You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى التعويض عن تفويت الفرصة (الكسب الفائت )
لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الأمل أسباب معقولة . ومن ثم فان تفويت الفرصة على الموظف في الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب أحالته إلى المعاش بغير حق وهو فى درجته ، عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها . أما القول بأن الضرر الذى يصدر فى هذه الحالة مرده مجرد أمل لا يرقى إلى مرتبة الحق المؤكدة إذ لا يتعلق للموظف حق إلا بتفويت ترقية مؤكدة فمردودا بأنه اذا كانت الفرصة امرأ محتملا أو مجرد أمل فان تفويتها أمر محقق وأذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن يستحق تعويضا عن أحالته إلى المعاش بغير حق ثم استبعد عند تقدير التعويض ما كان سيبلغه من مرتب وما يحصل عليه من معاش لو أن يبقى فى الخدمة إلى سن الستين بمقولة أن العبرة بحالته وقت أحالته إلى المعاش فانه يكون قد خالف القانون .
(۱لطعن رقم ۱۵۸ لسنة ۲٤ ق جلسة ۱۳/۱۱/۱۹۵۸)
للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على المطعون ضده من مرتبات وعلاوات لو أنه ، بقى فى الخدمة إلى سن الستين ذلك أنه وان كان المرتب مقابل العمل الذى يؤديه الموظف وقد حيل بينه وبين أدائه بالفصل إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تقدر له تعويضا عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل . كما أن القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما فات المطعون ضده من فرص الترقى ومان سيحصل عليه من معاش ذلك أن تفويت الفرصة محلى الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه لأن الفرصة اذا كانت أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت - وهو عنصر-من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عيه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة .
(الطعن رقم ۳۷۵ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱٦/۲/۱۹٦۷)
تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه . وأذ كانت الفرصة أمر - فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت آلا وهو عنصر من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى سبيل رفض طلب التعويض أن تفويت فرصة احتمال ترقية الطاعن لا يدخل فى تقرير الضرر المادى الذى أصابه من جراء فصد من الخدمة قبل بلوغ سن المعاش لأنه مجرد احتمال ولا يصح أن ينبنى عليه حق فان هذأ القول ينطوى على خمل فى القانون . ولا ينال من ذلك أن تكون الترقية تتم بالاختيار دون التقيد بالأقدمية وأنها من الاطلاقات التى تملكها الجهات الرئيسية للموظف في محل ذلك أن يكون الموظف باقيا فى الخدمة .
(الطعن رقم ۳۰۰ لسنة ۲٦ ق جلسة ۲۹/۳/۱۹٦۲ ، ، الطعن رقم ٦۸٦ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۰/۳/۱۹۸۸)
ليس فى القانون ما يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .
(الطعن رقم ۲۰۳ لسنة ۳۰ ق جلسة ۲۹/٤/۱۹٦۵)
تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة فى هذا الخصوص ، وانه وان كان ، القانون لا يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت باعتباره من عناصر التعويض ، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ، إلا إن ذلك مشروط بان بكون يكون للأمل أسباب مقبولة .
(الطعن رقم ۳۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲٤/٦/۱۹۷۱)
القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ، ذلك أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق جب التعويض عنه .
(ا لطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲۲/۳/۱۹۷۷)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت المحكمة لها بمبلغ ..... ، وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لم لها بمبلغ . ،.. شهريا وهو يعادل أيراد السيارة التى حرمت منه ، ولما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة والكسب الفائت - هما قوام طلبات الطاعن وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض ، فإن الحكم إذ اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلبا للفوائد وقض فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم ۳۲۹ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۸/٤/۱۹۷۸)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين فى رعاية ابنهما لهما فى شيخوختهما بأنها احتمال ، فخلط بذلك بين الرعاية المرجوة من الابن لأبويه وص أمر احتمالى وبين تفويت الأمل فى هذه الرعاية وهو أمر محقق ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد ابنه الذى كان طالبا فى الثانوية العاهة وبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته ، وأذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما . فان الحكم المطعون فيه اذا استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم ۸٦۰ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱٦/۵/۱۹۷۹)
لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه اذا كانت الفرصة أملأ محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه
(الطعن رقم ۱۱۸۰ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۷/۱۱/۱۹۸۱)
المادة ۱۲۳ من قانون الأحكام العسكرية رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ نصت على أن كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون ۱ - الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط ۲ - ۳۰۰۰۰۰۰ - .. . .. ... لما كان ذلك وكان الثابت بقرار الاتهام فى القضية رقم ۱ لسنة ٦۷ محكمة الثورة والمقدم صورته الرسمية من الطاعنين أن من بين الاتهامات التى كانت مسندة إلى الطاعنين ارتكابهما وأخرين الجناية المنصوص عليها فى المادة ۱۳۸/۱ من قانون أحكام العسكرية الصادر برقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ المشار ا ليه وهى تقضى بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون على كل شخص خاضع ش في حكامه يرتكب إحدى الجرائم المبينة بها وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤۸ سنة ۱۹٦۷ بإنشاء محكمة الثورة قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه تختص هذه المحكمة - محكمة الثورة - بالفصل فيما يحله إليها رئيس الجمهورية من الدعاوى الملعقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو فى قانون الأحكام العسكرية أو أية جريمة تمس سلامة الدولة داخليا أو خارجيا أيا كان القانون الذى ينص عليها وكذلك الأفعال التى تعتبر ضد المبادئ التى قامت عليها الثورة” فان مؤدى ذلك انه يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من محكمة الثورة لمخالفة المادة ۱۳۸/۱ من قانون الأحكام العسكرية رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ المشار إليها طردهما من الخدمة ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنين بالتعويض عن فوات فرص التدرج فى الرتب الوظيفية فى الفترة السابقة على قرار العفو باعتبار أن ذلك كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بهما عليهما من محكمة الثورة ومن محكمة ذات سيادة ولأحكامها حجية فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
(الطعن رقم ۸۲۵ لسنة ۵۰ ق جلسة ۲۹/۳/۱۹۸٤)
إذ كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمر محتملا وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى لجلب التعويض عند الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم ۱۳۸۰ لسنة ۵۲ق جلسة ۲۸/٤/۱۹۸۳ ، الطعن رقم ۸۳۷ لسنه ۵۲ ق جلسة ۱٤/۳/۱۹۸۵ ، لطعن رقم ۲۲۱۸ لسنة ۵٤ق جلسة ۱۹/۱/۱۹۸۸)