You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الأمر بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ
* من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة (110) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً أم لم يكن.
(الطعن رقم 2505 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984 س35 ص863)
* الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 5/3/1972 س23 ق63 ص262)
* لا عبرة بصفة من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة.
(نقض جلسة 17/6/1993 ط19562 س59ق)
* الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق لا يكون ملزما لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه.
(نقض جلسة 17/6/1993 ط19562 س59ق)
* من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة (61) إجراءات جنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلما أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل مالهما هو الالتجاء إلى طريق الدعوى المباشر في مراد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
(نقض جلسة 20/6/1976 س27 ق148 ص661)
* العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه النيابة أو بالوصف الذي يوصف به.
(نقض جلسة 24/1/1982 س33 ق14 ص80)
* مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائي لا يعد انتداباً له لإجراء التحقيق، إذ أنه يجب لاعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ فيما عدا استجواب المتهم ـ لا على تحقيق قضية برمتها. ومن ثم كان المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع الاستدلالات لا محضر تحقيق. فإذا قررت النيابة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء هذا القرار، إذ أن أمر الحفظ المانع من العودة إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها في الحدود المشار إليها.
(نقض جلسة 33/11/1965 س16 ق170 ص885)
* من المقرر أن العبرة في طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه النيابة أو بالوصف الذي يوصف به، فإذا صدر أمر النيابة بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلفته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى. أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بالا وجه لإقامة الدعوى له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة أمر بالحفظ الإداري. وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحري حقيقة الواقع فيه وان تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغاً.
(نقض جلسة 23/12/1963 س14 ق178 ص272)
* يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائي صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا استجواب المتهم، وألا ينصب على تحقيق قضية برمتها، إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة، وأن يكون ثابتاً بالكتابة وأن يصدر عن صاحب الحق في إصداره إلى أحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانياً ونوعياً. أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق، فيكون المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي عندئذ محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق، فإذا حفظته النيابة جاز لهما رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر النائب العام بإلغاء أمر الحفظ.
(نقض جلسة 19/10/1959 س10 ق170 ص797)
* أمر الحفظ المانع من العودة إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي ندبا للتحقيق واعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً وانتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
(نقض جلسة 19/10/1959 س10 ق170 ص797)
* الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 إجراءات جنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلما أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الدعوى المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت شروطه، وهذا الأمر الإداري يفترق عن الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى المادة (209) إجراءات جنائية، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.
(نقض جلسة 19/3/1956 س7 ق109 ص369)
* أمر الحفظ الذي يصدر من النيابة إيذانا منها بأنها لم تجد ـ بحسب تقديرها ـ من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن هناك جريمة وقعت لا يعتبر من إجراءات التحقيق ولا يقطع المدة. أما قرار الحفظ المشار إليه في المادة (42) تحقيق جنايات فإنه لما كان حاصلاً بعد التحقيق فهو إجراء من إجراءات الدعوى العمومية حدث بعد تحريكها بالتحقيق فيها هو معتبر قانوناً أنه هو النتيجة المتممة لدور التحقيق. فهو إذن من إجراءاته القاطعة للمدة بخلاف أمر الحفظ الأول فإنه من عمل النيابة ـ لا بصفتها محققة ـ بل بصفتها رئيسة الضبطية القضائية التي من مأموريتها التحري والاستدلال ـ وهو إيذان منها بأنه لا محل لتحريك الدعوى العمومية لم تتحرك بهذا الأمر ولا من قبله فيما يخالف المنطق أن يقال أن مثله هو إجراء من إجراءاتها قاطع لمدة سقوطها.
(نقض 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق313 ص410)
* مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد انتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعد تحقيقاً بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا يقوم على مقام التحقيق المقصود بالمادة (42) تحقيق جنايات.
(نقض 15/6/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق487 ص616)
* الصلح مع المجني عليه لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
(نقض جلسة 16/6/1986 س37 ق23 ص102)
الطعن رقم 34 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أياً كان سببه سواء لأنها قدرت أن وقوع الحادث لا يرجع إلى خطأ مهما كانت صوره أو لأن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيحة أو لم يقم عليها دليل كاف ، لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث فلا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها .
الطعن رقم 279 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-02-1955
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 2
قرار الحفظ الصادر من النيابة العمومية أيا كان سببه لايحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث و لا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ و نسبته إلى من أقترفه .
الطعن رقم 99 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 724
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 6
أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها مما يسبغ على تلك الأوامر فى هذه الحالة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . إلا أنه إذا كانت الواقعة موضوع التحقيق الذى حفظته النيابة لأسباب قانونية يمتد إليها سلطان قانون آخر – من غير القوانين الجنائية – فان أمر الحفظ لا يحوز تلك القوة ولا يحول دون طرح النزاع فى صورته الثانية على الجهة الأخرى ذات الاختصاص القضائى إذ لم يكن للنيابة أصلا ولاية البحث فى مدى انطباق غير القوانين الجنائية أو إعمال نصوصها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أنه إثر دخول الطاعن إلى ميناء بورسعيد اعترضه رجال الجمارك وقاموا بتفتيشه فعثروا معه على أكياس محتوية على نقود ذهبية و كان من جراء ذلك أن قام بوليس الميناء بالتحقيق معه و قيدت الواقعة جنحة و لما عرض الأمر على النيابة وصفت الواقعة بالمواد 2 و 7 و 9 من ق 80 سنة 1947 و المادتين 6 و 7 من قرار وزير المالية 51 سنة 1947 المعدل بالقرار 53 سنة 1949 ثم أصدرت فيها قرارا بالحفظ لعدم الجناية. ثم رأت مصلحة الجمارك . التى يمثلها المطعون عليهما محاكمته على اعتبار أنه شرع فى تهريب النقود الذهبية سالفة الذكر بالتطبيق للمادة الثالثة من ق 98 سنة 1939 والمواد 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية ، فانه لاشأن للقانون الجنائى المشار إليه فى وصف النيابة بما أسندته اللجنة الجمركية إلى الطاعن و لا بما تصدره فى هذا النطاق من جزاء هو المصادرة التى لا تعتبر عقوبة بالمعنى المقصود فى القوانين الجنائية ، و من ثم يكون أمر النيابة بالحفظ قطعيا لعدم تأثيم الواقعة إنما صدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية التى تتحدد بها ولايتها فلا يمتد أثر الحفظ إلى ماعداها و لا يكون لقراراتها قوة الأمر المقضى فيما يجاوز هذا النطاق .
الطعن رقم 435 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1068
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 4
قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )