You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الاثبات بشهادة الشهود 

أحكام محكمة النقض فى الشهادة 

 

 

الموجز : -

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟ عدم تقيد القاضى الجنائي بنصاب معين فى الشهادة . حقه فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق . إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .

القاعدة : -

لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ٦٤۵۲ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۹/۰۷/۲۱)

 

الموجز : -

لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم ٦٤۵۲ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۹/۰۷/۲۱)

القاعدة : -

للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(الطعن رقم ٦٤۵۲ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۹/۰۷/۲۱)

 

الموجز : -

النعي بشأن تعويل المحكمة على أقوال الشاهد فى التحقيقات الأولية وعدم إلحاحها عليه ليدلي بشهادته . غير مقبول . مادام استبان لها نسيانه لها . حق محكمة الموضوع أن ترفض توجيه الأسئلة من الدفاع للشهود . متى تبين لها عدم حاجتها إليها فى إظهار الحقيقة .

القاعدة : -

لما كان البيِّن أيضاً من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد العقيد .... قرر أمام المحكمة أنه لا يتذكر شيئاً عن الواقعة وأنه قام بإجراء التحريات ويرجع إلي أقواله بالتحقيقات النيابة العامة ، فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب ومضت المرافعة دون أن تلوي علي شيء يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل علي أقوال الشاهد فى التحقيقات الأولية ، فقد بات غير مقبول من الطاعن منعاه بأن المحكمة لم تلح علي الشاهد حتي يدلي بشهادته بعد أن تكشَّف لها ، أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل لسبب النسيان ، أضف إلي ذلك أنه بالاطلاع علي محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الشاهد التاسع – العقيد .... ” مفتش مباحث ” فرفضت المحكمة توجيه بعض هذه الأسئلة إلي الشاهد المذكور ، ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليها فى إظهار الحقيقة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا المقام لا يكون مقبولاً .

(الطعن رقم ۲۵۱۸ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۰۹)

 

الموجز : -

حكم الإدانة . بياناته ؟ الإيجاز ضرباً من حسن التعبير . شرط ذلك ؟ إحالة الحكم بالإدانة فى بيان شهادة شاهد لما أورده من أقوال آخر . شرطها : أن تنصب على واقعة واحدة لا خلاف بشأنها وإلَّا وجب إيراد شهادة كل منهما على حدة . مخالفة الحكم هذا النظر . قصور وخطأ يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

القاعدة : -

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلَّا كان باطلاً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلَّا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشهود ....، ....، .... ذكروا فى تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد .... فى الجزء الجوهري - الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم - ومن ثم فإنه إذ أحال فى بيان ما شهد به كل من .... و .... و .... إلى مضمون ما شهد به .... مع اختلاف الواقعة التى شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ۳۱۲۸۵ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۸/۰۳/۰۱)

 

الموجز : -

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى أن أرض النزاع مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة دون بيان مصدره وإغفاله لوقائع الدعوى وطرحه لتقرير خبيرها بقالة بناءه على أقوال شاهدين لم يبلغا سن تحمل الشهادة فى بداية حصول واقعة وضع يد الطاعن . فساد . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتملكه لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه عليها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على نفاذ القانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها فى عداد الأموال الخاصة للدولة واستدل على ذلك بقيامه وسلفه بالبناء عليها بعد أن زالت معالم تخصيصها للمنفعة العامة غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الوقائع وطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، وأن الطاعن يضع اليد عليها خلفاً عن سلفه لمدة تزيد على عشرين سنة سابقة على سريان القانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ بقالة أن تقرير الخبير بنى على أقوال شاهدين لم يبلغا سن تحمل الشهادة فى بداية حصول واقعة وضع اليد . (۵) على حين أن المقرر قانوناً أن العبرة فى سن الشاهد بوقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها ، كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة دون أن يبين سنده أو المصدر الذى استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم ۳٦۸۷ لسنة ۷۸ جلسة ۲۰۱٦/۰۱/۰۳) . 

 

الموجز : -

سماع المحكمة شهادة الأبكم . غير محظور . طالما يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه المقدرة على التمييز . لها الأخذ بشهادته على طريقته فى التعبير .

القاعدة : -

لما كانت الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير.

(الطعن رقم ۲۳۹۰۸ لسنة ٦۵ جلسة ۱۹۹۸/۰۱/۰۵ س ٤۹ ص ۲٦ ق ٤)

 

الموجز : -

الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه . لا يقبل لأول مرة أمام النقض . عله ذلك ؟ النعي علي المحكمة قعودها عن الرد علي دفع لم يثر أمامها . غير مقبول .

القاعدة : -

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بخصوص صدور الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة تحت وطأة الاكراه فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى ينحسر عنه وظيفة هذه المحكمة كما لا يقبل فى خصوصه النعى على المحكمة بقعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها .

(الطعن رقم ۱۳۳٦۲ لسنة ٦٤ جلسة ۱۹۹٦/۱۲/۰۹ س ٤۷ ع ۱ ص ۱۲۹۳ ق ۱۸۸)

 

الموجز : -

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . الجدل الموضوعي فى تقدير الأدلة . غير مقبول أمام محكمة النقض . مثال .

القاعدة : -

أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۱۹٤٦٦ لسنة ٤ جلسة ۲۰۱٤/۱۲/۲۱ س ٦۵ ص ۹۸۸ ق ۱۳۳)

 

الموجز : -

إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر فى سلامته . للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . مثال .

القاعدة : -

أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني ” المجنى عليهما ” له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشهود الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن إلى ما أورده من أقوال الشاهدين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهم اختلفت - على فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم إذ إن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال الشهود الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن إلى ما حصله من أقوال الأول والثاني فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم ۷۸۲۰ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱٤/۱۲/۰۲ س ٦۵ ص ۱۱۸ ق ۸۹۷)

 

الموجز : -

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة الموضوع بشهادتهم . مفاده ؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد فى أي مرحلة من مراحل الدعوى . ولو تخالفت وعدل عنها . تأخر الشاهد فى الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بها . ما دامت قد اطمأنت إليها . ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . شرط ذلك ؟ تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه ؟ المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال المجنى عليهما وشهود الإثبات التي اطمأنت إليها وحصلتها بغير تناقض . جدل موضوعي .

القاعدة : -

أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالمــا هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى المحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت وعدل عنها ، كما أن تأخر الشاهد فى الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، وأنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة فى الدعوى وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حــدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجنى عليهما ” شاهدي الإثبات الأول والثاني” وبـاقي شهودالإثبات - التي حصلها بغير تناقض - وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم المؤيدة بتقرير الطب الشرعي ، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال المجنى عليهما وشهود الإثبات وما يسوقه الطاعن بالنسبة لأقوالهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۷۸۲۰ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱٤/۱۲/۰۲ س ٦۵ ص ۱۱۸ ق ۸۹۷)

 

الموجز : -

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟ الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

القاعدة : -

لما كان النعي على المحكمة اعتناقها تصويراً يجافي العقل والمنطق وأنها عولت على أقوال الشهود رغم عدم صحة تصويرهم للواقعة ، مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـــــ وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۲۹٤۵۵ لسنة ۷٦ جلسة ۲۰۱٤/۱۱/۱۱ س ٦۵ ص ۸۱۸ ق ۱۰۳)

 

الموجز : -

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟ عدم التزام المحكمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوال الشاهد . النعي على الحكم فى شأن استدلاله بها . جدل موضوعي .

القاعدة : -

أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ؛ فإن النعي على الحكم فى شأن استدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به .

(الطعن رقم ۷۷۱۹ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱٤/۱۱/۰۲ س ٦۵ ص ۷۹۳ ق ۱۰۰)

 

الموجز : -

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟ تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

القاعدة : -

أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ، ولا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال المجني عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل ، وفي سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۱۷۰۸۵ لسنة ٤ جلسة ۲۰۱٤/۱۰/۲۸ س ٦۵ ص ۷٦۰ ق ۹٦)

 

 


 

الطعن رقم ۳۵ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٦۸۸
بتاريخ ۱۵-۱۱-۱۹٦۷
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال ” أوهمت بعض شهادتى ” لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .

 

الطعن رقم ۳۵ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٦۸۸
بتاريخ ۱۵-۱۱-۱۹٦۷
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۵
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .

 

الطعن رقم ۱۱ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۹۷۵
بتاريخ ۲۲-۰۵-۱۹٦۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .

 

الطعن رقم ۱۱ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۱٦۱
بتاريخ ۲۵-۱۱-۱۹۷۰
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ٦
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

الطعن رقم ۳٤ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ٦۸۹
بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹۷٤
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .

 

الطعن رقم ۳٤ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ٦۸۹
بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹۷٤
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۳
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت ” و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ” .

 

الطعن رقم ۳۹ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۱۱۸۰
بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹۷۵
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۳
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .

 

الطعن رقم ۱٦ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ٦۸۷
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۷۵
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۱
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .

 

الطعن رقم ۱۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۱٤۰۰
بتاريخ ۱۲-۱۱-۱۹۷۵
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .

 

الطعن رقم ۳ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۱۵٤٤
بتاريخ ۰۳-۱۲-۱۹۷۵
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .

 

الطعن رقم ۱۱ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۳۹۸
بتاريخ ۰٤-۰۲-۱۹۷٦
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .

 

الطعن رقم ۱۹ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۷۷۰
بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹۷٦
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۱
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .

 

الطعن رقم ۱ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۵۸۳
بتاريخ ۲٦-۱۰-۱۹۷۷
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۷٦٤
بتاريخ ۰۷-۱۲-۱۹۷۷
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۱
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو ۱۹٦۹ و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به ۰

 

الطعن رقم ۱۲ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۲۱۷
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۷۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۱
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .

 

الطعن رقم ۱۲ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۲۱۷
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۷۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ٤
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

 

الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۳۸۳
بتاريخ ۳۱-۰۵-۱۹۷۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ٤
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .
( الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۵/۳۱ )

 

الطعن رقم ۲ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱٦۷٤
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۷۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۱
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۸۲٦
بتاريخ ۲۹-۱۱-۱۹۷۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .

 

الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۸۲٦
بتاريخ ۲۹-۱۱-۱۹۷۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۳
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

 

الطعن رقم ۲۸ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۵۰۰
بتاريخ ۱۳-۰۲-۱۹۸۰
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۳
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال ” أوهمت بعض شهادتى ” أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

 

الطعن رقم ۲۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱٤۲٦
بتاريخ ۱۲-۰۵-۱۹۸۱
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۲
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن ” لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى ” أو يقولا ” لا نعلم له وارثاً غيره ” فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .

 

الطعن رقم ۲۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱٤۲٦
بتاريخ ۱۲-۰۵-۱۹۸۱
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۳
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .

 

الطعن رقم ۳۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۹۹٤
بتاريخ ۳۱-۰۳-۱۹۸۱
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : ۱
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2