You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى الحكم الغيابى الجنائى
الموجز : –
وجوب وقف نظر إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى الغيابى الصادر على المتهم حتى يفصل فى المعارضة المرفوعة منه فى هذا الحكم .
القاعدة : –
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائي الغيابي فى 8 يونيو سنة 1966 وأنه عارض فى نفس اليوم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و6 مارس سنة 1967 ولما يفصل فى هذه المعارضة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 649 لسنة 38 جلسة 1968/11/11 س 19 ع 3 ص 937 ق 187).
الموجز : –
صدور حكم غيابى . استئناف النيابة العامة له . وجوب ايقاف الفصل فى هذا الاستئناف حتى ينقضى ميعاد المعارضه أو يتم الفصل فيها . الحكم الذى يصدر من المحكمة الاستئنافية . معيب بالبطلان . قضاء هذا الحكم ببراءة المحكوم عليه وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه . أثره : إنتهاء الدعوى الجنائية به . اعتبار المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع وسقوطها . قضاء محكمة أول درجة فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا بالتأييد ثم استئناف الاخير هذا الحكم على المحكمة الاستئنافية أن تبحث فى جواز الاستئناف قبل شكله وتقضى بسقوط المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعد تبرئته استئنافيا بناء على استئناف النيابة .
القاعدة : –
من المقرر أنه إذا إستأنفت النيابة الحكم و كان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً – فيتعين إيقاف الفصل فى إستئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً – معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً و قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية و تكون لذلك المعارضة التى رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع و يترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابى – المعارض فيه غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاء الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بناء على إستئناف النيابة – لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية – و قد عرض عليها الإستئناف الذى رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها و تقضى وفقاً للقانون بأن تبحث فى مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم إستئنافياً حتى يتحقق لها جواز إستئنافه و ذلك قبل أن تتطرق إلى البحث فى شكل الإستئناف ، إذ أن النظر فى جواز الطعن يسبق الفصل فى شكله ، مما كان يقتضى منها بعد إستعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم .
(الطعن رقم 2815 لسنة 32 جلسة 1964/01/06 س 15 ع 1 ص 29 ق 6)
الموجز : –
حكم غيابى استئنافى بتشديد العقوبة . وجوب النص فيه على أنه صدر بإجماع الاّراء . تخلف هذا الشرط . بطلانه . الطعن فيهمن المتهم بطريق المعارضه . ليس أمام محكمة المعارضة إلا تأييد الحكم المستأنف . تشديدها العقوبة الصادر بها الحكم المستأنف . خطأ فى القانون . لا يغير من ذلك نصها فى حكمها على أن التشديد كان بإجماع الاّراء .
القاعدة : –
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد إشترط فى الفقرة الثانية من المادة 417 عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الغيابى الإستئنافى لتخلف هذا الشرط ، و كان المتهم هو الذى قرر بالطعن فى ذلك الحكم بالمعارضة و لا يجوز بأية حال أن يضار بناء على المعارضة المرفوعة منه حسبما تقضى به المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك و كان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 و 417 من ذلك القانون يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة الحكم الغيابى بناء على إستئناف النيابة و الحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ، و من ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية و هى تقضى فى المعارضة إلا أن تؤيد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابى الإستئنافى لم يصدر بالإجماع .
(الطعن رقم 548 لسنة 24 جلسة 1954/05/17 س 5 ع 3 ص 645 ق 216)
الموجز : –
إعلان. حكم غيابي . إعلانه إلى المحكوم عليه فى محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته . إعلان باطل .
القاعدة : –
الأصل فى إعلان الحكم الغيابي أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه فإذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الإعلان. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن فى محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته وكان هذا المحل لا يعتبر فى حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها، فان إعلان الحكم الغيابي بالمتجر يكون قد وقع باطلاً .
(الطعن رقم 186 لسنة 22 جلسة 1952/03/13 س 3 ع 2 ص 599 ق 222)
الموجز : –
معارضة المتهم فيه . استئناف النيابة . تعديل العقوبة عند نظر المعارضة بوقف تنفيذها . عدم استئناف النيابة الحكم الصادر فى المعارضة . لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم بناء على استئناف النيابة للحكم الغيابى .
القاعدة : –
من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم من جديد , و أن اتصال المحكمة بالاستئناف الأول وانسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادرا بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن , فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف , إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها , و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم , فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .
(الطعن رقم 401 لسنة 20 جلسة 1950/05/23 س 1 ص 692 ق 225)
الموجز : –
حكم غيابى.حضور المتهم . اختلاف اثره بالنسبة للحكم ان كان صادرا فى جناية او فى جنحة.فى جناية يسقط الحكم حتما. فى جنحة لا يسقط. لايجوز للمتهم ان يتمسك به عند اعادة محاكمته.لا يجوز قياس سقوط الاحكام الغيابية فى مواد الجنايات على المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح.
القاعدة : –
إن المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه ” إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره إلخ ” قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابى حتماً بقوة القانون . و لكن فى ذلك يختلف الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الجنح و المخالفات . فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم ، كما يشاء ، أن يعارض فيه أو يقبله و يترك ميعاد المعارضة ينقضى دون أن يرفعها . أما الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم ، إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتماً بحضوره . و متى كان المقرر أن الحكم الغيابى فى مواد الجنايات يسقط حتماً بقوة القانون ، فإن المتهم لا يجوز له ، عند إعادة محاكمته ، أن يتمسك بالعقوبة المقضى بها فيه ، بل إن المحكمة تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء فى الحكم المذكور . لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لتحقيق مصلحة عامة . و من الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على حالة المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح و المخالفات ، لأنه و إن كان صحيحاً أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون هناك تظلم مرفوع منه ، أما و الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات لا معارضة فيها فإن القياس بين الحالتين قياساً مع الفارق .
( الطعن رقم 369 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )
(الطعن رقم 369 لسنة 14 جلسة 1944/02/28 س 6 ع 6 ص 410 ق 308)
الموجز : –
حكم غيابى.قضاءوه بعدم قبول الاستئناف شكلا دون التعرض الى الموضوع.المعارضة فيه .يجب على المحكمة ان تفصل فيه من ناحية شكل الاستئناف .استبانتها صحته.يجب عليها ان تقف عند هذا الحد.استبانتها انه خاطئ.الغاؤه والانتقال الى موضوع الدعوى.للمحكمةفى هذه الحالة ان تتعرض للعقوبة. امرها بوقف تنفيذ العقوبةعلى ظن ان الحكم صادر فى موضوع الدعوى.خطا.اعادة القضيةالى ذات المحكمةالتى اصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.
القاعدة : –
إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعد قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الإستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، و إن رأت أنه خاطئ ألغته ثم إنتقلت إلى موضوع الدعوى . و فى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتقف تنفيذها أو تعدلها فى مصلحة المعارض . أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . و يتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد .
( الطعن رقم 1486 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
(الطعن رقم 1486 لسنة 13 جلسة 1943/06/21 س 6 ع 6 ص 301 ق 227)
الموجز : –
إجراء من إجراءات التحقيق .حكم غيابى مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات بدون تنفيذ و بدون صيرورته انهائيا .سقوط الحق فى الدعوى العمومية .متابعة سير الجراءات .لا محل له .
القاعدة : –
إن الحكم الغيابى لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق . فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق فى إقامة الدعوى العمومية على المتهم ، و لا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو إستئناف أو غيرهما .
(الطعن رقم 844 لسنة 3 جلسة 1932/12/26 س ع ع 3 ص 101 ق 68)
الموجز : –
البطلان المنصوص عليه بالمادة 224 من قانون تحقيق الجنايات .شروط هذا البطلان .حضور المحكوم عليه أم المحكمة .عدم حضوره .وجوب القضاء باعتبار الحكم الأول قائما .
القاعدة : –
إن مجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً أو مجرد حضوره ، إذا كان يترتب عليه بحسب ظاهر نص المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات ، بطلان الحكم الغيابى ، فإن هذاالبطلان مشروط بحضوره أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى . أما إذ قبض عليه و فر قبل جلسة المحاكمة ” أو قبل حضوره أمام قاضى الإحالة كما قضت به المادة 224 ” أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة ، و لكن لم يحضرها ، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول و لا لإصدار حكم جديد عليه ، بل الواجب – ما دام أن المحكوم عليه لم يحضر فعلاً أمام المحكمة – أن يقضى بعدم إنقضاء الحكم الأول و بإستمراره قائماً.
(الطعن رقم 2396 لسنة 2 جلسة 1932/12/19 س ع ع 3 ص 61 ق 57)
الموجز : –
الطعن فيه بطريق النقض .ميعاده يبتدى من يوم صدوره لا من يوم إعلانه .
القاعدة : –
الطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابي الصادر فى المعارضة يبتدئ ميعاده من يوم صدوره لا من يوم إعلانه. ذلك لأن نص المادة 231 تحقيق جنايات صريح فى أن ميعاد الطعن بطريق النقض يبتدئ من يوم صدور الحكم بلا تفريق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري. والمراد بالحكم هو الحكم النهائي الذي أنسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بطريق النقض كمقتضى المادة 229 من القانون المذكور. ولا شك فى أن الحكم الغيابي الصادر فى المعارضة هو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه غير قابل لمعارضة أخرى فمثله مما يصدق عليه نص المادة 229 من جهة كونه من وقت صدوره نهائياً قابلاً للطعن بطريق النقض ومما يجري عليه عموم نص المادة 231 من جهة ابتداء ميعاد الطعن فيه من وقت صدوره لا من يوم إعلانه. ولا يجوز قياس الحكم الغيابي الصادر فى المعارضة على الحكم الغيابي الأول من جهة أن مواعيد الطعن فى هذا الحكم الأول لا تبتدئ إلا بعد الإعلان، إذ الحكم الغيابي الأول لا يكون نهائياً إلا إذا انقضى ميعاد المعارضة فيه. وميعاد المعارضة لا يبتدئ إلا بعد إعلانه فالإعلان إذن لازم لاستيفاء شرط النهائية الواجب توفره بمقتضى المادة 229. وكذلك لا يجوز الاعتراض بأن فقهاء القانون الفرنسي أوجبوا إعلان الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة، لأن نص قانونهم فيما يختص بمبدأ الميعاد يخالف نص القانون المصري، إذ هو عندهم يبتدئ من يوم النطق بالحكم للمتهم لا من يوم صدوره إطلاقاً كما عندنا. كما أنه لا يصح الاعتراض أيضاً بأن العدل يقضي بإعلان الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة حتى تبدأ مواعيد الطعن فيها، لأن العدل أمر نسبي غالباً ولا محل للاعتراض به ما دام نص القانون صريحاً، ولا الاعتراض بأن الشارع فى قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام قد نص على أن ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام المدنية الغيابية الصادرة فى المعارضة لا يبدأ إلا من وقت إعلانها مما يدل على أن الروح السارية فى التشريع المصري ترمي إلى تبصير المحكوم عليهم بما صدر فى غيبتهم حتى لا يباغتوا – لا يصح الاعتراض به لأن نظام الطعن فى الأحكام المدنية غيره فى الأحكام الجنائية، ولا يمكن الاستدلال بالقواعد الخاصة بأحدهما على ما يجب أن يعمل به فى الآخر. على أن الواقع أن روح التشريع فى مصر فيما يختص بمبدأ مواعيد الطعن بطريق النقض فى الأحكام الجنائية الغيابية ظاهر فيها الميل إلى التضييق على المحكوم عليهم. ويبدو أن سبب هذا الميل هو ما شوهد من كثرة القضايا، وما لوحظ من أن المتهمين كثيراً ما يسرفون فيها بلا وجه حق، وما رئى من ضرورة أخذهم فى هذا السبيل بشيء من الشدة لسرعة إنجاز الأعمال وتقصير أمد المشاغبات الباطلة.
(الطعن رقم 44 لسنة 1 جلسة 1932/01/25 س 2 ع 1 ص 436 )
الموجز : –
ميعادها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحكم .إعلان المتهم بمعرفة المدعى المدنى التسويه بينه و بين الإعلان الذى تقوم به النيابة فى الاثر .
القاعدة : –
إن المادتين 133 و163 من قانون تحقيق الجنايات جاءتا مطلقتين فيما يتعلق بجعل إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح. وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذي يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة يجوز أيضاً أن يحصل من المدعي المدني الذي هو خصم ذو شأن فى الدعوى. وإذا حصل منه ترتبت عليه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة وهي قبول المعارضة فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لتاريخ وصول الإعلان للمتهم.
(الطعن رقم 702 لسنة 48 جلسة 1931/05/07 س 2 ع 1 ص 323 )