You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التحريات وإذن النيابه

أحكام نقض فى التحريات واذن النيابه

 

 

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينه - جناية أو جنحة- قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .

( الطعن رقم ۱٦۵۲ لسنة ۳۹ ق -جلسة ۱۲/۱/۱۹۷۰)

 

إن الاتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . وإذ كان ما تقدم ، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بترويجها ، و انتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها ، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش ، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۱۵۹۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۲/۱/۱۹۷۰ )

 

إذا كان ما أثبته الحكم فى مدوناته يتضمن أن المطعون ضده يتجر فى المخدرات وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ، لا لضبط جريمة مستقبله أو محتمله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۹۱٤ لسنة ۳۹ ق - جلسة ۱۷/۱۱/۱۹٦۹)

 

لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقا للمادة ۹۱ من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه . بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافية، ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق .

(الطعن رقم ۹٦۰ لسنة ۳۹ ق - جلسة ۳۰/٦/۱۹٦۹)

 

ليس ما يمنع محكمه الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى . لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بان هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي .

(الطعن رقم ۷۸۹ لسنة ۳۹ ق - جلسة ٦/۱۰/۱۹٦۹)

 

الأصل فى القانون أن الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .

( الطعن رقم ۹٤۲ لسنه ۳۸ ق -جلسة ۱۷/٦/۱۹٦۸)

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها،لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع فمتى كانت المحكمة فد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم ۱۹۱۹ لسنة ۳۷ ق – جلسة ۵/۲/۱۹٦۸ )

 

من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة ، جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه .

(طعن رقم ۱۲۳۲ لسنة ۳۷ ق -جلسة ۱٦/۱۰/۱۹٦۷)

 

تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فانه لا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على لحريات غير جدية .

( الطعن رقم ۹۳ لسنة ۳٦ ق - جلسة ۲۱/۲/۱۹٦٦ )

 

ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعنة، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي .

( الطعن رقم ۹٤۱ لسنة ۳٦ ق - جلسة ۲۰/٦/۱۹٦٦ )

 

يكفى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل و إمارات قوية ضد من يطلب الأذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بحجية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداراه وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع .

(الطعن رقم ۱۸۹۱ لسنه ۳۵ ق- جلسة ۱٤/۲/۱۹٦٦)

 

لما كان محرر التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الإذن بناء عليها فان الخطأ فى بيان نوع وسيله النقل لا يصلح وجها للنعى على جدية التحريات التى انصبت أصلا على أتجار الطاعن فى المواد المخدرة وأنه كان بسبيل نص كمية منها ولا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضري التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما إن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه ولا يترتب عليه إن هو لم يعرض لهذا التعارض ما دام قد استخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش ما دام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحكمة دفعا بهذا المعنى .

( الطعن رقم ۷۲۱ لسنه ۳۵ ق - جلسة ۲۸/٦/۱۹٦۵ )

 

تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت هذه المحكمة قد اقتنعت للإسبال السائغة التى أوردتها فى حكمها أن المنزل الذى صدر الإذن بتفتيشه خاص بالطاعن وخلصت من ذلك إلى صحة الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه فلا يجدى الطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم ۱۸۳۰ لسمنة ۳٤ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹٦۵ )

 

ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد أنتهى إلى ضبط مخدر فعلا هو تزيد لا يؤثر فيما أثبته من أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره .

(الطعن رقم ٦۵٦ لسنه ۳۱ ق - جلسة ۳۰/۱۰/۱۹٦۱ )

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرت تلك السلطة على ما ارتأته فى هذا القصد فلا سبيل لمصادرتها فى عقيدتها ولما كان موضوع الإذن قد انصب على تفتيش المأذون بضبطه وتفتيشه بالسيارة المعينة بذاتها - وهى سيارة الطاعن - فلا يقبل من هذا الأخير التحدث عن بطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه وامتداده إلى كافة السيارات الأجرة التى يوجد بها ذلك المأذون بضبطه وتفتيشه لانتفاء مصلحة الطاعن فى هذا الدفع .

(الطعن رقم ۷۷٤ لسنة ۳۳ ق - جلسة ۲۸/۱۰/۱۹٦۳)

 

إذا كان الثابت أن إذن النيابة بالتفتيش قد صدر بناء على التحريات التى باشرها ضابط المباحث من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويلجأ إلى منزل شخص آخر ويحتفظ بالمخدرات بين طيات ملابسه فان مفاد ذلك أن ما أسفرت عنه التحريات التى بنى عليها الإذن تقوم به جريمة إحراز جواهر مخدره للاتجار فيها فى مكان معين هو منزل ذلك الشخص الآخر الذى شمله إذن التفتيش وهو يكفى لتبرير إصداره قانونا - وقول الحكم أن الإذن إنما صدر للكشف عن جريمة لم تبرز إلى حيز الوجود هو قول ينطوى على خطأ فى تحصيل معنى العبارات التى صيغ بها هذا الإذن وقد اشتق من هذا الخطأ خطأ آخر فى الاستلال للرأى الذى انتهى إليه الحكم فى قبول الدفع ببطلان التفتيش وفى القضاء بالبراءة ، الآمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

(طعن رقم ۲۸۵ لسنه ۳۱ ق - جلسة ۵/٦/۱۹٦۱)

 

ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين ، مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما ، وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن

( الطعن رقم ۱٦۷لسنة ۳۱ ق - جلسة ۲٤/٤/۱۹٦۱ )

 

الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ولا يصح بالتالى إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل . فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى انه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صر استنادا إلى ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كميه من المخدر إلى خارج المدينة،فان الحكم إذ دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه هو وزميله للمخدر كان سابقا على صدور إذن التفتيش أم لاحقا له يكون مشوبا بالقصور وأخطأ فى تطبيق القانون .

(طعن رقم ۵٦ ۳۱ لسنة ۳۱ ق -جلسة ۱/۱/۱۹٦۱)

 

تقدير جدية التحريات وما إذا كانت تتصل بشخص المتهم أو أنها مقصورة على منزله وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى ،هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم ۱۱۱ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۱۳/٦/۱۹٦۰ )

 

إذا كان التفتيش قد حصل بمنزل المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين الآخرين وأنه ضالع معهم فى تهريب المخدرات والاتجار فيها وقد ضبط بعض المتهمين متلبسا بجناية ببيع المخدرات قبل إجراء التفتيش لمنزل المتهم بفترة وجيزة فان الإذن الصادر من النيابة يكون قد استوفى شرائطه القانونية ويكون هذا التفتيش قد وقع صحيحا والاستدلال بما أسفر عنه هو استدلال سليم .

(طعن رقم ۵۵۹ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۲٤/٦/۱۹۵۸ ) 

 

من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة فى اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم ٦۵۸ لسنه ۲۸ ق - جلسة ۱٦/٦/۱۹۵۸ )
( الطعن رقم ۵۰۸ لسنة ۲۷ ق - جلسة ۷/۱۰/۱۹۵۷)

 

متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر ما قاله تزيدا استدلالا على جديه التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط الواقعة فعلا .

( الطعن رقم ۱۹۹۸ لسنة ۲۵ ق - جلسة ۳/٤/۱۹۵٦) 

 

تقدير حجية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش وإن كان موكولا لسلطة التحقيق إلا أن الأمر فى ذلك خاضع لرقابه محكمه الموضوع فهى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبرره لإصدار الأمر بالتفتيش فإذا هى فى حدود سلطتها التقديرية أهدرته نتيجة عدم اطمئنانها إلى ما تم من تحريات أو بتشكيكها فى صحة قيامها أصلا أو أنها فى تقديرها غير مجدية ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم ۱۲٦۱ لسنة ۲۵ ق - جلسة ۲۰/۲/۱۹۵٦)

 

لا يشترط لصدور إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن القرائن التى تبرر التفتيش ، بل يكفى ان تكون هذه القرائن قائمه بناء على بلاغ أو تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس فى صدد صحة البلاغ المقدم من مجهول بأن المتهم يتجر فى المخدرات ، فان ذلك يكفى مادامت النيابة قد اقتنعت بكفاية القرائن القائمة ضد المتهم والمحكمة قد أقرتها على رأيها باعتماد التفتيش الذى حصل وأخذها بالدليل المستمد منه .

(طعن رقم ۱۹۰۱ لسنة ۱۲ ق - جلسة ۲/۱۱/۱۹٤۲ ) 

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعه معينين من الناس نسب إليهم فيها انهم يتجرون فى المواد المخدرة فقام البوليس بالتحرى عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات فظهر ما يؤيده من أمور منها أن مرشحين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدرة من أحد أفراد هذه الجماعة ، وبناء على ذلك استصدر البوليس إذنا من النيابة بتفتيش المنزل الذى يجتمعون فيه وفتشه ، فهذا التفتيش يكون قانونيا لصدور إذن النيابة به فى جريمة معينة اعتمادا على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون فى المنزل الذى حصل تفتيشه و إذا فر أحد المتهمين عقب ضبط المخدرات فى هذا المنزل إلى مسكنه ، جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعا فى جريمة إحراز متلبس بها .

(طعن رقم ۱۲۰٤ لسنة ۷ ق – جلسة ۱۰/۵/۱۹۳۷ )

 

إن المفهوم من نص المادة ۳۰ من قانون تحقيق الجنايات انه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينه تكون جناية أو جنحة وأنه يوجد من القرائن ما سمح بتوجيه -الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله ، فإذا كان الثابت من الوقائع أنه كان هناك تحقيق ضبطت فى أثناء إجرائه بعض المواد المخدرة ، واتهم المتهم بأنه كان مصدر تلك المواد وانه يتجر فيها ، فاستصدر البوليس إذنا من النيابة بتفتيش منزله ، وضبط بعض المخدرات فإن التفتيش يكون لمد وقع بصفة قانونية لحصوله اثر اكتشاف جريمة معينة هي إحراز مواد مخدرة واتهام المتهم الذى فتش منزله فيها .

( طعن رقم ۲۰۹۹ لسنة ٦ ق - جلسة ۲/۱۱/۱۹۳٦ )

 

القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

(الطعن رقم ٦۵٤٦ لسنة ۷۱ ق -جلسة ۷/۲/۲۰۰۱ )

 

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

( الطعن رقم ۳۵۷٤ لسنة ۷۰ ق جلسة ۸/۱۲/۲۰۰۰ )

 

من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم في استظهاره و أكتفي في الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .

( الطعن رقم ۱۱۳۳ لسنة ۷۰ ق جلسة ۳/۳/۲۰۰۰ ) 

 

عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .

( الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ٦۹ ق - جلسة ٦/۲۱/۱۹۹۹)

 

ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف المتهم عند ضبطه إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. استنتاج سائغ .

( الطعن رقم ۱۱۵۵ لسنة ٦۵ ق -جلسة ۱۲/۵/۱۹۹۲ )

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن النقيب قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهي إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم ۱۲۱۵ لسنة ٤۹ ق بجلسة ۲۰/۱۲/۱۹۷۹ )

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء في دعوى مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .

( الطعن رقم ۱۰٤۸ لسنة ٤٤ ق جلسة ۲۹/۱۱/۱۹۷۹ )

 

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .

( الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۷/۰۵/۱۹۷۹ )

 

تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التي يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومـات .

(الطعن رقم ۲۰۲٦ لسنة ٤۸ ق – جلسة ۸/٤/۱۹۷۹)

 

لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه في وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۲۰۲٦ لسنة ٤۸ ق جلسة ۸/٤/۱۹۷۹ )

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

( الطعن رقم ۱۷٦٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۸/ ۲/۱۹۷۹ )

 

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم ۱۷٦٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۸/۲/۱۹۷۹ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2