You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى ابطال العقد للاكراه

أحكام محكمة النقض فى ابطال العقد للاكراه

 

 

الموجز : –

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.شرطه. إقامة قضاؤها على أسباب سائغة مع مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه و سنه وحالته الإجتماعية.

القاعدة : –

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية فى ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير فى استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 1966/1/27 المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم فى ذلك ما يحقق وسيلة الإكراه التى تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى فى أسبابه إلى نفى تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الإتحاد الإشتراكى بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إدارته أو تعيث فى نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات فى هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، وأن مثله لا تأخذه رهبه ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الإتحاد الإشتراكى فى ذاته لا يسلبه حرية العقد والإختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة حرة مختارة بما ينفى القول بان توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يرغم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبه قائمة على أساس دون حق بعثها فى نفسه أمين الإتحاد الإشتراكى المتعاقد الآخر.

(الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)

 

الموجز : –

تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها علي نفس المكره . أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع . متي كانت الأسباب التي بنيت عليها مؤدية إلي ما قضت به

القاعدة : –

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التى بنته عليها مؤدية إلى ما قضت به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التى وقع بها الإكراه، ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إدارة المطعون ضده، واكتفى فى اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بينت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك فى تاريخ سابق على تاريخ تحرير الإستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده، كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستفالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ إنتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كان لم تكن لتقديمها تحت اكراه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد فى الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)

 

الموجز : –

الإكراه المبطل للرضا . يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله . النفوذ الادبي المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلي غرض غير مشروع كفايته لإبطال التصرف .

القاعدة : –

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف .

(الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)

 

الموجز : –

الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً . تقدر وسائل الإكراه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الارادة مهما كانت خطره. عله ذلك. حالات التصرف المعقود فى مرض الموت. خضوعها لأحكام خاصة. يجب إعمالها دون غيرها. المادتان 477 , 916 من القانون المدني.

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق وأن تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة – مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها فى المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها.

(الطعن رقم 1282 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 823 ق 131)

 

الموجز : –

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.

القاعدة : –

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً، وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

(الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)

 

الموجز : –

رد ما دفع بغير حق , لا محل له اذا كان الموفى يعلم انه غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع على الوفاء المسوغ للرد . م 181 مدنى , شرطه . قيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه . من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه ” 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء ” يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .

(الطعن رقم 2182 لسنة 51 جلسة 1986/02/02 س 37 ع 1 ص 168 ق 40)

 


 

الطعن رقم 1 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختياراً .

 

الطعن رقم 1 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

 

الطعن رقم 432 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1618
بتاريخ 10-12-1975
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه : ” 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء ” يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه و المسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز إبطال العقد و المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى ، و شرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها ، لما كان ذلك ، و كان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه – و قبل إلغاء هذا الحكم – هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق ، كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية و إختياراً من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها و فى تاريخ لأحق على الحكم النهائى ببطلان عقد زواجه منها و علمه بأنه غير ملزم بما أقره و دفعه لها ، فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها و قام به و هو يعلم أنه غير ملزم بدفعه فلا يسوغ له إسترداده .

 

الطعن رقم 910 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 718
بتاريخ 22-03-1983
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدنى يدل على أنه لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون إلتزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد .

 

الطعن رقم 1340 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2029
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 3
إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة فى الأوراق .

 

الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 1
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274
بتاريخ 07-12-1988
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 4
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً ، و إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد و الترجيح بين البينات و الأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

الطعن رقم 1282 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 823
بتاريخ 27-03-1991
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند على إلى حق و أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة – مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه و قد عالج المشرع حالات التصرف التى تعقد إبان المرض الذى يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها فى المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى بما يتعين معه إعمالها دون غيرها .

 

الطعن رقم 23 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 59
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 2
إن الإكراه الذى يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس و المال أو بوسائل أخرى ، لا قبل للإنسان بإحتمالها و التخلص منها ، يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . أما مجرد النفوذ الأدبى أو هيبة الأقارب فلا يكفى لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة .

 

الطعن رقم 84 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 1
إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس العاقد من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع و التأثير البرىء ، و أن وقائع الإكراه التى إدعتها – بفرض صحتها – لم تكن لتؤثر فى نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء و تسليم ، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها فى ذلك ، و إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذى سلبها إرادتها فإن ذلك لا يعنى أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها ، و خصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية فى الدلالة على نفى حصول الإكراه إطلاقاً .

 

الطعن رقم 27 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 585
بتاريخ 01-04-1948
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 1
إن جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسى للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدنى . فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل ، و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية ، إلى الحد الذى يعيب رضاءه بكفالة أخيه ، فهذا رد سديد .
و إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لايد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود ، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه .

 

الطعن رقم 29 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 586
بتاريخ 01-04-1948
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه
فقرة رقم : 1
إن المادة 128 من القانون المدنى تقول إن من عقد مشارطة تعهد فيها بشئ و لم تكن مبنية على رضا صحيح منه فلا يكون ملزماً بوفاء ما تعهد به ، و المادتين 133 و 134 تقولان إن الرضا لا يكون صحيحاً إذا وقع عن غلط فى أصل الموضوع المعتبر فى العقد . و إذ كانت هذه المواد لم تشترط النظر إلى حال المتعاقد الآخر من الغلط الواقع فيه المتعاقد الغالط فإنها تكون قد بينت أن غلط الغالط كاف وحده فى عدم إلتزامه بالوفاء . فإذا أثبت المتعاقد أنه كان واقعاً فى غلط ، ثم أثبت أنه لولا الغلط ما كان عقد المشارطة ، حكم له ببطلانها و لو كان المتعاقد الآخر حسن النية غير عالم بغلط صاحبه ، إذ أن حسن نيته ليس من شأنه أن يقيم مشارطة باطلة ، و إنما هو قد يجعل له على الغالط حقاً فى تعويض إن كان يستحقه تطبيقاً لقواعد المسئولية . فإذا قضى الحكم ببطلان الإقرار الموقع من الممول بموافقته على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه بناءاً على أن موافقته كانت عن غلط وقع فيه ، فإنه لا يكون بحاجة إلى تحرى علم مصلحة الضرائب بغلطه .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1