You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الأوامر على العرائض

أحكام نقض فى الأوامر على العرائض

 

 

الموجز : –

حلول ميعاد دفع الدين دون الوفاء به . أثره . للدائن الحق فى طلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة . إجراءاته .

القاعدة : –

أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التى تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضى المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضى . ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلاً ببيع الشئ المرهون بيعاً ودياً بسعره فى البورصة أو فى السوق . وإذا كان الشئ المرهون أسهماً أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة فى سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه فى هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفى جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية فى استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع .

(الطعن رقم 574 لسنة 71 جلسة 2013/12/10)

 

الموجز : –

القضاء بإشهار إفلاس المطعون ضدها . أثره . حلول أجل الدين . م 606 من قانون التجارة . اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين صحيحة . مؤداه . وجوب إصدار قاضى الأمور الوقتية الأمر بالبيع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ و مخالفة للقانون.

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 633 لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملاً بالمادة 606 من ( قانون التجارة ) ، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به ، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازى ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين . ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( الشروط المقررة لإستصدار الوقتي الامر بالبيع وفقا للمادة 126 من قانون التجارة ) مما يعيبه .

(الطعن رقم 574 لسنة 71 جلسة 2013/12/10)

 

الموجز : –

صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو فى المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 3/197 مرافعات .

القاعدة : –

النص فى الفقرين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغنى عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو فى المذكرات المكتوبة التى تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .

(الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103)

 

الموجز : –

اقتصار الطاعن فى صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذى يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون . مؤداه . خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة بالغموض والجهالة . أثره . بطلان التظلم . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها على أسباب . قضاء منه فى شكل التظلم دون التصدى للفصل فى الموضوع . صحيح .

القاعدة : –

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر فى بيان أسباب تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة ) فى الصحيفة – وبعد إيراده للوقائع – على مجرد القول بأن ( …… الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذى يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التى أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم باطلاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه فى شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل فى الموضوع ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون .

(الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103)

 

الموجز : –

الأوامر على عرائض . التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . حكم القاضى الآمر فى التظلم . حكم قضائى قايل الطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها

(الطعن رقم 480 لسنة 49 جلسة 1982/05/30 س 33 ع 1 ص 614 ق 111)

 

الموجز : –

خلو قانون المرافعات السابق من نص خاص يمنع من الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء . وجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة فى ذات القانون . جواز الطعن طبقا لهذه القواعد فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة ما لم يرد نص خاص يمنع من ذلك .

القاعدة : –

أوامر تقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر على العرائض ، و لم يرد بالمواد 247 – 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم و التظلم منها نص خاص يمنع من الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة فى الباب الحادى عشر من قانون المرافعات السابق . و إذ تقضى المادة 2/375 الواردة فى الباب الحادى عشر السالف البيان بأن يحكم القاضى فى التظلم على وجه السرعة ، و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة ، فقد أفاد هذا النص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة فى القانون ، و ذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن .

(الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118)

 

الموجز : –

أنزل المشرع امر الاداء منزلة الأحكام وعامله معاملتها – اشتباه أوامر الاداء مع الأوامر العرائض من حيث طريقة استصدارها ، إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية . صلاحية أوامر الاداء اداة لاستصدار امر بالاختصاص .

القاعدة : –

أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام ، فنص فى المادة 853 مرافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى ، كما صرحت المذكرة الايضاحية لكل من القانونين 1953/265 و 1953/485 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، و قد اكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الاداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 و 856 و 857 مكرر مرافعات ، مما يتأدى معه أن أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة استصدار الأوامر على عرائض ، إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة و تصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص على ماتنص عليه المادة 1085 مدنى

(الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67)

 

الموجز : –

تتصدر الإجراءات التحفضية وفقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بمقتضى امر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية يقدم بالطرق المعتادة كما ينفذ بذات الطرق . لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه امام رئيس المحكمة الأمر . رئيس المحكمة فى اصداره الأمر لا يعدو أن يكون قاضيا للأمور الوقتية .

القاعدة : –

تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة – إنما تصدر بناء على أمر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق كما أن لمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ومن ثم فإن المشرع فى القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر – فى إصداره الأمر – أن يكون قاضياً للأمور الوقتية.

(الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172)

 

الموجز : –

الحكم الصادر فى التزلم فى أمر على عريضة ، حكم قضائى حل به القاضى الأمر حل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائى . رئيس المحكمة الابتدائية الذى يحكم فى التظلم – وفقا للقانون 354 لسنة 1954 – ليس قاضيا للأمور المستعجلة . ما عهد به المشرع اليه هو من نوع ما عهد به لقاضى القاضى الأمور الوقتية . يرفع الاستئناف عن الحكم الذى يصدر فى هذا التزلم الى محكمة الاستئناف .

القاعدة : –

الحكم الصادر فى التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات – يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي، ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة فى التظلم، إلى محكمة الاستئناف. ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية – للقانون رقم 354 لسنة 1954 – من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم فى التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية.

(الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172)

 

الموجز : –

ليس للقاضى الأمر – فى التظلم فى أمر الحجز – أن يمس موضوع الحق لا يحجبه ذلك عن استظهار مبلغ الجد فى المنازعة االمعروضة لا ليفصل فى الموضوع بل ليفصل فيا يبدو له انه وجه الصواب فى الاجراء المطلوب . تأييد امر الحجز بناء على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب الطاعن وكتاب المطعون عليه . قصور .

القاعدة : –

لئن كان القاضي الآمر “رئيس المحكمة” وهو بصدد نظر التظلم فى أمر الحجز، لا يستطيع أن يمس موضوع الحق إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجبه عن استظهار مبلغ الجد فى المنازعة المعروضة لا ليفصل فى الموضوع بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب دون أن يبني حكمه على مجرد الشبهة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب الطاعن وكتاب المطعون عليه فإنه يكون قاصر البيان.

(الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172)

 

الموجز : –

صدور أمر الحجز من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية . رفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضي الآمر . اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الذي يصدر فى التظلم . المادة 375 مرافعات .

القاعدة : –

متى كان أمر الحجز صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية ، و رفع التظلم من هذا الأمر فإن الحكم الذى يصدر فى التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الإبتدئية منعقدة بهيئتها الكاملة و تختص بنظر إستئنافه محكمة الإستئناف .

(الطعن رقم 360 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 957 ق 136)

 

الموجز : –

أوامر تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتي تصدر طبقاً للمادة 362 مرافعات . أختلافها عن الاوامر على العرائض التي تصدر طبقاً للمادة 369 مرافعات . عدم سريان حكم السقوط الوارد بالمادة 376 مرافعات عليها .

القاعدة : –

أوامر تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتى تصدر طبقا للمادة 362 مرافعات تختلف عن الأوامر على عرائض أحد الخصوم التى تصدر طبقا للمادة 369 مرافعات و هى فى حقيقتها مكملة للحكم بالإلزام . و من ثم فلا يكون هناك مسوغ للقول بتطبيق حكم السقوط الوارد بالمادة 376 مرافعات عليها إذا لم تقدم للتنفيذ فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .

(الطعن رقم 219 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 842 ق 120)

 

 

الأوامر على العرائض – و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات – هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 450 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1943]

 

الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى .

[ الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1834 لسنــة 51 ق – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1279]

 

مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .

[ الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1914 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 380]

 

الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب .

[ الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1605 لسنــة 53 ق – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1135]

 

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – ان الاوامر على العرائض – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات – هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة فى الاحكام القضائية تصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملا ولائيا الا فى الاحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى فى المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى فى اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له – وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية – ان يصدر هذا الامر فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص فى القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده ” الطاعنة” وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه ” يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة “9” من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم او اثناء سيرها ” ، اذ ان سلطة المحكمة فى هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق فى استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام فى طريق الاوامر على العرائض الوارد فى المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا فى نطاقه دون ما توسع فى التفسير، واذ لم يرد فى القانون – وعلى ما سلف القول – نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سندا لقضائه .

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1975 لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1514]

 

تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الأحكام إنما يرجع فيه إلى حكم القانون لا إلى إقرارات الخصوم أو إتفاقهم 0

[ الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 10 لسنــة 30 ق – تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1965 مكتب فني 16 رقم الصفحة 244]

 

 

مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 913 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1899]

 

مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 480 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 614]

 

تنص المادة 1/197 من قانون المرافعات على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم .. ” بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .

[ الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 913 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1899]

 

تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ” كما نصت المادة 199 من القانون على أن ” يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ” و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .

[ الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1914 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 380]

مؤدى نصوص المواد 197،199،200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

[ الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 822 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 279]

 

النص فى المادة 197 من قانون المرافعات – قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة وتحكم – فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه __” وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا – على أن ” يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ” يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 91 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1111]

 

مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى – أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها .

[ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 480 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 614]

 

إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق .

[ الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 595 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 412]

 

مؤدى نصوص المواد 197،199،200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 822 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 279]

 

المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من قانون
المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الاجراءات الوقتية او التحفظية دون
المساس بالموضوع .

( ١٩٩٧ س ٤٨ ج ٢ ص ١٤٠١ / ١٢ / ( الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٦٠ ق جلسة ٨

 

لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون هى استنئاف حكم صدر فى تظلم من
امر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الامر على عريضة ماهو الادعوى وقتية
ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولايقيد الحكم الصادر فيه محكمة
الموضوع اذا يقتصر فى التظلم على تاييد الامر او الغائه او تعديله فقط دون مساس
باصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة
٢٢٧ انفة الذكر ويكون ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .

( ١٩٩٧ س ٤٨ ص ١٤٠١ / ١٢ / ( الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٦٠ ق جلسة ٨

 

٢٠٠ من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر ، ١٩٩ ، مؤدى نصوص المواد ١٩٧
عليه الأمر التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له
الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع
من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو
بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقربة للأحكام ، كما يسقط الأمر
الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

( ٢٣ س ٤٢ ع ١ ص ٢٧٩ /٠١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩١

 

 

مخالفة نص المادة ١٣٣ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ الخاص بالمحاماة والمعدل
بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ لا يترتب عليه بطلان الحكم ، لأن المشرع لم يفصح عن
ذلك فى صلب النص مما مفاده أن قبول المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى ضد
زميل له قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية لا يعدو أن يكون مخالفة
تؤدى إلى المساءلة التأديبية .

( ٢٣ س ٤٢ ص ٢٧٩ /١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩١

 

بطلان الأحكام لا يؤسس إلا على عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية و إعادة الإعلان
لا يعد إجراء يتصل بالنظام العام ، ومن ثم لا يقبل من غير من قرر له أن يدفع به
أمام محكمة النقض .

( ٢٣ س ٤٢ ص ٢٠٧٩ /١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩١

 

 

 

التسبيب لا يعدو أن يكون بيانا وافيا لأوجه الطلب أو الدعوى تتمكن به المحكمة من
التعرف على موضع العيب الذى يعزوه الطالب إلى الحكم أو الأمر يستوى فى ذلك أن
يكون التسبيب موجزا أو مفصلا ، طالما كان كلاهما وافيا بالغرض ولا على المحكمة
إن إلتفتت عن هذا الدفاع متى رأت أن حكمها إستند فى أسباب واضحة قامت بالرد
عليه . ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

( ٢٣ س ٤٢ ع ١ ص ٢٧٩ /١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩٢

 

يشترط في القبول المانع من الطعن أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة
واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلا.

( ٢٣ س ٤٢ ع ١ ص ٢٧٩ /١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩١

 

مؤدى نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ، أن تكون صحيفة الطعن بالنقض وافية
بذاتها للتعرف على أسباب الطعن بحيث تكشف عن المقصود منها كشفا نافيا للجهالة
والغموض ، وأن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره
فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بها بيانا دقيقا
ولا غناء عن ذلك ولو أحال الطاعن فيها إلى أوراق الطعن وإلا كان النعى به غير
مقبول .

( ٢٣ س ٤٢ ص ٢٧٩ ع ٢ /١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩١

 

إذا كان النعى قد ورد على الحكم الإبتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه
، فإنه يكون غير مقبول .

( ٢٣ س ٤٢ ص ٢٧٩ ع ١ /١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩١

 

إذا كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم دليله كما لم يحددوا فى وضوح هذا الدليل من
بين المحاضر الرسمية التى أشاروا إليها فى أوجه النعى ، فإنه يكون غير مقبول.

( ٢٣ س ٤٢ ص ٢٧٩ ع ١ /١/ ( الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩١

 

من المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة ٤١ من الدستور أن الحرية الشخصية حق
طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة
التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة
وذلك وفقا لأحكام القانون لما كان ذلك وان مؤدي هذا النص في ضوء سائر نصوص
الدستور المنظمة للحقوق والحريات العامة وضماناتها أن أوامر القبض علي الأشخاص
أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأي قيد دون ذلك
هي اجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية التي لا يجوز تنظيمها الا بقانون صادر
من السلطة التشريعية ليس من سلطة أخري بناء علي تفويض ولا بأداة أدني مرتبة.

( ١١٥٠/ ١٥ س ٣٩ ص ٢ /١١/ ( الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٥ ق جلسة ١٩٨٨

 

اذا كان المشرع قد أفرد للأوامر علي العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من
قانون المرافعات ( المواد من ١٩٤ ٢٠٠ ) ولم يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها
-٣-
طلب استصدارها ونص في المادة ١٩٤ منه علي أنه في الأحوال التي يكون فيها
للخصم وجوب استصدار أمر ما يقدم …… عريضة بطلبه الي قاضي الأمور الوقتية
بالمحكمة المختصة ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون تخصيص
لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار
أمر هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة
أو المباغتة ومن ثم فان القول بأن المشرع أورد الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر
علي عريضة علي سبيل الحصر يكون تقيدا لمطلق النص وتخصيصا لمعمومه بغير
مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد في نصوص متفرقة
بعض الحالات الخاصة التي يجوز فيها اصدار الأوامر علي عرائض اذ أن ذلك لا
يمنع من اصدار أمر علي عريضة في الحالات الأخري حتي توافرت شروط
استصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص اذ لو قصد المشرع بنص المدة ١٩٤ سالفة
الذكر تقييد الأحوال التي يجوز فيها اصدار الأوامر علي العرائض بتلك التي ورد
بشأنها نص خاص لنص علي ذلك صراحة في هذه المادة .

( ٢٠ س ٣٩ ص ١٢١ /١/ ( الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٨

 

المشرع نظم فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى
المواد ٥٥ وما بعدها أحكام المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم والصيانة وقد حولت المادة
٥٩ منه ذوى الشأن الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة المختصة فى شأن هذه
المنشآت أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار ونصت فى فقرتها الأخيرة على
أن – تفصل المحكمة على وجه السرعة ام برفض الطعن أو بقبوله واعادة النظر فى
القرار المطعون عليه وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى ………. أن
تحدد أجلآ لتنفيذ حكمها – وأوجبت المادة ٦٠ على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ
قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى الطعن فى المدة المحددة لذلك وخولت
الجهة الادارية عند امتناعهم فى التنفيذ أن تقوم هى بذلك على نفقة صاحب الشأن كما
ألزمت المادة ٦٤ شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادورا الى
اخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهة
الادارية المختصة بشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الادارى ومؤدى هذه النصوص ان
قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة لا ينفذ بمجرد صدوره وانما يعلق تنفيذه على
صيروته نهائيا بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة أو بصدور حكم نهائى بالهدم

( ٢٠ – ص ١٢١ – لسنة ٣٩ /١/ ( الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٨

 

اذ كان النعي يتضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يسبق تمسك الطاعن به أمام محكمة
الموضوع ومن ثم فلا يجوز له اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

( ٢٠ ص ١٢١ لسنة ٣٩ /١/ ( الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٨

 

الأوامر علي العرائض وعلي ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من
قانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة
ولائية ، وذلك بناء علي الطلبات المقدمة اليهم من ذوي الشأن علي عرائض وتصدر
تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب باجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي

تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ولذا لا
تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته باصدارها ، اذ يجوز له
مخالفتها بأمر جديد مسبب.

( ١٩٨٧ س ٣٨ ص ١١٣٥ / ١٢ / (الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ٢١

 

الأمر الوقتي المتظلم منه والصادر للطاعن من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة
عابدين بتسوية الرسوم الجمركية المستحقة علي البضاعة الواردة له علي أساس السعر
الرسمي للعملة الأجنبية وبصرف الفرق المترتب علي احتسابها بالسعر التشجيعي لم
يكن باجراء وقتي أو تحفظي بل كان في حقيقته قضاء فاصلا في أصل الحق المتنازع
عليه وهو ما يخرج عن ولاية قاضي الأمور الوقتية .

( ٢١ س ٣٨ ص ١١٣٥ /١٢/ ( الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٧

 

قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحا يكون ضمنيا يستفاد من كل فعل أو
عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الاستئناف ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق
الطعن فيه .

( ٢١ س ٣٨ ص ١١٣٥ /١٢/ ( الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٧

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى للدعوى طبقا لنص المادة
١٢٩ من قانون المرافعات ، هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما
تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارحة عن اختصاصها أو عدم جديتها
.

( ٢١ س ٣٨ ص ١١٥٣ /١٢/ ( الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٧

 

مفاد النص في المادة ١٩٤ و ٥٥ و ٤٩ من قانون المرافعات أن قاضي الأمور الوقتية
المختص محليا باصدار الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محليا بنظر
الدعوي وهي محكمة موطن المدعي عليه وعند تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص
لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد
المدعي عليهم حقيقيا لا صوريا .

( ١٢ س ٣٦ ع ١ ص ٣٨٠ /٣/ ( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٥

 

تنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات علي أنه للطالب اذا صدر الأمر برفض طلبه
ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم الي المحكمة الا اذا نص القانون علي خلاف
ذلك كما نصت المادة ١٩٩ من القانون ، علي أن يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر
بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر .

( ١ / ١٢ س ٣٦ ص ٣٨٠ /٣/ ( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٥

 

النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات يدل علي ما جري به قضاء هذه المحكمة
أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة ، وذلك فيما عدا
الحالات التي حددها علي سبيل الحصر والتي أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة

الطعن في الأحكام التي تصدرأثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي :
أ ) الأحكام الوقتية ب ) الأحكام المتسعجلة الصادرة بوقف الدعوي د ) الأحكام
القابلة للتنفيذ الجبري لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت
من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر الوقتي رقم بمنع
تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن التابعة لها الخ وكانت
المادة ١٩٩ من قانون المرافعات تجيز لمن صدر ليه الأمر أن يتظلم منه ، ويحكم
القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه لما كان ذلك ، وكانت الشركة
المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتي الصادر لصالح الشركة الطاعنة ،
فصدر حكم محكمة الدرجة الأولي برفض تظلمها فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما
الأولي والثانية ، وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه
، فان حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا ، عملا بالمادة
٢١٢ مرافعات .

١٢ ق ٨٣ ص ٣٨٠ س ١ ص ٣٦ /٣/ ( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٥
(

 

يدل النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات علي أن المشرع لا يجيز الطعن في
الحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة ، وذلك فيما
عدا الأحكام الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٢١٢ مرافعات الجبري . لما كان
ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي برفض الدفعين بانتفاء صفة
القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي لا يعتبر من الأحكام التي عناها المشرع في
المادة ٢١٢ من قانون المرافعات والتي أجاز الطعن فيها استقلالا ، وانما يتم الطعن في
الحكم . الصادر في التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .

( ١٢ ق ٨٣ ص ٣٨٠ س ١ ص ٣٦ /٣/ ( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٥

 

مؤدي نصوص المواد ١٩٤ و ١٩٧ و ١٩٩ من قانون المرافعات أن الأمر علي
عريضة بصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي
تنظر الدعوي ، وأن التظلم منه يكون الي ذات المحكمة أو . الي نفس القاضي الآمر
بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي

( ٨٩٩ الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٥٠ ق جلسة
٢٥ س ٣٤ ع ٢ ص ) /١٢/١٩٨٣

 

١ من قانون المرافعات علي أن ” للطالب اذا صدر الأمر برفض / تنص المادة ١٩٧
طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم …. ” ، بما مؤداه أن ليس لغير طرفي
الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وان جاز له ذلك عن طريق الدعوي
العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما
هو الا دعوي وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوي الموضوعية ، ولا يقيد
الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع ، اذ يقتصر الحكم في التظلم علي تأييد الأمر أو
الغائه أو . تعديله فقط ، دون مساس بأصل الحق

( ٨٩٩ الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٥٠ ق
٢٥ س ٣٤ ع ٢ ص ) /١٢/ جلسة ١٩٨٣
-٦-

 

مؤدي نصوص المواد ١٩٤ و ١٩٧ و ١٩٩ من قانون المرافعات أن الأمر علي
عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي
تنظر الدعوي ، وأن التظلم منه يكون الي ذات المحكمة أو . الي نفس القاضي الآمر
بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي

( ١٨٩٩ الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٥٠ ق جلسة
٢٥ س ٣٤ ص ) /١٢/١٩٨٣

 

١٩٧ من قانون المرافعات علي أن ” للطالب اذا صدر الأمر برفض / تنص المادة ١
طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم …. ” بما مؤداه أن ليس لةير طرفي
الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك ، وان جاز له ذلك عن طريق الدعوي
العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر ، باعتبار أن التظلم ما
هو الا دعوي وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوي الموضوعية ، ولا يقيد
الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع . اذ يقتصر الحكم في التظلم علي تأييد الأمر أو
١٨٩٩ الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٥٠ / الةائه . أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ( ٢
٢٥ س ٣٤ ص ) /١٢/ ق جلسة ١٩٨٣

 

خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ محكمة القضاء
الاداري دون سواها الفصل في طلبات الغاء القرار الاداري النهائي أو التعويض عنه ،
الا أنه لما كان القانون وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لم يعرف القرارات
الادارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط
اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو
تعويض ، فان وظيفة المحاكم العادية أن تعطي هذه القرارات وصفها القانوني على
هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا الي
تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .
/٣/ ( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق جلسة ١٢
( ١٩٨٢

 

الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول
لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة
ولائية ، وذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض وتصدر
فى غيبة الخصوم ودون تسبيب باجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى
السرعة أو المباغتة ، وهى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملا بنص
المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات ، ومن ثم فان قيام جهة الادارة بتنفيذ أمر صادر على
عريضة من قاضى الأمور الوقتيه لا ينظر اليه بمعزل عن ذات الأمر وليس من شأنه
أن يغير من وصف هذا الامر باعتباره صادرا من جهة القضاء وقد أوجب القانون
تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذعن قرار اداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم
العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشئا
لمركز قانونى ولا يتمخض هو الآخر الى مرتبة القرار الادارى مما يكون معه نظر
التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على
-٧-
عريضة منعقدا لاختصاص القضاء العادى .

(١٩٨٢ / ١٢ / ( الطعنان رقما ١٨٣٤ و ١٨٢٩ لسنة ٥١ ق جلسة ٣٠

 

اذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهي في قضائه الي ثبوت خطأ الطاعنين في عدم تنفيذ
الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن
يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر اليهما بعد اعلانه لمدير مصلحة الجوازات وثبوت
تقاعسهما واهمالهما في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ، ان كانت هذه الاجراءات
تدخل في نطاق العمل الوظيفي المسند اليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين
أخلا بواجبات وظيفتهما بةية مساندة الطاعنة في الطعن رقم ….. في الكيد لمطلقها
ومنعه من السفر في عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذي يكون استقي منه
قيام التواطؤ لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
/ ١٢ / ( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق جلسة ٣٠
( ١٩٨٢ س ٣٣ ص ١٢٧٩

 

وصف الأفعال بأنها خاطئة أم غير خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة
محكمة النقض.

( ٢٨ س ٢٨ ص ٨١٢ /٣/ ( الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٩٧٧
( ٦ س ٢٩ ص ٦٨٦ /٣/ ( الطعن رقم ٥٨٢ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٩٧٨
( ١٧ س ٢٩ ص ١٠١٢ /٤/ ( الطعن رقم ٣١١ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٩٧٨
( ٣٠ س ٣٠ ع ٢ ص ٢٣٦ /٤/ ( الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٧٩
١٧ س ٣٢ ص ٥٣٤ ) الطعون أرقام /٢/ ( الطعن رقم ٨٣٣ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨١
١٩٨٢ س ٣٣ ص / ١٢ / ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق جلسة ٣٠
(١٢٧٩

 

اذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية الطاعنة قد اختصمت من المطعون ضده
الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي ….. و …..
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقا لنص
المادة ١٧٤ من القانون المدني علي أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من
سائر موظفي وزارة الداخلية ومن ثم فان الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، واذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم
المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فان لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم
عليه مسئولية الوزارة الطاعنة ويستتبع بالتالي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها
أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها
/١٢ / ( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق جلسة ٣٠
( ١٩٨٢ س ٣٣ ص ١٢٧٩
خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ محكمة القضاء
الاداري دون سواها الفصل في طلبات الغاء القرار الاداري النهائي أو التعويض عنه ،
الا أنه لما كان القانون وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لم يعرف القرارات
-٨-
الادارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط
اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو
تعويض ، فان وظيفة المحاكم العادية أن تعطي هذه القرارات وصفها القانوني على
هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا الي
تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق جلسة
(٣/١٢/١٩٨٢
الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول
لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة
ولائية ، وذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض وتصدر
فى غيبة الخصوم ودون تسبيب باجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى
السرعة أو المباغتة ، وهى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملا بنص
المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات ، ومن ثم فان قيام جهة الادارة بتنفيذ أمر صادر على
عريضة من قاضى الأمور الوقتيه لا ينظر اليه بمعزل عن ذات الأمر وليس من شأنه
أن يغير من وصف هذا الامر باعتباره صادرا من جهة القضاء وقد أوجب القانون
تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار اداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم
العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشئا
لمركز قانونى ولا يتمخض هو الآخر الى مرتبة القرار الادارى مما يكون معه نظر
التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على
عريضة منعقدا لاختصاص القضاء العادى .
(٣٠/١٢/ ( الطعنان رقما ١٨٣٤ و ١٨٢٩ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨٢
اذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهي في قضائه الي ثبوت خطأ الطاعنين في عدم تنفيذ
الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن
يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر اليهما بعد اعلانه لمدير مصلحة الجوازات وثبوت
تقاعسهما واهمالهما في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ، ان كانت هذه الاجراءات
تدخل في نطاق العمل الوظيفي المسند اليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين
أخلا بواجبات وظيفتهما بةية مساندة الطاعنة في الطعن رقم ….. في الكيد لمطلقها
ومنعه من السفر في عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذي يكون استقي منه
قيام التواطؤ لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه . يكون معيبا بالقصور في التسبيب
.
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق جلسة
( ٣٠ س ١٢٧٩ ص ٣٣ /١٢/١٩٨٢
اذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية ( الطاعنة ) قد اختصمت من المطعون
ضده الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي و وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقيق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقا لنص المادة
١٧٤ من القانون المدني علي أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر
-٩-
موظفي وزارة الداخلية ومن ثم فان الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون واذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه
بشأن مساءلة التابعين المذكورين فان لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية
الوزارة الطاعنة ويستتبع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا دون حاجة لبحث
أسباب طعنها .
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ و لسنة ٥١ ق جلسة
( ٣٠ س ١٢٧٩ ص ٣٣ /١٢/١٩٨٢
نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أن من استعمل حقه استعمالا
مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا
يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا
بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا
يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه
عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتةاء الاضرار
بالخصم . واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطأ الى الطاعن الى ما لا
يكفى لاثبات انحرافه عن حقه المكفول فى التقاضى والدفاع الى الكيد والعنت واللدد في
الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ٢٨ س ٢٨ ص ٨١٢ /٣/ ( الطعون رقم ٤٣٨ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٩٧٧
٣٠ س /١٢/ ( الطعون ١٨٣٤ و ١٨٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨٢
( ١٢٧٩ ص ٣٣
اذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية الطاعنة قد اختصمت من المطعون ضده
الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي ….. و …..
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقا لنص
المادة ١٧٤ من القانون المدني علي أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من
سائر موظفي وزارة الداخلية ومن ثم فان الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، واذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم
المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فان لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم
عليه مسئولية الوزارة الطاعنة ويستتبع بالتالي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها
أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها .
( الطعون أرقام ١٨٣٤ و ١٩٤٩ و ١٨٤٩ و ١٩٩٩ لسنة ٥١ ق
( ٣٠ س ١٢٧٩ ص ٣٣ /١٢/ جلسة ١٩٨٢

 

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٨٩٠ مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع
بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للاخطار
بايداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل انفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى باخطار
المنازع بايداع القائمة أما ذو الشأن الذين لم يخطروا بايداع القائمة فلا يتقيدون بهذا
الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الأخطار بايداع القائمة ومن ثم فان لهؤلاء أن
-١٠-
يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد الى المحكمة فى أى وقت الى ما قبل تمام التصفية .
( ٩ س ٣٣ ص ٨٧٨ /١١/ ( الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٨٢

 

اذ خلت الأوراق مما يدل علي سبق قيام الطاعن بابداء الدفع ببطلان الاقرار سند الدين
بمقولة صدوره بعد وفاة المدين أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وهو دفاع
قانوني يخالطه واقع مما لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
( ٩ س ٣٢ ص ٨٧٨ /١١/ ( الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٨٢

 

مفاد النص فى المادتين ١٩٧ و ١٩٩ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع
رسم طرقا خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده
التظلم لنفس القاضى الآمر أو الى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر
الأمر تمهيدا له أو بمناسبته ، وسواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة
فانه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة
٦٣ من قانون المرافعات ، واذا ما تظلم للقاضى الآمر فان الحكم الذى يصدره القاضى
فى التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن
الجائزة المحكمة التى تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم
تختلف باختلاف هذا القاضى ، فاذا كان الحكم فى فى التظلم صادرا من قاضى الأمور
الوقتية بالمحكمة الجزئية ، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التى تتبعها
المحكمة الجزئية ، أما اذا كان الحكم فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية
بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما
أجاز التظلم الى القاضى الآمر بدلا من التظلم الى المحكمة انما أحل القاضى محل
المحكمة فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة
بكامل هيئتها.
( ٣٠ س ٣٣ ص ٦١٤ /٥/ ( الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٤٩ ق جلسة ١٩٨٢

 

مفاد عبارة – قد سبق له نظره قاضيا – المنصوص عليها في البند الخامس من المادة
١٤٦ من قانون المرافعات هو أن يكون القاضي قد سبق له نظر خصومةالنزاع حول
أصل الحق في درجة سابقة من درجات التقاضي وصدر منه فيها ما يجعل له رأيا في
موضوع الدعوي ، والأمر علي عريضة لا يصدر في خصومة قضائية وانما يأمر به
القاضي بسلطته الولائية في غير مواجهة بين طرفي الاجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت
لا يحسم موضوعا أو يمس أصل الحق فيه ، والقاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو
يستنفذ به ولايته ، ولذا أجاز له المشرع بالمادة ١٩٥ من قانون المرافعات اصدار أمر
جديد مسبب علي خلاف أمر سبق صدوره ، وأجاز بالمادة ١٩٩ من القانون المذكور
أن يرفع التظلم من الأمر الي نفس القاضي الآمر ، ومن ثم فانه لا يفقد القاضي
صلاحيته للفصل في موضوع خصومة الحق سبق اصداره أمر علي عريضة في شأن
يتعلق بهذا النزاع.
( ٢٩ ص ١٣١٦ /٤/ ( الطعن رقم ١٩٢٦ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨١
-١١-

 

يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن
يكون قاطع الدلالة علي رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه دون
شك أو تأويل .
( ٢٩ س ٣٢ ص ١٣١٦ /٤/ ( الطعن رقم ١٩٢٦ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨١

 

أجازت المادة ٨٨٠ من القانون المدني لمصفي التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية
التي عينته أجرا علي قيامه بمهمته ، وأن ذلك لا يحجب اختصاص قاضي الأمور
الوقتية باصدار أمر علي عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي
عن الأعمال التي قام بها ، وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من
المادة ٩٥٠ من قانون المرافعات( بخصوص تصفية التركات ) الواردة في الفصل
الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون ١٢٦ لسنة ١٩٥١ بشأن
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
( ٢٦ س ٣١ ص ٩١٠ /٣/ ( الطعن رقم ٦٤٩ لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٨٠

 

إن قانون الرسوم القضائية والمواد المدنية رقم ٩٠ سنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون ٦٦
لسنة ١٩٦٤ قد نص في مادته ٣٤ علي أن الأوامر التي تصدر علي عرائض يفرض
عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصداره أو رفض ، ولا يغير من هذا النظر كون
المطلوب في تلك العريضة طلبا موضوعيًا بتسليم شاسيهات سيارات النقل وليس
إجراءًا وقتيًا ، وأن القاضي الوقتي قد استجاب خطأ إلي هذا الطلب رغم خروجه عن
اختصاصه ، وذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده
الأمر وليس باستصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار أن الأمر صادر في دعوي معلومة
القيمة . لأن خطأ القاضي الوقتي لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه علي عريضة .
( ١٨ ص ١٩٤٣ /١٢/ ( الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٧٨

 

الأوامر علي العرائض وعلي ما بين من نصوص الباب العاشر من قانون
المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية
وذلك بناء علي الطلبات المقدمة اليهم من ذوي الشأن علي عرائض وتصدر تلك
الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب باجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي
تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا
تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته باصدارها فيجوز له
مخالفتها بأمر جديد مسبب .
( ١٨ ص ١٩٤٣ /١٢/ ( الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٧٨

 

لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير فى
الطعن ما يتعلق بالنظام العام الا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه
الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فان قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا
ثم قضى فى الموضوع وكانت صحيفة الطعن لم تحو الا نعيا على ما قضى به الحكم
فى موضوع الاستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة
-١٢-
النقض بعدم جواز الاستئناف بناء علي تعلقه بالنظام العام . ذلك لأن ما قضى به من
قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضى
وهى تسمو على قواعد النظام العام ، واذ كان الحكم المطعون فيه ، الصادر فى التظلم
من أمر الحجز التحفظى هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على استقلال اعمالا لنص
المادة ٢١٢ من قانون المرافعات فان الدفع بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس
.
( ٦ س ٢٩ ص ٩٧٢ /٤/ ( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٨

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة مناط جواز اثارة الدفاع المتعلق بسبب قانونى متصل
بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون العناصر التى يمكن منها الالمام به
موجودة تحت نظر محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه لم يقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على أنه صار اعلان حكم أول درجة
الى المطعون عليها وهو الاجراء الذي بمقتضاه ينفتح ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ،
وكان الطاعن وان أثار الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف الا أنه لا يدعى أن الصورة
التنفيذية للحكم الابتدائي والتى تم اعلانها للمطعون عليها طرحت على محكمة
الاستئناف وكانت تحت بصرها فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون
بالنظر الى الواقع المطروح عليه ويكون النعى عليه على سند لم يسبق عرضه على
محكمة الموضوع فانه يعد سببا جديدا لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( ٢٥ س ٢٩ ص ٣٣٣ /١/ ( الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٤٤ ق جلسة ١٩٧٨
( ٦ س ٢٩ ص ٩٧٢ /٤/ ( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٨

 

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، واذ كان الدفع بالتقادم
من صميم التعرض للموضوع فان التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيسا علي أن
مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقا وصحيح القانون.
( ٦ ص ٩٧٢ /٤/ ( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٨

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقا لنص المادة ٣١٩ من قانون المرافعات أن يكون
الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء ، فان كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من
اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متي كان ثابتا بسبب ظاهر وكان
النزاع فيه غير جدي .
( ٦ س ٢٩ ص ٩٧٢ /٤/ ( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٨

تنص المادة ٣١٦ مرافعات علي – أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات
مدينه في الأحوال الآتية : ١ ….. . ٢ في كل حالة يخشي فيها فقدان الدائن
لضمان حقه – . والمقصود بالضمان هو الضمان العام الذي للدائن علي أموال مدينه .
أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة ، وعبء
اثبات ذلك يقع علي عاتق الدائن .
( ٦ س ٢٩ ص ٩٧٢ /٤/ ( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1