You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التعويض عن تفويت الفرصة ( الكسب الفائت )

أحكام محكمة النقض فى التعويض عن تفويت الفرصة  (الكسب الفائت )

 

 

لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الأمل أسباب معقولة . ومن ثم فان تفويت الفرصة على الموظف في الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب أحالته إلى المعاش بغير حق وهو فى درجته ، عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها . أما القول بأن الضرر الذى يصدر فى هذه الحالة مرده مجرد أمل لا يرقى إلى مرتبة الحق المؤكدة إذ لا يتعلق للموظف حق إلا بتفويت ترقية مؤكدة فمردودا بأنه اذا كانت الفرصة امرأ محتملا أو مجرد أمل فان تفويتها أمر محقق وأذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن يستحق تعويضا عن أحالته إلى المعاش بغير حق ثم استبعد عند تقدير التعويض ما كان سيبلغه من مرتب وما يحصل عليه من معاش لو أن يبقى فى الخدمة إلى سن الستين بمقولة أن العبرة بحالته وقت أحالته إلى المعاش فانه يكون قد خالف القانون .

(1لطعن رقم 158 لسنة 24 ق جلسة 13/11/1958)

 

للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على المطعون ضده من مرتبات وعلاوات لو أنه ، بقى فى الخدمة إلى سن الستين ذلك أنه وان كان المرتب مقابل العمل الذى يؤديه الموظف وقد حيل بينه وبين أدائه بالفصل إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تقدر له تعويضا عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل . كما أن القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما فات المطعون ضده من فرص الترقى ومان سيحصل عليه من معاش ذلك أن تفويت الفرصة محلى الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه لأن الفرصة اذا كانت أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت – وهو عنصر-من عناصر التعويض – ما كان المضرور يأمل الحصول عيه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة .

(الطعن رقم 375 لسنة 32 ق جلسة 16/2/1967)

 

تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه . وأذ كانت الفرصة أمر – فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت آلا وهو عنصر من عناصر التعويض – ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى سبيل رفض طلب التعويض أن تفويت فرصة احتمال ترقية الطاعن لا يدخل فى تقرير الضرر المادى الذى أصابه من جراء فصد من الخدمة قبل بلوغ سن المعاش لأنه مجرد احتمال ولا يصح أن ينبنى عليه حق فان هذأ القول ينطوى على خمل فى القانون . ولا ينال من ذلك أن تكون الترقية تتم بالاختيار دون التقيد بالأقدمية وأنها من الاطلاقات التى تملكها الجهات الرئيسية للموظف في محل ذلك أن يكون الموظف باقيا فى الخدمة .

(الطعن رقم 300 لسنة 26 ق جلسة 29/3/1962 ، ، الطعن رقم 686 لسنة 64 ق جلسة 10/3/1988)

 

ليس فى القانون ما يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .

(الطعن رقم 203 لسنة 30 ق جلسة 29/4/1965)

 

تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة فى هذا الخصوص ، وانه وان كان ، القانون لا يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت باعتباره من عناصر التعويض ، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ، إلا إن ذلك مشروط بان بكون يكون للأمل أسباب مقبولة .

(الطعن رقم 31 لسنة 37 ق جلسة 24/6/1971)

 

القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ، ذلك أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق جب التعويض عنه .

(ا لطعن رقم 352 لسنة 41 ق جلسة 22/3/1977)

 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت المحكمة لها بمبلغ ….. ، وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لم لها بمبلغ . ،.. شهريا وهو يعادل أيراد السيارة التى حرمت منه ، ولما كان هذان العنصران – الخسارة الحاصلة والكسب الفائت – هما قوام طلبات الطاعن وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض ، فإن الحكم إذ اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلبا للفوائد وقض فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 329 لسنة 45 ق جلسة 18/4/1978)

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين فى رعاية ابنهما لهما فى شيخوختهما بأنها احتمال ، فخلط بذلك بين الرعاية المرجوة من الابن لأبويه وص أمر احتمالى وبين تفويت الأمل فى هذه الرعاية وهو أمر محقق ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد ابنه الذى كان طالبا فى الثانوية العاهة وبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته ، وأذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما . فان الحكم المطعون فيه اذا استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 860 لسنة 45 ق جلسة 16/5/1979)

 

لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه اذا كانت الفرصة أملأ محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه

(الطعن رقم 1180 لسنة 48 ق جلسة 17/11/1981)

 

المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 نصت على أن كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون 1 – الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2 – 3000000 – .. . .. … لما كان ذلك وكان الثابت بقرار الاتهام فى القضية رقم 1 لسنة 67 محكمة الثورة والمقدم صورته الرسمية من الطاعنين أن من بين الاتهامات التى كانت مسندة إلى الطاعنين ارتكابهما وأخرين الجناية المنصوص عليها فى المادة 138/1 من قانون أحكام العسكرية الصادر برقم 25 لسنة 1966 المشار ا ليه وهى تقضى بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون على كل شخص خاضع ش في حكامه يرتكب إحدى الجرائم المبينة بها وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 48 سنة 1967 بإنشاء محكمة الثورة قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه تختص هذه المحكمة – محكمة الثورة – بالفصل فيما يحله إليها رئيس الجمهورية من الدعاوى الملعقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو فى قانون الأحكام العسكرية أو أية جريمة تمس سلامة الدولة داخليا أو خارجيا أيا كان القانون الذى ينص عليها وكذلك الأفعال التى تعتبر ضد المبادئ التى قامت عليها الثورة” فان مؤدى ذلك انه يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من محكمة الثورة لمخالفة المادة 138/1 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المشار إليها طردهما من الخدمة ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنين بالتعويض عن فوات فرص التدرج فى الرتب الوظيفية فى الفترة السابقة على قرار العفو باعتبار أن ذلك كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بهما عليهما من محكمة الثورة ومن محكمة ذات سيادة ولأحكامها حجية فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 825 لسنة 50 ق جلسة 29/3/1984)

 

إذ كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمر محتملا وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى لجلب التعويض عند الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1380 لسنة 52ق جلسة 28/4/1983 ، الطعن رقم 837 لسنه 52 ق جلسة 14/3/1985 ، لطعن رقم 2218 لسنة 54ق جلسة 19/1/1988)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,