You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الارث

أحكام نقض فى الارث

 

 

تقسيم أموال التركة “عدم جواز تقسيم المُستغل بين الورثة”
” النص في المادة ۹۰٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة ، فإذا تساوت قدره الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ” يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان في ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر في القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة في القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد في التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضـى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كلٍ بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في الإرث “.

” الدوائر التجارية - الطعن رقم ٦۱۰٦ / ۷۹ بتاريخ ۲۸-۱۲-۲۰۱۰ “

 

 

التعامل في التركات المستقبلة باطل إلا إذا كان التصرف وصية
” المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ۷۱ لسنة ۱۹٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة ـ وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ۳۷ من قانون الوصية المشار إليه “.

” المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لإبنتها المطعون ضدها بسدس تركتها وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ولم تكن في معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع وأنها غير محرمة في شريعة الموصية ولا في الشريعة الإسلامية وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض “.

” دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم ٤۱۰ / ۷۳ بتاريخ ۱۳-٤-۲۰۱۰ ” 

 

 

ديون التركة
” المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة , وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث , ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة , ويكون للدائنتين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شئ منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة “.

” إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء وجود العيب الخفى بالمبيع , وأثناء تداول الدعوى توفى المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته ” الطاعنين ” للحكم عليهم بذات الطلبات , وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصياً مع باقى المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.

” الدوائر المدنية - الطعن رقم ۱٦۵۱ / ٦۸ بتاريخ ۱۳-۱۰-۲۰۱۲ “

 

الوصية
” المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ۷۱ لسنة ۱۹٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة ـ وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ۳۷ من قانون الوصية المشار إليه “.

” المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لإبنتها المطعون ضدها بسدس تركتها وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ولم تكن في معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع وأنها غير محرمة في شريعة الموصية ولا في الشريعة الإسلامية وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض “.

” دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم ٤۱۰ / ۷۳ بتاريخ ۱۳-٤-۲۰۱۰ “

 

 

موضوع: احكام نقض فى الارث
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصيه الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثه فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة .
( المادتان ۸۳۳ ، ۸۷٦ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۷۰٤ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲٦ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۱٤۷)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من الاوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به ، وبعد وفاة المورث المذكور أختصم المطعون عليه ورثته ـ الطاعنين ـ للحكم له عليهم بذات الطلبات بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمه الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادتان ۸۳۳ ، ۸۷٦ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۷۰٤ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲٦ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۱٤۷ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلاً ، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقة فى التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ بشأن المواريث .
( المادة ۷ ق. ۱ لسنة ۲۰۰۰ بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية )

( الطعن رقم ۱۷٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰٦۰ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود بنص المادة ۹۷۰ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة ، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني .
( المواد ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸٤ ، ۹۷۰ من القانون المدني )

( الطعن رقم ۳۷۱۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/٤ س ٤۸ ج ۱ ص ۷۸ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثة الممول - المدين - وطلبت إلزام التركة ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجهاً ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به .
( المادة ٤ /۲ ق ۷۷ لسنة ٤۳ و المادة ٦۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۵۵۷ لسنة ۵۹ ق جلسة ٤ / ۷ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۰۸۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوجب المشروع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹٦۲ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ـ على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على وجه الإستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين فى صحفتين يوميتين واسعتى الإنتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام كما أوجب فى المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد ، وكان مؤدى هذين النصين ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفعن متوفى من غير وارث واستلزم لإعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الإبتدائى قد استخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبه عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وأنه لا دليل على أن تركة المتوفى ... - اليونانى الجنسية - تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم ۹۸۲ سنة ۱۹۵٦ مدنى كلى القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمة حق على العقار موضوع النزاع و .... هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
( المادتان ٤ ، ٦ ق ۷۱ لسنة ۱۹٦۲ و المادة ۱۷۸ مرافعات المعدلة بق ۱۳ لسنة ۷۳ )

( الطعنان رقما ۲۷۳۹ , ۲۹۳٤ لسنة ق جلسة ۲۳/ ٦/ ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۲ ص ۹۸۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان مؤدى النص فى المادة ۳۲ من القرار بقانون ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى على أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق و منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقى على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقىبعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث . وهذه الدعوى هى التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعاً أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث . وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار يصبح ممثلاً للحقيقة ونفياً من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه .
( المواد ۳۲ من القانون ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ ، ۱ مدنى ، ۱ من القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ ، ٤۵٤ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۱۳ س ٤۷ ج ۱ ص ٤۷۰ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى .
( المواد ۳۷ ، ٤۳ مرافعات ، ۸۳٦ مدنى )

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۱۳ س ٤۷ ج ۱ ص ٤۷۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد إستمد منها قانون المواريث أحكامه ، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والأجتماعية المستقره فى ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما إختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ماقد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع .

( الطعنان رقما ۳٦ لسنة ٦۱ ، ۱۵٤ لسنة ٦۳ ق ” أحوال شخصية ” ـ هيئة عامه ـ جلسة ۱۹۹۵/۱۲/۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى الفقرة الأولى من المادة ۸۷۵ مدنى والمواد الأولى والرابعةوالسادسة من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ يدل على أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلا فى نطاق تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم .

( الطعنان رقما ۳٦ لسنة ٦۱ ق ، ۱۵٤ لسنة ٦۳ ق ” أحوال شخصية ” هيئة عامة ـ جلسة ۱۹۹۵/۱۲/۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الارث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضى فإن مناط المنع من الإرث عند إختلاف الديانة الوارد حكمه فى المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاة المورث أو حكم بإعتباره ميتاً .

( الطعنان رقما ۳٦ لسنة ٦۱ ق ، ۱۵٤ لسنة ٦۳ ق ” أحوال شخصية ” ـ هيئة عامة ـ جلسة ۱۹۹۵/۱۲/۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين ، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعا من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضرارا بحقهن فى الارث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعا سواء فى هذا المركز مادام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن فى الميراث ولا يحتمل الفصل فى طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة .
( المواد ۲٤٤ ، ٤۱۸ ، ۸۷۵ مدنى و المادة ۲۱۸ مرافعات )

( الطعنان رقمى ٦۳٤، ٦۳۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/۷/٦ س ٤٦ ج ۲ ص ۹۵۲ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة ۲۹ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المتسكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق فى الارث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون ، لما كان ذلك كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذى أصيب فى الحادث ـ سبب دعوى التعويض الراهنة ـ قد مات بتاريخ ۱۹۸۱/۵/۲۸ قبل ميلاد ابنته القاصرة ............ الحاصل فى ۱۹۸۱/۱۱/۱ ومن ثم فإنها كانت فى هذا التاريخ حملا مستكنا فى تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به ، لأن الحق فى التعويض عن الاضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملا مستكنا وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر .
( المادتان ۲۹ ، ۱٦۳ مدنى )

( الطعن رقم ۱۰۷۵ لسنة ٦۰ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۷ س ٤٦ ج ۲ ص ۹۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة ۹۷۰ من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
( المادتان ۹٦۸ ، ۹۷۰ مدنى )

( الطعن رقم ۳۳٤۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۱ س ٤٦ ج ۲ ص ۸۹۹ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية .
( المادة ۸۷۵ مدنى ـ المادتان ۹ ، ۱۳ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۱۷۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۳۰ س ٤٦ ج ۱ ص ۷۵٦ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقهم ففى هاتين الصورتين يستمد الوارثحقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث .
( المواد ۹۱٦ ، ۹۱۷ ، ۱۳۵ من القانون المدنى )

( الطعن رقم ۳٦۵۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۹۵/۲/۱۹ س ٤٦ ص ٤۱٦ ج ۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة ۱۳ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المرث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية .
( المادتان ۸۷۵ مدنى ، ۱۳ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۳٤۲٤ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٤/۹/۲۸ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۲٤٤ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقض قبل الوراث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث . ( المادتان ۱۰۱ اثبات ، ۱٤۵ مدنى )

( الطعن رقم ۱۳۲۳ لسنة ۵۹ ق - جلسة ۳۰/۳/۱۹۹٤ س٤۵ ج ۱ ص ۵۸٤ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه اذا ثبت الحق فيه للمضرور فانه ينتقل الي ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه . أن يطالب به لوبقي حيا .

( الطعن رقم ۳۵۱۷ لسنة ٦۲ ق ” هئية عامة ” جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۲ س ) 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في الفقرة الأولي من المادة ۲۲۲ من القانون المدني علي أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ..... ” وفي الفقرة الثانية علي أنه ” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الي الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب ” يدل علي أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعني السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة علي الأزواج والأقارب الي الدرجة الثانية ، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه ، وهو ما ينطبق بدوره ـ ومن باب أولي ـ . في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الاصابة.

( الطعن رقم ۳۵۱۷ لسنة ٦۲ ق ” هئية عامة ” جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۲ س ) 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ۱۱٤ والفقرة الثانية من المادة ۱۱۵ من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل آخر للإثبات ويتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى طلبها ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن اليمين التى طلب الطاعنون توجيهها إلى المطعون ضدها الأولى والثانى ۰۰۰۰ يؤدى حلفها إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين لمساحة الأرض موضوع النزاع وغصبها منه وانصبت على مجرد علمها بها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيهها على سند من قوله إنها لا تتعلق بشخص من وجهت إليه وعن واقعة يمكن إثباتها بالبينة يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ۱۲۳۲ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۳/٦/۲۹ لسنة ٤٤ ع ۲ ص ۷۹۲ )
ـ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص المادة ۱۳ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها و أكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .
( المادتان ۸۷۵ مدنى و ۱۳ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۳٤٦۹ لسنة ۵۸ ق - جلسة ۱۹۹۳/۲/۲۱ س ٤٤ ع ۱ ص ٦٦۹ ق ۱۱۱ )
ـ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان المقرر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين ۱۳ ، ۱٤ من القانون ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج حقه هذا على من سبقه بإشهار حق عينى تلقاه من الوارث .
( المواد ۱۳ ، ۱٤ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۹۹۱ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۲/٦/۲۳ س ٤۳ ع ۱ ق ۱۸۱ ص ۸۷۲ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الايصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه وأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .
( المادة ۱۷۸ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ) .

( الطعن رقم ۱٤۷۳ لسنة ۵۷ ق - جلسة ۱۹۹۲/۱/۱۵ س ٤۳ ج ۱ ص ۱٦٦ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى اذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل الا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الةير وهو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع وقام . بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة.

( الطعن رقم ۷٤٦ لسنة ۵۵ ق - جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۵ س ۳۹ ص۱۳۱۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل نص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ والمعدل بالقانون رقم ۷۲ لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم علي خلاف هذا التحقيق ، وانكار الوراثة الذي يستدعي استصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعي الوارثة .
( ۹ من القانون رقم۱ لسنة ۲۰۰۰ )

( الطعن رقم ۲۳۳۰ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/٤/۲ س ۳۸ ع ۱ ص۵٤۳ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ۹۱۷ من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذة المحكمة - لا يحول دون استنباط اضافة التصرف الى مابعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، وتقدير الأدلة والقرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
( م ۹۹ , ۱۰۰ إثبات , ۹۱۷ مدنى )

( الطعن رقم ۱۲۵۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۳/۲٤ س ۳۸ جـ ۱ ص ٤۳۳ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظم المشرع بنص المادتين ۲٤٤ و ۲٤۵ من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيمابين المتعاقدين والخلف العام او بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين واذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقا لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك علي خلاف القواعد العامة ، اذ يستمد من عقد لا وجود له قانونا ـ في حين أن حق الوارث الذي يطعن علي تصرف مورثه بأنه يخفي وصية هو حق أصلي يستمده من قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سببا مستقلا لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي ، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفا في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار اليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲٤٤ سالفة الذكر ـ وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص ـ فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الارث بل يقدم حقه علي حقهم في هذا الشأن .
( ۲٤٤ ، ۲٤۵ , ۹۱۷ مدنى )

( الطعن رقم ۱۲۵۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۳/۲٤ س ۳۸ ص٤۳۳ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوي ابتداء ضد المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها قصر المرحوم…... بطلب الزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ ۹۵۵ جنيها الا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها علي الحكم بالزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها واذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة الي التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فان ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة كل منهم بحسب نصيبه اذا أبدي أحدهم دفاعا مؤثرا في الحق المدعي به علي التركة كان في ابدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه وذلك لأن التركة منفصله شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة لما كان ذلك ، فان استئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعا منها بصفتها نائبة عن باقي الورثة الذين لم يشتركوا في الاستئناف ، بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوي الموجهة الي التركة واذ كان المطعون ضده الأول وارثا فانه يفيد من هذا الحكم ويكون النعي عليه بمخالفة القانون لقبوله الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ نعيا غير منتج اذ أنه لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحتة .
( المواد ۳ ، ۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲٤۸ مرافعات)

( الطعن رقم ٤۳٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۲۷ س ۳٦ ص۸۲۲ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كانت شخصية الوارث مستقلة ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها ، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا في حدود ما آل اليه من أموال التركة ، ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، علي باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فان كان بدعوى الحلول فانه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة اجراءات استيفاء حقه اذا أحاله اليه .
( المواد ۸۹۱ ، ۸۹۲ ، ۸۹۳ مدني )

( الطعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۵/۳۰ س ۳۵ ص ۱٤۹۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

موضوع: احكام نقض فى الارث
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصيه الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثه فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة .
( المادتان ۸۳۳ ، ۸۷٦ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۷۰٤ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲٦ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۱٤۷)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من الاوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به ، وبعد وفاة المورث المذكور أختصم المطعون عليه ورثته ـ الطاعنين ـ للحكم له عليهم بذات الطلبات بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمه الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادتان ۸۳۳ ، ۸۷٦ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۷۰٤ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲٦ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۱٤۷ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلاً ، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقة فى التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ بشأن المواريث .
( المادة ۷ ق. ۱ لسنة ۲۰۰۰ بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية )

( الطعن رقم ۱۷٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰٦۰ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود بنص المادة ۹۷۰ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة ، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني .
( المواد ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸٤ ، ۹۷۰ من القانون المدني )

( الطعن رقم ۳۷۱۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/٤ س ٤۸ ج ۱ ص ۷۸ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثة الممول - المدين - وطلبت إلزام التركة ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجهاً ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به .
( المادة ٤ /۲ ق ۷۷ لسنة ٤۳ و المادة ٦۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۵۵۷ لسنة ۵۹ ق جلسة ٤ / ۷ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۰۸۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوجب المشروع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹٦۲ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ـ على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على وجه الإستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين فى صحفتين يوميتين واسعتى الإنتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام كما أوجب فى المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد ، وكان مؤدى هذين النصين ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفعن متوفى من غير وارث واستلزم لإعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الإبتدائى قد استخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبه عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وأنه لا دليل على أن تركة المتوفى ... - اليونانى الجنسية - تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم ۹۸۲ سنة ۱۹۵٦ مدنى كلى القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمة حق على العقار موضوع النزاع و .... هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
( المادتان ٤ ، ٦ ق ۷۱ لسنة ۱۹٦۲ و المادة ۱۷۸ مرافعات المعدلة بق ۱۳ لسنة ۷۳ )

( الطعنان رقما ۲۷۳۹ , ۲۹۳٤ لسنة ق جلسة ۲۳/ ٦/ ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۲ ص ۹۸۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان مؤدى النص فى المادة ۳۲ من القرار بقانون ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى على أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق و منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقى على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقىبعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث . وهذه الدعوى هى التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعاً أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث . وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار يصبح ممثلاً للحقيقة ونفياً من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه .
( المواد ۳۲ من القانون ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ ، ۱ مدنى ، ۱ من القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ ، ٤۵٤ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۱۳ س ٤۷ ج ۱ ص ٤۷۰ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى .
( المواد ۳۷ ، ٤۳ مرافعات ، ۸۳٦ مدنى )

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۱۳ س ٤۷ ج ۱ ص ٤۷۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد إستمد منها قانون المواريث أحكامه ، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والأجتماعية المستقره فى ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما إختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ماقد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع .

( الطعنان رقما ۳٦ لسنة ٦۱ ، ۱۵٤ لسنة ٦۳ ق ” أحوال شخصية ” ـ هيئة عامه ـ جلسة ۱۹۹۵/۱۲/۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى الفقرة الأولى من المادة ۸۷۵ مدنى والمواد الأولى والرابعةوالسادسة من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ يدل على أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلا فى نطاق تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم .

( الطعنان رقما ۳٦ لسنة ٦۱ ق ، ۱۵٤ لسنة ٦۳ ق ” أحوال شخصية ” هيئة عامة ـ جلسة ۱۹۹۵/۱۲/۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الارث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضى فإن مناط المنع من الإرث عند إختلاف الديانة الوارد حكمه فى المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاة المورث أو حكم بإعتباره ميتاً .

( الطعنان رقما ۳٦ لسنة ٦۱ ق ، ۱۵٤ لسنة ٦۳ ق ” أحوال شخصية ” ـ هيئة عامة ـ جلسة ۱۹۹۵/۱۲/۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين ، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعا من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضرارا بحقهن فى الارث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعا سواء فى هذا المركز مادام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن فى الميراث ولا يحتمل الفصل فى طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة .
( المواد ۲٤٤ ، ٤۱۸ ، ۸۷۵ مدنى و المادة ۲۱۸ مرافعات )

( الطعنان رقمى ٦۳٤، ٦۳۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/۷/٦ س ٤٦ ج ۲ ص ۹۵۲ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة ۲۹ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المتسكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق فى الارث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون ، لما كان ذلك كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذى أصيب فى الحادث ـ سبب دعوى التعويض الراهنة ـ قد مات بتاريخ ۱۹۸۱/۵/۲۸ قبل ميلاد ابنته القاصرة ............ الحاصل فى ۱۹۸۱/۱۱/۱ ومن ثم فإنها كانت فى هذا التاريخ حملا مستكنا فى تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به ، لأن الحق فى التعويض عن الاضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملا مستكنا وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر .
( المادتان ۲۹ ، ۱٦۳ مدنى )

( الطعن رقم ۱۰۷۵ لسنة ٦۰ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۷ س ٤٦ ج ۲ ص ۹۲۵ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة ۹۷۰ من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
( المادتان ۹٦۸ ، ۹۷۰ مدنى )

( الطعن رقم ۳۳٤۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۱ س ٤٦ ج ۲ ص ۸۹۹ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية .
( المادة ۸۷۵ مدنى ـ المادتان ۹ ، ۱۳ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۱۷۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۳۰ س ٤٦ ج ۱ ص ۷۵٦ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقهم ففى هاتين الصورتين يستمد الوارثحقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث .
( المواد ۹۱٦ ، ۹۱۷ ، ۱۳۵ من القانون المدنى )

( الطعن رقم ۳٦۵۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۹۵/۲/۱۹ س ٤٦ ص ٤۱٦ ج ۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة ۱۳ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المرث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية .
( المادتان ۸۷۵ مدنى ، ۱۳ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۳٤۲٤ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٤/۹/۲۸ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۲٤٤ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقض قبل الوراث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث . ( المادتان ۱۰۱ اثبات ، ۱٤۵ مدنى )

( الطعن رقم ۱۳۲۳ لسنة ۵۹ ق - جلسة ۳۰/۳/۱۹۹٤ س٤۵ ج ۱ ص ۵۸٤ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه اذا ثبت الحق فيه للمضرور فانه ينتقل الي ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه . أن يطالب به لوبقي حيا

( الطعن رقم ۳۵۱۷ لسنة ٦۲ ق ” هئية عامة ” جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۲ س ) 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في الفقرة الأولي من المادة ۲۲۲ من القانون المدني علي أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ..... ” وفي الفقرة الثانية علي أنه ” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الي الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب ” يدل علي أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعني السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة علي الأزواج والأقارب الي الدرجة الثانية ، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه ، وهو ما ينطبق بدوره ـ ومن باب أولي ـ . في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الاصابة .

(  الطعن رقم ۳۵۱۷ لسنة ٦۲ ق ” هئية عامة ” جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۲ س ) 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ۱۱٤ والفقرة الثانية من المادة ۱۱۵ من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل آخر للإثبات ويتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى طلبها ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن اليمين التى طلب الطاعنون توجيهها إلى المطعون ضدها الأولى والثانى ۰۰۰۰ يؤدى حلفها إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين لمساحة الأرض موضوع النزاع وغصبها منه وانصبت على مجرد علمها بها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيهها على سند من قوله إنها لا تتعلق بشخص من وجهت إليه وعن واقعة يمكن إثباتها بالبينة يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ۱۲۳۲ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۳/٦/۲۹ لسنة ٤٤ ع ۲ ص ۷۹۲ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص المادة ۱۳ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها و أكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .
( المادتان ۸۷۵ مدنى و ۱۳ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۳٤٦۹ لسنة ۵۸ ق - جلسة ۱۹۹۳/۲/۲۱ س ٤٤ ع ۱ ص ٦٦۹ ق ۱۱۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان المقرر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين ۱۳ ، ۱٤ من القانون ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج حقه هذا على من سبقه بإشهار حق عينى تلقاه من الوارث .
( المواد ۱۳ ، ۱٤ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۹۹۱ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۲/٦/۲۳ س ٤۳ ع ۱ ق ۱۸۱ ص ۸۷۲ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الايصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه وأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .
( المادة ۱۷۸ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ) .

( الطعن رقم ۱٤۷۳ لسنة ۵۷ ق - جلسة ۱۹۹۲/۱/۱۵ س ٤۳ ج ۱ ص ۱٦٦ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى اذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل الا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الةير وهو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع وقام . بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة.

( الطعن رقم ۷٤٦ لسنة ۵۵ ق - جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۵ س ۳۹ ص۱۳۱۱ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل نص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ والمعدل بالقانون رقم ۷۲ لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم علي خلاف هذا التحقيق ، وانكار الوراثة الذي يستدعي استصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعي الوارثة .
( ۹ من القانون رقم۱ لسنة ۲۰۰۰ )

( الطعن رقم ۲۳۳۰ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/٤/۲ س ۳۸ ع ۱ ص۵٤۳ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ۹۱۷ من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذة المحكمة - لا يحول دون استنباط اضافة التصرف الى مابعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، وتقدير الأدلة والقرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
( م ۹۹ , ۱۰۰ إثبات , ۹۱۷ مدنى )

( الطعن رقم ۱۲۵۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۳/۲٤ س ۳۸ جـ ۱ ص ٤۳۳ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظم المشرع بنص المادتين ۲٤٤ و ۲٤۵ من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيمابين المتعاقدين والخلف العام او بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين واذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقا لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك علي خلاف القواعد العامة ، اذ يستمد من عقد لا وجود له قانونا ـ في حين أن حق الوارث الذي يطعن علي تصرف مورثه بأنه يخفي وصية هو حق أصلي يستمده من قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سببا مستقلا لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي ، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفا في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار اليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲٤٤ سالفة الذكر ـ وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص ـ فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الارث بل يقدم حقه علي حقهم في هذا الشأن .
( ۲٤٤ ، ۲٤۵ , ۹۱۷ مدنى )

( الطعن رقم ۱۲۵۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۳/۲٤ س ۳۸ ص٤۳۳ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوي ابتداء ضد المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها قصر المرحوم…... بطلب الزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ ۹۵۵ جنيها الا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها علي الحكم بالزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها واذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة الي التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فان ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة كل منهم بحسب نصيبه اذا أبدي أحدهم دفاعا مؤثرا في الحق المدعي به علي التركة كان في ابدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه وذلك لأن التركة منفصله شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة لما كان ذلك ، فان استئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعا منها بصفتها نائبة عن باقي الورثة الذين لم يشتركوا في الاستئناف ، بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوي الموجهة الي التركة واذ كان المطعون ضده الأول وارثا فانه يفيد من هذا الحكم ويكون النعي عليه بمخالفة القانون لقبوله الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ نعيا غير منتج اذ أنه لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحتة .
( المواد ۳ ، ۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲٤۸ مرافعات)

( الطعن رقم ٤۳٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۲۷ س ۳٦ ص۸۲۲ )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كانت شخصية الوارث مستقلة ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها ، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا في حدود ما آل اليه من أموال التركة ، ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، علي باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فان كان بدعوى الحلول فانه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة اجراءات استيفاء حقه اذا أحاله اليه .
( المواد ۸۹۱ ، ۸۹۲ ، ۸۹۳ مدني )

( الطعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۵/۳۰ س ۳۵ ص ۱٤۹۵ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2