You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الاثبات
جلسة ۲٤ مايو سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۱۰۲۹ لسنة ۷۰ (قضائية)
ملخص القاعدة
النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة - دليل ثبوته - نسخة الحكم ذاته.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ۱٦۷ من قانون المرافعات تنص على أن “لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا” و تنص المادة ۱۷۰ منه على أن “يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم” و تنص المادة ۱۷۸ من ذات القانون على أن “يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه...وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته” وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان - وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم بذاته.
جلسة ۵ يونيه سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ٤۸۲۰ لسنة ٦۱ (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته - وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.
القاعدة
أن المقرر وفقا للمادة ۹٦۸ من التقنين المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك، وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا، وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. وأن الحكم برد بطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.
جلسة ۳۰ يونيه سنة ۲۰۰۳
طعن رقم ۹۷۲ لسنة ٦٤ق
ملخص القاعدة
الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات - مثال ذلك واقعة التعذيب.
القاعدة
فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق الرسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوما في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر والطاعن ليس مكلفا بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التي تمت فيها وقائع التعذيب.
جلسة ۱۸ أبريل سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ٤٦۷۸ لسنة ٦۳ (قضائية)
ملخص القاعدة
قواعد الإثبات ليست من النظام العام - أثر ذلك - السكوت عن التمسك بها يعد تنازلا عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون - وعدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان تقدير التعويض - متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه - من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، متى كان تقديره سائغا، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الاحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلا على ثبوت الضرر وتقدير قيمته - والتي تمثلت في تكاليف إصلاح سيارته - ولم يمار الطاعن في دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها - لأول مرة - أمام هذه المحكمة بحسبانه سببا جديدا ولا على الحكم المطعون فيه أن عول عليها في قضائه، بما يضحي النعي معه جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبوله.
جلسة ۱۹ ديسمبر سنة ۲۰۰۲
طعن رقم ۷۷۲ لسنة ٦٤ق
ملخص القاعدة
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. اعتراض الخصم على طرق الإثبات. للمحكمة تقدير مدى جدية الاعتراض.
القاعدة
من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريق التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذا الطريق تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة في القانون.
جلسة ۱۸ أبريل سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۱۸۳۲ لسنة ۷۰ (قضائية)
ملخص القاعدة
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام - أثر ذلك.
القاعدة
أنه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، وعلى من يريد التمسك بها أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع، فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويتفرع عن ذلك، أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم.
جلسة ۲۲ يناير سنة ۲۰۰۳
طعن رقم ۱۸۸۷ لسنة ۷۱ق
ملخص القاعدة
لصور الأوراق العرفية حجية في الإثبات ما لم يجحدها الخصم لأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
القاعدة
كما أن المقرر أن قواعد الإثبات في المواد المدنية لا تتعلق بالنظام العام وأنه إذا لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات.
جلسة ۲۲ أبريل سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۱۱٤۵ لسنة ۷۰ (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة - وهي إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم لطلب إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب فيجب عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
القاعدة
المقرر - أن إيجار ملك الغير ينفذ في حق المالك بإجازته بحيث إذا تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم إعتراضه عليه لمدة طويلة تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع لكونه دفاعا جوهري يتغير ببحثه أن صح وجه الرأي في الدعوى كما أنه ولئن كان من الأصل في العقود أنها تنفذ في مواجهة عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها إلا أن المشرع إعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية لحركة التعامل في المجتمع مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. كما أن نص المادة ۸۵۸ من القانون المدني يدل على أنه إذ كان الأمر متعلقا بإدارة المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على إختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كما هو صاحب الحق في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحدهم الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفذ أعمال الإدارة التي تصدر عنه ومن بينها الإيجار في حقهم ومن المقرر أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا أنها يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي بنى عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن المحكمة ولئن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
جلسة ۷ أبريل سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۲۱۵ لسنة ٦٦ ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقدير أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القاعدة
من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جلسة ۱۸ أبريل سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۲٤۲ لسنة ۷۰ (قضائية)
ملخص القاعدة
لايملك الشخص أن يصنع دليلا لنفسه يحتج به على الغير - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد تسليما منه بالحق المدعى به - طالما إنعدم الدليل.
القاعدة
لايملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليما بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله.
جلسة ٦ مايو سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۲۷۵۲ لسنة ٦۹ (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة - رقابة محكمة النقض ولا يجوز لها أن تطرح الأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تضمن حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح وإلا كان هذا الحكم قاصرا.
القاعدة
أن مؤدى ما تنص عليه المواد ۱٤٦، ٦۰٤، ٦۰۵، ٦۰٦ من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزاماته نحوه غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص - وهو الذي يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقا عينيا أو حقا شخصيا - وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۱٤٦ من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها فإن المتصرف إليه لا يكون خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، ولئن كان البائع في البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجارا نافذا في حق المشتري مع أنه يظل مالكا فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذ كان البائع لم يسلمه إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار إلى المستأجر فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو بفسخ عقد البيع، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة ۳۰ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ أنه إستثناء من حكم المادة ٦۰٤ من القانون المدني أن عقود الإيجار التي أبرمها المالك السابق تسري على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ إنتقال الملكية، وأنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة ۲٤-۳ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط × ذلك وإن إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه لئن كان إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغا وأن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وأنه لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباب لذلك يتعين أن تكون سائغة، وأن مؤدى نص المادتين ٤۵٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها قانونا أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، إذ كان ذلك وكانت المادة ۲٦-۱ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ تنص على أنه “لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة إقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، و تنص المادة ۷۷ من ذات القانون على تأثيم ذلك الفعل وتقرير العقوبة الجنائية جزاء إقترافه، ومقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن ثبوت أو عدم ثبوت العلاقة الإيجارية بإعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية هي واقعة لازمة للفصل في الدعوى الجنائية بإعتبارها عنصرا من عناصر جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، ذلك أنه لكي تقوم هذه الجريمة لابد من ثبوت قيام العلاقة الإيجارية بداءة ثم ثبوت تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق العقد المثبت لهذه العلاقة، وبذلك يكون هناك تلازم بين إدانة المتهم بواقعة تقاضي هذه المبالغ أو براءته منها وبين ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو نفيها وتدور كل مع الأخرى وجودا أو عدما، وإذ كان المقرر أنه إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.
جلسة ۱۵ نوفمبر سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۱۷۲۵ لسنة ۷۰ (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة - شروط ذلك - رقابة محكمة النقض بهذا الشأن - إلا أنه لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح.
القاعدة
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وتخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما تقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
جلسة ۲۷ نوفمبر سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۵٦۳۵ لسنة ٦۳ (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير ولها أن تأخذ به محمولا على أسبابه.
القاعدة
أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي إنتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقديره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالا على كل حجة أو قول مادام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
جلسة ۱۳ نوفمبر سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۵۹۲ لسنة ٦۷ (قضائية)
ملخص القاعدة
المحرر المحكوم ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه.
القاعدة
أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة - وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جلسة ۱۸ مارس سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۲۹۷٦ لسنة ٦۳ (قضائية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم والواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيه وترجيح بعضها على بعض - مدى خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون، كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته. وأنه بصدور المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ ۱٤-۹-۱۹۵۲ فقد إنتهت الأحكار القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف ويتعين على المستحكر تبعا لذلك أن يرد الأرض التي تحت يده، فإذا أهمل المستحقين في المطالبة بها وكسبها أحد بوضع يده عليها وضع يد مستوفي جميع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب ملكيتها بوضع اليد صارت له، ومتى كان ذلك، وكان قضاء النقض قد إستقر على أنه ليس هناك ما يمنع مدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه المسجل أو غير المسجل على إنتقال الحيازة إليه لأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشرائط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إليه.
جلسة ۱۷ مارس سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ۱٤۰ لسنة ٦٦ ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى × بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما إستخلصه سائغا من بنيتها الشرعية الصحيحة × عليها بالضرب والسب وأنه قد أصابها ضرر من ذلك لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها إستقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
جلسة ۱۷ مارس سنة ۲۰۰۱
الطعن رقم ٤۱۸ لسنة ٦٦ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
تعييب الحكم المطعون فيه لترجيحه بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعد وأن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى - وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البيان وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها. وأن المحكمة غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي إستندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها ما ينبئ عن مراجعتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة موجزة لأقوال شهود الطرفين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي ورفض دعوى التطليق على ما إستخلصه من بينة المطعون ضده الشرعية من إنتفاء وقوع ضرر للطاعنة يستحيل معه إستمرار العشرة بينهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وبما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه إذ يدور حول تعييب هذا الإستخلاص وترجيح بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.