You cannot copy content of this page
التفتيش الوقائى فى ضوء أحكام محكمة النقض
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً . صحيح المادة 34 إجراءات جنائية . تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها . موضوعى . شرط ذلك ؟ مشاهدة رجل الضبط القضائي الطاعن الأول يقود دراجة بخارية بدون لوحات معدنية . تلبس . أساس ذلك : تجيز لرجل الضبط القبض عليه . فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه . المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية . مشاهدة رجل الضبط لجوال بين الطاعنين الأول والثانى أعلى الدراجة النارية يظهر من أعلاه ماسورة سلاح آلى . تلبس بجناية حيازة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص . تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهما .
(الطعن رقم 37362 لسنة 85 جلسة 2016/10/01)
الموجز : –
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافة على اتهامه. أساس ذلك؟ تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا. صحيح المادة 46 إجراءات. التفتيش الوقائي. سند إباحته؟
القاعدة : –
لما كانت المادتان 34، 35 من الإجراءات الجنائية المعدلتان، لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
(الطعن رقم 21492 لسنة 69 جلسة 2002/01/17 س 53 ص 114 ق 21)
الموجز : –
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟ تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . صحيح . المادة 46 إجراءات . إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علته ؟
القاعدة : –
لما كانت المادتان 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه , وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه, فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
(الطعن رقم 4870 لسنة 68 جلسة 1999/02/02 س 50 ص 98 ق 18)
الموجز :
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه أساس ذلك؟ تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً صحيح المادة 46 إجراءات إباحة التفتيش الوقائع لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟ لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. حد ذلك؟
القاعدة : –
لما كانت المادتان 34،35 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض على المتهم الحاضر الا فى احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض او الغرض منه ، وكان سند اباحة التفتيش الوقائى هو انه اجراء تحفظى يسوغ لاى فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذى بشخصه من شيء يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام يالتفتيش كاجراء من إجراءات التحقيق او كاجراء وقائى .
(الطعن رقم 21982 لسنة 65 جلسة 1997/12/21 س 48 ع 1 ص 1464 ق 223)
الموجز : –
عدم جواز القبض علي المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر . إذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه . أساس ذلك ؟ تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . صحيح . المادة 46 إجراءات جنائية . إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علته ؟
القاعدة : –
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
(الطعن رقم 4495 لسنة 58 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 214 ق 34)
الموجز : –
نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة بما يفيد رضاءهم بالتفتيش . وما يقتضيه ذلك من التعرض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالاجراء المذكور . عدم التزام المحكمة بالتدليل عليه . مثال.
القاعدة : –
إن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن اصطحاب الطاعن وتفتيشه بعد إذ أحس الضابط – الذي لا يماري الطاعن فى أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوي – بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاء صحيحاً، ولم يكن الحكم فى حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر، بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور، لأنه من العلم العام المفروض فى كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات، وإذ كان الطاعن لا يماري فيما ذكرته المحكمة فى صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص، ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة فى شيء من ذلك، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشق من الطعن، لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 343 لسنة 56 جلسة 1986/04/30 س 37 ع 1 ص 534 ق 105)