You cannot copy content of this page
الاعسار المدنى فى ضوء أحكام محكمة النقض
الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٦٣ )
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : الدعوى البوليصية ” .
الموجز : إعسار المدين . ماهيته . حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . قيامه على أمر واقع . إدعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل عليه . عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين .
القاعدة : إن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين .
الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )
العنوان : إفلاس ” شروط شهر الإفلاس : التوقف عن الدفع ” .
الموجز : شهر الإفلاس . غايته . تقرير حالة قانونية للتاجر . ماهيتها . توقفه عن سداد ديونه التجارية يُعرض حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال . مؤداه . زيادة أصوله المالية غير السائلة على ديونه . لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه . علة ذلك .
القاعدة : الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هى توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفى تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلى ومن بعده الاقتصادى القومى للدولة .
الطعن رقم ٣٥٦٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٣٣ )
العنوان : التزام ” إعسار المدين : الإعسار القانوني ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير شهر الإعسار ” . محاماة ” نقابة المحامين ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذي لم يثبت – كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين – أن لدى النقابة أموالا كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت في حالته المالية . خطأ .
القاعدة : لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته – كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين – أن لدى النقابة أموالا كافية للوفاء بدين المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال ، ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال ، ودون أن يورد الأسباب التي استند عليها في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت في حالته المالية من عدمه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها وهو ما يعيب الحكم .
الطعن رقم ٣٥٦٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٣٣ )
العنوان : التزام ” إعسار المدين : الإعسار القانوني ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير شهر الإعسار ” . محاماة ” نقابة المحامين ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” .
الموجز : التزام محكمة الموضوع في الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى في تقديرها الظروف العامة والخاصة التي أعسر فيها المدين وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية .
القاعدة : يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل في حكمها الصادر بشهر الإعسار ، أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى – وعلى ما تقضى به المادة ٢٥١ من القانون المدني – في تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به ، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية .
الطعن رقم ٣٥٦٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٣٣ )
العنوان : التزام ” إعسار المدين : الإعسار القانوني ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير شهر الإعسار ” . محاماة ” نقابة المحامين ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” .
الموجز : إعسار المدين . ماهيته . حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . قيامه على أمر واقع . إدعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل . عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين .
القاعدة : الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء ، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه ، وعلى من يدعى أن مدينه معسرا أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين .
الطعن رقم ٢١٣٦ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١٢١٣ )
العنوان : دعوى ” دعوى عدم نفاذ التصرف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “.
الموجز : حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف . شرطه المواد ٢٣٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩ مدنى . ثبوت علم المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت التصرف كاف لاعتبار التواطؤ قائما . اثبات الاعسار . وسيلته للمدين او المتصرف اليه نفى الاعسار باثبات ان للاول مالايغطى ديونه .
القاعدة : المقرر وفقاً لما تقضى به المواد ٢٣٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩ من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء و سابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه و العبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ إستحقاقه و لا بتاريخ تعيين مقداره و الفصل فيما يثور بشأنه من نزاع ، و أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين و بين المتصرف إليه على الإضرار بحقوقه و يكفى لإعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين و المتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه ، و إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها و يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة .
الطعن رقم ١٢٧٣ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٣/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٧١ )
العنوان : اعسار . دعوى ” الدعوى البوليصية ” . اثبات ” عبء الاثبات ” .
الموجز : اثبات الاعسار على الدائن اثبات مقدار ما في ذمة مدينه من ديون و على الأخير اثبات أن له مالاً يساوى قيمتها أو يزيد . ( م ٢٣٩ مدنى ) .
القاعدة : بحسب الدائن – إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة ٢٣٩ من القانون المدنى – أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها .
الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠٥/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٠٨ )
العنوان : دعوى . ” الدعوى البوليصية “. محكمة الموضوع . إثبات ” القرينة القانونية “.
الموجز : إثبات الدائن إعسار مدينه , القريينة القانونية الواردة بالمادة ٢٣٩ مدنى . مؤداها . محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين فد سبب أعماره أو زاد فيه . عدم خضوعها . في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا .
القاعدة : النص في المادة ٢٣٩ من القانون المدنى على أنه ” إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، و على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ” يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون و عندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر و ينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين و عليه هو أن يثبت أنه غير معسر و يكون ذلك بإثبات أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً و إذا طولب المدين بإثبات أن له ما لا يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها و إلا إعتبر معسراً ، و تقدير ما إذا كان التصرف هو الذى سبب إعسار المدين أو زاد في هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، ما دام إستخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق
الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١١٨٥ )
العنوان : نقض . حكم ” حجية الحكم ” . قطاع عام .
الموجز : القضاء برفض شهر الاعسار لعدم توافر الاعسار القانوني للمدين . لا يعد حجة في نفي الاعسار الفعلي .
القاعدة : التزام – تنفيذ الالتزام – وسائل التنفيذ – شهر اعسار المدينمن المقرر أن الإعسار الفعلى يختلف عن الإعسار القانونى فالأول أشمل مجالاً من الثانى بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلى مع إنتفاء الإعسار القانونى إلا أن توافر الإعسار القانونى يقتضى حتماً و بطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلى ، و إذ علقت المحكمة قضاءها في الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم في دعوى الإعسار بما قررته من أعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار و أن وجه الرأى يتغير و لا ريب بالحكم ، فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا في حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما و قد مضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانونى فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم الحتمى إلى إنتفاء الإعسار الفعلى .
الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١١٨٥ )
العنوان : التزام “اعسار المدين “. دعوى ” دعوى عدم نفاذ التصرف ” .
الموجز : الاعسار القانوني . شرط لشهر اعسار المدين . الاعسار الفعلي شرط لعدم نقاذ التصرف الصادر من المدين .
القاعدة : مفاد نص المادتين ٤١٧ و٢٣٧ من التقنين المدني أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء. وبين الإعسار الفعلي الذي استلزم توافره دعوى عدم نفاذ التصرف واشترط لقيامه أن يؤدى التصرف الصادر من المدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل، ومؤدى ذلك أن الإعسار الفعلي أوسع نطاقاً من الإعسار القانوني فقد يتوافر الأول دون الثاني.
الطعن رقم ١٦ لسنة ١٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٦/٠١/٣١
العنوان : شفعة : إثبات .
الموجز : إثبات . المنكر المعفى من الإثبات . الإعسار . إمكان إثباته . الادعاء بإعسار الشفيع . على المشفوع منه إثباته . عجزه . اعتباره عاجزاً . لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات .
القاعدة : إن المنكر المعفي من الاثبات هو من ينكر الدعوى إنكارا مجردا فلا يجيب عليها بغير الانكار. أما من أجاب على الدعوى بدفعها فإنه بذلك يصير مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه. وعلى ذلك يكون الدفع بإعسار الشفيع ادعاء من المشتري وهو المطالب بأن يقدم الدليل عليه. والاعسار هو حالة قانونية تستفاد من أن أموال الشخص ليست كافية للوفاء بديونه المستحقة عليه. وهو بهذا المعنى لا يقوم على نفى مطلق يتعذر إثباته بل يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه. على أن المقرر في الاثبات أنه إذا كانت الواقعة المدعاه سلبية وكانت منضبطة النفى كان على مدعيها إثبات خلافها متى أمكنه تحويلها إلى قضية موجبة. فإذا لم يكن ذلك ممكنا أو كانت الواقعة غير منضبطة النفى فإن مدعيها يعتبر عاجزا عن إثبات دعواه. وعلى ذلك فلا مخالفة لقواعد الاثبات إذا اعتبر الجكم المشفوع منه عاجزا عن اثبات إعسار الشفيع لأنه لم يقدم دليلا على هذا الاعسار .
الطعن رقم ٥٣ لسنة ١٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤١/٠١/٠٢
العنوان : صورية .
الموجز : الإعسار . صورية العقد . لا تلازم بينهما . يسار المشتري . البحث فيه . لا موجب .
القاعدة : لا تعارض بين أن يكون المشتري في حالة تمكنه من دفع الثمن وأن يكون الشراء الحاصل منه صورياً، إذ لا تلازم بين حالة الإعسار وصورية العقد. فإذا اقتنعت المحكمة بأن تصرفا ما كان صورياً فليس هناك ما يحتم عليها أن تعرض بالبحث للمستندات المقدمة من المشتري إثباتاً ليسره ومقدرته على دفع الثمن، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر.