You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الاثبات فى المسائل الشرعية

أحكام محكمة النقض فى الاثبات فى المسائل الشرعية

 

 

الطعن رقم ۲۰۸ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۷۰۷
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۹۱
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۲
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ۸۹ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۱۹٤
بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹۹۱
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۲
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .

 

الطعن رقم ۷۹ لسنة ۵٦ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۲۱۲
بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹۹۱
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۳
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . وسريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . وكان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها وبطلان ذلك الإعلام الشرعى وإستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى وتعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها وتكون طلباته معروضة فيها ويتعين على المحكمة الحكم فيها ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .

 

الطعن رقم ۷۹ لسنة ۵٦ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۲۱۲
بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹۹۱
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۲
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة ۷۰ من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعى عليه بالقصور فى التسيب والفساد فى الإستدلال على غير أساس .

 

الطعن رقم ۳۲ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۱٤٦۲
بتاريخ ۱۸-۱۲-۱۹۷٤
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۵
مفاد المادتين ۵ و ٦ من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ والمادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود . وغير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵.

 

الطعن رقم ۲۵۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۱۲٤۱
بتاريخ ۲۳-۰٦-۱۹۷۵
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۱
مفاد المواد ۵ و٦ من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵،۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية-والحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الإستكشاف فى النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ السالف الإشارة إليها .

 

الطعن رقم ۲ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱٦۷٤
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۷۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ٦
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى وإتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .

 

 الطعن رقم ٤۱ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۵/۱۲ 

الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۳
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وكانت المواد الواردة بهذه اللائحة وتنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة ۱۳ من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة ۵۸ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

 

الطعن رقم ۵۱ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۲۱۱
بتاريخ ۲٦-۰۱-۱۹۸۲
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۲
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ۷٦ من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه ” إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به ” يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .

 

الطعن رقم ٤ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۱۹۲۵
بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۸٤
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۱
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع ويعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .

 

الطعن رقم ٦۱ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۵٤۱
بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۸۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ٤
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد ۵ ، ٦ من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ و۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .

 

الطعن رقم ۲۳ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۰۷۷
بتاريخ ۲۸-۰٦-۱۹۸۸
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : ۵
مفاد المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ والمادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2