You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الاختصاص النوعى 

أحكام محكمة النقض فى الاختصاص النوعى 

 

الموجز : -

قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ ثم فصلها فى موضوعها دون إعادتها . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى ، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم ۱۲۱٦٤ لسنة ۷۸ جلسة ۲۰۱۷/۰۳/۲۳)

 

الموجز : -

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمـة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

القاعدة : -

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضـوع لتعلقــــه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .

(الطعن رقم ۱۰۲٦۹ لسنة ۷۹ جلسة ۲۰۱٦/۰٦/۲۳)

 

الموجز : -

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

القاعدة : -

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

(الطعن رقم ۲٤۵۰ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱٦/۰٤/۰٦)

 

الموجز : -

مسائل الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام .

القاعدة : -

إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائى والنوعى والقيمى مما يتعلق بالنظام العام .

(الطعن رقم ۱۵۵۰۷ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱۵/۱۲/۱۰)

 

الموجز : -

الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها متعلق بالنظام العام . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله حتماً على قضاء ضمنى فيها .

القاعدة : -

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .

(الطعن رقم ۱۳۰۹۵ لسنة ۸۰ جلسة ۲۰۱۳/۰۱/۱۷)

 

الموجز : -

(۱) الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية . مناطه . أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزراعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام تلك السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه . م ۳۹ مكرراً المضافة بق ٦۷ لسنة ۱۹۷۵ إلى المرسوم بق ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بشأن الإصلاح الزراعى . المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين المشار إليهما . خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات . علة ذلك .

القاعدة : -

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة ۳۹ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۱۹۷۵ إلى المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بشأن الإصلاح الزراعى يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر ، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزاماً بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره .

(الطعن رقم ۵۵۰۲ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰٤/۰۷/۰۳ س ۵۵ ع ۱ ص ٦٦٤ ق ۱۲۲)

 



 

الطعن رقم ۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۷۱۱ [/COLOR]بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۵۲
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
إنه و إن كانت المحكمة الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر و لها أن تعين خبيرا ليفحصه قبل إعتماده و إن ترسم له الأساس الذى يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد نازع فى إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال الشركة تعادل حصته فيه و كانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا النزاع خارج عن إختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصـر ” المطعون عليه الثانى ” فى رأس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال و كلفت الخبير حساب نصـيب المطعون عليه الثانى فى أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأسـاس و بذلك جاوزت نطاق إختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا الإختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة ۱۳٤ من قانون المرافعات و كان لمحكمة النقض عملا بالمادة ٤۲۹ فـقـرة ثانـية منه أن تـأخـذ بالأسـباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفســها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه فـى خصوص ماقضى به على الطاعن بوصفه مديرا للشــر كة و شــريكا فيها و الحكم فى موضوع الإستئناف بعدم إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه .

 

الطعن رقم ۱٦۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۷۳۸
بتاريخ ۰۱-۰٤-۱۹۵٤
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه إنكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظره ، فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى فى دفعها حجة أم التقادم الطويل المكسب ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، إذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل فيه .

 

الطعن رقم ۲۹۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ٤۲۹
بتاريخ ۰٦-۰۱-۱۹۵۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ۱۳٤ من قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من أوجه الدفع و قبل ابداء أقوال و طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تأجيلى متصل بأصل الدعوى ، فان الحكم إذ قضى بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ۲ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ٦۰۰
بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹۵۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه ” من المقرر طبقا لنص المادة ۵۲۸ من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الوفاة . . . وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى فى حيازة الشركة يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج فى هذا الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل عنها ” .
إذ قررت المحكمة ذلك فانها تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى .

 

الطعن رقم ۱۲۱ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۵۰۵
بتاريخ ۲٤-۱۱-۱۹۵۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
لما كانت قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للأختصاص ، و كانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ ۲۵۰ جنيها ولم ينازع المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ ۲۵۰ جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص .

 

الطعن رقم ۳۱۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۳۸۲
بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۵٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فى هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث يمتنع إثارة عدم إختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الإختصاص و بالإحالة .

 

الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۱۸۹
بتاريخ ۲۸-۰۲-۱۹۵۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة ۱۳٤ من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱۰۱
بتاريخ ۲۹-۰۱-۱۹۵۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
إذا كان الطاعن يؤسس حكمه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة ٤۵ منه ، وكانت المادة ۱۳٤ من هذا القانون تنص على أن ” عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف ” فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزا قانون طبقا لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة ٤۲۵ مكررا من قانون المرافعات .

 

الطعن رقم ۳۵۵ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٦۷۲ بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۵۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ٤۵ من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة ۱۳٤ منه تنص على
” عدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف ” فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى ۱۹۵۲/۱۱/٤ الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الإبتدائية “بهيئة إستئنافية ” هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة ۳۹ مكررا من القانون رقم ۱٦۵ لسنة ۱۹۵۳ - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطىء فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ۲۹٤ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱۹٤
بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹۵۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
مناط تطبيق القاعدة الورادة فى نص المادة ۵۱ من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة ٤۰۱ من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى .

 

الطعن رقم ۲٦۱ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۸٤۰
بتاريخ ۲٤-۱۲-۱۹۵۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ۱۳٤ من قانون المرافعات تنص على أن ” عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الإستئناف ” فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ ۳۸٤ جنيها و ۲۲۵ مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة ۳۷ من المرسوم بقانون رقم ۳۱۷ لسنة ۱۹۵۲ فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و ألغت المحكمة الإبتدائية ” بهيئة إستئنافية ” هذا القضاء و ألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ ۱۸۸ جنيها و ٦٤۵ مليما ، و كانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة ٤۰ من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة ٤٦ من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۲٦۱ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۲/۲٤ )

 

الطعن رقم ۰۳۵۱ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱۰۱
بتاريخ ۲۹-۰۱-۱۹۵۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها طبقا لنص المادة ۲٦ من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة ۲۷ من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من الدعويين - لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ ۱۹٤۹/٤/۲ - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ ۱۲۰٦ ج و٦ م قضت المحكمة فى ۱۹۵۲/۵/۱۹ - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ ۱۹٤۹/٤/۲ هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون .

( الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱/۲۹ )

 

الطعن رقم ۰٦٤٤ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۵۷۵ بتاريخ ۱۷-۱۱-۱۹٦۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
يكفى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير نهائى .

 

 

الطعن رقم ۰٦٤٤ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۵۷۵
بتاريخ ۱۷-۱۱-۱۹٦۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
القول بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٦ من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم أو من هو مسئول عنه أو عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات المحاكم .

 

 

الطعن رقم ۰٦٤٤ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۵۷۵
بتاريخ ۱۷-۱۱-۱۹٦۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة .

( الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹٦۰/۱۱/۱۷ )

 

الطعن رقم ۰۰۱٤ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲٦۹
بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹٦۱
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها وهو لاينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز ۲۵۰ جنيها ، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه بمبلغ ۷۰ جنيها و لم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير و بذلك يكون الطرفان قد قبلا إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور فى إستظهار عناصر الدفع و مقوماته الموضوعية و القانونية بتقدير قيمة الدعوى و بيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع .

( الطعن رقم ۱٤ لسنة ۲٦ ق، جلسة ۱۹٦۱/۳/۳۰ )

 

الطعن رقم ۰۲۹۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۱۰٤
بتاريخ ۲۵-۰۱-۱۹٦۲
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادة ۸۳۸ من القانون المدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الإستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى إختصاصها العادى - و متى كان النزاع الذى أثير فى الدعوة أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى “السلم المشترك” و ما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً و حول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا “السلم” فهو بهذه المثابة نزاع لايتعلق بتكوين الحصص و يخرج بحسب قيمته من إختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة و بإتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ۸۳۸ من القانون المدنى و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها و خالفت القانون .

 

 

الطعن رقم ۰٤۵۲ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۷۰۲ بتاريخ ۲٤-۰۵-۱۹٦۲
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب إختصاص محكمة المواد الجزئية فهى تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة ٤۵ من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الإبتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقضى بعدم إختصاصها نوعياً بنظرها فإن هى قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الإختصاص النوعى المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز إستئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤۰۱ من قانون المرافعات . و الحكم المطعون فيه إذ أقام بعدم جواز الإستئناف - فى هذه الحالة على ما قرره من أن قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية وفقاً للمادة ۵۱ من قانون المرافعات ، يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط تطبيق القاعدة المقررة فى المادة ۵۱ مرافعات أن تكون المحكمة الإبتدائية قد إلتزمت قواعد الإختصاصا التى رسمها القانون و لا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام .

( الطعن رقم ٤۵۲ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۵/۲٤ )

 

الطعن رقم ۸ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۸۲۰
بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹٦۲
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
إذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى و إن كانت تخرج عن النصاب العادى للقاضى الجزئى إلا أنها تدخل فى إختصاصه الإستثنائى عملاً بالمادة ٤٦ مرافعات بإعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه ، كما لم يضمن تقرير طعنه ” على الحكم الصادر فى الموضوع بعد ذلك ” أى طلب بخصوص الحكم الأول و من ثم أضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما قضى به - فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق - من إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى . و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الإختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ۰

 

 

الطعن رقم ۰۱۱۵ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۹۲۳ بتاريخ ۱۸-۱۰-۱۹٦۲
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بإيجار الأماكن - أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة ۱۹٤۱ عن أجرة شهر أبريل سنة ۱۹٤۱ أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف بإختلاف نوع المحل المؤجر على أن يدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم قبل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة ۱۹٤۱ أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر . و ينبنى على ذلك - و وفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص - أن الشرط الوارد فى عقد الإيجار المبرم قبل أول مايو سنة ۱۹٤۱ و الذى يضيف على عاتق المستأجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل فى تقويم الأجرة كما أن النزاع الذى يدور بين طرفى العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ إذ لا يعتبر نزاعاً فى الأجرة و لا يدخل فى تقويمها و بالتالى فإنه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه و الإختصاص القضائى و الإجراءات على ما نصت عليه المادة ٤/۱۵ من القانون ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ .

( الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۱۰/۱۸ )

 

الطعن رقم ۰۳۱۳ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ٦۰٦
بتاريخ ۰۹-۰۵-۱۹٦۲
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
إختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء ، بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الإختصاص النوعى الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى .

 

 

الطعن رقم ۷۳ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۲٤۷ بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹٦۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً للمادة ۱۳٤ من قانون المرافعات لتعلق قواعد الإختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الإختصاص النوعى كان إستئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى بإعتبار الحكم صادراً فى مسألة إختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة ۲/٤۰۱ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ۰۱۷۳ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۲۹۳ بتاريخ ۱٤-۰۳-۱۹٦۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر فى قانون إيجار الأماكن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ و إنما إنحصر النزاع فى مشروعية الأجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد إستند فى تبرير إختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغى التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بده الإيجار و قبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ - و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة ۱۵ من القانون المذكور . و إذ خالف الحكم - و هو صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شأن الإختصاص وفقاً للمادة ٤۲۵ من قانون المرافعات و القضاء بعدم إختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى .

( الطعن رقم ۱۷۳ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹٦۳/۳/۱٤ )

 

الطعن رقم ۰۳۹۵ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ٦٦۳
بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹٦٤
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة ۱۵ من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ جميع المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . و إذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد الأجرة المستحق دفعها قانونا وتستند رافعتها وهى المستأجرة فى طلب تخفيض هذه الأجرة و إسترداد ما دفعته زائدا على الحد الأقصى إلى أحكام ذلك التشريع فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الإيجارية المشار إليها فى المادة ۱۵ من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الإبتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .

 

 

الطعن رقم ۰۳۹۵ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ٦٦۳ بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹٦٤
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ فى معنى المادة ۱۵ منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنقضاء العلاقة التأجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستأجر عن رافعها لأنه إنما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة .

 

 

الطعن رقم ۸٦ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۱۲۱۱بتاريخ ۲۳-۱۲-۱۹٦٤
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و هى تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر و من ثم فهى ترتبط به و تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه و تحديد مقداره تبعا و امتدادا لاختصاصها بالنظر فى طلب المكافأة .

 

 

الطعن رقم ۰٤٤٦ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۳۱٤ بتاريخ ۱٦-۰۲-۱۹٦٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة ـ وهو يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية ـ طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذى يتخذ أساساً لتحديدها ، فإن إختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة .

( الطعن رقم ٤٤٦ سنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۲/۱٦ )

 

 

الطعن رقم ۰۱٦٦ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۷۰۱
بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹٦٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الإختصاص النوعى من النظام العام أن يصبح الإختصاص لمحكمة القاهرة الإبتدائية بإعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على إختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى إتفاق الطرفين على جعل الإختصاص لمحكمة عابدين ” محكمة المدعى ” هو نقل الإختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو إتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .

 

 

الطعن رقم ۰۲۲۷ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۸۰۲
بتاريخ ۰۷-۱۲-۱۹٦٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر
فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص .

 

 

الطعن رقم ۳۲٦ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۱۲۱
بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹٦۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ٤
إذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹۵۹ فإن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر التظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائياً وذلك طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . إذ أن مقتضى الإحالة - الواردة فى تلك المادة - إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹٤۵ أن يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير نهائيا عملا بنص المادة ٤۸ من المرسوم بقانون المذكور .

( الطعن رقم ۳۲٦ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۵/۲۵ )

 

الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٦۷٦
بتاريخ ۱٤-۱۱-۱۹٦۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعى وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم .

 

 

الطعن رقم ۵۹ لسنة ۳۵ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۳۷۵ بتاريخ ۰٤-۰۳-۱۹٦۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
متى كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية ” فى دعوة قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية ” قد تضمن القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفى الخصومة بشأن الملكية و إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه و إلا إعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى ، بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف ذلك الحكم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى التطبيق أو شابه القصور فى التسبيب إذ لم يتعرض للدفع الذى أثارته الطاعنة بصدد أختصاص المحكمة .

 

 

الطعن رقم ۱۳۳ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۲۵۰
بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۷۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ٤
متى كان قد ثبت لدى محكمة الإستئناف صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً و تعطيل التعليم فيها و جرد أثاثها و تخزينه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رد االأضرار المطلوب التعويض عنها - و المتمثلة حسبما إدعى الطاعن فى الإساءة إلى سمعته و فوات كسبه من المدرسة و تلف بعض منقولاتها .... إلى تلك القرارات و قضى بإنعقاد الإختصاص بنظر دعاوى التعويض عنها للقضاء الإدارى دون غيره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم ۱۳۳ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۱ )

 

الطعن رقم ۲۱ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۱۲۳
بتاريخ ۰۹-۰۱-۱۹۷٤
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
إذ كان القرار الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة ۱۳۵ من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹٦۳ - لإثبات الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .

 

 

الطعن رقم ۵۹ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۳٦٤
بتاريخ ۱۲-۰۲-۱۹۷۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱۲
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .

(الطعن رقم ۵۹ لسنة ۳۹ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۲/۱۲ )

 

الطعن رقم ۲۳۰ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۹۵۳
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۷۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
إذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما تحديد مرتبه بواقع ۲۳ جنيهاً و ۲۵۰ مليماً شهرياً و ثانيهما - و هو يرتبط بالطلب الأول - إلزام الشركة الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، و كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات السابق الذى أقيمت الدعوى فى ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بنص المادة ٤٤ من هذا القانون و من ثم تختص به المحكمة الإبتدائية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية .

 

 

الطعن رقم ۱۷۰ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۷۳٦
بتاريخ ۲۳-۰۳-۱۹۷٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
تنص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .

 

 

الطعن رقم ۰۲۰٦ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ٤۲۲
بتاريخ ۱۰-۰۲-۱۹۷٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .

 

 

الطعن رقم ۰۱٦ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۲۸
بتاريخ ۲۹-۱۲-۱۹۷۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون ۸٤ لسنة ٦۹ أنه صدر إستناداً إلى القانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۵ الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن ” يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الإستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربى و الإقتصاد الوطنى ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الإستثنائية ” و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية القائمة و قتئذ التى أعقبها عدوان يونيو ۱۹٦۷ ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة ۱۲۰ من دستور ۱۹٦٤ الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم ۸٤ لسنة ۱۹٦۹ فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٦٤ ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم ۸٤ لسنة ۱۹٦۹ فى شأن نادى القضاة و إعتباره كأن لم يكن .

 

 

الطعن رقم ۰۲۵۰ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۹۲۱ بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۷۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ۰۲۵۰ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۹۲۱
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۷۷

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ٤
تنص المادة ۱/۲٦۹ من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء - تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، و إذ كان الإستئناف - صالحاً للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى و بإختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة دمنهور الإبتدائية بنظرها .

( الطعن رقم ۲۵۰ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۷/٤/۵ )

 

الطعن رقم ۰٤۱۱ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ٦۷۹
بتاريخ ۰٤-۰۳-۱۹۷۸
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ” ۲۷۵ ” من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ” ۲۷۷ ” من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۳/٤ )

 

الطعن رقم ۰۹٦۷ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۹٦
بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹۷۸
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
إذ كانت الدائرة التى أصدرت الحكم فى طلب رد القاضى قد إختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالإختصاص النوعى للمحاكم و تكون هذه الدائرة بإعتبارها إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية مختصة نوعياً بالفصل إبتدائياً فى طلب الرد .

 

 

الطعن رقم ٤۷۹ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۵۰۲
بتاريخ ۱٦-۰۲-۱۹۷۸
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

 

الطعن رقم ۰۱۸۵ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۷۵۱ بتاريخ ۱۵-۰۳-۱۹۷۸
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه إستثناء من تلك القاعدة لإعتبارات خاصة جعل إختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى إنتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور ، و إذ نصت المادة ۵۰ من القانون ۳۱۷ لسنة ۱۹۵٦ على إختصاص المحكمة الإأبتدائية بنظر المنازعات فى قرارات حل الجمعيات التعاونية و على أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى .

( الطعن رقم ۱۸۵ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۳/۱۵ )

 

 

الطعن رقم ۰۸۱ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۰۰۵
بتاريخ ۱۳-۰٤-۱۹۷۸
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
تنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .. و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف على أساس أن إستئناف الأحكام فى المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الإبتدائية ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ۸۱ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۸/٤/۱۳ )

 

 

الطعن رقم ۰۹۰۷ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۵۳۹
بتاريخ ۱۹-۰۲-۱۹۸۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت المحكمة الإبتدايئة مختصة بالنظر فى طلب ما ، فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية .

 

 

الطعن رقم ۰٦۳۳ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱۳۹۳بتاريخ ۱۷-۰۵-۱۹۸۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
النص فى المادة ٤۰ من القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۱ الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع و رفعت الدعوى فى ظله و المادة ۲۳ منه يدل على إختصاص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر فى طلب الإخلاء المؤسس على إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر دون إلتفات إلى قيمة هذا الطلب فى ضوء القواعد المقررة لتقدير الدعاوى فى قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ۰۲٤٦ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۳۸۹
بتاريخ ۲۸-۰۱-۱۹۸۱
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .

 

 

الطعن رقم ۰٤٦۱ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۷٤٦
بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹۸۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ٦
النص فى المادة ۲۷۰ من قانون المرافعات على أنه ” إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن ” و فى المادة ٤۹۹ منه على أنه ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه ” يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة .

 

 

الطعن رقم ۱٦۵۳ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۲٦۲بتاريخ ۲۲-۰۵-۱۹۸۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و إختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية و بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية و من ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها و إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى قاضى التنفيذ بإعتباره المختص بنظرها ، و مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۰ مرافعات .

 

 

الطعن رقم ۰۹۱۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۸۹۹بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
مؤدى نصوص المواد ۱۹٤ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

 

 

الطعن رقم ۰۹۱۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۸۹۹بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
تنص المادة ۱/۱۹۷ من قانون المرافعات على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم .. ” بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .

( الطعن رقم ۹۱۳ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۵ )

 

الطعن رقم ۰۸۸۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۸٦۷
بتاريخ ۰٦-۰٦-۱۹۸۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الأداء قد حدد فى ديباجة الأمر الصفة التى إستند إليها فى إصداره و هى ” قاضى الأمور الوقتية و قاضى التنفيذ ” فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافات أو التزيد ، و إنما تحديداً للصفة التى إستند إليها فى إصدار الأمر ، و بذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة ۲۰۲ من قانون المرافعات ، و من ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره .

 

 

الطعن رقم ۰۳۸۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ٦۵۷ بتاريخ ۰۵-۰٦-۱۹۸٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
النص فى المادة ۱/۲۷۵ من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى إختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، و الأوامر و القرارات الصادرة عنها ، فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية ، أياً كان محل التنفيذ ، و سواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية .

 

 

الطعن رقم ۰۰۳۵ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۳۹۹
بتاريخ ۱۷-۰۳-۱۹۸۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۵
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .

( الطعن رقم ۳۵ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۳/۱۷ )

 

الطعن رقم ۱۱۲٦ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۸۹۸
بتاريخ ۳۰-۰٦-۱۹۸۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .

 

 

الطعن رقم ۰۹۷۳ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۱۷۲
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۸۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
مؤدى نص المادة ۲۷۵ من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضى التنفيذ دون غيره الفصل فى جميع منازعات التنفيذ الشكلية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية فى التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره .

 

 

الطعن رقم ۰۹۷۳ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۱۷۲
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۸۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام و يعد مطروحاً على المحكمة و يكون الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالإختصاص .

( الطعن رقم ۹۷۳ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۲۷ )

 

الطعن رقم ۱۹۷۸ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۳۲۰
بتاريخ ۲۵-۰۲-۱۹۸۸
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۳
الإختصاص بنوع القضية أو قيمتها و على ما جرى به نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على خلافه ، و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ۲۲۲۱ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۲۰۷
بتاريخ ۰٤-۰۲-۱۹۸۸
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و مفاد نص المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الإستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الإبتدائية .

( الطعن رقم ۲۲۲۱ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸۸/۲/٤ )

 

الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنة ۵٤ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۲۸۰
بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۸۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۹
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية
و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .

( الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۵/۱٤ )

 

الطعن رقم ۲۳۳۵ لسنة ۵۰ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۱۹٦
بتاريخ ۱۸-۰۱-۱۹۹۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادتين ۲۷٤ ، ۲۷۵ من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتى فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله فى إشكال وقتى سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .

 

 

الطعن رقم ۰۸٦٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ٦٤۳
بتاريخ ۲۸-۰۲-۱۹۹۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادة ۳۹ مكرر من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۱۹۷۵ أن مناط إختصاص المحكمة الجزئية فى المنازعات الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع المحاصيل الحقلية العادية و أنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى .

 

 

الطعن رقم ۰۹۸٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ٦٦۵
بتاريخ ۲۸-۰۲-۱۹۹۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة ۳۹ مكرر المضافة بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۱۹۷۵ إلى المرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ دل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى الإختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها و أن يكون أحدهما مستأجراً و الآخر مالكاً لهذه الأرض و من ثم تخرج عن هذا الإختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الإختصاص النوعى بنظر الدعوى و بشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات.

 

 

الطعن رقم ۲۰ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٤۹۰
بتاريخ ۱۵-۱۱-۱۹۳٤
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
إذا إقتصر مدعى ملكية الأرض على طلب تثبيت ملكه المغتصب و تسليمه له خالياً مما يشغله به المدعى عليه من البناء ، تاركاً له رفع أنقاض بنائه و غير منازع له فيها و لا مدع لنفسه الحق فى شئ منها ، فطلبه الإزالة يكون طلباً متفرعاً حتماً عن ثبوت حقه فى الملكية ، و لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى ، تطبيقاً للمادة ۳۰ من قانون المرافعات التى تنص على أن ملحقات الطلب { DEMANDES ACCESSOIRES } لا تعتبر فى تقدير قيمة الدعوى . و لا يصح التحدى بقيمة البناء و إدخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الأصلية ، ما دام البانى - على فرض ثبوت سلامة نيته - لم يدع لدى المحكمة أنه يريد من المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين الواردين فى آخر الفقرة الرابعة من المادة ٦۵ من القانون المدنى ، و ما دام المدعى - فى خشيته من ثبوت سلامة نية البانى - لم يقدم طلباً إضافياً بتملك البناء بأحد خياريه المذكورين ، و ما دام المدعى أيضاً - مع إدعائه الإغتصاب و عدم سلامة نية البانى - لم يطلب إستبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة ٦۵ من القانون المدنى . إذ فى مثل هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث فى قيمة البناء التى قد تؤثر فى الأختصاص ، لأن موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شئ آخر خارج عن الأرض ، و يكون لذلك قائماً بذاته فيجب إعتباره فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد الإختصاص به .

( الطعن رقم ۲۰ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳٤/۱۱/۱۵ )

 

الطعن رقم ۵۰ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦۹۸
بتاريخ ۱۸-۰٤-۱۹۳۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
ما دام القانون رقم ۱۲ سنة ۱۹۳۰ لم ينص من جهة على حكم الدعوى التى تزيد قيمتها على خمسة عشر ألف قرش و لا يأمر فيها القاضى الجزئى - سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم - بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و ما دام هو لم يمس ما عرف من قواعد المرافعات من أن قواعد الإختصاص المتعلق بقيمة الدعوى ليست من النظام العام ، فحكم القانون أنه إذا لم يحل القاضى الجزئى الدعوة التى أصبح الإختصاص فيها للمحكمة الإبتدائية إلى هذه المحكمة الأخيرة و لم يطلب منه أحد هذه الإحالة ثم أصدر حكمه فى موضوع الدعوى فلا ينبغى إعتبار حكمه أنه صادر من محكمة غير مختصة .

 

 

الطعن رقم ۳۲ لسنة ۰۵ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۹۹۸
بتاريخ ۱۹-۱۲-۱۹۳۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۲
العبرة فى تحديد الإختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات .
و بما أن تعيين حارس قضائى على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهراً له سوى حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف لأن الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد ، و الحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف غير جائز لا هو و لا الحجز تحت يد مستأجرى أعيانه . و ما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ ، و هى وسيلة مستعجلة ، فهى بمقتضى نص المادة ۲۸ مما يدخل فى إختصاص قاضى المواد المستعجلة . و لا يسلبه الإختصاص الإدعاء لديه بأن الإستحقاق فى الوقف قد آل إلى شخص غير المدين متى كانت هذه الأيلولة متنازعاً فى صحتها .

 

 

الطعن رقم ۸۰ لسنة ۰۵ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۱۱۰۳بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۳٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : ۱
الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم وقفها أو إلغاؤها أو تأويلها هى الأوامر التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة و فى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا . أما إجراءات البيع الإدارى فليست من هذا النوع ، بل هى نظام خاص و ضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية . و هو نظام أكثر إختصاراً و أقل نفقة من نظام قانون المرافعات . و قد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات شبيهة بالضمانات التى أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن و منهم المدين . فالدعوى التى يرفعها المدين ، الذى يبيع ملكه جبراً بالطرق الإدارية ، على وزارة المالية الدائنة له بالأموال و على الراسى عليه المزاد و يقصد منها إبطال إجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها هى من إختصاص المحاكم الأهلية ، فحكمها فى ذلك حكم دعاوى إبطال إجراءات البيوع الجبرية القضائية .

( الطعن رقم ۸۰ لسنة ۵ ق ، جلسة ۱۹۳٦/۵/۱٤ )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2