You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الاثبات

أحكام محكمة النقض فى الاثبات

 

جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1029 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة – دليل ثبوته – نسخة الحكم ذاته.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن “لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا” و تنص المادة 170 منه على أن “يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم” و تنص المادة 178 من ذات القانون على أن “يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه…وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته” وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان – وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم بذاته.

 

جلسة 5 يونيه سنة 2001
الطعن رقم 4820 لسنة 61 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته – وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.
القاعدة
أن المقرر وفقا للمادة 968 من التقنين المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك، وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا، وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. وأن الحكم برد بطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.

 

جلسة 30 يونيه سنة 2003
طعن رقم 972 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات – مثال ذلك واقعة التعذيب.
القاعدة
فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق الرسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوما في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر والطاعن ليس مكلفا بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التي تمت فيها وقائع التعذيب.

 

جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4678 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
قواعد الإثبات ليست من النظام العام – أثر ذلك – السكوت عن التمسك بها يعد تنازلا عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون – وعدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
قواعد الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان تقدير التعويض – متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه – من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، متى كان تقديره سائغا، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الاحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلا على ثبوت الضرر وتقدير قيمته – والتي تمثلت في تكاليف إصلاح سيارته – ولم يمار الطاعن في دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها – لأول مرة – أمام هذه المحكمة بحسبانه سببا جديدا ولا على الحكم المطعون فيه أن عول عليها في قضائه، بما يضحي النعي معه جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبوله.

 

جلسة 19 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 772 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. اعتراض الخصم على طرق الإثبات. للمحكمة تقدير مدى جدية الاعتراض.
القاعدة
من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريق التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذا الطريق تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة في القانون.

 

جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1832 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام – أثر ذلك.
القاعدة
أنه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، وعلى من يريد التمسك بها أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع، فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويتفرع عن ذلك، أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم.

 

جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 1887 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
لصور الأوراق العرفية حجية في الإثبات ما لم يجحدها الخصم لأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
القاعدة
كما أن المقرر أن قواعد الإثبات في المواد المدنية لا تتعلق بالنظام العام وأنه إذا لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات.

 

جلسة 22 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة – وهي إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم لطلب إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب فيجب عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
القاعدة
المقرر – أن إيجار ملك الغير ينفذ في حق المالك بإجازته بحيث إذا تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم إعتراضه عليه لمدة طويلة تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع لكونه دفاعا جوهري يتغير ببحثه أن صح وجه الرأي في الدعوى كما أنه ولئن كان من الأصل في العقود أنها تنفذ في مواجهة عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها إلا أن المشرع إعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية لحركة التعامل في المجتمع مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. كما أن نص المادة 858 من القانون المدني يدل على أنه إذ كان الأمر متعلقا بإدارة المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على إختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كما هو صاحب الحق في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحدهم الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفذ أعمال الإدارة التي تصدر عنه ومن بينها الإيجار في حقهم ومن المقرر أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا أنها يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي بنى عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن المحكمة ولئن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

 

جلسة 7 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 215 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقدير أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القاعدة
من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 242 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
لايملك الشخص أن يصنع دليلا لنفسه يحتج به على الغير – سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد تسليما منه بالحق المدعى به – طالما إنعدم الدليل.
القاعدة
لايملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليما بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله.

 

جلسة 6 مايو سنة 2001
الطعن رقم 2752 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة – رقابة محكمة النقض ولا يجوز لها أن تطرح الأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تضمن حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح وإلا كان هذا الحكم قاصرا.
القاعدة
أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزاماته نحوه غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص – وهو الذي يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقا عينيا أو حقا شخصيا – وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها فإن المتصرف إليه لا يكون خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، ولئن كان البائع في البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجارا نافذا في حق المشتري مع أنه يظل مالكا فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذ كان البائع لم يسلمه إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار إلى المستأجر فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو بفسخ عقد البيع، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني أن عقود الإيجار التي أبرمها المالك السابق تسري على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ إنتقال الملكية، وأنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24-3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط × ذلك وإن إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه لئن كان إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغا وأن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وأنه لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباب لذلك يتعين أن تكون سائغة، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها قانونا أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، إذ كان ذلك وكانت المادة 26-1 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه “لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة إقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، و تنص المادة 77 من ذات القانون على تأثيم ذلك الفعل وتقرير العقوبة الجنائية جزاء إقترافه، ومقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن ثبوت أو عدم ثبوت العلاقة الإيجارية بإعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية هي واقعة لازمة للفصل في الدعوى الجنائية بإعتبارها عنصرا من عناصر جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، ذلك أنه لكي تقوم هذه الجريمة لابد من ثبوت قيام العلاقة الإيجارية بداءة ثم ثبوت تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق العقد المثبت لهذه العلاقة، وبذلك يكون هناك تلازم بين إدانة المتهم بواقعة تقاضي هذه المبالغ أو براءته منها وبين ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو نفيها وتدور كل مع الأخرى وجودا أو عدما، وإذ كان المقرر أنه إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.

 

جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 1725 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة – شروط ذلك – رقابة محكمة النقض بهذا الشأن – إلا أنه لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح.
القاعدة
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وتخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما تقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

 

جلسة 27 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 5635 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير ولها أن تأخذ به محمولا على أسبابه.
القاعدة
أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي إنتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقديره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالا على كل حجة أو قول مادام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

 

جلسة 13 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 592 لسنة 67 (قضائية)
ملخص القاعدة
المحرر المحكوم ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه.
القاعدة
أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة – وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2976 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم والواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيه وترجيح بعضها على بعض – مدى خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك.
القاعدة
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون، كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته. وأنه بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14-9-1952 فقد إنتهت الأحكار القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف ويتعين على المستحكر تبعا لذلك أن يرد الأرض التي تحت يده، فإذا أهمل المستحقين في المطالبة بها وكسبها أحد بوضع يده عليها وضع يد مستوفي جميع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب ملكيتها بوضع اليد صارت له، ومتى كان ذلك، وكان قضاء النقض قد إستقر على أنه ليس هناك ما يمنع مدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه المسجل أو غير المسجل على إنتقال الحيازة إليه لأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشرائط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إليه.

 

جلسة 17 مارس سنة 2001
الطعن رقم 140 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
القاعدة
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى × بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما إستخلصه سائغا من بنيتها الشرعية الصحيحة × عليها بالضرب والسب وأنه قد أصابها ضرر من ذلك لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها إستقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

جلسة 17 مارس سنة 2001
الطعن رقم 418 لسنة 66ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
تعييب الحكم المطعون فيه لترجيحه بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعد وأن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى – وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البيان وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها. وأن المحكمة غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي إستندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها ما ينبئ عن مراجعتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة موجزة لأقوال شهود الطرفين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي ورفض دعوى التطليق على ما إستخلصه من بينة المطعون ضده الشرعية من إنتفاء وقوع ضرر للطاعنة يستحيل معه إستمرار العشرة بينهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وبما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه إذ يدور حول تعييب هذا الإستخلاص وترجيح بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1