You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى اركان جريمة الاتلاف

أحكام محكمة النقض فى اركان جريمة الاتلاف

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۱
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

( الطعن رقم ۷۰٤ سنة ۲۲ قضائية ، جلسة ۱۹۵۳/۲/٤ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة ۷۳ من القانون رقم ٦۸ سنة ۱۹۵۳ بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة ۷۲ - كما شمل النص فى المادة ۷۳ إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

( الطعن رقم ۳٤٦ لسنة ۲۷ قضائية ، جلسة ۱۹۵۷/۵/۱٤ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
لا تستلزم المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة ۳٦٦ عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة ۳٦۱ عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة ” قصد الإساءة ” التى تضمنها نص المادة ۳٦۱ عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

( الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ۲۷ قضائية ، جلسة ۱۹۵۷/٦/۱۹ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۳۷٤ لسنة ۳٦ قضائية ، جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۱۷ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
تنص الفقرة الأولى من المادة ۳٦۷ من قانون العقوبات على عقاب : ” كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات ” . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۳۷ قضائية ، جلسة ۱۹٦۷/۳/۱۳ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
مفاد النص فى المادة ۳٦۱ عقوبات أن ” كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . ” أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .

( الطعن رقم ۲۳۲٦ لسنة ۵۳ قضائية مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۰٦٦ بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹۸۳ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۲
۱) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة ۳۱۹ من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

( الطعن رقم ۲۷۹ لسنة ۳ قضائية ، جلسة ۱۹۳۲/۱۱/۲۱ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة ۳۲۱ ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .

( الطعن رقم ۱٦۵۳ لسنة ۳ قضائية  مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۱۸٦ بتاريخ ۲۲-۰۵-۱۹۳۳ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۲
إن المادة ۳۲۲ تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

( الطعن رقم ۱٦۵٤ لسنة ۳ قضائية ، جلسة ۱۹۳۳/۵/۲۲ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
إن الغرق المقصود فى المادة ۳۱٤ من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة ۳۱٤ المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة ۳۱٤ من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة ۳۱٦ ع دون المادة ۳۱٤ ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة ۳۱٤ ع .

( الطعن رقم ۲۱۲۷ لسنة ۵ قضائية  ، جلسة ۱۹۳۵/۱۲/۱٦ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

( الطعن رقم ۲۱۷٤ لسنة ۱۸ قضائية ، جلسة ۱۹٤۹/۱/۱۷ )

 

الطعن رقم ۰۰۸۰ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٤۲۵
بتاريخ ۰۹-۰۱-۱۹۳۰
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۳
يشترط لتطبيق المادة ۳۲۲ عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم ۸۰ لسنة ٤۷ قضائية ، جلسة ۱۹۳۰/۱/۹ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
إنه و إن كانت المادة ۳٤۲ عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة ۳۱٦ عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة ۳۱٦ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۲۳ تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة ۳٤۲ تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

( الطعن رقم ۲۷۵ لسنة ٤۷ قضائية ، جلسة ۱۹۳۰/۱/۹ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۳
الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۲ عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة ۳۱٦ عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة ۳٤۲ يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة ۳۱٦ تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة ۳٤۲ عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة ۳۱٦ تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

( الطعن رقم ۱۷۸۷ لسنة ٤۷ قضائية ، جلسة ۱۹۳۰/۱۱/۲۰ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
إن إعمال حكم المادة ۱۱٦ مكرراً ” أ ” يتطلب توافر أركان ثلاثة : ” الأول ” صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة ۱۱۱ من قانون العقوبات . و ” الثانى ” الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و ” الثالث ” القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .

( الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۹  قضائية بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۵۷   ) 

 

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۲
يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة ۱۱٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى ۹ من أكتوبر سنة ۱۹٦۳ بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ ۳۵۰۰ ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹٦۳ أى بعد تاريخ الشراء فى ۹ من أكتوبر سنة ۱۹٦۳ ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۹ قضائية  بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۵۷  )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم ٤۸٤٤ لسنة ۵۸ قضائية مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۱۲۹۸ بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸۹ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

( الطعن رقم ۲۸۲٤ لسنة ۵٦ ق ، جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۹ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۷۳۳ )

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۱
إنه و إن كان ما أجمع عليه الشراح فى جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد و كان الباقى منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة و يكون العقاب واجباً .

( الطعن رقم ٦۳۲ لسنة ٤۷  قضائية بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹۳۰ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۳ )

 

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى
فقرة رقم : ۱
متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة ۳۱۳ من قانون العقوبات .

( الطعن رقم ٦۰۱ لسنة ٤۸  قضائية بتاريخ ۱۵-۰۲-۱۹۳۱ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۳۹ ) 

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى
فقرة رقم : ۲
فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد إرتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً و لا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم ، لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به .

( الطعن رقم ٦۰۱ لسنة ٤۸  قضائية بتاريخ ۱۵-۰۲-۱۹۳۱ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۳۹ ) 

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى
فقرة رقم : ۳
تصدى الحكم لبيان الواقعة و ظروفها فى صلبه غير مأمور به قانوناً - بحسب المادة ۱٤۹ من قانون تحقيق الجنايات - إلا فى صورة إدانة المتهم و توقيع العقوبة عليه . أما فى صورة تبرئته فيكفى أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعى بالحق المدنى .

 

( الطعن رقم ٦۰۱ لسنة ٤۸  قضائية بتاريخ ۱۵-۰۲-۱۹۳۱ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۳۹ ) 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2