You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الايجاب والقبول 

أحكام محكمة النقض فى الايجاب والقبول 

 

الموجز : –

التعاقد على البيع . م 418 مدنى . مقتضاه . إيجاب يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر بنقل ملكية الشئ المبيع إليه مقابل ثمن نقدى مقترنا بقبول مطابق له صادر من الأخير . تمامه . بتوافر الدليل على تلاقى إرادتهما على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء هذ محكمة النقض – أن التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع فى مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير ,ولا يعتبر هذا التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه .

(الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2013/01/12)

 

 

الموجز : –

البيع . تمامه بتلاقى إرادة المتعاقدين على الالتزام به وتنفيذه . مقتضاه . صدور إيجاب جازم من أحدهما بنقل ملكية المبيع له مقابل الثمن واقترانه بقبول مطابق من الآخر أو من ينوب عنه قانوناً .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه , وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً .

(الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

 

 

الموجز : –

عقد البيع . عقد رضائى . مؤداه . انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه . أثره . عدم لزوم إفراغه فى محرر مكتوب أو شكل رسمى لإثباته .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقد رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه ، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى .

(الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)

 

 

الموجز : –

التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه . شرطه . إثبات أن عدم علمه مرجعه خطأ منه .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه .

(الطعن رقم 10442 لسنة 65 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 383 ق 61)

 

الموجز : –

انعقاد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول. إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة . عدم لزوم إثباتهما فى محرر واحد.

القاعدة : –

لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد وإنما يمكن استخلاص تحققه من المكاتبات المتبادلة.

(الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83)

 

الموجز : –

الإيجاب . ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين. اقترانه بقبول مطابق له . أثره. انعقاد العقد. عدم جواز التنصل منه أو التحلل من آثاره بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه.

القاعدة : –

الإيجاب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره.

(الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83)

 

الموجز : –

الجهة الإدارية. لها إبرام عقود مع الأفراد تتعلق بنشاطها الخاص لتحقيق غرض مالي خاص بها والحصول على ربح مادي دون أن تقصد من ورائها تسيير مرفق عام.

القاعدة : –

ليس هناك ما يحول دون قيام الجهة الإدارية بإبرام عقود مع الأفراد تتعلق بنشاطها الخاص ولا تقصد من ورائها تسيير مرفق عام, وإنما تحقيق غرض مالي خاص بها والحصول على ربح مادي.

(الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83)

 

الموجز : –

تعارض القبول مع الايجاب . اعتباره رفضا يتضمن ايجابا جديدا . مثال

القاعدة : –

إذا عرض المشترى فى إنذاره للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون فى إنذارهم الذى ردوا به – على إنذار المشترى – وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضا من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلون فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هذا القبول يعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 61 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 394 ق 59)

 

الموجز : –

مناط انعقاد الاتفاق و تمامه أن يكون القبول مطابقا للايجاب لا يختلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا و إلا كان هذا القبول المخالف رفضا يتضمن إيجابا جديدا . استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة عدم حصول الانفاق علي الفسخ لعدم مطابقة الايجاب للقبول أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض فى ذلك .

القاعدة : –

يجب لتمام الإتفاق و إنعقاده أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب أما إذا إختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً . فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت فيما قررته من إنتفاء حصول الإتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب بالفسخ للقبول إلى ما إستخلصته إستخلاصاً سائغاً من العبارات المتبادلة بين طرفى الخصومة فى مجلس القضاء وكان لا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض إذ أن إستخلاص حصول الإتفاق على الفسخ من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

 

الموجز : –

كل قبول ينطوى على ما يعدل فى الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد . م 96 مدنى .

القاعدة : –

كان الرأى مستقرا إلى ما قبل العمل بالقانون المدنى الجديد على أن كل قبول ينطوى على ما يعدل فى الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد . و هو ما أقره المشرع بما نص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور . وإذن فمتى كان قبول الشركة المطعون عليها و قد اقترن بشرط جديد لم يتضمنه إيجاب الشركة الطاعنة يعتبر رفضا لهذا الإيجاب و لا يتلاقى معه فلا يتم به التعاقد بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الشركة الطاعنة و الشركة المطعون عليها بموجب هذا القبول و قضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن فسخه يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما إنساق إليه من مخالفته للثابت فى أوراق الدعوى متعين لذلك نقضه .

(الطعن رقم 188 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 741 ق 96)

 

الموجز : –

طلب الشريك مبلغا معينا كتقدير جزافى لأرباحه بشرط الدفع فورا و تحديده الغرض من هذا الإيجاب . رفض الإيجاب . سقوطه . اعتماد الحكم عليه فى قضائه . خطأ .

القاعدة : –

إذا رفع أحد الشريكين دعوى مطالبا بنصيبه فى أرباح الشركة و عرض إنهاء للنزاع أن يدفع إليه شريكه مبلغا معينا كتقدير جزافى لأرباحه و قيد هذا الإيجاب بشرط الدفع فوراً و حدد الغرض منه فلم يقبل شريكه ذلك فإن هذا الإيجاب يكون قد سقط لتخلف شرطه و الغرض منه و رفض قبوله ، فإذا كان الحكم رغم ذلك قد أخذ بهذا الإيجاب الساقط و قيد به الموجب فإن الحكم يكون قد اعتمد فى قضائه على دليل معدوم مما يجعل قضاءه مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 9 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 176 ق 22)

 

الموجز : –

عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الايجاب . عدم عدول الموجب عن ايجابه وصدور القبول من المعروض عليه بالايجاب . تمام العقد

القاعدة : –

إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لايسقط إلا إذا عدل عنه الموجب ، فإن بقى الموجب على إيجابه حتى صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقى الإرادتين و من ثم فلا يجوز بعد ذلك لأى من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحليل من آثاره

(الطعن رقم 52 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 550 ق 78)

 

الموجز : –

اشتراط مطابقة القبول للايجاب لانعقاد العقد . اقتران القبول بما يعدل فى الايجاب لا يجعله فى حكم القبول الذى يتم به التعاقد . اعتباره بمثابة ايجاب جديد . استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغى أن الخلاف بين الايجاب والقبول يتناوله مسألة جوهرية فى التعاقد وليس وليد خطأ مادى وقع فيه القابل ورتبت على ذلك عدم مطابقة القبول للايجاب وبالتالى عدم انعقاد العقد اصلا – لا مخالفة فى ذلك القانون.

القاعدة : –

يشترط قانوناً لانعقاد العقد مطابقة القبول للايجاب ، فإذا اقترن القبول بما يعدل فى الإيجاب فلا يكون فى حكم القبول الذى يتم به التعاقد و إنما يعتبر بمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التى أوردتها أن الخلاف بين الإيجاب و القبول يتناول مسألة جوهرية فى التعاقد الذى كان يراد إبرامه و أنه ليس وليد خطأ مادى وقع فيه الطرف القابل و رتبت على عدم مطابقة القبول للايجاب أن العقد لم ينعقد أصلا بين الطرفين ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون

(الطعن رقم 142 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 653 ق 93)

 

الموجز : –

السكوت عن الرد ليس تعبيرا عن الارادة . اعتباره قبولا شرطه . تعلقه بتعامل سابق بين المتعاقدين و اتصاله بالايجاب . م 98 / 2 مدنى .

القاعدة : –

المقرر وفقاً لنص المادة 2/98 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة و لا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين و إتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له .

(الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

 

الموجز : –

التعاقد ما بين غائبين . اعتباره قد تم فى المكان و الزمان الذى يعلم فيها الموجب بالقبول . م 97 /1 مدنى .

القاعدة : –

المقرر وفقاً لنص المادة 2/97 من القانون المدنى على أن – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان و الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

(الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

 

الموجز : –

انعقاد البيع بتلاقى الإيجاب والقبول على حصوله . ركن القبول فى حالة إبداء الشركة المؤجرة رغبتها فى بيع عقاراتها إلى مستأجرين . شرطه . أن يكون المشترى مستأجرا للعقار المبيع أو وارثا له منتفعا به المادتان 391 مدنى قديم و 601 مدنى . مثال .

القاعدة : –

البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتد إلا بتلاقى الإيجاب و القبول على حصوله . و لما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى وجهت فى 1976/7/15 إعلاناً إلى مستأجرى عقاراتها ضمنته إبداء رغبتها فى بيع العقارات لهم وفقاً للشروط المبينة بهذا الإعلان ، و على فرض أن تلك الدعوة توفرت لها كل المقومات التى يتطلبها القانون للإيجاب الملزم ، فأنه يتعين أن يكون المتعاقد الأخر – المشترى – مستأجراً للعقار المبيع ، إذ أصبحت شخصيته مقصودة و محل إعتبار فى التعاقد ، و من ثم فلا يعول على القبول الصادر من غير مستأجر و لا ينعقد به البيع ، كما لا يجوز إلزام الشركة بإجرائه أن هى رفضته . لما كان ذلك و كان المستأجر الأصلى لعقار النزاع قد توفى فى 1944/9/7 حسبما جاء بالإعلام الشرعى المقدم لمحكمة الموضوع و كان النص فى المادة 391 من التقنين المدنى القديم على أن الإيجار لا ينفسخ بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ، و هو ما يتفق مع حكم المادة 1/601 من التقنين المدنى الجديد ، و من ثم فأن عقد الإيجار لا ينتهى كقاعدة عامة بموت هذا المستأجر ، و ينتقل حق الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد الإتفاقية إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم ، و لما كان حقهم الموروث ليس حقاً عيناً كحق الملكية و إنما هو حق إنتفاع شخصى محدد بمدة العقد و ينتهى فيها و لا يمتد العقد و لا يتجدد بعد ذلك إلا بإتفاق الطرفين ، إلا أن ذلك لا يمنع أن يختار بعض الورثة الإنتفاع بالعين المؤجرة دون البعض الأخر فيستمر عقد الإيجار لمن أختار بقائه دون من أختار إنهاءه و ذلك وفقاً للقواعد العامة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنين لا تنطبق عليهم صفة المستأجر . و من ثم فأن رغبتهم للشركة المطعون ضدها الأولى فى شراء عقار النزاع لا يعد البتة قبولاً يعتد به لصدوره من غير المستأجرين للعقار ، و لا إلزام على الشركة بإتمام البيع لرفضها طلب الطاعنين .

(الطعن رقم 1077 لسنة 51 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 632 ق 132)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1