You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التسعيرة 

أحكام محكمة النقض فى التسعيرة 

 

الموجز : –

اختصاص محكمة أمن الدولة . دون سواها . بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945 / 163 لسنة 1950 . أساس ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما ..” كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها .

(الطعن رقم 5635 لسنة 55 جلسة 1987/12/31 س 38 ع 2 ص 1190 ق 217)

 

الموجز : –

المنشأة السياحية. تعريفها . إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو ادارتها و تحديد أسعار الخدمات التى تقدمها ؟ القانون رقم 1 لسنة 1972 .

القاعدة : –

لما كان القانون رقم 1 لسنة 1973 قد عرف المنشأة السياحية – فى تطبيق أحكام هذا القانون – بأنها الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات و المشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهي و النوادي الليلية و الكازينوهات و المطاعم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و كذلك وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة كما أوجب هذا القانون صدور قرار من وزير السياحة لإنشاء أو إقامة المنشآت السياحية أو استغلالها أو إدارتها . و حدد فى المادة 12 منه إجراءات تحديد الأسعار فنصت على أنه ” يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة و رسم الدخول و الارتياد و أسعار الوجبات و المأكولات و المشروبات و غيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة و ذلك دون تقيد بأحكام قوانين التموين و التسعير الجبري و تحديد الأرباح – و يتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابي من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها و يتضمن مقترحاته فى هذا الشأن ، و يقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها ” كما بين فى المادة 23 منه العقوبة المقررة على مخالفة المادة 12 سالفة الذكر فنص على أنها ” الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه ” . لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المنشأة سياحية فى حكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 أو صدور قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها ، كما لم يقدم ما يفيد موافقة هذا الوزير على تحديد أسعار المشروبات – و منها مشروب البيبسي كولا موضوع الجريمة – طبقا للسعر الذي بيعت به ، و ذلك قبل مزاولة المنشأة نشاطها . و من ثم فإن الواقعة تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973، إذ أن مجال إعمال أحكامه خاصة المادة 23 منه، هو أن تكون المنشأة سياحية و أن يكون قد صدر قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها و تحديد أسعار المشروبات و المأكولات التي تقدم بها قبل مزاولة نشاطها . لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً و يكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 6992 لسنة 54 جلسة 1986/01/09 س 37 ع 1 ص 41 ق 10)

 

الموجز : –

صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد إرتكاب الفعل و قبل صدور حكم بات فى جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المحدد . يعد أصلح للمتهم من القانون 108 لسنة 1980 , أساس ذلك ? حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها . لمصلحة المتهم . إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه . قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى .

القاعدة : –

لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 5 / 8 / 1982 و نص فى مادته الأولى على استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 50 التي دين الطاعن بموجبها و جعل عقوبة الجريمة المسندة إليه الحبس لمدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . و كان القانون رقم 128 لسنة 1982 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الاصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من ترك الخيار للقاضي فى توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن كان الحكم بهما حقا وجوبيا بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

(الطعن رقم 6992 لسنة 54 جلسة 1986/01/09 س 37 ع 1 ص 41 ق 10)

 

الموجز : –

تحقق جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة متى أنكر حائزها وجودها أو اخفاها حابسا لها عن التداول . أياً كان القصد من ذلك . عدم جواز تخصيص النص بغير مخصص .

القاعدة : –

إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل إذ نص بصفة عامة فى المادة التاسعة منه على عقاب من تمنع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح فقد فرض بذلك على التجار بيع تلك السلعة متى توافرت لهم حيازتها فى محالهم أو مخازنهم، بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول ، اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبرا دون أن يقبل منهم التعلل بأية علة، وهذا الامتناع معاقب عليه سواء كان مقصودا به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أو لم يكن ، و لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص ، و لا صرفه عما يحقق الغاية التى تغياها الشارع من تقريره .

(الطعن رقم 5213 لسنة 54 جلسة 1986/01/01 س 37 ع 1 ص 5 ق 1)

 

الموجز : –

وجود السلعة فى محل التجارة و لو لم تكن ظاهرة . اعتبار ذلك عرضا للبيع .

القاعدة : –

لما كان من المقرر وجود السلعة فى محل التجارة و لو لم يكن فى مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضا للبيع و انكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعا عن البيع ، و كأن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالبراءة إلى مجرد قالة أن المطعون ضده لم يقصد من امتناعه عن البيع إلى خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون .

(الطعن رقم 5213 لسنة 54 جلسة 1986/01/01 س 37 ع 1 ص 5 ق 1)

 

الموجز : –

القضاء بالبراءة دون احاطة بظروف الدعوى وتمحيص أدلتها عن بصر و بصيرة . يعيب الحكم . اغفال المحكمة التعرض لتهمة . عند قضائها بالبراءة فى تهمة أخري . قصور .

القاعدة : –

من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة . و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البته و لم يدل برأيه فى الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها ، و اقتصر فى تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضده منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

(الطعن رقم 5213 لسنة 54 جلسة 1986/01/01 س 37 ع 1 ص 5 ق 1)

 

الموجز : –

اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والقرارات المنفذة لهما . والجرائم المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . المادة 3 / 3 من القانون 105 لسنة 1980 لا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة . المادة 5 / 2 من القانون ذاته .

القاعدة : –

إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن ” تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم “95” لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم “13” لسنة 1950 المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما – كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم “49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ” كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه ” لا يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة ” .

(الطعن رقم 8070 لسنة 54 جلسة 1985/03/25 س 36 ص 450 ق 76)

 

الموجز : –

جريمة البيع باكثر من السعر المقرر. المناط فى قيامها؟ اعتذار المتهم بالعمل فى مهنة اخرى. غير الاتجار فى السلعة موضوع الجريمة. لا يقبل حق محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة. حده؟

القاعدة : –

حيث أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال بسعر أزيد من المقرر على ما ثبت للمحكمة من الإطلاع على بطاقته العائلية الصادرة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1977 من أنه يعمل كهربائياً ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن المطعون ضده أقر بمحضر جمع الإستدلالات أنه يعمل تاجر خضروات و باع البرتقال لمجرى محاولة الشراء و أنه كان ينوى أن يرد له باقى الثمن ، و كانت جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم فى حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها و أياً كانت صفته فى بيعها ، إذ المناط فى قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة و كانت هذه الجريمة تتحقق بإقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد إرتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها القانون ، و لا يقبل بعد ذلك من المتهم الإعتذار بأنه يعمل فى مهنة أخرى غير الإتجار فى السلعة موضوع الجريمة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده لأنه يعمل كهربائياً رغم أن الثابت من إقراره بالتحقيقات أنه باع تلك السلعة – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضده إلى ذلك الإقرار و ظروف ضبطه مما ينبئ أنها أصدرت حكمها بغير أحاطة كافية بظروف الدعوى و تمحيص سليم لادلتها مما يصم هذا الحكم أيضاً بعيب القصور ، لما هو مقرر أن محكمة الموضوع و أن كانت لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق و بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات .

(الطعن رقم 5943 لسنة 53 جلسة 1985/03/07 س 36 ص 338 ق 58)

 

الموجز : –

القانون رقم 128 لسنة 82 اصلح للمتهم بما تضمنه من ترك الخيار للقاضى فى الجمع بين عقوبتى الحبس والغرامة او توقيع اى منهما .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 و الذى ينص فى المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد .. و إذ كان قد صدر – من بعد – القانون رقم 128 لسنة 1982 بتاريخ 1982/7/26 ناصاً فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 آنف البيان النص الآتى ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد ” و كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى باتاً ، و كان هذا القانون قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس و بين عقوبة الغرامة ، فإنه يكون أصلح للمتهم من القانون رقم 108 لسنة 1980 الذى كان ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة بجعلها ثلاثمائة جنيه و ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الأصلح آنف البيان .

(الطعن رقم 2342 لسنة 54 جلسة 1984/12/19 س 35 ص 917 ق 203)

 

الموجز : –

عقوبة الشهر والغلق وجوبية فى قانون مخالفة التسعيرة . خلو الحكم منها وجوب تصحيحه بأضافتها .

القاعدة : –

لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد نصت على أنه فى جميع الأحوال .. يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر .. و كانت المادة 16 من ذات المرسوم بقانون قد نصت على أن تشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالإدانة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بالقانون .. على واجهة محل التجارة أو المصنع . و ذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها و لمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة .. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ أغفل القضاء بعقوبتى الغلق و شهر ملخص الحكم بما يوجب تصحيحه بإضافة هاتين العقوبتين إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .

(الطعن رقم 2342 لسنة 54 جلسة 1984/12/19 س 35 ص 917 ق 203)

 

الموجز : –

صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد إرتكاب الفعل و قبل صدرو حكم بات فى جريمة عدم الإحتفاظ بفواتير شراء سلعة محددة الربح. يعد أصلح للمتهم لتركه الخيار للقاضي بين عقوبة الحبس و عقوبة الغرامه بعد أن كان القانون القديم يوجب القضاء بالعقوبتين معا.

القاعدة : –

لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتى ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجارى …. ” و كان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضى الخيار بين عقوبتى الحبس و بين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى .

(الطعن رقم 7058 لسنة 53 جلسة 1984/04/05 س 35 ص 400 ق 87)

 

الموجز : –

صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد أرتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم فى جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من التسعيرة . بما تضمنه من تركه القاضى الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة . أثره : إعتباره قانوناً أصلح .

القاعدة : –

متى كان القانون رقم 128 لسنة 1982 هو القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من تركه للقاضى الخيار بين توقيع عقوبة الحبس و عقوبة الغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 المشار إليه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

(الطعن رقم 1297 لسنة 53 جلسة 1983/10/17 س 34 ص 838 ق 166)

 

الموجز : –

جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر . المسندة الي غير حدث . ليست من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث . أثر ذلك ؟

القاعدة : –

لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إلى المتهم غير الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً فى القانون ، و تكون محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة قد أخطأت حين قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهذا المتهم .

(الطعن رقم 6528 لسنة 52 جلسة 1983/03/24 س 34 ص 423 ق 87)

 

الموجز : –

الجرائم التي تختص محكمة أمن الدولة الجزئية . دون غيرها . بنظرها ؟

القاعدة : –

لما كان القانون رقم 105 سنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد صدر و عمل به إعتباراً من 1-6-1980 – بعد صدور الحكم الصادر من محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة بعدم الإختصاص – و نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن ” تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما . . . ” كما نص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن ” تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة و يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و إعادة النظر ” كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أنه ” على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم ” . و لما كانت الجريمة المسندة إلى المتهم غير الحدث من بين الجرائم التى تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه فإن الإختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد حالياً لهذه المحكمة التى أفردها الشارع دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون إنشائها ، و لا يغير من ذلك أن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” قد صدر و عمل به إعتباراً من 23-10-1981 بعد إعلان حالة الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 و نص فى المادة الأولى منه على إحالة الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و القرارت المنفذة لهما إلى محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ ، ذلك بأن المادة الثالثة من الأمر المشار إليه قد نصت على أن ” تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم بعد إحالتها .

(الطعن رقم 6528 لسنة 52 جلسة 1983/03/24 س 34 ص 423 ق 87)

 

الموجز : –

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . متعلقة بالنظام العام . ثبوت أن المتهم كان حدثا وقت ارتكاب الجريمة وأن الحكم المستأنف صدر ضده من محكمة عادية لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى . واجب المحكمة الاستئنافية الوقوف فى قضائها عند حد إلغاء الحكم المستأنف . علة ذلك ؟

القاعدة : –

لما كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة فى ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم تقدمه النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته بل قدمته إلى محكمة الجنح العادية ” محكمة جنح ديرب نجم ” المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه أجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و هذا لتعلقه بالنظام القضائي و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و من ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن و نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء المستأنف و إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم فيها .

(الطعن رقم 2430 لسنة 52 جلسة 1982/11/09 س 33 ص 855 ق 176)

 

الموجز : –

ارتباط جريمة بيع سلعة مسعره بأزيد من السعر المقرر بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار . أثر ذلك ؟

القاعدة : –

لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار ، و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين و تصحيحه وفقاً للقانون .

(الطعن رقم 1961 لسنة 52 جلسة 1982/06/15 س 33 ص 720 ق 149)

 

الموجز : –

حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعى . اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول . ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول . أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة .

القاعدة : –

إن مقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعى ، و ذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأسبوع الذى وضع له الجدول السابق ، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص ، و لم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة فى أول يوم من الأسبوع التالى الذى تم البيع فيه . و إذ كان ما تقدم ، و كانت النيابة ( الطاعنة ) تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعى لتعيين الأسعار ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون للطعن فيه فى غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعا .

(الطعن رقم 1813 لسنة 39 جلسة 1970/02/23 س 21 ع 1 ص 295 ق 72)

 

الموجز : –

تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

القاعدة : –

إن إنطباق نص المادة 1/32 من قانون العقوبات على الواقعة كما أثبتها الحكم والقول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، ومن ثم فإن عدم تطبيق تلك المادة يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

(الطعن رقم 2048 لسنة 38 جلسة 1969/02/17 س 20 ع 1 ص 271 ق 59)

 

الموجز : –

توقيع عقوبة واحدة على الطاعن عن تهمتين معا . إنتفاء مصلحته فى النعى على الحكم . إدانته عن إحدى التهمتين قبل نفاذ القانون الذى يعاقب عليها ، ما دامت العقوبة المقضى بها هى ذات العقوبة المقررة للتهمة الأخرى .

القاعدة : –

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية معاً ، وهذه العقوبة هى العقوبة المقررة للتهمة الثانية فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 ، فإنه لا مصلحة للطاعن فى التشكى من إدانته فى التهمة الأولى قبل نفاذ القانون الذى يعاقب عليها .

(الطعن رقم 2048 لسنة 38 جلسة 1969/02/17 س 20 ع 1 ص 271 ق 59)

 

الموجز : –

الإمتناع عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة والأخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان والمكان بالنسبة إلى مشتر واحد . وجوب تطبيق المادة 1/32 عقوبات .

القاعدة : –

متى كان الطاعن قد نسب إليه فى التهمتين الثانية والثالثة إمتناعه جملة عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة والأخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان والمكان بالنسبة إلى مشتر واحد طلب الصنفين معاً ، فإن ما وقع منه على هذه الصورة فعل واحد هو الإمتناع عن البيع ، ومن ثم فإن المادة 1/32 من قانون العقوبات هى التى تحكمه ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بحذف العقوبة التى أوقعها بالنسبة إلى التهمة الثالثة إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من أجل جريمة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة موضوع التهمة الثانية بإعتبارها الجريمة الأشد .

(الطعن رقم 2048 لسنة 38 جلسة 1969/02/17 س 20 ع 1 ص 271 ق 59)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1