You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الالتزام 

أحكام محكمة النقض فى الالتزام 

 

 

استحالة تنفيذ الإلتزام – بنقل الملكية – لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى – المطعون عليه – ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه – بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة – و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .

( الطعن رقم 119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909 بتاريخ 05-04-1977 )

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ، و وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه .

( الطعن رقم 256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211 بتاريخ 11-01-1977 )

 

 

تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766بتاريخ 27-11-1978 )

 

 

يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به إلتزام عدم إمكان توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 2 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 859 بتاريخ 19-03-1979 )

 

 

الفسخ القانونى يقع عند إنقضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيده ، فإنقضاء هذا الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له .

( الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082بتاريخ 22-12-1980 )

 

 

يشترط – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً .

( الطعن رقم 766 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2233بتاريخ 26-12-1984 )

 

 

مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى – بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة .

( الطعن رقم 1705 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 375 بتاريخ 11-03-1985 )

 

 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 265 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 628بتاريخ 28-04-1987 )

 

إذا إتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أن يشترى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للإختيار . أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه و ملزماً بالتضمينات فى حالة عدم التنفيذ .

( الطعن رقم 56 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 430 بتاريخ 14-05-1942 )

 

المقصود بالإعذار حد وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ إلتزامه و من ثم فلا يوجب له وفقاً للمادة 220 من القانون المدنى بعد أن أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل الطاعن المدين

( الطعن رقم 2092 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 735 بتاريخ 06-03-1989 )

 

إن القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء . و إستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقدم لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 25 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 435 بتاريخ 15-05-1947 )

 

إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذى إستلمه آخر من المدين يعد إقرار منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلا ًبعد أن بدأ فضولياً – على ماتقضى به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية – إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقى المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء و لا يمكن إعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء كما لا يمكن إعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولى إذ لايتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل .

( الطعن رقم 340 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 414 بتاريخ 05-04-1962 )

 

إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وما شابه قصور .

( الطعن رقم 117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1966 )

 

لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقة بها وبث روح الإطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميل تبعة خطئه .

( الطعن رقم 259 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94 بتاريخ 11-01-1966 )

 

إذ كان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1964 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فإن كل ما يلزم به الناقل الجوى وفقاً للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 125 ألف فرنك فرنسى “التعويض المحدد بالإتفاقية” وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951
” بمقدار 2.55187 جرام ” .

( الطعن رقم 366 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907 بتاريخ 27-04-1967 )

 

لما كان إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر فى ذمته من الثمن .

( الطعن رقم 341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296بتاريخ 23-12-1969 )

 

مفاد نص المادة 344 من القانون المدنى أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد ، و أراد المدين أن يوفى بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد الدين الذى يريد الوفاء به .

( الطعن رقم 444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766بتاريخ 27-11-1978 )

 

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذ أقر الدائن هذا الوفاء و يكون من أثر هذا الوفاء – على ما تنص به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية أن ينقلب – الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً .

( الطعن رقم 716 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 854 بتاريخ 30-06-1982 )

 

إذا كان قيام الملتزم بإيداع ما إلتزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالإلتزام و كان الوفاء بالإلتزام تصرفاً قانونياً
و ليس إجراء من إجراءات الخصومة التى تزول بأثر رجعى نتيجة الحكم فى الدعوى بعدم القبول فإنه يبقى قائماً منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمناً بعدم
صحته .

( الطعن رقم 1178 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 694 بتاريخ 17-03-1983 )

إذ كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى بإعتباره وفاء بإلتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة .

( الطعن رقم 885 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1827بتاريخ 15-12-1983 )

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفرداً دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءاً ، مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً .

( الطعن رقم 573 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 256 بتاريخ 06-05-1990 )

 

لما كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع بإعتباره وفاء بإلتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية .

( الطعن رقم 3398 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 144 بتاريخ 16-05-1990 )

 

إذا لم يقم أحد العاقدين بإلتزامه كان للآخر ألا يوفى بإلتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمى أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان إلتزام كل منهما فى العقد مقابل إلتزام الآخر. فإذا كان العقد المحرر بين مدين و دائنه ” بنك التسليف ” ينص على أن المدين تعهد بأن يسدد إلى البنك مطلوبه على أقساط ، و بأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد ، و على أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين و عقاراته متى تبين بعد حصول الرهن و قيده و إستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عينى مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقارى ، بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها فى العقد كان البنك فى حل من قبول التقسيط ، و تعرفت نية المدين فى عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه ، و بناء على ذلك قضت بعدم إرتباط البنك فى التقسيط و بأحقيته فى الإستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقولات و العقارات دون أن يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .

( الطعن رقم 43 لسنة 9 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 21-12-1939 )

 

ليس فى أحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقص الإلتزامات التى يرتبها العقد ، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، و لئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال إستثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، و أجاز له فى المادة 514 أن ينظر فى أجر الوكيل المتفق عليه و تقديره بحسب ما يستصوبه ، فهذا و ذاك إستثناء من الأصل كان لا بد لتقريره من النص عليه . ثم إن ما كان من الشارع المصرى إبان الحرب العالمية الأولى و فى أعقابها ، و فى أثناء الحرب الثانية و عقب إنتهائها من إصدار تشريعات مختلفة بوقف الآجال و إعطاء المهل و التدخل فى عقود الإجارة و تحديد أسعار الحاجيات و المواد الغذائية – ذلك يدل على أنه إنما أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب ، و لهذا فليس للقضاء أن يسبق الشارع إلى إبتداع هذه النظرية بل عليه أن يطبق القانون كما هو . و على ذلك فالحكم الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية و طوارئها قد جعلت تنفيذ إلتزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 25 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 435 بتاريخ 15-05-1947 )

التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقا للمدين و بشرط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و إذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العينى من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيما فإنه لاتثريب عليها إذ هى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شأن لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 424 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1955 ) 

 

القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

( الطعن رقم 45 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 611 بتاريخ 25-04-1963 )

 

طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 106 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1963 )

 

لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل .

( الطعن رقم 224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040بتاريخ 10-05-1966 )

 

لئن كانت المادة 161 من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها “الدفع بعدم التنفيذ” ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة .

( الطعن رقم 224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040بتاريخ 10-05-1966 )

 

لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه.

( الطعن رقم 433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279بتاريخ 31-05-1966 )

 

شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع

( الطعن رقم 66 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 504 بتاريخ 03-03-1966 )

 

الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام ” م 219 مدنى ” . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون ـ على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات ـ أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر ـ فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه .

( الطعن رقم 306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955 بتاريخ 28-04-1966 )

يشترط لجواز حبس الإلتزام إستناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزام مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه إستناداً إلى هذا الدفع .

( الطعن رقم 379 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2045بتاريخ 29-12-1966 )

 

لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه .

( الطعن رقم 111 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1878بتاريخ 14-12-1967 )

 

إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء .

( الطعن رقم 15 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143 بتاريخ 19-01-1967 )

 

مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، أن إخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت إدعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائى .

( الطعن رقم 129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676بتاريخ 14-11-1967 )

 

لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فإنه لا يقبل من الطاعن – وهو مشتر ثان – الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه .

( الطعن رقم 260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932بتاريخ 28-12-1967 )

إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن .

( الطعن رقم 57 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604 بتاريخ 14-04-1970 )

ــــــــــــــــــــ
متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن – رب العمل فى المقاولة – بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إعذاره فى هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور .

( الطعن رقم 243 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1062بتاريخ 01-06-1972 )

مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة – البائعة – من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها – الوارثة للمشترى – ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته – فيها بعد البيع – و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287بتاريخ 18-12-1973 )

إدعاء – البائع – بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع و إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض

( الطعن رقم 205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315بتاريخ 03-12-1974 )

 

فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى . إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 542 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2163بتاريخ 30-12-1980 )

و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .

( الطعن رقم 598 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 757 بتاريخ 15-06-1982 )

إذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و يقع على عاتق المدين ” البائع ” فى هذه الحالة عبء إثبات إنتفاء الضرر إعمالاً للشرط الجزائى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 52 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641 بتاريخ 12-11-1959 )

 

 

الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً فى تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً فى تنفيذ إلتزامه و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام .

( الطعن رقم 1110 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 398 بتاريخ 06-02-1984 )

 

إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدنى و المادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب .
و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

( الطعن رقم 497 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 890 بتاريخ 28-03-1990 )

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبن إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الروؤس أو بأنصبة متساوية . و إذ كان مقتضى هذه القاعدة هو إنصراف آثار الإلتزام القابل للإنقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم ، و من ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الإلتزام و لو ذكر فى العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد إعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطراقه طالما لم تكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد .

( الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 )

 

الشرط الجزائى متى تعلق بإلتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من إدعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه إلتزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولاً بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 180 بتاريخ 12-01-1950 )

 

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه .

( الطعن رقم 92 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 921 بتاريخ 19-12-1957 )

 

لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين إتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه إلتزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته إتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد

( الطعن رقم 161 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821 بتاريخ 21-03-1978 )

الشرط الجزائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .

( الطعن رقم 663 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1020بتاريخ 18-04-1978 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1