You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى الأمر الوقتى
الموجز : –
صاحب الشأن الذى تأشر على طلبه استيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك . له أن يطلب من أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً فيه . مادتان 35 ، 36 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بق 25 لسنة 1976 . القرار الصادر منه لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 استئنافها .
القاعدة : –
مفاد المادتين 35 ، 36 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 أن لصاحب الشأن الذى تأشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب الى أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً الى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه ، إما بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه بقرار نهائى غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقارى حسماُ مؤقتاً واجب النفاذ ، لا يمس أصل الحق ، ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع ، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتى دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة فى أمر مآله الى قضاء الموضوع الذى يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصادر من قاضى الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التى تصدر بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى التى تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها .
(الطعن رقم 3592 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 609 ق 118)
الموجز : –
عقد البيع الذى يرد على مال عام . باطل بطلانا مطلقا. أمر قاضى الأمور الوقتية بابقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه . علة ذلك.
القاعدة : –
المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف فى المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامه هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم… بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفى أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387)
الموجز : –
التزام صاحب الشأن باللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية فى حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر العقارى باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجها له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك دون سلوك الطريق العادى للتقاضى . اقتصاره على هذه الحالة . م 35 ق 114 لسنة 1946.
القاعدة : –
النص فى المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1946 على أن ” لمن أشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجها له ، و لمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك ، أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال و ذلك فى عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه و يطلب من أمين المكتب .. إعطاء هذا المحرر رقماً وقتياً .. و فى هذه الحالة يجب على أمين المكتب .. أن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها ، و يصدر القاضى .. قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا”يدل على أن الشارع لم يلزم صاحب الشأن باللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية ، دون سلوك الطريق العادى للتقاضى إلا فى حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر بإستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجها له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك .
(الطعن رقم 1402 لسنة 47 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 498 ق 110)
الموجز : –
أجر مصفى التركة . جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التى عينته م 880 مدنى . لا يمتع ذلك من اختصاص قاضى الأمور الوقعية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره . م 950 /5 مرافعات
القاعدة : –
أجازت المادة 880 من القانون المدنى لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الإبتدائية التى عينته أجراً على قيامه بمهمته ، و أن ذلك لا يحجب إختصاص قاضى الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية و الأجر الذى يستحقه المصفى عن الأعمال التى قام بها ، و هو إختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات ” بخصوص تصفية التركات ” الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
(الطعن رقم 649 لسنة 42 جلسة 1980/03/26 س 31 ع 1 ص 910 ق 178)
الموجز : –
تتصدر الإجراءات التحفضية وفقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بمقتضى امر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية يقدم بالطرق المعتادة كما ينفذ بذات الطرق . لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه امام رئيس المحكمة الأمر . رئيس المحكمة فى اصداره الأمر لا يعدو أن يكون قاضيا للأمور الوقتية .
القاعدة : –
تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة – إنما تصدر بناء على أمر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق كما أن لمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ومن ثم فإن المشرع فى القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر – فى إصداره الأمر – أن يكون قاضياً للأمور الوقتية.
(الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172)