You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى اثبات وضع اليد
الموجز : –
الأموال العامة . عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته . م 87 مدنى . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة . انتهاء التخصيص بالفعل . وجوب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . م 88 مدنى . تحقق ذلك . أثره . دخول العقار الذى انتهى تخصيصه فى عداد أموال الدولة الخاصة . مؤداه . جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 . اعتبار القانون الأخير منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل العمل به . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .
(الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)
الموجز : –
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ماهيته . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره ، لا بما يرد فى شأنها فى محرر ، أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع .
(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)
الموجز : –
وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة بوضع اليد الفعلى . لا عبرة بالمحررات والتصرفات القانونية .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المُكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية ، لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع .
(الطعن رقم 7647 لسنة 66 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1152 ق 182)
الموجز : –
وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية . تمسك واضع اليد به . أثره . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
القاعدة : –
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويُعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
(الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65)
الموجز : –
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضى ثلاث وثلاثين سنة محتجباً عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب . مخالفة للقانون .
القاعدة : –
إذ كان الطاعن ( بصفته أحد الورثة ) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة ( الطويلة ) المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى فلا تكتسب ملكيته إلا بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب .
(الطعن رقم 3754 لسنة 65 جلسة 2006/10/09 س 57 ص 696 ق 130)
الموجز : –
تضمن صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها قولها بأنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته قبل صدور قرار التأميم وخلو الأوراق من ثمة دليل على تجديده . تقديم بعض الطاعنين للجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها المتثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضى المؤجرة للشركة المؤممة . مؤداه . تغير سبب الحيازة وأن الشركة مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ رفع الدعوى بإضافة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ التأميم . عدم اعتبار ذلك إقراراً قضائيا يرتب للطاعنين حقاً فى طلبهم بالتسليم لأرض النزاع . نعيهم على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى فهم الواقع والثابت بالأوراق . لا أساس .
القاعدة : –
إذ كان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة …… أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1947/11/1بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين الذين كان يشغل أحدهم وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضى المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضياً بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذى أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً فى طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعى بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ فى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ) يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91)
الموجز : –
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلبه ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن طلبه وعدم رده عليه وقضاؤه بعدم قبول دعواه بصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأرض استناداً إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد عرفى لم يسجل ولم يطلب الأخير فى دعواه الحكم بصحته ونفاذه . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : –
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وطلب ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وقضى بعدم قبول الدعوى ( دعوى الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى ) استناداً إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد بيع عرفى لم يسجل ولم يطلب فى دعواه الحكم بصحته ونفاذه ، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم مواجهته الدفاع سالف البيان الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 1564 لسنة 65 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 335 ق 69)
الموجز : –
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير . مؤقت . لا يكسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . عدم استطاعة المستحكر وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته أو الأصل الذى تقوم عليه . الاستثناء . تغير صفة حيازته . سبيله . بفعل الغير أو بفعل منه يتضمن إنكاراً لحق المالك .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه .
(الطعن رقم 1078 لسنة 65 جلسة 2006/03/16)
الموجز : –
ثبوت أن أرض النزاع مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل وبيعت بالمزاد جبراً عنه وأيلولتها لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وأن والده استردها وقام بتأجيرها للمطعون ضده السادس ومن خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً مع المطعون ضده السادس ثم الطاعن وشقيقته من بعدها . قيام المستأجر بردها إليهما بصدور ق 96 لسنة1992 وقيامهما بزراعتها . مؤداه . اعتبارها تصرفات دالة على ظهور الحيازة والقصد منها . لا يغير من ذلك جهل الطاعن للاتفاق المبرم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومشايعته لتقرير الخبير فيما انتهى إليه من اعتبار الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك . خطأ وفساد فى الاستدلال .
القاعدة : –
إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 4211 لسنة 73 جلسة 2004/12/27 س 55 ع 1 ص 845 ق 156)
الموجز : –
وضع اليد . دعوى وضع اليد . وجوب قيام الحكم فيها على الحيازه الماديه وشروطها القانونيه . اقامه الحكم على عقود الملكيه وحدها . مخالفه للقانون .
القاعدة : –
يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية و تبحث شروطها القانونية ، هل هى متوافرة للمدعى أم لا . أما إذا هى إستقت أسباب حكمها من عقود الملكية و أقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد ، و خالفت بذلك نص المادة 29 من قانون المرافعات و تعين نقض حكمها .
(الطعن رقم 21 لسنة 3 جلسة 1993/11/09 س ع ع 1 ص 254 ق 140)
الموجز : –
وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية . تمسك واضع اليد به . أثره . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
القاعدة :-
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
(الطعن رقم 2384 لسنة 51 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 669 ق 282)
الموجز : –
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم حيازة أسلافهم مورثهم والبائعة له لحيازتهم استدلالاً على ذلك بشراء مورثهم لها بموجب عقدى البيع المؤرخين 5/5/1980 ، 22/1/1982 ووضع يده عليها منذ هذا التاريخ ومن بعده الطاعنين وتدليلهم بمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع وطرد الطاعنين من مساحة الأرض محل التداعى استناداً لقطع التقادم بمنازعة قضائية رغم القضاء برفض ذلك النزاع وزوال أثره فى قطع التقادم . خطأ .
القاعدة : –
إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم حيازة أسلافهم – مورثهم والبائعة له – واستدلوا على ذلك بشراء مورثهم لها بموجب عقدى البيع المؤرخين 5/5/1980 ، 22/1/1982 ووضع يده عليها منذ هذا التاريخ ومن بعده الطاعنين وهو ما أثبته تقرير الخبير المندوب فى الدعوى ، إلا أن الدعوى المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع وطرد الطاعنين من مساحة الأرض محل التداعى على قالة إنه لا يحق لهم تملك هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لقطع التقادم بالنزاع القضائي فى الدعوى رقم 000 لسنة 1991 مدنى أسيوط الابتدائية – مأمورية البدارى – واستئنافها رقم 694 لسنة 77ق أسيوط ، والذى ينفى عن الحيازة شرط الهدوء ، رغم أنه قد قضى فيها نهائياً برفض الدعوى ، ومن ثم فقد زال أثرها فى قطع التقادم ، مع ما قد يترتب على ضم مدة السلف إلى حيازتهم من اكتمال المدة المقررة لكسب الملكية قبل قيام المنازعات المدعاة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور جميعها ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه مع ما قد يقتضيه من البحث والتمحيص ودون أن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على أطيان النزاع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى توافر الشروط المقررة قانوناً لتملكهم أطيان النزاع وأسلافهم وفقاً لما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2819 لسنة 57 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 90 ق 8)
الموجز : –
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم . شروطها . عدم لزوم على المالك بها على اليقين . كفاية أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها .
القاعدة : –
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته ، و بقدر الحاجة إلى إستعماله ، إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، و إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ، و لا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ فى كل الأوقات دون إنقطاع ، و إنما يكفى أن يستعمله كما يستعمله المالك فى العادة ، و على فترات متقاربة منتظمة .
(الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32)
الموجز : –
التزام قاضي الموضوع بيان أركان وضع اليد . عدم التزامه بإيراد هذا البيان على نحو خاص
القاعدة : –
قاضى الموضوع و إن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذى أقام عليه قضاءه بالتملك بالتقادم ، فإنه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – غير ملزم بأنه يورد هذا البيان على نحو خاص فلا عليه إذا لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل ، متى بأن من مجموع حكمه أنه قد تحراها و تحقق من وجودها .
(الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1968/11/12 س 19 ع 3 ص 1329 ق 200)
الموجز : –
الاعتراض بأن بطلان العقد باعتباره بيعا أو رهنا يفنى أن يكون الرهن هو سبب وضع اليد فلا يبقى إلا الغصب بنية التمليك . هذا الاعتراض مردود بأن العبرة هى بما إتفق عليهالطرفان بصرف لابما يرتبه القانون من أثر ببطلان .
القاعدة : –
إن ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى [ القديم ] من بطلان عقد البيع الوفائى إذا كان مقصوداً به إخفاء رهن لا أثر له على وضع اليد المذكور و لا يترتب عليه تغيير سببه وجعله بنيه التملك متى كان هذا السبب معلوما وهو الرهن ، أما الاعتراض بأن المادة تقضى ببطلان العقد سواء باعتباره بيعا أو رهنا مما ينفى أن يكون الرهن هو سبب وضع اليد على العين فلا يبقى إلا الغصب بنيه التملك . هذا الاعتراض مردود بأن العبرة هى بما إتفق عليه المتعاقدان بصرف النظر عما يرتبه القانون من أثر ببطلان العقد باعتباره رهنا .
(الطعن رقم 176 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 6 ق 2)
الموجز : –
وضع اليد . وقف . إجارة . دعاوى الحيازة . تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف . عدم كفاية ذلك لتوافر الركن المادى للحيازة .
القاعدة : –
تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية و هو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه و أنه لم يكن يدفع عنه إيجاراً لناظر الوقف و لا للمستأجر منه فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو إستدلال غير سائغ قانوناً إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .
(الطعن رقم 89 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 225 ق 28)
الطعن رقم 4 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و نية التملك – هـــذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت مـن زمن بعيد .
الطعن رقم 8 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد حرص على بيان إستيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، و قد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما إستنبطه من قرائن أخرى بينها ، و كان مبنى ما نعته الطاعنه عن هذا الحكم أنه قام على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة لأنه لم يبين فى إيضاح كـاف ثبوت وضع يد المطعون عليهم المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك ، كذلك لم يبين بدء مدة وضع اليد ونهايتها – فإن الطعن يكون على غير أساس إذ هو لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
الطعن رقم 8 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 199
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ـ ذلك مما تستقل به محكمة الموضـــوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغه من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
الطعن رقم 62 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، و هذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها ، مانع له أبدا من كسب ملكية هـذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد إستوفى شروطه القانونية .
الطعن رقم 115 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1129
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة و هو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات .
الطعن رقم 257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و كان القانون لايشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل فانه لاحرج على المحكمة إذ هى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية .
الطعن رقم 327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء .
( الطعن رقم 327 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 )
الطعن رقم 372 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 865
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
التخلى عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التى يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر المطعون عليها إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه ، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء فى تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد إعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض إختياره ، وكانت هذه القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 372 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/9 )
الطعن رقم 183 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1567
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ انتهى فى تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردها و إلى أن هذا الإقرار لايكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 395 مدنى فانه لا تجوز المجادلة فى هذا التكييف ، و القول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقرارا يتحتم ثبوت تاريخه لامكان نفاذه فى حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضى الدعوى ولاسبيل إليه لدى محكمة النقض .
الطعن رقم 264 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 545
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لإنعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك .
الطعن رقم 433 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 661
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها إستخلاصاً قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى .
الطعن رقم 212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703
بتاريخ 26-11-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 8
وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض .
الطعن رقم 280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا .
الطعن رقم 449 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 825
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إيجاره بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها و إنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية و كان المستفاد من المادة 1 فقرة “هـ” من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية .
الطعن رقم 21 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1001
بتاريخ 09-11-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
الطعن رقم 274 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 938
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات .
الطعن رقم 85 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 304
بتاريخ 15-02-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس .
الطعن رقم 447 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1287
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير و لا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير .
الطعن رقم 49 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 236
بتاريخ 04-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه .
الطعن رقم 162 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1267
بتاريخ 16-12-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .
الطعن رقم 397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين ، و يد الطاعنين من بعدها ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم و إنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفى لإقتناعها و هو ما تستقل به وحدها و مرهون بما يطمئن إليه وجدانها .
الطعن رقم 250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272
بتاريخ 22-12-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 6
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل من أدلة الإثبات ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حاله ، بل أمر ذلك متروكا لمحكمة الموضوع ، ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به و أن فى أوراق الدعوى و القوانين المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى إستندت إليها و الأسباب السائغة التى إعتمدت عليها فى رفض طلب التحقيق .
الطعن رقم 381 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 430
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و من سلطة محكمة الموضوع وحدها تقريره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا كان الحكم قد أسس إنتقاء حسن النية لدى الطاعن على علمه بعيوب سنده ، و إستخلص هذا العلم إستخلاصاً سائغاً من دفاع الطاعن فى الدعوى رقم … و إعتبر هذا الدفاع قرينة عليه ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا سبيل إلى الجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .
الطعن رقم 293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى .
الطعن رقم 463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185
بتاريخ 05-11-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .
الطعن رقم 557 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 153
بتاريخ 14-01-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن إستناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول إستلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 147
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة … – النائب على الطاعنين بعمل مادى أو قضائى يدل على إنكار ملكيتهما لحصتهما فى الماكينة و إستئثاره بها دونها ، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة بإسم هذا النائب وشريكيه دون باقى أخوته لا يعتبر بذاته تغييراً لصفة الحيازة ولا يتحقق معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانوناً فى هذا الصدد ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .
الطعن رقم 0927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706
بتاريخ 16-11-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 927 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/16 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 490
بتاريخ 15-02-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات . لما كان ذلك و كان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم و مورثهم من قبلهم قد إكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل ، و كانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون ، و كان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفى التداعى يزعم أنه إكتسب الملكية بوضع اليد ، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم و تقريره عدم ثبوت حقهم بإعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقضى بثبوتها للطاعنة و لا بأحقيتها فيما طلبته – و لا ينفى وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة و تحقيق دفاعها و القضاء بما يسفر عنه رفضاًً أو قبولاً .
( الطعن رقم 125 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 191
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون .
=================================
الطعن رقم 170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله . و لمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها و تفيد عقلا النتيجة التى إستفادتها .
=================================
الطعن رقم 170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 6
تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إأنتهت إليها .
=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1754
بتاريخ 07-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجترئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/7 )
=================================
الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
الحائز و إن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .
=================================
الطعن رقم 489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة .
=================================
الطعن رقم 489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك .
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه .
( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 )
=================================
الطعن رقم 2 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
بتاريخ 09-04-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 2 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
بتاريخ 09-04-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .
=================================
الطعن رقم 838 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 665
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
نية التملك – و هى العنصر المعنوى فى الحيازة – تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .
=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق
الطعن رقم 681 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 455
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله .
( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/3/26 )
=================================
الطعن رقم 439 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201
بتاريخ 23-11-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
=================================
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .
=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 2/951 ، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء و إستمرار و ظهور و وضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك و على من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية .
=================================
الطعن رقم 391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
=================================
الطعن رقم 12 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 24
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما إشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الإختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى بإعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع . فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما إشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة ، و إستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الإختصاص الذى أخذ ضد أحد ورثة البائع و المفاضلة بينه و بين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك .
( الطعن رقم 12 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
=================================
الطعن رقم 80 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 191
بتاريخ 02-03-1933
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و إستمراره أو إنقطاعه ، و تقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال – كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض .
( الطعن رقم 80 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 )
=================================
الطعن رقم 35 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 694
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث و ثلاثون سنة .
( الطعن رقم 35 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 36 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية . و المفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة و من باقى الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بأحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية {judiciaire ou extra judiciaire} تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الأستئثار بها دونه .
و إذن فالواقف الذى هو مستحق للوقف و ناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف . فحكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى بداهة عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم . و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .
=================================
الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذا قدم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعاً يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقاً لإزالة هذا الغموض و معرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فإن هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها . و إذا قررت المحكمة بعد هذا التحقيق و التفسير أن الخصم الفلانى هو الذى كان واضعاً يده على تلك الأطيان فى السنة المتنازع على وضع اليد عليها فيها ، فإن هذا الثبوت أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 98 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 868
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن الأمر العالى الصادر فى 5 ربيع الأول سنة 1292 بشأن أراضى مريوط ليس فيه شئ يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها ، كما أنه لم يتعرض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد . على أن هذا الأمر على كل حال قد أبطل مفعوله بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 7 شعبان سنة 1292 مبيناً للوائح و الأوامر الخاصة بالأطيان و التى إعتبرت وحدها المعمول بها فى ذلك التاريخ . على أن الواقع أن الأمر العالى الصادر من بعد فى 9 سبتمبر سنة 1884 مصرح فيه بالإعطاء من الأراضى الميرى الغير المنزرعة الخارجة عن زمام البلاد مجاناً و بدون ضريبة لمن يستصلحونها كيما تنتفع الحكومة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، و ذلك بدون إستثناء جهة دون أخرى عدا بعض أراضى لها شأن خاص كأراضى الجزائر و شواطئ النيل و غير ذلك مما هو وارد بالمادة الثانية من الأمر العالى المذكور . أما أراضى مريوط و أمثالها فلم تستثن من إمكان تمليكها للناس ، بل إن المادة السابعة من هذا الأمر صرحت بأن الأطيان المتوطن فيها عربان تعطى لهم بالأولوية . و إذن فالحكم الذى يقضى بجواز تملك أرض مريوط بمضى المدة لا مخالفة فيه لأى قانون .
( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
=================================
الطعن رقم 61 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1097
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن المادة <79> من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن . و حكم هذه المادة يسرى على الواقف المستحق و على الناظر على الوقف و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانوناً .
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلل التوريث و طال الزمن . و حكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى على الواقف المستحق للوقف و على الناظر عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .
=================================
الطعن رقم 76 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية . و هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه .
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106
بتاريخ 11-03-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
وضع اليد بمعناه القانونى يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز ، فلا يؤثر فى قيامه وجود العين فى حيازة واحد فقط من الشركاء أو فى يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر . و لكل ذى يد على حق عينى فى العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد . فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك فى الملك لدفع تعرض شركائه له ، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 407
بتاريخ 20-10-1938
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
يجب على القاضى فى إدعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرض أن يعرض فى حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت هذه الأركان أو تنفيها ، و ذلك ليتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه . فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه .
( الطعن رقم 35 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/20 )
الطعن رقم 0004 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 554
بتاريخ 11-05-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
الأصل أن وضع اليد لا إعتبار له قانوناً إلا بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه و حاز بنية تملكه . و الأصل فى الحيازة أنها دخول المال فى مكنة الحائز و تصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها . غير أنه إذا كان المال من نوع ما يكون الإستيلاء عليه منشئاً للملك لا ناقلاً له إما لكونه غير مملوك أصلاً لآحد أو لكونه سبق فيه الملك لأحد ، فإن مجرد دخوله فى مكنة من إستولى عليه لا يكفى قانوناً لإعتبار هذا المستولى منتوياً التملك ما لم يكن قد أجرى فيه من الأعمال الظاهرة المستمرة ما يدل على قيام هذه النية لديه . فتسوير هذا النوع من المال أو المرور به لا يكفى وحده فى ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه . و أما الأموال التى تتلقى ملكيتها عن مالكها بسند معتبر قانوناً ، فإن الحيازة فيها و وضع اليد عليها يثبتان لمتلقيها بمجرد تسلمها بالحالة التى هى عليها ، و التسليم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه الإنتفاع بها بدون مانع و لو لم يتسلمها بالفعل . و متى إكتسبت الحيازة و اليد على هذا الوجه فإنهما يبقيان لمن إكتسبهما حافظين خصائصهما مفيدين أحكامهما ما دام لم يعترضه من يعكرهما عليه أو يزيلهما عنه و يسكت هو المدة التى تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون . فإذا كان الثابت أن الأرض المتنازع عليها فضاء ، و ليست من الأراضى التى لم يسبق فيها الملك لأحد ، بل هى من الأراضى التى تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقبين ، فيكفى فى ثبوت وضع اليد عليها القيام – مع عدم المنازع – بإنشاء حدود لها بالمرور فيها و دفع الأموال المستحقة عليها . و إذن فالحكم الذى لا يكفى فى ثبوت وضع اليد عليها بهذه المظاهر ، بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً فى تكييف وضع اليد و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 4 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267
بتاريخ 24-10-1940
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب من ورثوا معه ، فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون ، و هى الظهور و الهدوء و الإستمرار و نية التملك . و البحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض و الإبرام معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .
( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423
بتاريخ 23-04-1942
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
من القصور أن يكتفى الحكم فى إثبات وضع اليد للمدعى بأقوال البائع له من غير أن يأتى بما يؤيد هذه الأقوال . و من القصور كذلك ألا يذكر الحكم فى إثبات حسن نية المشترى إلا أن منازعه فى الملكية لم يقدم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدث عن الأحكام و المستندات التى قدمت لإثبات ذلك ، فإن هذا إبهام و غموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التى قدمت لها و قدرتها .
( الطعن رقم 58 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 444
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
إن تغيير الصفة فى وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادى أو قضائى مجابه لصاحب الحق و إذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير فى العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعد تغييراً فى الصفة لأنه لم يحصل فى مواجهة الوقف .
( الطعن رقم 62 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 46
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى . فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . فإذا كان الحكم أسس إنتفاء حسن النية لدى واضع اليد ” وزارة الأوقاف ” على علمها بحجج الوقف جميعاً ، و على ما كان منها من الإكتفاء بقول موظف لديها فى شأن هذه الحجج ، و على وضع يدها على الوقف المتنازع عليه
و إستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء ، فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 27 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لا حرج على القاضى فى دعوى وضع اليد فى أن يستخلص من مستندات الخصوم ، و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقاً بالحيازة و صفتها .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن العيب فى تسبيب الأحكام الصادرة فى دعاوى وضع اليد لا يدخل فى نطاق الرقابة الإستثنائية التى جعلها الشارع لمحكمة النقض و الإبرام فى تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها ، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله .
( الطعن رقم 31 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 350
بتاريخ 04-05-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذا إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من التحقيق و من إنتقالها لموقع النزاع و من أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً و من عهد قريب ، و أن وضع يده لم يكن هادئاً ، فذلك من التقديرات الموضوعية التى لا معقب عليها لمحكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 531
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إذا إستنتجت المحكمة من علاقة الإبن بأبيه أن إنتفاع الأب بملك إبنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضى المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التى لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها
( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 513
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن تطبيق العقود على الواقع و تحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . فمتى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها المحكمة فإن المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 692
بتاريخ 24-05-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
فى دعوى اليد يجب أن يقتصر بحث القاضى على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها دون تعرض للملكية . فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الإستئناس و بالقدر الذى يقتضيه البحث فى دعوى اليد . فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعى بوضع يده بناء على ثبوت حقه فى الملك ، أو حكم برفض دعواه لإنعدام حقه فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 126 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 303
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت ، من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء و الماء فى المنزل محل الدعوى مصرحاً فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره ، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة ، و رتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً ، فحكمها بذلك لا معقب عليه .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 303
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعى ، و بعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده ، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره مظهر المالك ، قد إستطردت فقالت إن المدعى عليه يقول إن المدعى إنما وضع يده بصفته مستأجراً ، و إن ظروف الدعوى و ملابساتها و أوراقها تدل على صدق قوله ، فذلك من المحكمة ليس حكماً بقيام عقد الإيجار بين طرفى الدعوى حتى كان يصح النعى عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد الإيجار ، بل هو إستكمال لما ساقته نفياً لما إدعاه المدعى من أنه فى وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالك .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602
بتاريخ 22-04-1948
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
إن القانون فى صدد التقادم لا يشترط فى وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك ، سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك غيره . فمن الخطأ القول بأن نية التملك تكون منعدمة إذا كان واضع اليد لا يعلم أن العين التى تحت يده مملوكة لغيره و أن يده عليها هى بإعتقاد أنها ملكه .
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 765
بتاريخ 12-05-1949
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة . فإذا إعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لإكتساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى بإسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى بإستحقاقها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 142 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )