You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى اثر فسخ العقد

أحكام محكمة النقض فى اثر فسخ العقد

 

 

الموجز : –

انحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ . مقتضاه . استرداد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله .لازمه .استرداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد الآخر من عملة أجنبية بذاتها المسددة بها وليس بما يعادلها من العملة المحلية . القضاء بإلزام بالعملة الأجنبية دون بيان سعر الصرف .كفايته للتعريف بقضاء الحكم.

القاعدة : –

مقتضى إنحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو – و على ما سلف القول – أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا يقابله ، و لازم ذلك أنه و قد فسخ العقد محل النزاع و ملحقه لإخلال الطاعن بإلتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها إسترداد ما دفعته إليه من مبالغ و بذات العملة المسددة بها بالدولارات الأمريكية و ليس بما يعادلها من العملة المحلية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 910230 دولارا أمريكيا فلا تكون به حاجة إلى بيان سعر الصرف الذى يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضى به إلى العملة المحلية لأن محل الإلزام هو ذات العملة الأجنبية و ليس ما يقابلها و فى ذلك ما يكفى للتعرف بقضاء الحكم و ينأى به عن التجهيل .

(الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127)

 

الموجز : –

عقد التأمين . عقد زمني محدد المدة . فسخ العقد قبل إنتهاء مدته لا أثر له علي ما تم تنفيذه قبل ذلك .

القاعدة : –

لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مده معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك إتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محدده خلال مده التأمين ، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين و أن كان الزمن عنصراً جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة ، فإذا فسخ أو إنفسخ قبل إنتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الإنفساخ و يبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما ، أما إذا إستوفى مدته فإنه يعتبر منتهيا و يشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً .

(الطعن رقم 55 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 709 ق 115)

 

 

 

الطعن رقم 188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 160 من القانون المدنى تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ إنحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ فى حقه التصرفات التى ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا إمتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد .

 

الطعن رقم 193 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1500
بتاريخ 15-08-1967
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 1
إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى – طبقا للمادة 443 من القانون المدنى – الرجوع على البائع له – فى حالة إستحقاق المبيع – بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها ” كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ” – ومن مقتضى ذلك أنه فى حالة القضاء بالفسخ تترتب الاثار التى نصت عليها المادة 160 من القانون المدنى وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل متهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه .

 

الطعن رقم 131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 160 من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و إعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه .

 

الطعن رقم 131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 5
لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و 224 من القانون المدنى عليه بإعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ و أنتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فى صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ .

 

الطعن رقم 182 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1565
بتاريخ 26-12-1968
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 5
ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء ونفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلاً بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه و إذ كان وقوع الإستحالة بهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو يفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه و من ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه .

 

الطعن رقم 46 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1626
بتاريخ 08-11-1977
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 3
قررت المادة 212 من قانون المرافعات فى شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة فى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى – الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه – غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً .

 

الطعن رقم 335 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 394
بتاريخ 03-02-1983
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تمسك بمذكرته بعدم قيام العقد المؤرخ 1962/6/17 لعدم تنفيذ الطاعن لإلتزاماته الواردة به بما يتضمن طلباً بفسخه و كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستبعداً أحكام المسئولية العقدية لما ثبت له من عدم تنفيذ الطاعن لتلك الإلتزامات بما ينطوى على قضاء ضمنى بفسخ هذا العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم 1458 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 652
بتاريخ 08-03-1983
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 160 من القانون المدنى يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع – بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد – و أن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .

 

الطعن رقم 2092 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 735
بتاريخ 06-03-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 6
مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ، و يقوم إسترداد الطرف الذى نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على إسترداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك و كانت المادة 3/185 من القانون المدنى تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوئد إعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظوره أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

الطعن رقم 1643 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 849
بتاريخ 05-12-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 1
للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه .

 

الطعن رقم 2551 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 1
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق و مؤدى نص المادة 160 من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و إعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و أن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و يلزم به من إرتكب العمل غير المشروع و هو الغصب و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر .

 

الطعن رقم 6 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 520
بتاريخ 27-12-1934
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : 2
فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق فى المطالبة بتعويض .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1