوبة بجعلها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم ۲٤۱٦ لسنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۲/۸ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إلى أن يفصل فى الطعن ، أضحى غير ذى موضوع بعد الفصل فى الطعن .

( الطعن رقم ٦۹۳۵ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۲/۲ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۵۲ع لم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقاً من كل قيد زمنى و دالاً بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فإنها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ .

( الطعن رقم ۲۱۸۰ لسنة ۲ ق ، جلسة ۱۹۳۲/٦/۲۰ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۵۲ عقوبات إذ إشترطت فى أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى و تحقق ما إذا لم يكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ ، و هى سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع ، قائمة أو غير قائمة . فإذا كانت المحكمة بمجرد أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابى ، قد وقفت عند هذا الحد ، و لم تعتبر السابقة ، و أمرت بإيقاف التنفيذ قائلة إنه لم يتقدم لها ما يفيد أن هذا الحكم أصبح نهائياً و نفذ على المتهم ، و كان الواقع أن ذلك الحكم الغيابى الوارد بصحيفة المتهم قد أصبح نهائياً ، فإن وقوف المحكمة عند حد كون الحكم غيابياً ، و عدم تحريها ما إذا كان أصبح نهائياً مانعاً من الأمر بإيقاف التنفيذ أم غير نهائى - ذلك تصرف خاطىء من جانبها و يتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بإيجاب التنفيذ .

( الطعن رقم ۱٦٦۸ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۳/٦/۱۹ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إذا قضى الحكم الإبتدائى بإيقاف التنفيذ ، و قرر أن المتهم لا سوابق له ، و لدى المحكمة الإستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم ، فأيد ، ثم طعنت النيابة بطريق النقض فى الحكم لقضائه بإيقاف التنفيذ مع أن للمتهم سابقة ، و لم تدع النيابة فى تقرير أسباب الطعن المقدم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلاً بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الإستئنافية ، و أنها عرضتها عليها و لفتت نظرها إليها ، فمهما يكن للمتهم من سوابق فإن محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه و لا إسناد أى خطأ فيه للمحكمة الإستئنافية .

( الطعن رقم ۳۱ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳٤/٤/۳۰ )

 

=================================
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
لا مانع قانوناً من الحكم فىالإستئناف بإيقاف تنفيذ عقوبة قضت بها محكمة الدرجة الأولى بغير إيقاف و نفذت فعلاً على المحكوم عليه . ذلك بأن الحكم بإيقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التى يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة ، و هى تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه ، و إنما يتعدى أثر الحكم إلى أبعد من ذلك . فقد نصت المادة ۵۳ عقوبات على أنه إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، و لم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها حكماً نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ، فإن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن . و المتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد إعتبار بقوة القانون ، لا يحتاج الشخص بعده إلى طلب رد إعتباره إليه من السلطة القضائية عملاً بأحكام القانون رقم ٤۱ لسنة ۱۹۳۱ ، بل بمجرد مضى الخمس السنين ، على الوجه المشروط فى المادة ۵۳ سالفة الذكر ، تسقط العقوبة التى كان تنفيذها معلقاً ، و يزول كل ما ترتب عليها من وجوه إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق ، سواء فى ذلك ما كان مقرراً فى قانون العقوبات كعقوبة تبعية و ما نص عليه فى قوانين خاصة كقانون الإنتخاب . فمن حكم عليه بعقوبة مما نص عليه فى المادة الرابعة من قانون الإنتخاب و كان الحكم مأموراً فيه بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة ۵۲ عقوبات ، ثم وفى المحكوم عليه بالشروط الممنصوص عليها فى المادة ۵۳ ع ، فإنه يصبح بقوة القانون فى حل من أن يتمتع بحق الإنتخاب ، شأنه فى ذلك شأن من لم يحكم عليه أصلاً . و كذلك لا يعتبر الحكم المذكور سابقة فى العود ، و لا يذكر فى الشهادات التى تصدر من قلم السوابق.

( الطعن رقم ۵۵ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۲٦۳  بتاريخ ۰۵-۰۲-۱۹۳٤ )

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
إن القانون ، و إن نص فى المادة ۵۳ عقوبات على أن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن متى وفى المحكوم عليه بالشروط المنصوص عنها فى تلك المادة ، فإنه جعل لذلك الحكم أثراً باقياً على مر الزمن ، إذ قال فى آخر المادة المذكورة ” و مع ذلك فإنه يكون مانعاً من الأمر بإيقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه ” . و قد يرى أن فى هذا النص ما يتعارض مع صدر المادة و لا يتفق مع إعتبار الحكم كأن لم يكن . على أن الواقع أن الذى يعتبر كأن لم يكن إنما هو ما تعلق من الحكم بعقوبة الحبس فقط . و ذلك ظاهر من النص الفرنسى للمادة ، إذ هو يعبر عن الحكم بلفظ ( La condamnation ) و المتفق عليه أن الحكم يبقى أثره فيما عدا ذلك . فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة علاوة عل الحبس فإن هذه الغرامة تنفذ و تبقى نافذة . و كذلك لا يؤثر مضى الخمس السنين فيما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم ، كالتعويضات و الرد و المصاريف و غيرها .

( الطعن رقم ۵۵ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳٤/۲/۵ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعى بحت داخل تحت سلطان قاضى الموضوع و تقديره ، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل متهم شخصياً و على حدة .

( الطعن رقم ۱۱۹۹ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳٤/٦/٤ )

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التى تستند إليها فى الحكمة بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التى تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدأ لها ذلك .

( الطعن رقم ۱۱٦۹ لسنة ٦ ق ، جلسة ۱۹۳٦/٤/۲۰ )

=================================
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة إجتماعية هى إصلاح حال المحكوم عليه و تمهيد السبيل لعدم عودته إلى إرتكاب الجرائم . و لذلك نصت المادة ۵۵ من قانون العقوبات على أن شروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجانى هى أن يكون له من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . فإذا رأى القاضى من الظروف المتقدمة أن الجانى الذى إرتكب جناية أو جنحة سوف يقلع عن إرتكاب الجرائم ، جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التى قضى بها عليه بشرط أن يبين أسباب ذلك . أما إذا رأى أنه غير قابل للإصلاح فيجب عليه ألا يقف تنفيذ العقوبة . و لا يجوز له أن يخرج عن الشروط التى وضعها القانون للحكم بوقف التنفيذ بل يجب عليه أن يلتزم حدودها . فالحكم الذى يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون و لا يمت بصلة ما إلى الغرض الذى قصد الشارع تحقيقه من وقف التنفيذ ، فضلاً عن مخالفته لما يجب على القاضى أن يراعيه ، عند الحكم بوقف التنفيذ ، من النظر إلى ظروف الدعوى كما هى معروضة على المحكمة و عدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة .

( الطعن رقم ٤۳ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۳۷٦ بتاريخ ۰۵-۱۲-۱۹۳۸ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
ما دام القانون قد حدد مدة معينة لوقف التنفيذ فلا يملك القاضى أن يغير فيها بالزيادة أو بالنقص . فلا يجوز أن يحكم بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبتدئ من يوم صدور الحكم على ألا ينفذ مقتضى هذا الحكم إلا إذا أعاد المحكوم عليه الطفل إلى حاضنته ، فإن هذا يقتضى أن تكون مدة الوقف أقل من خمس سنين ، لأن المدة المقررة فى القانون هى خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .

( الطعن رقم ٤۳ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۳۷٦ بتاريخ ۰۵-۱۲-۱۹۳۸ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
إن القانون إذ نص فى المادة ۵٦ عقوبات على ” صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً ” قد أراد أمرين : أولهما أن يكون مبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً . و الثانى أن الحكم يجب أن يصرح فيه بأن مدة الوقف تبدأ من هذا التاريخ ليكون ذلك بمثابة إنذار صريح للمحكوم عليه . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يصرح فيه بذلك فإنه يجب على المحكمة الإستئنافية أن تصرح به فى حكمها و لو كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . و لا يكون فى ذلك منها تسوىء لحالة المتهم ما دام بدء مدة الإيقاف لا يكون إلا من هذا التاريخ و لو لم يكن منصوصاً على ذلك الحكم . و لا يؤثر فى هذا أن الحكم قد صار قبل ذلك نهائياً بالنسبة للنيابة بإنقضاء ميعاد الإستئناف المقرر لها . و ذلك لأنه و إن كان إنتهائياً بالنسبة لها لا يزال بالإستئناف المرفوع عنه من المتهم قابلاً للتعديل أمام المحكمة الإستئافية .

( الطعن رقم ۱۵۷۱ لسنة۱۱ ق ، جلسة ۱۹٤۱/٦/۹ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات . فهو إذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد . فإن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . و متى كان ذلك كذلك ، و كانت إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله و إزالة أثر المخالفة ، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم ۹۲۲ لسنة ۱۵ ق ، جلسة ۱۹٤۵/۵/۱٤ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۵۵ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية ، أما الجزاءات الأخرى التى ، و إن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحتة ، فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها .
و لما كانت الزيادة المنصوص عليها فى المادة ۸۵ من القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹ و الأمرين العسكريين رقمى ۳٦۱ و ۳٦۲ ليست من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب إرتكابه جريمة ضريبية ، فإنه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها .

( الطعن رقم ٤۱٦ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۸/٤/۲۰ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۵۵ من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة ، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين ، فإنه يكون قد أخطأ . و هذا الخطأ يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها ، و لا يجوز أن يكتفى بتصحيحه من محكمة النقض ، إذ أن إيقاف التنفيذ عنصر تجب مراعاته فى تقدير العقوبة بل هو جزء يتصل بها كل الإتصال .

( الطعن رقم ٦۸٤ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۸/٦/۲ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
المصادرة بحكم طبيعتها و بحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ ، إذ هى عقوبة لا يقضى بها - بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة ۳۰ من قانون العقوبات - إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه . و القول بإيقاف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناءً على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا مما لا يمكن التسليم به و يجب تنزيه الشارع عنه .

( الطعن رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۳/۱٦ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة و نصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ ، إذ المادة ۵۵ عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . و إذا كان وقف التنفيذ من العناصر التى تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون يتصل فى الوقت ذاته بتقدير العقوبة إتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها ، و إذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده .

( الطعن رقم ۸٦۷ لسنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۵/۳۱ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها . و إيقاف التنفيذ إستثناء وارد على أصل القاعدة فلابد للمحكمة عند الأمر به من بيان سببه و إلا كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

( الطعن رقم ۱۱۵۳ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۲۸/۱۱/۱۵ )

 

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
المادة ۵۲ من قانون العقوبات المعدلة بالمادة الثانية من مرسوم ۱۹ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ تشترط لإيقاف التنفيذ فى عقوبة الحبس ألا يكون سبق الحكم على المدان بعقوبة من نوع خاص . كما تشترط أيضاً تسبيب إيقاف التنفيذ المقضى به و الذى هو إختيارى دائماً للمحكمة .

( الطعن رقم ۱۳ لسنة ٤٦ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٤۳ بتاريخ ۲۲-۱۱-۱۹۲۸ )

 

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
إذا تعين نقض الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها من ناحية خطئه فى تطبيق القانون لوجود سابقة حبس عن جنحة للمحكوم عليه و من ناحية عدم تسبيب الحكم بإيقاف التنفيذ كان لمحكمة النقض - بحسب ما تراه من الخطأ فى تطبيق القانون أو البطلان الجوهرى - أن تصحح التطبيق الخاطئ بنفسها أو تحيل الدعوى من جديد بعد نقض الحكم المشتمل على هذا البطلان الجوهرى . و لكنها تفضل من هذين الحلين ما هو أقرب لمصلحة المتهم الذى تتيح له إحالة الدعوى من جديد على قاضى الموضوع فرصة إمكان تخفيض العقوبة المحكوم بها بدلاً من إيقاف التنفيذ الذى ضاع عليه و كان بغير مبرر قانونى .

( الطعن رقم ۱۳ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۸/۱۱/۲۲ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
ليس لمحكمة النقض فى مثل الحالة السابقة أن تأمر بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة ۵۲ عقوبات . لأن هذا يقتضى منها - بحسب إشتراط تلك المادة - أن تتدخل فى بحث الظروف التى تبرر إيقاف التنفيذ . و هذا يكون خروجاً منها عن مهمتها ، إذ القانون يأبى عليها أن تعمل فى مثل هذه الصورة شيئاً غير تصحيح التطبيق .

( الطعن رقم ۱٦۰۰ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱۱/۷ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها . و ليس من واجب النيابة أن تنبه المحكمة فى كل قضية إلى أنها لو أرادت الحكم فلا توقف النفاذ لوجود المانع . بل على المحكمة نفسها قبل الحكم بإيقاف التنفيذ أن تتحقق - كما هو مفهوم نص المادة ۵۲ عقوبات - من عدم وجود ما يمنع هذا الإيقاف و أن تثبت ذلك فى الحكم .

( الطعن رقم ۱۷۳۷ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱۰/۳۰ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۵۲ عقوبات لا تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة ، بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقاً من كل قيد زمنى ، فمهما قدمت السابقة فى الزمن فإنها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ .

( الطعن رقم ۱۷۵۹ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱۱/٦ )

 

الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ
فقرة رقم : ۲
متى ثبت أن المتهم كان قد سبق الحكم عليه فى أى تاريخ كان بالحبس بأكثر من أسبوع فلا يصح أن يؤمر فى الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه .

 

( الطعن رقم ۲٦ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۳۱/۱/۲۵ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2