You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الاكراة المبطل للعقد
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
القاعدة : –
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً، وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً . تقدر وسائل الإكراه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الارادة مهما كانت خطره. عله ذلك. حالات التصرف المعقود فى مرض الموت. خضوعها لأحكام خاصة. يجب إعمالها دون غيرها. المادتان 477 , 916 من القانون المدني.
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق وأن تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة – مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها فى المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها.
(الطعن رقم 1282 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 823 ق 131)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا . يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله . النفوذ الادبي المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلي غرض غير مشروع كفايته لإبطال التصرف .
القاعدة : –
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف .
(الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)
الموجز : –
تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها علي نفس المكره . أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع . متي كانت الأسباب التي بنيت عليها مؤدية إلي ما قضت به .
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التى بنته عليها مؤدية إلى ما قضت به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التى وقع بها الإكراه، ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إدارة المطعون ضده، واكتفى فى اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بينت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك فى تاريخ سابق على تاريخ تحرير الإستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده، كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستفالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ إنتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كان لم تكن لتقديمها تحت اكراه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد فى الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)
الموجز : –
الاكراه المبطل للرضا يتحقق بتهديد المتعاقد بحظر جسيم محدق بنفسه أو بماله . النفوذ الأدبي المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلي غرض غير مشروع . كفايته لإبطال العقد .
القاعدة : –
الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد .
(الطعن رقم 142 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1022 ق 163)
الموجز : –
تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد . أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع .
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
(الطعن رقم 142 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 1022 ق 163)
الموجز :-
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى قبول المتعاقد مالا يقبله إختباراً . مثال .
القاعدة : –
الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلال غير سائغ .
(الطعن رقم 964 لسنة 46 جلسة 1981/11/25 س 32 ع 2 ص 2101 ق 382)
الموجز : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد . أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع .
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 964 لسنة 46 جلسة 1981/11/25 س 32 ع 2 ص 2101 ق 382)
الموجز : –
الاكراه المبطل للرضا تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه أوبماله أو باستعمال وسائل ضغط لاقبل له أو التخلص منها . ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله عى الاقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيار.
القاعدة : –
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .
(الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)
الموجز : –
الاكراه الذى يمتد به سببا لابطال العقد شرطه ان يكون غير مشروع 1273/1 مدنى استخدام وسيلة قانونية – التبديد بالتنفيذ بدين- فى الضغط على المتعاقد للوصول إلى غرض غير مشروع . إكراه.
القاعدة : –
أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد به سببا لإبطال العقد أن يكون غير مشروع و هو ما أشارت إليه المدة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس ” مما مفاده أنه يجب فى الرهبة أن يكون المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق – إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال الوسيلة المقررة قانوناً بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا إستغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه الحالة يكون واقعا بغير حق و لو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى .
(الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)
الموجز : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض.
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)
الموجز : –
تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة . دخوله تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم .
القاعدة : –
تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم ، لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينه يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا ماهيته تحققه باستعمال وسائل الضغط ولو كانت مشروعة متى استهدفت الوصول إلى شيء غير مستحق .
القاعدة : –
مفاد نص المادة 127 من القانون المدنى أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه فى نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى و لو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعه .
(الطعن رقم 172 لسنة 41 جلسة 1976/03/31 س 27 ع 1 ص 815 ق 157)
الموجز :-
تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها فى نفس العاقد . أمور واقعية . تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة مثال بشأن تنازل عن الطعن
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و فى حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف فى الدعوى المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادة مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .
(الطعن رقم 172 لسنة 41 جلسة 1976/03/31 س 27 ع 1 ص 815 ق 157)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محد ق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً.
القاعدة : –
نص المادة 127 من القانون المدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ويجب أن يكون الضغط الذى يتولد عنه فى نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك الهدف الوصول إلى شىء غير مستحق وحتى ولو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعة.
(الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)
الموجز : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.شرطه. إقامة قضاؤها على أسباب سائغة مع مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه و سنه وحالته الإجتماعية.
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية فى ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير فى استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 1966/1/27 المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم فى ذلك ما يحقق وسيلة الإكراه التى تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى فى أسبابه إلى نفى تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الإتحاد الإشتراكى بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إدارته أو تعيث فى نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات فى هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، وأن مثله لا تأخذه رهبه ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الإتحاد الإشتراكى فى ذاته لا يسلبه حرية العقد والإختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة حرة مختارة بما ينفى القول بان توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يرغم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبه قائمة على أساس دون حق بعثها فى نفسه أمين الإتحاد الإشتراكى المتعاقد الآخر.
(الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)
الموجز : –
الاكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط لاقبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره بغير حق تحمله على الاقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا .
القاعدة : –
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد الُمكْرَه بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها الُمكْرَه بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
(الطعن رقم 1249 لسنة 64 جلسة 1995/01/22 س 46 ع 1 ص 224 ق 44)
الموجز : –
تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد . امور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه
القاعدة : –
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 1249 لسنة 64 جلسة 1995/01/22 س 46 ع 1 ص 224 ق 44)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا . يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله . النفوذ الادبي المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلي غرض غير مشروع كفايته لإبطال التصرف .
القاعدة : –
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف .
(الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)
الموجز : –
تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها علي نفس المكره . أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع . متي كانت الأسباب التي بنيت عليها مؤدية إلي ما قضت به .
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التى بنته عليها مؤدية إلى ما قضت به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التى وقع بها الإكراه، ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إدارة المطعون ضده، واكتفى فى اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بينت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك فى تاريخ سابق على تاريخ تحرير الإستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده، كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستفالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ إنتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كان لم تكن لتقديمها تحت اكراه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد فى الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محد ق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً.
القاعدة : –
نص المادة 127 من القانون المدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ويجب أن يكون الضغط الذى يتولد عنه فى نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك الهدف الوصول إلى شىء غير مستحق وحتى ولو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعة.
(الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)
الموجز : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.شرطه. إقامة قضاؤها على أسباب سائغة مع مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه و سنه وحالته الإجتماعية.
القاعدة : –
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية فى ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير فى استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 1966/1/27 المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم فى ذلك ما يحقق وسيلة الإكراه التى تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى فى أسبابه إلى نفى تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الإتحاد الإشتراكى بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إدارته أو تعيث فى نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات فى هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، وأن مثله لا تأخذه رهبه ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الإتحاد الإشتراكى فى ذاته لا يسلبه حرية العقد والإختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة حرة مختارة بما ينفى القول بان توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يرغم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبه قائمة على أساس دون حق بعثها فى نفسه أمين الإتحاد الإشتراكى المتعاقد الآخر.
(الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)
الموجز : –
الاكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله .تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها .موضوعى تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع .
القاعدة: –
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا.
(الطعن رقم 1430 لسنة 56 جلسة 1992/05/19 س 43 ع 1 ص 693 ق 144)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
القاعدة : –
إن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
(الطعن رقم 222 لسنة 58 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 1 ص 60 ق 12)
الموجز : –
رضاء . أكراه . جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الإكراه . يقدربالمعيار النفسى الشخصى الواقع عليه الإكراه . كفيل . دفعه ببطلان الكفالة قولا منه بأنه أنما فبلها ليستصدر من المكفول له سنداَ بدل سند بدين عليه فقد منه . رفض الدفع بناء على أن فقد السند لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل وهو خبير بالشؤون المالية . هذا رد سديد . حكم . تسبيبه . خطأ الحكم فى عبارة وردت فيه تزيداً . لا يعيبه .
القاعدة : –
إن جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسى للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدنى . فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل ، و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية ، إلى الحد الذى يعيب رضاءه بكفالة أخيه ، فهذا رد سديد . و إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لايد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود ، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه .
(الطعن رقم 27 لسنة 17 جلسة 1948/04/01 س -1 ع 5 ص 585 ق 294)
الموجز : –
ترك الخصومة . تصرف إرادى يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا . إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص . قصور
القاعدة : –
إذا كان ترك الخصومة تصرفاً إرادياً يبطل إذا شابه عيباً من العيوب المفسدة للرضاء ، و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه إنه كان خاضعاً عند تحديد لإقرار لإكراه شاب إرادته فى معنى المادة 127 من القانون المدنى ، و دلل على ذلك بقرائن عدة ساقها ذهب إلى أنها تكشف عن مدى الرهبة التى بعثها المطعون عليه فى نفسه دون حق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى و قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
(الطعن رقم 32 لسنة 45 جلسة 1976/11/24 س 27 ع 2 ص 1649 ق 304)
الموجز : –