You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الاشكال فى التنفيذ المدنى
الموجز : –
وقف أجراءات البيع الأداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعه للقضاء كما فى أشكلات التنفيذ ودعوى الأسترداد . للجه الحاجز المضى فى أجراءات الحجز والبيع دون أنتظار الفصل فى هذه المنازعه . ما لم يقم المتنازع بأيداع قيمه المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانه الجه الحاجزه . للمحكمة مع ذلك أن تقضى بوقف الأجراءات اذا كان فى أسباب المنازعه ما يبرر ذلك ولو لم يحصل يداع .
القاعدة : –
يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدراى – و هى على ما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق و السرعة و الضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية – بالمادتين 480 و 537 من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ و دعوى اللإسترداد فإشترط لوقف هذه الإجراءات – فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وفقها – أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها و المصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز و البيع إلى نهايتها دون إنتظار الفصل فى هذه المنازعات . و لكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة و مباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز و البيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة و ليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها .
(الطعن رقم 387 لسنة 32 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 2050 ق 297)
الموجز : –
أختلاف موضوع دعوى الحراسه عن موضوع دعوي الأشكال فى التنفيذ تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخري قضاء الحكم السابق فى الأشكال بعدم جديه النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسه من العود الى بحث الجديه فى تلك المنازعه من جديد . شرطه حجيه الأمر المقضى اتحاد الدعوى بين خصوما ومحلا وسبببا
القاعدة : –
ما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى ” إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد ” يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العودإلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى إلا إذا إتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها – وهى مدى جدية النزاع – واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسة عن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
(الطعن رقم 10 لسنة 33 جلسة 1966/06/12 س 17 ع 3 ص 1121 ق 152)
الموجز : –
وصف الحكم بدعوي براءه الذمه بأنه اشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقرره للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعيه . خطا فى القانون .
القاعدة : –
وصف الحكم فى دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية ، خطأ فى القانون .
(الطعن رقم 134 لسنة 32 جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص 688 ق 94)
الموجز : –
يتناول قاضى الأمور المستعجلة بصفة وقتية فى نطاق الاشكال ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وانما ليتحسس وجه الصواب فى الاجراء الوقتى المطلوب فيقضى على هداه لا بعدم اختصاصه اما بوقف التنفيذ محل الاشكال أو بالاستمرار فيه . تقدير قاضى الأمور المستعجلة فى ذلك خطأ أو صوابا تقدير وقتى لا يؤثر على الحق المتنازع فيه . قرار قاضى الأمور المستعجلة بالاستمرار فى التنفيذ لا يحوز حجية تحول دون اثارة النزاع لدى محكمة الموضوع بشأن رفع الحجز .
القاعدة : –
تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة وقتية فى نطاق الأشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس وجه الصواب فى الإجراء الوقتي المطلوب فيقضي على هداه لا بعدم الاختصاص، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره. وتقدير قاضي الأمور المستعجلة فى ذلك – خطأ كان أو صواب – هو تقدير وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة ومن ثم فالقرار الذي يصدره القاضي المستعجل بالاستمرار فى التنفيذ فى الإشكال المرفوع عن تنفيذ حجز، إجراء وقتي لا يحوز حجية تحول دون إثارة النزاع لدى محكمة الموضوع بشأن رفع الحجز. والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الموضوع [رفع حجز] تأسيساً على هذا النظر لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 146 لسنة 28 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1205 ق 190)
الموجز : –
قاضي التنفيذ . اختصاصه نوعيا بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثنى بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته الفصل فى إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته لنظر الإشكال الوقتي ولو كانت هذه القرارات أوتلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم.
القاعدة : –
مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتى فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله فى إشكال وقتى سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .
(الطعن رقم 2335 لسنة 50 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 196 ق 40)
رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ بقصد مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم – هو أمر لا صلة له فى حقيقته بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال و إنما هو فى صميم و جوهر الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر المحكوم ضده فى الإمتناع عن التنفيذ و إجباره على ذلك – لا يضيف الإشكال المستهدف الإستمرار فى التنفيذ قهراً للإمتناع عن التنفيذ جديداً – أساس ذلك : أن تنفيذ الحكم و الإستمرار فى ذلك هما واجبان ثابتان بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة قانوناً بوقف تنفيذ الحكم – لا يعتبر الإشكال المرفوع من جهة الإدارة عن حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى و لو إلى محكمة غير مختصة ولائياً الإستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر قانوناً رفع الإشكال مقابل عن ذلك الإشكال .
( الطعن رقم 3258 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/6 )
1 Comment
اريد مذكرة المستأنف ضده فى اشكال تنفيذ حكم مدنى