You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الاختصاص محلى
الموجز : -
الأصل . اعتبار كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً موطناً له . أثره جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن . مؤداه . جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محلياً بنظر الدعوى التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة . صحيح .
القاعدة : -
أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى المواد ۵٦ ، ۵۷ ، ۵۸ من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة فى أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية فى هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول .
(الطعن رقم ۳۳۳۸ لسنة ۷٦ جلسة ۲۰۱۵/۰۲/۰۲ س ٦٦ ص ۵٤ ق ۹)
الموجز : -
هيئة قضايا الدولة وفروعها . الموطن الأصلى للدولة والأشخاص العامة . تعلق ذلك بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها . الاختصاص المحلى . انعقاده لمحكمة موطن المدعى عليه .
القاعدة : -
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة ٤۹ من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
(الطعن رقم ۳۳۳۸ لسنة ۷٦ جلسة ۲۰۱۵/۰۲/۰۲ س ٦٦ ص ۵٤ ق ۹)
الموجز : -
قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى . لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع . استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها. علة ذلك . تصديها له . أثـره . فوات إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .
القاعدة : -
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى والقضاء به وهو دفع شكلى لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .
(الطعن رقم ٤۱٦۹ لسنة ۷۳ جلسة ۲۰۱۳/۰٦/۱۹)
الموجز : -
وقوف محكمة أول درجة عند حد المظهر الشكلى بقضائها بعدم الاختصاص المحلى . مؤداه . عدم استنفاد المحكمة ولايتها للفصل فى موضوعها . أثره . وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها بعد إلغاءه . علة ذلك . تصدى الحكم المطعون فيه للفصل فى الموضوع رغم إلغاءه القضاء بعدم الاختصاص المحلى .مخالفة للقانون .
القاعدة : -
إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى قد وقفت عند حد المظهر الشكلى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم ٤۱٦۹ لسنة ۷۳ جلسة ۲۰۱۳/۰٦/۱۹)
الموجز : -
طلبات المطعون ضده الختامية فى الدعوى بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك موضوع النزاع دون طلب استمرار الحجز التحفظى على السيارة المملوكة للطاعن . التزام محكمة الموضوع بالاعتداد بذلك الطلب الختامى والتصدى لبحثه والفصل فيه . تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص للمحكمة الابتدائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة ابتدائية أخرى تأسيساً على إقامته بدائرة المحكمة الأخرى . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمحكمة موطنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن . خطأ .
القاعدة : -
إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الدعوى انحسرت على إلزام الطاعن بأداء مبلغ ..... جنيه قيمة الشيك موضوع النزاع – دون طلب استمرار الحجز التحفظى على السيارة المملوكة للطاعن – وهو ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد بهذا الطلب الختامى والتصدى لبحثه والفصل فيه ، وكان الطاعن تمسك بصدر صحيفة استئنافه بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة موطن إقامته حيث إن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أنه مقيم بشارع رمسيس قسم الوايلى ومن ثم ينعقد الاختصاص المحلى لمحكمة شمال القاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم ۷۰٦۷ لسنة ٦۳ جلسة ۲۰۱۲/۰۱/۱٤ س ٦۳ ص ۱۳۹ ق ۱۹)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم ” قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها
[الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱٦۹۷ سنة قضائية ۵۵ مكتب فني ٤۰ تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰۲ / ۱۹۸۹صفحة رقم ۵۹۳]
[الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۳۸۹ سنة قضائية ۵٦ مكتب فني ٤٦ تاريخ الجلسة ۳۰ / ۰٤ / ۱۹۹۵صفحة رقم ۷٤۹]
- الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة ۱۰۸ مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه
[الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۸۸٤ سنة قضائية ٦٦ مكتب فني ٤۸ تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۰ / ۱۹۹۷صفحة رقم ۱۱٤۳]
- الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة ۱۰۸ مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه .
[الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۸۸٤ سنة قضائية ٦٦ مكتب فني ٤۸ تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۰ / ۱۹۹۷صفحة رقم ۱۱٤۳
الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۷٦۷ بتاريخ ۲۸-۰٦-۱۹۵٦
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۸
تقضى المادة ۵۵ من قانون المرافعات بأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التى بها موطن أحدهم ، و كما تسرى هذه القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فإنها تسرى كذلك فى حالة ما إذا كان موطن أحدهم فى الداخل و الآخر له موطن فى الخارج .
الطعن رقم ۸۷ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۲٦۵ بتاريخ ۳۰-۰٤-۱۹٦۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
يبين من المادة ۱۳۵ من قانون المرافعات و المذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما يقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا يمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الإختصاص فيها إنتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص ۰
الطعن رقم ٤۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤٤۵
بتاريخ ۲۰-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
حرص المشرع على النص فى المادتين ۵٤۵ و ۵۵۲ من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التى يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز و تقدير الدين و المحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين و صحة الحجز هى المحكمة التى يتبعها المدين المحجوز عليه ، أى التى يقع موطنه فى دائرتها ، بإعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقى فى الدعوى و لو إختصم معه المحجوز لديه ، و ذلك نفياً لشبهة إختصاص المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو إشتراكها مع محكمة المحجوز عليه فى الإختصاص المحلى .
الطعن رقم ٤۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤٤۵
بتاريخ ۲۰-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۲
إستنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها فى موضوعها ، إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة ، دون المحكمة المختصة التى يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة ۱۳۵ من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى و قضت بعدم إختصاص المحكمة التى أصدرته محلياً .
الطعن رقم ۲۹۵ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۸٤۱
بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۷۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
نص المادة ٤۵ من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإختصاص النوعى يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و أن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الإختصاص متميز عن الإختصاص النوعى للمحاكم الجزئية و الإبتدائية التى تختص بالفصل فى موضوع الأنزعة التى ترفع إليها و إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب إتخاذ إجراء وقتى و تبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الإستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه و لا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الإستعجال و عدم المساس بالحق و ثانياً لأن المدعى طلب فى الدعوى الأمر بإتخاذ إجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به إستقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعى لأن المدعى هو الذى يحدد طلباته فى الدعوى .
الطعن رقم ۳۷٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۷۹٤
بتاريخ ۱٤-۱۲-۱۹۷۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
إذ كانت المادة ۹٤۲ من القانون المدنى نصت على أنه ” يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ” و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة ۹٤۳ من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة ۲/۹٤۲ السابقة عليها المحكمة التى يجب أيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدام هذه العبارة فى القضية بمعنى أصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و إذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى رفعت إليها دعوى الشفعة ، و قد إعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية و إن كانت محكمة أسوان الإبتدائية هى المختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، و نظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل و يعتبر طالب الشفعة متخلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقة فى الأخذ بالشفعة و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة و رفض دعواه
الطعن رقم ٤۹٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۸۸۲
بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۷۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
تجيز المادة ٤۱ من القانون المدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و إذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها . فإن الجدول فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس .
الطعن رقم ٤٤۳ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۵۵۱
بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۸٤
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۳
النص فى المادة ۱۳۳ من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً ” و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
الطعن رقم ۱۹۱٤ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۳۸۰ بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ٤
مفاد النص فى المادة ۱۹٤ و ۵۵ و ٤۹ من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .
الطعن رقم ۱۹۱٤ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۳۸۰
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸۵
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۵
تنص المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات على أنه ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ” كما نصت المادة ۱۹۹ من القانون على أن ” يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ” و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .
الطعن رقم ۱٦۹۷ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۵۹۳
بتاريخ ۲۳-۰۲-۱۹۸۹
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم ” قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
الطعن رقم ۱۸۳٦ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ٦۱۲
بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۹۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
إذ كانت المادة ۹٤۲ من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة ۹٤۳ من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة ۳/۹٤۲ السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها .
الطعن رقم ۱٤۲۱ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۱۳٤
بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۹۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادتين ۵۲ ، ٦۲ من قانون المرافعات إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أن المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على إختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات .
الطعن رقم ۱٤۲۱ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۱۳٤ بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۹۰
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۳
لما كان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى لإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية التى يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت فى ۱۹۸۳/۳/۲۰ برفض الدفع إعمالاً لإتفاق الطرفين على إختصاص محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع ، ثم قضت فى ۱۹۸۳/۱۲/۲۵ برفض الدعوى ،
و كان إستئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التى تمسكت بصحيفة الإستئناف بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الإتفاق الوارد بأمر النشر على إختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ، و يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما فى ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلى .
الطعن رقم ٦۸ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ٤۳۸
بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹٤۷
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
إن قواعد الإختصاص المركزى إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة ، و لا شأن لها بالنظام العام . فإن كان المدعى عليه مقراً فى العقد الذى هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة فى خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه فى تمسكه بعدم إختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيماً خارج القاهرة .