You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الترصد

أحكام نقض فى الترصد

 

 

– ما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف الترصد بقوله : ” …. أن الترصد ظرف عيني مشدد للعقوبة كظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أيهما يغني عن ضرورة إثبات الآخر ، بيد أنه ومع ذلك وكان يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء وكان الثابت أن المتهم قد ادعى النوم بجوار والده فى مخدعه الذي يبيت فيه حتى اطمأن إلى أنه قد غط فى نومه وكان المجني عليه قد هجع تماماً وما إن ظفر به وهو على هذه الحالة حتى والى الاعتداء عليه ولم يتركه إلا بعد أن أدرك أنه جثة هامدة بما يتعين رفض الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرف الترصدغير سائغ ذلك أن الطاعن وقت الحادث كان متواجداً أصلاً بغرفة نوم والده وبجواره فى مخدعه وما إن غط الأخير فى نومه حتى تسلل المتهم من جواره فى خفة واعتدى بعصاه على رأس والده ثلاث ضربات حتى فارق الحياة ومن ثم فإن ما بدر منه من أفعال تغاير فعل الانتظار والمكوث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد فإن هذا الظرف – والحال كذلك – يضحى غير متوافر فى حق المتهم ، هذا فضلاً عن أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم فى استظهار ظرف الترصد .

(الطعن رقم 28565 لسنة 86 جلسة 2017/05/06)

 

 

نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاحين ناريين وذخيرتهما بغير ترخيص . غير مجد . ما دامت المحكمة دانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأوقعت عليهما عقوبتها باعتبارها الأشد . المادة 32 عقوبات .

(الطعن رقم 3780 لسنة 86 جلسة 2017/02/01)

 

 

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني استفادتها من وقائع خارجية يستخلصها القاضي. العبرة فى سبق الإصرار بما يقع فى الزمن بين التفكير والتدبير للجريمة. وليست بمضي المدة بين التصميم عليها ووقوعها. ظرف الترصد. متى يتحقق؟ البحث فى توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد . موضوعي. حد ذلك ؟ حكم سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد . إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر. تدليل الحكم بأسباب سائغة على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن وإثباته على المتهمين . يرتب تضامنا بينهم فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذا لغرضهم المشترك واعتبارهم فاعليا أصليين . أساس ذلك ؟ التدليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر فى إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد فى جريمة قتل عمد.

(الطعن رقم 7954 لسنة 86 جلسة 2016/12/10)

 

 

الموجز : –

البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار والترصد . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ فى استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره فى قوله : ” فهو ثابت فى الدعوى فى حق المتهمين بإيقافهما وعقدهما العزم على سرقة أي شخص يتصادف مروره بالطريق العام وإعدادهما السكين بحوزة الأول والمطواة قرن الغزال بحوزة الثاني لقتل المجني عليه عند مقاومته لهما للاستيلاء على ما بحوزته ، وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما ، كما هو معرف قانوناً ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين . ” وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به سبق الإصرار على النحو المعرف قانوناً ، ويكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .

(الطعن رقم 3223 لسنة 82 جلسة 2014/05/08 س 65 )

 

 

– لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره في قوله : ” فهو ثابت في الدعوى في حق المتهمين بإيقافهما وعقدهما العزم على سرقة أي شخص يتصادف مروره بالطريق العام وإعدادهما السكين بحوزة الأول والمطواة قرن الغزال بحوزة الثاني لقتل المجني عليه عند مقاومته لهما للاستيلاء على ما بحوزته ، وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما ، كما هو معرف قانوناً ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين . ” وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به سبق الإصرار على النحو المعرف قانوناً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 3223 لسنة 82 جلسة 2014/05/08 س 65 )

– لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ” إنه على أثر وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم لاتهامه لهم بسرقة جهاز رسم قلب من عيادته الخاصة عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام من المجنى عليه وفى يوم ….. توجه المتهم من مسكنه الكائن ….. إلى مقر عيادة المجنى عليه الكائنة ….. وكمن له خارجها وما إن شاهد المجنى عليه خارجاً من عيادته بعد انتهاء عمله حتى باغته ولف ذراعه الأيسر حول رقبته وطعنه ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته في عنقه وكتفه ويده اليمنى قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أثر جريمته ولم يحقق مقصده بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه واستغاثته بالمارة وتداركه بالعلاج ، وقد أسفرت تحريات النقيب ….. معاون مباحث ….. عن تعدى المتهم بالضرب على المجنى عليه مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض محدثاً إصاباته وقاصداً من ذلك قتله بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم ، كما أورى تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليه بالرقبة والكتف الأيمن والرسخ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب ذى حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما في حكم ذلك وهى جائزة الحدوث على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وفى تاريخ معاصر للحادث ” ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه والنقيب ….. معاون مباحث ….. ومن تقرير الطب الشرعى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دين الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة ( شفرة موس ) بغير مسوغ قانونى اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له .

(الطعن رقم 33 لسنة 81 جلسة 2012/10/08 س 63 ص 445 ق 76)

 

– لما كان الحكم قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من تربص الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم للمجنى عليه في طريق عودته لمسكنه وأنه لا سبيل لعودة المجنى عليه إلى مسكنه سوى المرور من هذا المكان وقيامهم فجأة بالاعتداء وهو استخلاص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ويتوافر به قيام هذا الظرف الذى يكفى لتحققه مجرد تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد باستخفاء أو بغير استخفاء . هذا إلى أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة لحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فيما أثاره من قصور الحكم في استظهار ظرف الترصد .

(الطعن رقم 10226 لسنة 71 جلسة 2009/01/22)

 

– لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض على استقلال لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد واستظهر توافرها في حق الطاعنين في قوله : ” … لما كان ذلك ، وكان الثابت من شهادة شهود الإثبات ومن تقريري الصفة التشريحية وفحص الأداة والسلاح الناري المضبوطين ومن المعاينة التي أجرتها النيابة لمكان الحادث ومن ظروف وملابسات الواقعة وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه والمتهمين وأن المتهمين فكروا في هدوء وتروٍ ووازنوا بين عواقب الإقدام على الأخذ بالثأر وعواقب التراجع عن ذلك إلى أن استقر رأيهم على الأخذ بالثأر بقتل المجني عليه فبيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أداة صلبة وسلاحاً نارياً مششخناً محشوا بالطلقات ولعلمهم اليقيني بأن المجني عليه يتوجه كل يوم في الصباح الباكر إلى حقله ، حمل المتهم الأول الأداة والمتهم الثاني السلاح الناري وذهب ثلاثتهم إلى مكان حقل المجني عليه وترصدوه في الطريق الترابي القريب من الحقل وما إن حضر المجني عليه ونزل إلى حقله حتى أسرع كل من المتهمين الثلاثة من خلفه وعاجله المتهم الأول بضربة بتلك الأداة من الخلف على رأسه فسقط أرضاً على ظهره فكال له ذات المتهم بتلك الأداة عدة ضربات على رأسه ووجهه ، بينما قام المتهم الثاني بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري الذي يحمله أصاب عنق ووجه المجني عليه ووقف المتهم الثالث على مسرح الجريمة لشد أزرهما قاصدين من ذلك قتله ، الأمر الذي تستخلص المحكمة من جماعة بيقين لا يداخله شك توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد في حق كل من المتهمين الثلاثة ” . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وكان استخلاص هذا القصد موكلاً إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي ، كما أن ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء ، وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الظروف والعناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق سالف البيان كافياً في استظهار نية القتل وثبوت قيامها في حق الطاعنين كما يسوغ به استخلاص توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .

(الطعن رقم 9314 لسنة 70 جلسة 2007/09/13)

 

– من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسؤلية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم .

(الطعن رقم 62352 لسنة 76 جلسة 2007/03/20 س 58 ص 265 ق 54)

 

– لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعد أن أعملا فكرهما وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه وصمما على إنفاذ قصدهما بقتله وأعدا سلاحا ناريا وذخيرة وبلطة توجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً وضربه المحكوم عليه الآخر بالبلطة في أماكن متفرقة من جسده ثم عاود الطاعن إطلاق النار عليه مرة ثانية وهو استخلاص سائغ ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

(الطعن رقم 53603 لسنة 75 جلسة 2006/06/11 س 57 ص 726 ق 74)

 

– لما كان الحكم وقد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، فإنه لا محل للتعرض لمدى أثر خطأ استظهار الحكم لظرف الترصد لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص , هذا إلى أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر .

(الطعن رقم 42103 لسنة 75 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 470 ق 55)

 

– لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف الترصد بقوله : ” وحيث إنه عن ظرف الترصد والذي يتمثل في تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه والترصد ظرف عينى مشدد وصفته لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة ويكفي توافره في حق المتهم تربصه للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه ودون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمة تربصت لزوجها المجني عليه داخل مسكنها وترقبته فترة من الزمن لحين عودته إلى منزل الزوجية وحددت يوم أجازته الذي سيقضيه معها لتنفيذ جريمتها التي عقدت العزم وبيتت النية على ارتكابها بعد أن تدبرت أمر ذلك في هدوء وروية وذلك عندما طلب منها المجني عليه أن تعد له طعام الغذاء والذي تصنعت بأنها تقوم بتجهيزه داخل المطبخ وقامت بمكر ودهاء بدس السم فيه خلسة وقدمته له فالتهمه لحبه الشديد لهذا النوع من الطعام ولشدة جوعه مما نجم عنه إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ومن ثم يضحى ظرف الترصد بعنصريه الزمني والمكاني متوافراً في حق المتهمة ” . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرف الترصد غير سائغ ذلك أن المتهمة متواجدة أصلاً بالمسكن محل الواقعة وبالاشتراك مع زوجها المجني عليه والذي يقيم فيه معها أيضاً وأن ما بدر منها من أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد ، فإن هذا الظرف والحال كذلك يضحى غير متوافر في حق المتهمة .

(الطعن رقم 42103 لسنة 75 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 470 ق 55)

 

– لما كان الثابت للمحكمة وعلي ما سلف بيانه أن المتهم الأول دخل مسكن المجني عليه تنفيذاً لاتفاقه مع المتهمة الثانية بأستخدام مفتاح مصطنع وكمن للمجني عليه داخل إحدي حجرات هذا المسكن ترقباً لعودته من الخارج واستمر في مكمنه هذا ما يزيد عن الساعتين حتي غلب علي ظنه أن المجني عليه أخلد للنوم ، فتوجه إليه من مكمنه إلي حجرة نومه وقتله وهو ما يتوافر به ظرف الترصد في حق المتهمين في مفهوم المادة 232 من قانون العقوبات . وحيث إنه من كل ما سلف يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل القطع والجزم واليقين واطمأن إليه وجدانها أن كلا من المتهمين :- (1) …… (2) …… أنهما في يوم ….. بدائرة قسم ….. محافظة ….. . (1) المتهم الأول :- قتل …… عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية علي قتله وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض أداة ” مفتاح حديد ” وكمن له بإحدي حجرات مسكنه الذي دخله باستخدام مفتاح مصطنع وما أن ظفر بالمجني عليه مستلقياً علي سريره بحجرة نومه حتي ضربه علي رأسه بهذا المفتاح قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته . (2) المتهمة الثانية :- اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول …. علي ارتكاب جريمة قتل زوجها المجني عليه سالف الذكر …. بأن اتفقت معه علي قتله وساعدته علي ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها ” مسكن الزوجية ” بعد أن غادرته وأبلغته بموعد عودة المجني عليه فتمت جريمة القتل بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ومن ثم يتعين معاقبتهما إعمالا لحكم المادة 304/2 إجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات . وحيث إنه بجلسة …… قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيما نسب إلي المتهم الأول …….. عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم ذي العاطفة المحرمة والرغبة الآثمة التي أماتت ضميره وحولته إلي وحش قاتل خللا قلبه من الرحمة . ففكر وقدر وقتل كيف قدر – وبكل خسة ودناءة دبر لقتل المجني عليه طمعاً في زوجته – لتكون خالصة له – ظلماً وبغياً . ففعل فعلته التي فعلها . قاتلاً النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق – وحارماً لأولاد المجني عليه منه بعد أن ألبسهم ثوب الرذيلة بعلاقته الآثمة بأمهم المتهمة الثانية . ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالي ” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي …. ” ، ” ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ” . صدق الله العظيم الاَيتين 178 ، 179 من سورة البقرة . وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن ما نسب إلي المتهم الأول …… نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه وقد أقيمت هذه الدعوى بالطريق الشرعي قبل المتهم …… ولم يظهر في أوراق الدعوى شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني …… عمداً جزاء وفاقاً . وحيث إنه نظراً لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة ارتأت أخذ المتهمة الثانية …… بقسط من الرأفة في حدود ما يخوله لها نص المادة 17 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 27489 لسنة 68 جلسة 2004/06/02 س 55 ع 1 ص 552 ق 78)

 

 

– لما كان من المقرر أن البحث في توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتناف عقلاً مع ذلك الاستنتاج , وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله ” وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى إعمال فكره في هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود في وقت متآخر من الليل حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضاً عن شخص المجنى عليه وأبلغ المتهم الثانى الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضاً عن شخص المجنى عليه الذى وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعاً أدوارهم على مسرح الجريمة وظلوا وقتاً ليس بالقليل في انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد في ذاته على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار ” ودلل على ثبوت ظرف الترصد في قوله ” وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجنى عليه أسفل سلم العقار الذى يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثانى والثالث في الطريق لمراقبة حضوره وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد في الأوراق ” فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانوناً , وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد .

(الطعن رقم 40661 لسنة 73 جلسة 2004/04/05 س 55 ع 1 ص 360 ق 46)

 

– لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما في قوله : ” … وعن ظرف سبق الإصرار فإنه من المقرر أن البحث في توافره من إطلاقات المحكمة تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . لما كان ذلك، وكان هناك خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين ( بيت …..) وبين عائلة المجني عليهم (…. ومن ينتمون إليهم ) كان آخرها مقتل ….. والشروع في قتل ابنه ….. في 1/4/2002 وكان المتهمون قد خططوا ودبروا وأعملوا الفكر في هدوء وروية وأعدوا الأسلحة الآلية الفتاكة وذخائرها التي تطلق منها، وإمعاناً في التدبير والتخطيط لجأوا للخديعة والغدر بأن تظاهروا بقبول الصلح الذي انعقد على المستوى الرسمي والشعبي في 6/5/2002 فكان لهم من الوقت ما أرادوا منتظرين أن تتهيأ لهم الفرصة المناسبة لاقتراف جرمهم، وما أن لاحت هذه الفرصة حتى انقضوا على المجني عليهم بأسلحتهم الفتاكة قاصدين قتلهم مصرين على ذلك، فبلغوا مقصدهم حيث أحالوا اثنين وعشرين راكباً من ركاب السيارتين إلى جثث وأشلاء، ولم يظفر بالنجاة سوى ثلاثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هم شهود تلك الواقعة والتي لم يقع في تاريخ مصر الحديث مثلها بشاعة من حيث فظاعة الجرم وكثرة عدد المجني عليهم فيها وعن ظرف الترصد فإنه لما كان هذا الظرف من الظروف العينية التي تعنى بتربص الجناة للمجني عليهم في المكان أو الأماكن التي اعتاد هؤلاء التواجد فيها أو المرور منها للظفر بهم والنيل منهم . لما كان ذلك، وكان المتهمون قد رصدوا تحركات المجني عليهم بعد أن علموا بتوجههم في توقيت الحادث إلى محكمة جنايات سوهاج مجاملة لقريبيهم المتهمين في جناية مقتل قريب هؤلاء المتهمين وانتظروهم في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مرورهم فيه، وعند مرورهم باغتوهم وخرجوا عليهم من مكمنهم مسلحين بأسلحتهم الفتاكة حيث أمطروهم بوابل من النيران وأجهزوا على اثنين وعشرين منهم وأصابوا ثلاثة آخرين، فإنه في هذه الأفعال يتجلى ظرف الترصد على النحو الذي أراده القانون وعرفه ” . وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج “، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

(الطعن رقم 38328 لسنة 73 جلسة 2004/04/01 س 55 ع 1 ص 287 ق 42)

 

– من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها . فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بيانا لنية القتل لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعنان والتى لا تنبئ بذاتها على توافر هذا القصد لديهما مما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانيين . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه – وفضلا عن ذلك – فإن ما أورده الحكم في مقام استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد فيما تقدم وإن توافرت لهما في ظاهر الأمر مقومات هذين الظرفين كما هما معرفان بهما في القانون إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى .

(الطعن رقم 1013 لسنة 69 جلسة 2004/03/06 س 55 ع 1 ص 235 ق 29)

 

– لما كانت العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر فيكون النعي في هذا المقام غير سديد.

(الطعن رقم 14318 لسنة 71 جلسة 2002/03/07 س 53 ص 397 ق 71)

 

– لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد في حق المحكوم عليهما ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله “الثابت في الأوراق وما قرر به شهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة واعتراف المتهمان بإرادتهما الحرة الواعية بتحقيقات النيابة العامة أنهما وبعد أن اتفقا على قتل المجني عليه وأعدا سلاح تنفيذ جريمتهما كمنا له في الطريق العام الذي أيقنا مروره فيه حال عودته إلى مسكنه مترقبين لحظة قدومه متعطشين لوفاته وما أن شاهداه حتى ناول الابن العاق المتهم الأول السكين للمتهم الثاني فباغته بطعنة قاتلة استقرت أعلى يسار مقدم البطن فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ومن ثم فإن ظرف الترصد بعنصرية الزمني والمكاني يضحى متوافرا في حق المتهمين ويضحى الدفاع بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه” وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر هذا الظرف من أطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج – وهو الحال في الدعوى المطروحة.

(الطعن رقم 14318 لسنة 71 جلسة 2002/03/07 س 53 ص 397 ق 71)

 

– لما كان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله “وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم من ترصده المجني عليها صباح كل يوم على مدى حوالي شهرين حاملا سلاحه الناري المعمر بالطلقات مترقبا لها في مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد إلى حيث غرفة نومها وظل قابعا خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصدا لها حتى تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وانقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة وتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها ومن ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق وتوافر في حق المتهم”. وكان نصا المادة 196 من قانونه العقوبات الأهلي قد جرى على أن “الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه” وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة 232 من قانون العقوبات الحالي, وكانت هذه الصياغة نقلت نصا من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح “CUET APENS” الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد, واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل “Attander” ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص, وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله, كي يقتله أو يؤذيه في بدنه, ويقال ربص بفلان ربصا أي انتظر خيرا أو شرا يحل به, والتربص بالشيء أي المكث والانتظار, ويقال في التنزيل العزيز “قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين”. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به ولدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار, ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاق النار عليها, وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد, ومن ثم يكون الحكم – وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته – معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد أيضا.

(الطعن رقم 24740 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ص 1027 ق 191)

 

– لما كان الحكم قد أثبت في حق المحكوم عليه توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أخذا باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة من أن ترصد شقيقه المجني عليه في الطريق الذي أيقن مروره في أثناء عودته من عند أعمامه مصمما على قتله بعد تفكير هادئ وروية وهو ما أتم تنفيذه دون تردد عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه وهو عدم موافقة المجني عليه على بيع المتهم للأرض الموروثة لهما , وهو ما يكفي في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف .

(الطعن رقم 25219 لسنة 68 جلسة 1999/12/06 س 50 ص 617 ق 139)

 

– من المقرر أن الترصد – بفرض ثبوته – لا يصلح بدءا في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني مازال فيه متسع للعدول – ومن ثم فلا يعد بذاته شروعا فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالا ولا مباشرة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ, وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها, فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله .

(الطعن رقم 8858 لسنة 67 جلسة 1999/05/09 س 50 ص 282 ق 66)

 

– لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن الرابع بجريمة الاشتراك في قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها في المادة 235 من قانون العقوبات مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل الذى يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام هى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانون أنف الذكر – التى إعملها الحكم في حق الطاعنين جميعاً – تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها , ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن المذكور طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه الأشغال الشاقة المؤبدة ، وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التى دين الطاعن بها طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقته أو السجن (الطعن رقم 20735 لسنة 64 جلسة 1996/10/23 س 47 ع 1 ص 1091 ق 157)

 

– من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .

(الطعن رقم 6225 لسنة 64 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 304 ق 45)

 

– من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .

(الطعن رقم 6225 لسنة 64 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 304 ق 45)

 

– لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين هى المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار ، وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد إستدلال الحكم في إستظهار ظرف الترصد .

(الطعن رقم 24149 لسنة 64 جلسة 1995/09/27 س 46 ص 973 ق 150)

 

– من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وأنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمرة في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان من المقرر أيضا أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة ، وأنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج ، وكان ما اورده الحكم – على السياق المتقدم – كافياً في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الاصرار كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعه في الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة ، ومن أنها لا تعدو أن تكون ضربا أفضى إلى الموت لانتفاء نية القتل ، وعدم توافر ظروف سبق الاصرار ، يمتخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحدث عن ظرف الترصد ، أو توافره في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار التى دانت الطاعن بها ، فإنه لا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص .

(الطعن رقم 9729 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ص 1172 ق 185)

 

– لما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغا ويتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون مما يترتب في صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامنا في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقا لأصل المادة 39 من قانون العقوبات يستوى في هذا أن يكون محدث الاصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعينا من بيتهما أو غير معلوم لما كان ذلك، فان هذا الوجه من النعى يكون غير سديد.

(الطعن رقم 8588 لسنة 61 جلسة 1994/01/13 س 45 ص 85 ق 11)

 

– إن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة .وانما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره -ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجنى عليه، وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان البحث في توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج

. (الطعن رقم 8588 لسنة 61 جلسة 1994/01/13 س 45 ص 85 ق 11)

 

– من المقرر ان حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الاصرار واثبات توافر احدهما يغنى عن اثبات توافر الاخر فانه لا يجدى الطاعنان ما يثيرانه عن خطأ الحكم في اثبات توافر سبق الاصرار في حقهما بفرض صحته ما دام انهما لا يجادلان في توافر ظرف الترصد .

(الطعن رقم 328 لسنة 62 جلسة 1993/12/15 س 44 ع 1 ص 1153 ق 180)

 

– لما كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظروف الترصد كافياً و سائغاً و لا ينفيه أن يكون الترصد في مكان خاص بالجناة و لا يعيب الحكم من بعد خطؤه – في موضع منه – في بيان المكان الذى كمن فيه المتهمان الثالث و الرابع طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو النتيجة التى إنتهى إليها .

(الطعن رقم 292 لسنة 60 جلسة 1991/05/02 س 42 ع 1 ص 702 ق 102)

 

– لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض على إستقلال لنية القتل و ظرفى سبق الإصرار و الترصد و إستظهر توافرها في حق الطاعن في قوله ” و حيث أنه عن نية القتل العمد وليد الإصرار السابق و الترصد فهى ثابتة في حق المتهم ثبوتاً قاطعاً مما تكشف عنه ظروف الدعوى و ملابساتها ، و ما إستقر في يقين المحكمة عن صورتها و أسلوب و كيفية تنفيذ مخططها ، فضلاً عن السبب الدافع للمتهم إلى مقارفة ذلك الجرم ، و مما إستظهرته من أوراقها عما إعتمل في نفسه و ما أضمره للإجهاز على المجنى عليه إنتقاماً منه و إشفاء لغليل الثأر الذى ملك عليه نفسه و سيطر على جنانه بعد إقتناعه بشائعات مريضة عن إشتراك المجنى عليه في قتل شقيقه و إفلاته من العقاب فدبر لقتله و سعى إلى مكمن في طريق عودة المجنى عليه من حفل عرس علم بتواجده فيه متزوداً بسلاحه القاتل حتى إذا ما لاح له و ظفر به إتجه إليه و هم به و إنقض عليه بمطواته طاعناً إياه عدة طعنات قوية نفذت إلى تجويف صدره و أخريين في بطنه و يده فأرداه صريعاً مثخناً بجراحه و إذ تحقق له مقصده و ما كان قد صمم عليه ، و تأكد من وفاة المجنى عليه لا محالة خلى عنه و تركه و فر هارباً ” . و إذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات الخارجية التى يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه ، و كان إستخلاص هذا القصد موكولاً إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى ، كما أن ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء ، و كان البحث في توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب هذه الظروف و العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق سالف البيان كافياً في إستظهار نية القتل و ثبوت قيامها في حق الطاعن كما يسوغ به إستخلاص توافر سبق الإصرار فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

(الطعن رقم 369 لسنة 60 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 635 ق 93)

 

– لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن – و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات – تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة ، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من قصور الحكم في إستظهار ظرفى سبق الإصرار و الترصد .

(الطعن رقم 369 لسنة 60 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 635 ق 93)

 

– الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها ، كما أن مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر ظرف الترصد و إستبعاده بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم في هذا الشأن ، إذ لم يضار بهذا التعديل ، و إنما قد إنتفع منه بمحاكمته عن وصف أخف من الوصف الذى رفعت به الدعوى .

(الطعن رقم 61333 لسنة 59 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 104 ق 14)

 

– من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الإصرار مع استبعاده ظرف الترصد.

(الطعن رقم 14604 لسنة 59 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 494 ق 83)

 

– من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله “وحيث أنه عن سبق الإصرار بالنسبة للمجني عليها الأولى ……… فثابت في حقه من توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التي يحملها المتهم لوالد المجني عليها منذ أن شهد عليه في واقعة سرقة جهاز التسجيل ومن ساعتها عقد العزم وبيت النية على الانتقام منه بقتل أحد أولاده وقد أعمل فكره في هدوء وروية في تدبير خطته التي رسمها لتنفيذ جريمته باستدراج المجني عليها إلى مسكنه وقتلها” ودلل على ثبوت ظرف الترصد من قيام المتهم بتربص خطوات المجني عليها بالطريق الذي تسلكه عادة أمام منزله فولدت لديه رغبة الانتقام من أبيها وما أن ظفر بها حتى استدرجها إلى مسكنه مغرياً إياها بقطعه حلوى بعثت في نفسها الأمان والاطمئنان حتى أنفذ ما انتواه بالنسبة لها. فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانوناً.

(الطعن رقم 22443 لسنة 59 جلسة 1990/02/07 س 41 ع 1 ص 330 ق 54)

 

– لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجردة من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

(الطعن رقم 4106 لسنة 56 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 1 ص 992 ق 190)

 

– من المقرر أن البحث في توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

(الطعن رقم 2455 لسنة 55 جلسة 1985/10/27 س 36 ص 935 ق 170)

 

– سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد بها مباشرة بل تستقام من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه و كان البحث في توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دامت موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

(الطعن رقم 1595 لسنة 55 جلسة 1985/06/13 س 36 ص 789 ق 139)

 

– إن الحكم المطعون فيه و قد أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد في حق الطاعن ، مما يرتب في صحيح القانون بينه و بين المتهم الآخر تضامناً في المسئولية الجنائية و يكون كلا منهما مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى في هذا أن يكون محدث الأصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .

(الطعن رقم 1595 لسنة 55 جلسة 1985/06/13 س 36 ص 789 ق 139)

 

– من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصا ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوما إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث في توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج .

(الطعن رقم 5124 لسنة 52 جلسة 1983/04/14 س 34 ص 515 ق 106)

 

– من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من أطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، فإن ما أورده الحكم – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.

(الطعن رقم 1283 لسنة 49 جلسة 1979/12/30 س 30 ع 1 ص 994 ق 214)

 

– سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا، لما كان ذلك وكان يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من أطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، ولما كان ما قاله الحكم في تدليله على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين من أن مشاجرة حدثت في صباح يوم الحادث بين عمهما وبين شقيق المجني عليه واعتداء هذا الأخير على الأول بالسب والتماسك مما أثار حفيظة الطاعنين فأعدا عصيا وكمنا بجوار منزل المجني عليه وما أن خرج منه حتى انهالا عليه ضربا دون أن يصدر منه أي استفزاز يدعوهما إلى ذلك، وكان لهذا الذي قاله الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ومستمدا من شهادة الشاهدين التي لا يجادل الطاعنان في صحة ما حصله الحكم من أقوالهما، وكان ما استظهره الحكم للاستدلال على ثبوت هذين الظرفين من وقائع وأمارات كشف عنهما هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.

(الطعن رقم 1885 لسنة 48 جلسة 1979/03/18 س 30 ع 1 ص 360 ق 74)

 

– متى كان الدفاع عن الطاعنين نفى قيام تفكير وتدبير بين الطاعنين على القتل العمد كما نفى توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في حالة تخلف هذين الظرفين وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافرهما على النحو سالف البيان، فإن الرد على هذا الدفاع مستفاد ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة على أساس توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد .

(الطعن رقم 155 لسنة 48 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 492 ق 91)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,