You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى إلتزامات الموكل
الطعن رقم ۷۲ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۲ صفحة رقم ۲۹٤
بتاريخ ۱-۲-۱۹۵۱
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الموكل
فقرة رقم : ۱
إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة ۵۲۸ مدنى - قــــديم - أن يـــــؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيـــــــل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض الوكيل تعويضا كاملا ويرمى إلى تحقيق هذا الغرض الـــذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحملـه فى شخصه وفى ماله . ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة ۱۹۹۹ من المجموعة المدنيــــة الفرنسية التى تليها المادة ۲۰۰۰ وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عـــن الخسارة التى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة ، إلا أنها فى الواقع شاملـة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هـــــذا المال و يلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلـــــى الإسهاب و الإيضاح فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدنى القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العملى ليسير بالمبدأ إلــــــى غايته و يحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل فى حدود الوكالة . و مـــــادام الضرر لم يكن ناشئا عن خطئه و تقصيره ، و ايراد المشرع المصرى لهذا المبدأ فى المـادة ۷۱۱ - مدنى جديد - التى تنص على أن الموكل يكون مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطــــأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح .
( رقم الطعن ۷۲ لسنة ۱۹ جلسة ۱۹۵۱/۲/۱ )
الطعن رقم ۱٤۰ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۲۳۸
بتاريخ ۱۵-۲-۱۹٦۲
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الموكل
فقرة رقم : ۱
توجب المادة ۵۲۸ من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى ” المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه”. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله و كان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . و متى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر و إعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱٤۰ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۲/۱۵)