You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى اعلان السند التنفيذى
الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤
العنوان : أوراق تجارية “من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : التقادم الصرفي ”
الموجز : التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى . عدم اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته . مثال .
القاعدة : أن التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهًا قاطعًا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر؛ إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة ٢٨١ من قانون المرافعات الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها وهى الدائن الأصلى المستفيد في السند الإذنى على الطاعنة محررة السند التى تعتبر في ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد وذلك للمطالبة بقيمته فإنها تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفِقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة وهى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وكان الثابت في الأوراق أن السند الإذنى أساس المطالبة في الدعوى قد اشتمل على البيانات الإلزامية التى تطلبها قانون التجارة وأن ميعاد استحقاقه في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢، فإنه وبحساب التقادم من يوم بدايته، طبقًا للمقرر قانونًا، وهو تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ المطالبة القضائية بتقديم طلب إصدار أمر الأداء في ١ / ١١ / ٢٠١٥ فتكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت دون أن يقطعها الإنذار المؤرخ ١٣ / ١٠ / ٢٠١٥ الموجه من المطعون ضدها إلى الطاعنة، ويضحى الدفع بالتقادم سديدًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم تأسيسًا على أن السند الإذنى موضوع التداعى لا يخضع للتقادم الصرفى وإنما للتقادم الطويل لخلوه من بيان مكان إنشائه ومكان الوفاء به على الرغم من أن هذين البيانين غير جوهريين ولا يترتب على تخلفهما انحسار وصف السند الإذنى عن الصك الخالى منهما وفقًا للمادة ٤٦٩ من قانون التجارة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/١٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٤٧٠ )
العنوان : إعلان . ” الإعلان في الموطن ” .
الموجز : تضمن السند التنفيذي الذي تحت يد المطعون ضده بياناً بموطن للطاعنة غير المكان الذي وجه إليها فيه الإعلان . خلو الأوراق مما يفيد تركها له . وجوب إعلانها فيه . القول بسفرها إلى أمريكا لا يحول – بفرض صحته – دون ذلك .
القاعدة : متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع … و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها في الخارج فإنه يصح – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – إعلانها في موطنها الأصلى بالبلاد .
الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧١/٠١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٢ )
العنوان : تنفيذ . ” إعلان السند التنفيذى ” .
الموجز : هدف المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين . اعلامه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه . وتخويله امكان مراقبة استيفائه لشروط التنفيذ . وجوب أن تكون منازعة المدين في ذلك جدية .
القاعدة : إنه وإن كانت الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٤٦٠ من قانون المرافعات السابق هى إعلامه بوجوده ، وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، إلا أن منازعة المدين التى يفقد الحق بسببها شرطى تحقق الوجود وتعيين المقدار وفق المادة ٤٥٩ من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك في وجود الحق أو حقيقة قدره
الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٣/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٠٦ )
العنوان : تنفيذ . بنوك .
الموجز : الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى . شروطه . وجوب أن يكون السند التنفيذى دالا بذاته على توافرها . جواز التنفيذ استثناء بعقود فتح الاعتماد الرسمية . وجوب إعلان مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية مع عقد الاعتماد عند الشروع في التنفيذ . للمدين أن يثير المنازعة الجدية حول وجود الحق أو حقيقة مقداره .
القاعدة : مؤدى ما نصت عليه المادتان ٤٥٩ ، ١ / ٤٦٠ ، ٢ من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، فإذا تخلف في الحق أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز التنفيذ لإقتضائه ، و كل إجراء يتخذ في سبيل التنفيذ يكون باطلاً ، إلا أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الاصل التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء ، و أوجب في ذات الوقت – حماية لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده – أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ، و أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من ذلك هى إعلام المدين و أخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، فإن أثار المدين منازعة بشأن فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين المقدار تحتم أن تكون منازعته جدية تثير الشك في وجود الحق أو حقيقة مقداره ، و تقدير ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/٠١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٢١ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى ” . بطلان .
الموجز : بطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إعلان السند التنفيذى وتنبيه نزع الملكية للدين . بطلان نسبى شرع لمصلحة المدين وحده .
القاعدة : الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به
الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٥٧ – صفحة ٢٥٠٥ )
العنوان : تقادم ” انقطاع التقادم”.
الموجز : أن إعلان السند التنفيذى المتضمن التكليف بالوفاء إنقطاع التقادم .أثره .٣٨٣ مدنى. عدم إشتراط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف .
القاعدة : من المقرر قانوناً أن الذى يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذى المتضمن التكليف بالوفاء و لم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفى أى عبارة بذاتها تدل على تصميم صاحبها على هذا التكليف .
الطعن رقم ١٧٢٨ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٢١ )
العنوان : بطلان ” بطلان الإجراءات ” . تنفيذ عقارى .
الموجز : الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية . جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى . رغم تخلف البيان . خطأ في القانون . أثره . مثال بشأن بيان إعلان السند التنفيذى في تنبيه نزع الملكية .
القاعدة : لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٠ مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت في حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى في تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء في التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ ضده و أن المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٨١ من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل في الشهر العقارى عملاً بالمادة ٤٠٢ من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة في هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان في غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء في إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٥/٠٣/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٣٤ )
العنوان : إمتناع عن تنفيذ الحكم . إعلان ” إعلان السند التنفيذى ” . موظفون عموميون . قانون ” تفسيره ” . بطلان . عقوبة ” توقيعها ” .
الموجز : إعلان السند التنفيذي إلى المدين. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ. أياً كان نوعه وإلا كان باطلا. المادة ٢٨١ مرافعات. مبدأ شخصية العقوبة. مؤداه؟
القاعدة : من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٨١ من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه – و إلا باطلاً ، و لا يغنى عنه مجرد إعلان الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه لنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ، ذلك بأنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله النص على هذا الإجراء في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام إذ أن الغاية التى إستهدفها الشارع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص المادة ٢٨١ من قانون المرافعات إنما هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تحديد إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية و الموضوعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب ، و لا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدهما إذ الأصل عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها .
الطعن رقم ٦٥٩٢ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٨٦ )
العنوان : امتناع عن تنفيذ حكم . إعلان ” إعلان السند التنفيذى ” قانون “تفسيره ” بطلان .
الموجز : لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم علي تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام تطبيقا لنص المادة ٢٨٥ مرافعات. علة ذلك .
القاعدة : من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة ٢٨٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وذلك لحكمة استهدفها المشرع من هذا الإعلان هي توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع احتمال أن يكون له الحق في منعه بوجه من أوجه الاعتراض التي قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ ولا تكون له صفة في التمسك بها.
الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٠٢ )
العنوان : امتناع عن تنفيذ حكم . قانون “تفسيره” . موظفون عموميون . إعلان .
الموجز : إعلان السند التنفيذي الي الموظف المطلوب اليه التنفيذ . اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ . أساس ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٨١ من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه و إلا كان باطلاً ، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لإمتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٨١ من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، و هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال .
الطعن رقم ١٥٨٦ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٩٩١ )
العنوان : إعلان “إعلان أوراق التنفيذ” .بطلان .تنفيذ.
الموجز : وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء. في إجراءات التنفيذ . اغفال ذلك . أثره . بطلان الإجراءات . علة ذلك
القاعدة : أوجبت المادة ٢٨١ من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو في موطنه الأصلى و رتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله . و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة في الإستمرار في إجراءات التنفيذ .
الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٧/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨١ )
العنوان : إعلان ” إعلان السند التنفيذى “. تنفيذ . بطلان .
الموجز : القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند. علة ذلك.
القاعدة : القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى المطعون عليه بالتزوير يعنى إهدار هذا الإعلان والتقدير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالى الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتب هى عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم ٣٢٨لسنة ١٩٧٧مستأنف مستعجل القاهرة من آثار،تبعاً لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون في المادة ٢٨١من قانون المرافعات.
الطعن رقم ٨٧٧٠ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٥٠ )
العنوان : تنفيذ . بنوك . فوائد . نظام عام . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز : الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى . شرطه . أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و دلالة السند التنفيذى على ذلك . المادتان ٢٨٠ ، ٢٨١ مرافعات . الاستثناء . جواز التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية و إن لم تتضمن الإقرار بقبض شىء . علة ذلك . تقدير المشرع للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان . وجوب إعلان المنفذ ضده عند الشروع في التنفيذ بعقد فتح الاعتماد و مستخرج بحسابه المدين من واقع الدفاتر التجارية . إجراء التنفيذ بإعلان البنك المطعون ضده للطاعن ( المنفذ ضده ) بعقد رسمى بفتح اعتماد و ترتيب رهن رسمى مذيل بالصيغة التنفيذية مع مستخرج حساب الأخير المدين من واقع دفاتر البنك التجارية . تمثل الحق المراد اقتضاؤه في الرصيد الناشىء عن عقد فتح الاعتماد و عقد القرض . أثره . جواز التنفيذ . عدم منازعة الطاعن في قدر الدين دون تقديمه ما يفيد الوفاء به أو جزء منه . نعى بغير أساس .
القاعدة : إن مؤدى المادتين ٢٨٠ ، ٢٨١ من القانون ذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجرى بموجب عقد رسمى بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمى مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل في الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين ٢٨٠ ، ٢٨١ من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٧/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨١ )
العنوان : إعلان ” إعلان السند التنفيذى “. تنفيذ . بطلان .
الموجز : وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م ٢٨١ مرافعات. علة ذلك.
القاعدة : لما كانت المادة ٢٨١من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو في موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمه استهدافا الشارع إعلام المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه .
الطعن رقم ٥٦ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٨
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٩٢٩ )
العنوان : تنفيذ . ” إعلان السند التنفيذى ” . حجز . ” حجز مال المدين لدى الغير ”
الموجز : لم يشترط في حجز ما للمدين لدى الغير أن يسبقه أعلان المدين بسبب الدين . بطلان هذا الأعلان لحصوله في المحل المختار. سكوت المدين عن التمسك بهذا البطلان لا يفيد في تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى نزولا منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بأعلان سند التنفيذ اليه في المحل المختار.
القاعدة : لم يتطلب المشرع في ظل تقنين المرافعات الملغى ولا في التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ ، ومن ثم فلم يكن للطاعن المحجوز عليه أن يحتج ببطلان إعلانه بسند التنفيذ في المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانه بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً في الموطن الأصلى ولا في المحل المختار وبالتالى فلا يجوز في تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الإعلان في التنفيذ الأول وإقراره هذا التنفيذ ، نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه في المحل المختار .
الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٢١٤ )
العنوان : تنفيذ . “السند التنفيذي ” . “العقد الرسمى بفتح الأعتماد ”
الموجز : التنفيذ الجبري لا يكون الا بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على أستيفاء الحق بالشروط اللازمه لاقتضائه . في العقد الرسمى بفتح الأعتماد جواز التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمي ذاته هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية عدم جواز الأعتماد على دليل خارجى أخر لا يصلح بذاته سند للتنفيذ
القاعدة : مؤدى المادتين ٤٥٩ و ٤٦٠ من قانون المرافعات أن الأصل أن التنفيذ الجبرى إنما يكون بموجب السند التنفيذى الدال بذاته على إستيفاء الحق بالشروط اللازمة لإقتضائه وأن الشارع في خصوص العقد الرسمى بفتح الإعتماد أجاز على خلاف الأصل التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمى ذاته هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . وقد قصد الشارع من هذا الإستثناء على ماجاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات – إقرار العرف القضائي الذى يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شىء مع تلطيف حدته بإيجاب إعلان المدين ملخص الدين – وإذ كان هذه المستخرج هو الدليل الوحيد الذى أجازه الشارع خارج العقد الرسمى إستثناء لإثبات الشروط اللازمة في الحق المنفذ به فإنه لا يجوز الإعتماد على دليل خارجى آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ
الطعن رقم ٢٤ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٤/١٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٠٦ )
العنوان : إلتزام . ” أسباب إنقضاء الالتزام ” . ” انقضاء الالتزام دون الوفاء به ” . تقادم . ” التقادم المسقط ” . ” قطع التقادم ” .
الموجز : إعلان السند التنفيذى ، قطعه للتقادم ، شرطه ، تضمنه التنبيه على المدين بالوفاء .
القاعدة : إعلان السند التنفيذى متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم .
الطعن رقم ١٦٠ لسنة ٢٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧٥٩ )
العنوان : تنفيذ . “تنفيذ عقارى ” . ” تنبيه نزع الملكية ” ” مشتملاته” . “بطلان”
الموجز : وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السند المنفذ به . اذا لم يكن السند قد تم إعلانه وجب إعلانه مع إعلان ورقة التنبيه . إغفال ذلك يرتب البطلان
القاعدة : متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه ، فإن تلك الورقة تكون باطلة “م ٢٥ و٦١٠ مرافعات” و لا محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله
الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٢٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/٠١/١٠
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٨٠ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” إعلان السند التنفيذى ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان”
الموجز : يكفى – في ظل قانون المرافعات القديم – أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى للدين دون حاجة لإعلان ورثته به اذا اتخذت الإجراءات في مواجهتهم . نص المادة ٤٦٢ مرافعات جديدة يوجب إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ نص المادة ٤٦٢ مرافعات جديد نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ولا يسرى على إجراءات التنفيذ التى تمت في ظل القانون الملغى
القاعدة : مؤدى نص المادة ٥٣٧ من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى في ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان التنفيذ حاصلا في مواجهتهم . وإذا كانت المادة ٤٦٢ من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الإجراءات التى تمت في ظل القانون الملغى
الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٢٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٥١ )
العنوان : تنفيذ عقارى “تنبيه نزع الملكية” . “بياناته” . بطلان .
الموجز : وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على بيان نوع السند التنفيذى وتاريخ إعلانه فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه . اغفال هذه البيانات مؤداه . البطلان . علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذي اليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه . لا يغنى . لا محل للبحث فيما إذا كان الخصم قد اصيب بضرر من جراء إغفال بيان تطلبه القانون مادام أنه قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على هذا الإغفال.
القاعدة : تنص المادة ٦١٠ / ١ من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ إعلانه فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة، ومن ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تاريخ إعلان السند التنفيذي وكان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين ٦١٠ / ١ و٢٥مرافعات. ولا محل للبحث – في هذا الشأن – عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان ولا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على إغفاله. ولا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذي إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه، إذ يجب أن تشتمل هذه الورقة على البيان الذي أوجبه القانون وإلا كانت باطلة.
الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٩/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٨٨ )
العنوان : تنفيذ ” أحكام عامة ” ” في السند التنفيذي وما يتصل به ” ” في إعلان السند التنفيذي ” . “جزاء إغفال أو عدم مراعاة أوضاعه ” . دفوع ” دفوع لا تتعلق بالنظام العام ” . “عدم ضرورة إعلان المدين بما عداه ” .
الموجز : إغفال إعلان السند التنفيذي والتنبيه علي المدين بالوفاء أو عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في الإعلان وإن كان يترتب عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لايتعلق بالنظام العام إذهو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به . “عدم ضرورة إعلان المدين بما عداه ” . كفاية إعلان المدين بصورة السند التنفيذي وعدم ضرورة إعلانه بما عداه من الأوراق الخاصة بتحويل الدين . المادة ٤٦٠ مرافعات .
القاعدة : إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين و التنبيه عليه بالوفاء و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به – فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتراض لم يبد إلا من الطاعن و هو الحائز و هو غير المدين فإن النتيجة التى إنتهى إليها الحكم برفض هذا الإعتراض تكون صحيحة في القانون .
الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٩/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٨٨ )
العنوان : تنفيذ ” أحكام عامة ” ” في السند التنفيذي وما يتصل به ” ” في إعلان السند التنفيذي ” . “جزاء إغفال أو عدم مراعاة أوضاعه ” . دفوع ” دفوع لا تتعلق بالنظام العام ” . “عدم ضرورة إعلان المدين بما عداه ” .
الموجز : إغفال إعلان السند التنفيذي والتنبيه علي المدين بالوفاء أو عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في الإعلان وإن كان يترتب عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لايتعلق بالنظام العام إذهو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به . “عدم ضرورة إعلان المدين بما عداه ” . كفاية إعلان المدين بصورة السند التنفيذي وعدم ضرورة إعلانه بما عداه من الأوراق الخاصة بتحويل الدين . المادة ٤٦٠ مرافعات .
القاعدة : لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذى لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الإعتراض بذلك هو للمدين أو لأحد ورثته الذى وقع البطلان في حقه .
الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٩/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٨٨ )
العنوان : تنفيذ ” أحكام عامة ” ” في السند التنفيذي وما يتصل به ” ” في إعلان السند التنفيذي ” . “جزاء إغفال أو عدم مراعاة أوضاعه ” . دفوع ” دفوع لا تتعلق بالنظام العام ” . “عدم ضرورة إعلان المدين بما عداه ” .
الموجز : إغفال إعلان السند التنفيذي والتنبيه علي المدين بالوفاء أو عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في الإعلان وإن كان يترتب عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لايتعلق بالنظام العام إذهو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به . “عدم ضرورة إعلان المدين بما عداه ” . كفاية إعلان المدين بصورة السند التنفيذي وعدم ضرورة إعلانه بما عداه من الأوراق الخاصة بتحويل الدين . المادة ٤٦٠ مرافعات .
القاعدة : لم توجب المادة ٤٦٠ من قانون المرافعات في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذيه ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين .