You cannot copy content of this page
التقادم المسقط كأحد أسباب أنقضاء الالتزام فى ضوء أحكام محكمة النقض
الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣
العنوان : بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” .
الموجز : الالتزام المدنى أو التجارى . الأصل تقادمه بمضى خمس عشرة سنة . م ٣٧٤ ق مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بالتقادم استنادًا للمادة ٦٨ ق التجارة . صحيح . علة ذلك .
القاعدة : الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : حيازة . تقادم ” التقادم المسقط : انقطاع التقادم : وقف التقادم ” . دعوى ” دعاوى الحيازة ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” .
الموجز : مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة . مدة تقادم خاص . مؤدى ذلك . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها .
القاعدة : أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي .
الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : استبدالها “. تعويض ” تقادم دعوى التعويض ” . مسئولية . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتقادم دعوى التعويض قبل الشركة المؤمن لديها بالتقادم الثلاثي تأسيساً على كونها لم تكن خصماً في الدعوى الجنائية . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتقادم الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها ” المؤمن لديها ” بالتقادم الثلاثي كونها لم تكن خصماً في الدعوى الجنائية ، فإنه يضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : حيازة . تقادم ” التقادم المسقط : انقطاع التقادم : وقف التقادم ” . دعوى ” دعاوى الحيازة ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” .
الموجز : وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً . م ٣٨٢ / ١ مدني . عدم إيراد المشرع لتلك الموانع على سبيل الحصر . مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن أو إلى الظروف العامة .
القاعدة : وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ….” يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل ، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه .
الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” “جهات لها شخصية اعتبارية : صندوق الإصلاح الزراعى ” . إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها بق ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ” . تعويض ” التعويض عن الأراضى المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية ” . تقادم ” تقادم دعوى التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى “. دستور ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم المسقط ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالن
الموجز : الدفع بالتقادم . للمحكمة ولو من تلقاء نفسها بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع . شرطه . تبينها سببه من أوراق الدعوى .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” “جهات لها شخصية اعتبارية : صندوق الإصلاح الزراعى ” . إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها بق ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ” . تعويض ” التعويض عن الأراضى المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية ” . تقادم ” تقادم دعوى التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى “. دستور ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم المسقط ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالن
الموجز : وقف سريان التقادم . شرطه . قيام مانع استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة به . عدم إيراد المانع حصراً . م ٣٨٢ مدنى . إقامة الطاعنون دعواهم قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال ذلك المانع . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم بالتقادم استناداً إلى زوال المانع من المطالبة بالتعويض من تاريخ الحكم بعدم دستورية القرار بق ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن أيلولة الأرض المستولى عليها للدولة بلا مقابل . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وُجِد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل فالمانع كما يكون مرجعه أسباباً شخصية فقد يكون أسباباً قانونية يتعذر معه المطالبة بالحق ، وإذ أقام الطاعنون دعواهم في ٣ / ٣ / ٢٠١٣ قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال هذا المانع فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حقهم بالتقادم على سند من زوال المانع من المطالبة بالتعويض من تاريخ الحكم بعدم دستورية القرار بقانون ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن أيلولة الأرض المستولى عليها للدولة بلا مقابل ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع ودفاع الطاعنين بشأنه .
الطعن رقم ١٤٦١٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال .
الطعن رقم ١٤٦١٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض إذا استحال التنفيذ العينى . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض النقدي إذا استحال التنفيذ العينى ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم .
الطعن رقم ١٤٦١٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشىء عقاراً كان أو منقولاً . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشیء عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن .
الطعن رقم ١٤٦١٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : مطالبة الطاعن المطعون ضدهم بصفاتهم بالتعويض المستحق له عن الأرض ملكه والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية قانوناً . مفادها . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض . لازمه . تعذر التنفيذ عيناً . مؤداه . صيرورة الاستيلاء غصباً لا يسقط معه الحق في طلب التعويض عنه بالتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة مطالباً المطعون ضدهم بصفاتهم بالتعويض المستحق له عن الأرض ملكه والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون فإنها تعد بمثابة مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض إذ تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعد غصباً لا يسقط الحق في طلب التعويض عنه بالتقادم ، لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١١١٢٧ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥
العنوان : إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم دستورية قواعد تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها وقت الإصلاح الزراعى ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض عن الأطيان محل التداعى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى والمقضى بعدم دستوريتها استناداً لإقامتهم دعواهم قبل انقضاء مدة التقادم الطويل المسقط السارى من ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ . صحيح . النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .
القاعدة : إذ كانت الأطيان محل التداعى قد تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ( بشأن الإصلاح الزراعى) وكان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ قبل سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل الذى يبدأ سريانه من تاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ فإن الحكم المطعون فيه ، إذ التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين على غير أساس .
الطعن رقم ١٠١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١
العنوان : ضرائب ” تقادم الضريبة ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . رسوم .
الموجز : تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م ٣٧٧ / ٢ مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتباره ضريبة أو رسماً و بغير حق . تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته ديناً عادياً . سقوط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل .
القاعدة : الطاعنة يكون لها الحق في استرداد مبلغ ٣٣٠,١٤٢ جنيه دون أن تواجه بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى ، لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر سنة ” الذى لم تكتمل مدته .
الطعن رقم ١٥٢١٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧
العنوان : عمل ” ضم مدة خدمة عسكرية ” تقادم ” التقادم المسقط: بدء سريان التقادم “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : التقادم الطويل. سريانه على كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. انقضاء تلك المدة دون استعمال صاحب الحق حقه. أثره. سقوطه بالتقادم. شرطه. م ٣٧٤ مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه عين لدى الطاعنة في ١٨ / ٤ / ۱۹۹۲ وإذ لم يرفع دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية إلا في ١٢ / ٣ / ۲۰۱۷ بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ تعيينه لدى الطاعنة – وهو تاریخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية – فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط ” ” قطع التقادم “. تعويض ” التعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة “. دعوى ” من أنواع الدعاوى : الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ” ” رفع الدعوى “.
الموجز : إدعاء الطاعنين مدنياً في جنحة بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون ضدها الثالثة كمسئول عن الحقوق المدنية بأداء تعويض مدنى مؤقت وقضاء تلك المحكمة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وإقامة المطعون ضدهم دعواهم الماثلة بطلب التعويض عن ذات الفعل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة ابتدائية ولا يغير من ذلك أن دعوى أخرى كانت مرفوعة بين نفس الخصوم وبذات الطلبات ذلك أنها قد رفعت بعد إحالة الدعوى المدنية التبعية إلى المحكمة المدنية . مؤداه . الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم وأن الدعوى المذكورة لها ذاتيتها المستقلة عن الدعوى الماثلة والدعوى المدنية التبعية التي قضت المحكمة الجنائية بإحالتها للمحكمة المدنية . مؤداه . لا أثر للدعوى التي قضى فيها بسقوط الخصومة على الدعوى الماثلة أو الدعوى التبعية . أثره . عدم جواز التحدى بسبق الفصل في النزاع المطروح . عدم فطنة الحكم المطعون فيه إلى الأثر المترتب على إحالة الدعوى المدنية التبعية والتي يمتد أثرها في قطع التقادم في الدعوى المطروحة . أثره . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعنين سبق أن ادعوا مدنياً أمام محكمة جنح مركز إيتاى البارود في الجنحة رقم ٠٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٨ بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون ضدها الثالثة كمسئول عن الحقوق المدنية بأداء تعويض مدنى مؤقت فقضت تلك المحكمة بإدانته وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، فأقام المطعون ضدهم دعواهم الماثلة بطلب التعويض عن ذات الفعل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية في ١٣ / ٢ / ٢٠١٠ ولا يغير من ذلك أن الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى دمنهور كانت مرفوعة بين نفس الخصوم وبذات الطلبات ذلك أنها قد رفعت بعد إحالة الدعوى المدنية التبعية إلى المحكمة المدنية إذ إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم، فضلاً عن أن الدعوى المذكورة لها ذاتيتها المستقلة عن الدعوى الماثلة والدعوى المدنية التبعية التي قضت المحكمة الجنائية بإحالتها للمحكمة المدنية فلا يكون للدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية التي قضى فيها بسقوط الخصومة ثمة أثر على الدعوى الماثلة أو الدعوى التبعية بما لا يجوز التحدى بسبق الفصل في النزاع المطروح ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى الأثر المترتب على إحالة الدعوى المدنية التبعية والتي يمتد أثرها في قطع التقادم في الدعوى المطروحة ، ولم يستظهر هذه الأمور فإنه يكون معيباً( بالخطأ في تطبيق القانون)
الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥
العنوان : تأمين ” التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات : للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين “. تعويض ” تقادم دعوي التعويض : التقادم في بعض أنواع دعاوي التعويض : تقادم دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع : وقف دعوي التعويض المدنية التابعة للدعوي الجنائية أثناء المحاكمة الجنائية “. تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثي: الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ، بدؤه : دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن ، وقفه : الفترة التي يوقف خلالها التقادم ف
الموجز : عدم تمسك الطاعنين بعدم العلم بوقوع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لهم في هذا التاريخ . مؤداه. من هذا اليوم يكون لهم كأصل عام الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ منه التقادم الثلاثي . م ٧٥٢ مدني . انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وصدور قرارٌ بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم عملاً بالمادة ١٤ إ ج . مؤداه . بدء سريان التقادم الثلاثى من اليوم التالي لدعوى التعويض . رفض الدعوى قبل المطعون ضدها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعنين قد وقع يوم ٢١ / ٦ / ٢٠٠٢ ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ فإنه من هذا اليوم يكون لهم كأصل عام الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ منه التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني وإذ انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وصدر قرارٌ بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٢ فإنه من اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض وإذ كانت الدعوى قد رفضت بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٧ قبل المطعون ضدها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الشركة المطعون ضدها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا ينال من ذلك ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في احتساب مدة سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه إذ لهذه المحكمة أن تصحح ذلك دون أن تنقضه ويكون النعي فيما ورد بسببي الطعن على غير أساس .
الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
العنوان : تقادم ” التقادم الثلاثى ” ” التقادم المسقط : بدء سريانه ” ” تقادم دعوى التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : محكمة الموضوع . التزامها عند الدفع أمامها بالتقادم ببحث شرائطه القانونية و منها مدته و التثبت من عدم قيام أحد أسباب انقطاعه . مؤداه . للمحكمة من تلقاء ذاتها التقرير بانقطاع التقادم حال قيام سببه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع ، إذ إن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التحقق من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
العنوان : تقادم ” التقادم الثلاثى ” ” التقادم المسقط : بدء سريانه ” ” تقادم دعوى التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : الدعوى المدنية بطلب التعويض إن كان الفعل غير المشروع فيها جريمة . أثره . وقف سريان التقادم فيها حتى إنقضاء الدعوى الجنائية . انقضائها بصدور أمر الحفظ من النيابة العامة . مؤداه . سريان التقادم من تاريخ إعلان المضرور بأمر الحفظ بالطريق الذي رسمه القانون . م ٢٦٥ أ ج ، م ٣٨٢ / ١ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفعل غير المشروع المؤسس عليه الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عنه يشكل في ذات الوقت جريمة فإن نظر الدعوى المدنية يقف إعمالاً لنص المادة ٢٦٥ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً وهو ما يعد في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى مانعاً قانونياً يوقف سريان تقادم الدعوى المدنية حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، فإذا كان هذا الانقضاء مرده صدور أمر بالحفظ من النيابة العامة فلا يعود التقادم الموقوف إلى السريان إلا من تاريخ إعلان المضرور بهذا الأمر بالطريق الذى رسمه القانون .
الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
العنوان : تقادم ” التقادم الثلاثى ” ” التقادم المسقط : بدء سريانه ” ” تقادم دعوى التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في إقامة دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى مفترضاً علمهم بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة في الدعوى الجنائية رغم خلو الأوراق من الدليل على إعلان الطاعنين بأمر الحفظ . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وافترض علم الطاعن بقرار حفظ المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠٤ إدارى قسم المنيا المحرر عن الحادث ورتب على ذلك سقوط الحق في التعويض بالتقادم لرفع الدعوى بعد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ حفظه رغم أن الهيئة المطعون ضدها التى دفعت بتقادم الدعوى لم تقدم الدليل على إعلان الطاعن بأمر الحفظ – الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤ – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط ” . دفوع . نظام عام .
الموجز : الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . وجوب التمسك بنوع التقادم أمام محكمة الموضوع بوضوح . أثره . عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به . علة ذلك . مثال .
القاعدة : أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ، وإذ ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم ، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهن في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفع – أياً كان وجه الرأى فيه – لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به بصحيفة الاستئناف من سقوط الحق في المطالبة بالتقادم إذ لم يبين نوع التقادم المراد التحدى به ومدته ، ومن ثم يكون هذا النعى غير مقبول .
الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
العنوان : ضرائب ” تقادم الضريبة ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . رسوم .
الموجز : تحصيل المبلغ المطالب به من المطعون ضده نفاذاً للنصوص المقضي بعدم دستوريتها . أثره . بقائه تحت يد الطاعنة بغير سند . تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م ٣٧٧ / ٢ مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتباره ضريبة أو رسما و بغير حق . تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته دينا عاديا . سقوط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .
الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم “” سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام المانع” .
الموجز : المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه . لا يوقف سريان التقادم متي كان المانع ناشئا عن تقصيره.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، ويكون ناشئاً عن تقصيره لا يوقف التقادم.
الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم “” سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام المانع” .
الموجز : المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه . لا يوقف سريان التقادم متي كان المانع ناشئا عن تقصيره.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، ويكون ناشئاً عن تقصيره لا يوقف التقادم .
الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم “” سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام المانع” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسى وباعتبار وفاة مورث الطاعنة مانعاً أدبياً يترتب عليه وقف التقادم . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، القاضي بسقوط حق المطعون ضدهما بصفتيهما في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسي، ورفض الدعوى ، تأسيساً على أنه تم إعلان مورث الطاعنة بأمر تقديرها ، فأفادت الإجابة بوفاته ، فتم إعلانها ، واعتبر الحكم وفاة مورثها مانعاً مادياً ، يترتب عليه وقف التقادم ، رغم أن وفاته لا تعد مانعا يوقفه ، لأنه كان بإمكان الدائن – المطعون ضده – أن يعلنه في أي وقت ، منذ ابتداء التقادم ، دون انتظار حتى أوشكت على الانتهاء ، فضلاً عن أن الإعلان بالمطالبة لا يرقى بذاته ليكون قاطعاً لتلك المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون) .
الطعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : دعوى الاستحقاق . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . مطالبة المالك بقيمة عقاره المغصوب . ماهيتها . مطالبة بتنفيذ التزام الغاصب بالرد بطريق التعويض . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائما لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض ، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع دفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .
الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
العنوان : ضرائب ” تقادم الضريبة ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . رسوم .
الموجز : تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م ٣٧٧ / ٢ مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتباره ضريبة أو رسما و بغير حق . تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته دينا عاديا . سقوط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل . مثال .
القاعدة : حق الشركة الطاعنة في استرداد رسوم الخدمات التى قامت بسدادها وهى مبلغ ٢٩٣٨٥٩ جنيه حسبما انتهى إليه خبير الدعوى دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” والذى لم تكتمل مدته .
الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
العنوان : أعمال تجارية ” ما يعد عملاً تجارياً : الأعمال التجارية بطبيعتها ” . تقادم ” التقادم المسقط : التمسك به ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقة ” .
الموجز : ثبوت اكتساب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المطعون ضدها صفة التاجر . مؤداه . سريان التقادم الحولى الوارد بالمادة ٣٧٨ مدنى على حقوقها المتعلقة بمقابل قيامها بتوريد الطاقه الكهربائية لعملائها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالمبلغ محل التداعى بالتقادم الحولى دون توجيه يمين الاستيثاق لممثل الطاعن المتمسك بالتقادم الحولى والقضاء في الدعوى على مقتضى الحلف . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة والحكم في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٣٤٨٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
العنوان : تقادم ” تقادم مسقط ” ” وقف التقادم ” ” انقطاع التقادم ” .
الموجز : أسس التعويض المحددة في م ٥ من المرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ و م ٤ من القرار بق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ . اعتبارها مانعاً قانونياً يحول بين ممن استولت الحكومة على أراضيهم الزراعية التى تجاوزت الحد الأقصى للملكية وبين اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض العادل . إدراك الدعوى الحكم في الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦ ق بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بالقانونين سالفى البيان . أثره . إزالة ذلك المانع القانونى . مؤداه . بدء احتساب التقادم المسقط لذلك الحق من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسس التعويض المحددة في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٥٧ لسنة ١٩٦١ والتى تقوم على تقدير قيمة الأراضى المستولى عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى تقديراً تحكمياً بما يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة تعد مانعاً قانونياً يحول بين ذوى الشأن ممن استولت الحكومة على أراضيهم الزراعية التى تجاوز الحد الأقصى الذى يجوز تملكه وبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل الذى يتفق وقيمتها الحقيقة الفعلية وعما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء نزع ملكيتهم جبراً عنهم ، فإن التقادم المسقط لذلك الحق لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بالقانونين السالف بيانهما باعتبار أن هذا الحكم هو الذى أزال المانع القانونى وأنفتح به لذوى الشأن سبيل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتقادم محتسباً بدء التقادم من ٧ / ٧ / ١٩٨٣ تاريخ صدور الحكم في الدعوى ٣ لسنة ١ ق رغم أنهم أقاموا دعواهم في ٤ / ٦ / ٢٠١٢ أى قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ نشر الحكم الصادر في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
العنوان : ضرائب ” تقادم الضريبة ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . رسوم .
الموجز : تحصيل المبلغ المطالب به من المطعون ضده نفاذاً للنصوص المقضي بعدم دستوريتها . أثره . بقائه تحت يد الطاعنة بغير سند . تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م ٣٧٧ / ٢ مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتباره ضريبة أو رسما و بغير حق . تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته دينا عاديا . سقوط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .
الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
العنوان : ضرائب ” تقادم الضريبة ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . رسوم . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تحصيل المبلغ المطالب به من الطاعن بصفته نفاذاً للنصوص المقضي بعدم دستوريتها . أثره . بقائه تحت يد المطعون ضدها بغير سند . مؤداه . للطاعن بصفته استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل خمسة عشر سنة م ٣٧٤ مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله من الطاعن بصفته بوجه حق نفاذاً للنصوص المقضي بعدم دستوريتها ، إلا إنه بصدور حكم الدستورية فقد أضحى بقاء المبالغ محل المطالبة تحت يد المصلحة المطعون ضدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعن بصفته استردادها باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٨ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٠٣٤٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧
العنوان : تعويض ” تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدؤه ” . مسئولية ” تقادم دعوى المسئولية عن الخطأ التقصيرى ” .
الموجز : التقادم الثلاثى لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع . بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . م ١٧٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض مما يستتبع سقوط الدعوى ولا وجه لافتراض هذا التنازل في جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأنه لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر وبين تاريخ علم المضرور الذى يحيط بحدوثه وبالشخص المسئول عنه إذ قد يتراخى علم المضرور إلى وقت لاحق .
الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
العنوان : تأميم “تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة : تقديره ” . دستور” أثر الحكم بعدم الدستورية”.تقادم ” التقادم المسقط : بدءه: في حالة صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة”.
الموجز : الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة . اعتبار التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً . ق ١١٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة ، هي القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ (بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت ) المعمول به اعتباراً من ٢ / ٧ / ١٩٦١ ، إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا .
الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
العنوان : تأميم “تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة : تقديره ” . دستور” أثر الحكم بعدم الدستورية”.تقادم ” التقادم المسقط : بدءه: في حالة صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة”.
الموجز : الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا إذ قضت بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٨٥ في القضية رقم ١ لسنة ١ ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة ، وفقاً لأحكام القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ تعويضاً إجمالياً ، أنه يترتب على عدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم التطبيق وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية – لا ينصرف للمستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم ، بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
العنوان : تأميم “تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة : تقديره ” . دستور” أثر الحكم بعدم الدستورية”.تقادم ” التقادم المسقط : بدءه: في حالة صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة”.
الموجز : الحكم بعدم دستورية القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن تعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة. أثره . انفتاح باب المطالبة بالتعويضات الناشئة عن تطبيق القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت. التى جاوزت خمسة عشر ألف جنيه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية . مؤداه .عدم سريان مواعيد سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم إلا من ذلك التاريخ.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ ، انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في ٢١ / ٣ / ١٩٨٥ ، ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه – وقد حدد تعويضاً إجمالياً لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه – كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار ، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم ، فيعتبر مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ عن القرار بقانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً منذ ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤ تاريخ العمل بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ ، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في ٢١ / ٣ / ١٩٨٥.
الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢
العنوان : تأمين ” تقادم الدعوى : تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية ” .
الموجز : التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة (تجاه المؤمن) تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢
العنوان : تأمين ” تقادم الدعوى : تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية ” .
الموجز : إقامة المطعون ضدهما بند أولاً دعواهم المدنية بالتعويض لهما ومورثهما عن وفاته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ قرار النيابة بحفظ الدعوى الجنائية . مؤداه . سقوط حقهما في رفعها بالتقادم وفقاً للمادة ٧٥٢ مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض الدفع بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى استناداً لعدم إعلانهما بقرار الحفظ . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما بند أولاً قد وقع في ٧ / ٤ / ٢٠٠٧ وقيدت عنه الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ مرسى مطروح الذى صار قيدها عوارض وحفظت بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٧ ويبدأ منه تقادم الحق في التعويض قبل الشركة الطاعنة – فضلاً عن أن المطعون ضدهما بند أولاً ليسا طرفاً في الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى الأخرى ، ومن ثم فلا أثر له في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة ، ويبقى حقهما في التعويض خاضعاً للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ مدنى ، وإذ أقيمت الدعوى قبل الشركة الطاعنة في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور قرار النيابة بحفظ الأوراق فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على أن المطعون ضدهما لم يعلنا بقرار النيابة بحفظ المحضر ، وأنه قضى لآخر في ذات الحادث بالتعويض في الدعوى ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢
العنوان : تأمين ” تقادم الدعوى : تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية ” .
الموجز : إقامة المطعون ضدهما بند أولاً دعواهم المدنية بالتعويض لهما ومورثهما عن وفاته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ قرار النيابة بحفظ الدعوى الجنائية . مؤداه . سقوط حقهما في رفعها بالتقادم وفقاً للمادة ٧٥٢ مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض الدفع بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى استناداً لعدم إعلانهما بقرار الحفظ . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما بند أولاً قد وقع في ٧ / ٤ / ٢٠٠٧ وقيدت عنه الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ مرسى مطروح الذى صار قيدها عوارض وحفظت بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٧ ويبدأ منه تقادم الحق في التعويض قبل الشركة الطاعنة – فضلاً عن أن المطعون ضدهما بند أولاً ليسا طرفاً في الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى الأخرى ، ومن ثم فلا أثر له في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة ، ويبقى حقهما في التعويض خاضعاً للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ مدنى ، وإذ أقيمت الدعوى قبل الشركة الطاعنة في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور قرار النيابة بحفظ الأوراق فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على أن المطعون ضدهما لم يعلنا بقرار النيابة بحفظ المحضر ، وأنه قضى لآخر في ذات الحادث بالتعويض في الدعوى ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٤
العنوان : عمل” انتهاء عقد العمل محدد المدة : تجديد العقد ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ” . تقادم ” التقادم المسقط”. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “.
الموجز : العقد محدد المدة. انتهاؤه بانتهاء مدته. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك. تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح. مؤداه. انتهائه بانتهائها دون أن يتحول إلي عقد غير محدد المدة. عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته. أثره. اعتبار العقد مجددا لمدة غير محددة. مخالفة ذلك. خطأ.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواد ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ / ١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبقة على الواقعة – تنص على أن ” ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته” ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة …” وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى” يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة.
الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢١
العنوان : تعويض “تقادم دعوى التعويض : تقادم دعوى التعويض عن الخطأ العقدى “.تقادم “التقادم المسقط : التقادم الثلاثى “.محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم “.
الموجز : الدفع بالتقادم . للمحكمة ولو من تلقاء نفسها بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع . شرطه . تبينها سببه من أوراق الدعوى . م ١٧٢ / ١مدنى
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم ، حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع ، إذ من شأن قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، أن يحول دون اكتمال مدة التقادم ، وللمحكمة من تلقاء نفسها ، أن تقرر وقف التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٩
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الطويل ” ” تقادم الرسوم الجمركية ” . جمارك . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . رسوم ” الرسوم الجمركية ” ” تقادم الرسوم ” . ضرائب ” تقادم الضريبة ” . قانون”نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في الضرائب ” ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التقادم المسقط ” .
الموجز : تطبيق التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدني . شرطه . أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً بغير حق . تحصيله بحق . أثره . سقوط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في المادة ٣٧٤ مدني .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدني بشأن التقادم الثلاثي أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دُفع باعتباره ضريبة أو رسماً بغير حق ، أما إذا كان قد تم تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاماً إعمالاً للمادة ٣٧٤ من هذا القانون .
الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٩
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الطويل ” ” تقادم الرسوم الجمركية ” . جمارك . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . رسوم ” الرسوم الجمركية ” ” تقادم الرسوم ” . ضرائب ” تقادم الضريبة ” . قانون”نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في الضرائب ” ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التقادم المسقط ” .
الموجز : ثبوت أن المبلغ الذى سدده المطعون ضده بصفته للطاعن بصفته قد أصبح ديناً عادياً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا . مؤداه . سقوط الحق في اقتضائه بمضى خمسة عشر عاماً . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء ذلك المبلغ للمطعون ضده بصفته لعدم اكتمال مدة التقادم تلك . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام دعواه بأحقيته في استرداد المبالغ التي سددها للطاعن بصفته كرسوم خدمات جمركية وفقاً للمادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بعد أن أصبحت بعد صدور الحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم … لسنة ٢٢ ق دستورية بعدم دستورية تلك المادة وبسقوط قراري وزير المالية رقمي ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهي خمسة عشر عاماً طبقاً لنص المادة ٣٧٤ من ذات القانون وكانت الشركة المطعون ضدها لم تقم دعواها إلا في .. / .. / ٢٠١٢ فتكون مدة التقادم لم تكتمل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٠
العنوان : إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” . تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .
الموجز : وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً او قانونياً المطالبة بحقه . م ٣٨٢ / ١ مدنى . اعتبار نص المادتين ٥ من ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، ٤ من ق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين . أثره . وقف سريان تقادم الحق في اقتضاء هذه التعويضات منذ العمل بهذين القانونين .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى يدل أن المشروع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه بقوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .
الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم ” .
الموجز : انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية . شرطه . صحة المطالبة شكلاً وموضوعاً . عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه . انتهاؤها بغير ذلك . أثره . زوال أثرها في قطع التقادم ويظل التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه . م٣٨٣ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط قيام الأثر الذى يرتبه الشارع على إجراء قانونى معين مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة ٣٨٣ من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه ، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع .
الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣
العنوان : تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” ” للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين ” ” تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن ” ” وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ” . تعويض ” تقادم دعوى التعويض ” ” مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة ” . تقادم ” التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” ” التقادم المسقط : قطع التقادم ” .
الموجز : قضاء الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة مرتكب الحادث . وصيرورته باتاً بعدم قبول الطعن عليه بالنقض . إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً . مؤداه . سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى . لا أثر لدعوى التعويض المقامة من المطعون ضدهم والمقضى بسقوط الخصومة فيها في قطع التقادم ويعتبر التقادم الذى بدء قبل رفعها مستمراً . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى واعتداده بتلك الدعوى المقضي بسقوط الخصومة فيها كإجراء قاطع للتقادم . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الحكم الجنائي رقم … لسنة ١٩٩٧ جنح مستأنف …… القاضى بإدانة قائد السيارة مرتكب الحادث موضوع التعويض صار باتاً بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ بعدم قبول الطعن عليه بالنقض وهو تاريخ بدء سريان التقادم لدعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة ولم يرفع المطعون ضدهم دعواهم قبلها إلا بتاريخ … / … / ٢٠١٥ أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها بالتقادم ، لا ينال من ذلك إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ تعويضات كلى …. والتى قضى بسقوط الخصومة فيها إذ يترتب على ذلك القضاء زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم ويعتبر التقادم الذى كان قد بدء قبل رفعها مستمراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى معتداً في قضائه بقطع الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ تعويضات كلى …. واستئنافيها رقمى …. لسنة ١٢٣ ق ، …. لسنة ١٢٤ ق …. السابق إقامتها من المطعون ضدهم للتقادم رغم زوال أثرها في قطع التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٦
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف للتقادم ” .
الموجز : وقف التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة به . م ٣٨٢ / ١ مدنى . اعتبار نص المادتين ٥ من ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، ٤ من ق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما . أثره . وقف سريان تقادم الحق بشأن تلك التعويضات منذ تاريخ العمل بهما .
القاعدة : أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … مما مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وعلى ما سلف تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين .
الطعن رقم ٣٥١٤ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ” .
الموجز : التقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ / ١ مدنى . سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر والمسئول عنه . انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت العلم الحقيقى . انطوائه على تنازل المضرور عن حق التعويض . لا وجه لافتراض التنازل من جانب المضرور في حالة العلم الظنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة ١٧٢ من القانون المدنى إذ جرى على أنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى على كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ” . فقد دل أن التقادم الثلاثى المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع بسقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه .
الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ” ” أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة ” . تقادم ” التقادم المسقط ما لا يسقط بالتقادم : الدفع بالبطلان المطلق ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان ، الدعوى الفرعية ” .
الموجز : دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة لتجاوزها الأجرة القانونية . تكييفها دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل . مؤداه . عدم خضوعها للتقادم المسقط . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تُجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة ، فاستقرت الأوضاع الناتجة عنه على نحو يوجب احترامها عن طريق عدم سماع الدعوى ، وإنما هى دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل اعتبره المشرع جريمة مستمرة ، فلا يُتصور أن يسقط حق المستأجر في طلب وقفها .
الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “. تقادم ” التقادم الطويل المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ، ما يقطع التقادم ” التقادم المسقط “. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تكييف الدعوى ” ” سلطتها بشأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية “.
الموجز : قواعد التقادم المسقط . سريانه على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاعه . م ٩٧٣ مدنى .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٩٧٣ من القانون المدنى يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المسكب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد طبيعة التقادم المكسب .
الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “. تقادم ” التقادم الطويل المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ، ما يقطع التقادم ” التقادم المسقط “. دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تكييف الدعوى ” ” سلطتها بشأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية “.
الموجز : المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . م ٣٨٣ ، ٣٨٤ مدنى . الشكاوى الإدارية التي تبلغ للشرطة . عدم اعتبارها مطالبة قضائية في قطع التقادم .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٨٣ ، ٣٨٤ من ذات القانون أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع دعوى بالحق الذى يراد استرداده ، ومؤدى ذلك أن الشكاوى الإدارية التي تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع في قطع التقادم .
الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
العنوان : تعويض ” التقادم في بعص أنواع دعاوى التعويض : تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى : بدء سريان التقادم ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . مسئولية ” تقادم دعوى المسئولية : بدء سريانه : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ” .
الموجز : التقادم الثلاثى لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع . بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . م ١٧٢ / ١ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الأولى من المادة ١٧٢ من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه .
الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ” ” أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة ” . تقادم ” التقادم المسقط ما لا يسقط بالتقادم : الدفع بالبطلان المطلق ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان ، الدعوى الفرعية ” .
الموجز : دعوى البطلان المطلق . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . الدفع بهذا البطلان . عدم سقوطه بالتقادم . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً ، فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به ، فلا تُسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع ، والدفوع لا تتقادم .
الطعن رقم ١١٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : تقادم دعوى الريع “. نزع ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية ” ” التعويض عن نزع الملكية “. محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ” .
الموجز : التقادم المسقط . سريانه . من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . المادتان٣٧٤، ٣٨١ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٧٤ ، ٣٨١ من القانون المدنى أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان – كأصل عام – إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات : تقدير التعويض ” . إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي المستولى عليها ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية ” ” تقدير التعويض : معايير التقدير ” . دستور ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية “. تقادم ” تقادم دعوى التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى “. دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم المسقط ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التزام محكمة الم
الموجز : الدفع بالتقادم . للمحكمة ولو من تلقاء نفسها بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع . شرطه . تبينها سببه من أوراق الدعوى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤
العنوان : إرث ” دعاوى الإرث : دعوى الإرث ” ” التركة : تقادم حق الإرث “. استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف “. بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى”. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. قانون ” القانون الواجب التطبيق”.
الموجز : سقوط حق الإرث بالتقادم . م ٩٧٠ مدنى . مؤداه . عدم جواز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة . سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم . مقتضاه . وجوب بحث محكمة الموضوع توافر شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع والقضاء به ولو من تلقاء نفسها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كانت المادة ٩٧٠ من القانون المدنى تنص على أنه ” في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ” فإن المقصود بذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكر الإيضاحية – أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإنه مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدنى ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بهذا التقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبيت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
الطعن رقم ٧٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم المسقط ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في بحث التقادم ” .
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في بحث توفر التقادم بشرائطة القانونية وتحقق المدة بما تعرضها من وقف أو انقطاع وقيام أسبابه . لازمه . إثارة الدفع بالتقادم أمامها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ من شأن قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع أن يحول دون اكتمال مدة التقادم .
الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى بطلان عقد البيع ” .
الموجز : دعوى البطلان المطلق . سريان مواعيد السقوط بشأنها على مدد التقادم المسقط من وقف وانقطاع تطيقاً للمبادىء العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط . علة ذلك
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الخمسة عشر سنة المحددة لسقوط دعوى البطلان المطلق سواء كان من مواعيد السقوط أو مدد التقادم يخضع لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القانون بإعتبار أن مواعيد السقوط يسرى في شأنها ما يسرى على مدد التقادم المسقط من وقف وانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الموضوعية ولا تخرج دعوى سقوط البطلان المطلق عن هذا الأصل .
الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع : العجز والزيادة في المبيع ” ” الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض : شروطه : ضمان قدر المبيع ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : ثبوت عدم إستلام حصة المشترى في الأرض المشاع فعليا . مقتضاه . تقادم دعوى إنقاص ثمنها بخمس عشرة سنة لا تبدأ إلا بعد تقديم طلب التسجيل وصدور كشف التحديد المساحى المبين به حصة المشترى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضائه بالتقادم الحولى المسقط . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان استلام الطاعن للمحلين موضوع عقد البيع المؤرخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٩ وإن تم فعلاً في تاريخ إبرام هذا العقد إلا أن هذا التسليم لا يشمل بأى حال من الأحوال حصة هذين المحلين الشائعة في أرض العقار الكائنين به باعتبار أن هذه الحصة وبحسب طبيعتها يستحيل أن تكون محلاً لتسليم فعلى وإنما العبرة في هذا الشأن هو بما يسفر عنه كشف التحديد المساحى بالنسبة لمقدار حصة هذين المحلين في أرض العقار الواقع به هذين المحلين وهو ما لا يتسنى الوقوف عليه إلا بعد تقديم طلب التسجيل وصدور كشف التحديد المساحى والذى يبين منه ما يخصهما من الأرض ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الوقوف على ذلك وصولاً لتاريخ الاستلام الفعلى بالنسبة لحصة هذين المحلين الشائعة في الأرض مع أنه التاريخ الذى يبدأ منه سريان التقادم المسقط لدعوى إنقاص الثمن واعتد في هذا الصدد بتاريخ استلامه المحلين مع أنه لا يشمل حصتهما في الأرض إستلاماً فعلياً واعتبر نتيجة لذلك أن حق الطاعن في انقاص الثمن قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٤٣٣ من القانون المدنى فانه يكون فضلاً عن خطأه في فهم الواقع في الدعوى قد ران عليه القصور المبطل .
الطعن رقم ١٥٥٣ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تُشغل بسبب العمل ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ” .
الموجز : دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . مؤداه . للمالك إقامة دعواه مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون . علة ذلك .
القاعدة : أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلاّ إذا كسبه غيره وفقاً للقانون .
الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧
العنوان : تأمين ” دعوى التأمين : تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ” . تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : الفترة التى يوقف خلالها التقادم في بعض الدعاوى : دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة ” .
الموجز : ثبوت أن العمل غير المشروع المسبب للضرر للطاعنتين كون جريمة وقضاء المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . مؤداه . بدء التقادم الثلاثى المسقط لحقهن في مطالبة المؤمن بالتعويض من اليوم التالى لذلك الحكم . تمسكهن بعدم علمهن بدخول الحادث في ضمان الشركة المؤمن لديها المطعون ضدها الأولى إلا بتاريخ صدور شهادة بيانات السيارة آداة الحادث وسبق اختصامهن شركة أخرى في الميعاد مدللتين على ذلك بالمستندات . أثره . تمام الاختصام في الميعاد واعتبار الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى بمنأى من السقوط . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعنتان كون جريمة وأن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في ٩ / ١٢ / ١٩٩٨ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرورتين في مطالبة المؤمن بالتعويض وإن كان يبدأ من اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن الثابت بالأوراق هو عدم علم الطاعنتين بدخول الحادث في ضمان الشركة المؤمن لديها – المطعون ضدها الأولى – إلا بتاريخ صدور شهادة بيانات السيارة مرتكبة الحادث في غضون شهر ديسمبر ٢٠٠١ سيما وأنهما كانتا قد اختصمتا شركة أخرى في الدعوى وفى الميعاد – الأهلية للتأمين – بناء على شهادة بيانات سابقة ورد بها أنها الشركة المؤمن لديها – وإذ اختصمتا الطاعنتان الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ وأعلنت في ٣ / ١ / ٢٠٠٢ بعد تحقق العلم لديهما بأنها الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث وبدخول الحادث في ضمانها فإن الاختصام يكون قد تم في الميعاد وتضحى الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الأولى بمنأى من السقوط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١
العنوان : تقادم ” تقادم ثلاثي. تقادم خمسي: تقادم مسقط: بدء سريان التقادم “. التزام ” أوصاف الالتزام: الأجل “. هيئات عامة. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”.
الموجز : التقادم المسقط. سريانه من يوم استحقاق الدين. المادة ٢٨١ مدني. الدين المؤجل. بدء تقادمه من وقت انقضاء الأجل. استقلال كل قسط من الدين المسقط عن غيره من الأقساط في تاريخ استحقاقه. مؤداه. سريان تقادم كل قسط من وقت استحقاقه. تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بسقوط الاشتراكات المستحقة بالتقادم الطويل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه في الموضوع دون إعمال أثر التقادم. خطأ وقصور
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه طبقا للمادة ۲۸۱ من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلا إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، فإذا كان الدين مؤجلا فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه ، وكان الواقع في الدعوى – وطبقا لما انتهى إليه الخبير الثاني في تقريره – أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذي يتحقق وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل في ٣١ / ٧ / ۱۹۸۱ حتى تاريخ السداد عدا ما يكون قد سقط منها بالتقادم الطويل .لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق بالتقادم الطويل عن المدة السابقة على ٢٨ / ١٢ / ۱۹۸۲، وإذ أغفل الحكم المطعون هذا الدفاع رغم جوهريته إيراداً ورداً وقضى في الموضوع دون إعمال أثر التقادم، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
الطعن رقم ٩٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٥
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق . ” دعوى ” دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم أياً كانت المدة التى يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه . مؤداه . للمالك إقامة دعواه بطلب حق الملكية مهما طال الزمن . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً . أثره . عدم سقوطها بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل . النعى عليه . غير مقبول .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التى يخرج فيها الشىء من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون . كما وأن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نتيجته إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل . فإن النعى في هذا الخصوص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤
العنوان : أوراق تجارية “من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : التقادم الصرفي ”
الموجز : الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية.
الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤
العنوان : أوراق تجارية “من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : التقادم الصرفي ”
الموجز : المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . مناطها . إقامة دعوى أمام القضاء . م ٦٣ مرافعات .
القاعدة : المطالبة القضائية التى تقطع التقادم تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء، وذلك على النحو المبين بالمادة ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التى جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما هو شأن الطلب العارض وطلب أمر الأداء.
الطعن رقم ٤٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية”.
الموجز : الدفع بالتقادم . للمحكمة ولو من تلقاء نفسها . بحث شرائطه القانونية وما يعترض مدته من وقف أو انقطاع متى تبينت سببه من أوراق الدعوى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .
الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١١
العنوان : تأمينات اجتماعية ” معاش : تقادم المعاش ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان” .
الموجز : التقادم المسقط . سريانه من يوم استحقاق الدين . م ٣٨١ مدنى .
القاعدة : مفاد المادة ٣٨١ من القانون المدنى أن التقادم لا يسرى إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١١
العنوان : تأمينات اجتماعية ” معاش : تقادم المعاش ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان” .
الموجز : انتهاء خدمة المطعون ضده بالفصل وتسوية معاشه في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٨ تاريخ تقديمه لطلب صرف المعاش . أثره . سريان التقادم الطويل من ذات التاريخ . الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم قبل انقضاء مدته . خطأ .
القاعدة : إذ كانت المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى قد نصت على أنه ” يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (١٨) من أول الشهر الذى قُدم فيه طلب الصرف … ” ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالفصل من الخدمة اعتباراً من ١٨ / ١١ / ١٩٩٥ وقامت الهيئة بتسوية معاشه اعتباراً من أول نوفمبر سنة ١٩٩٨ ، بما مفاده أن المطعون ضده قدم طلب صرف المعاش للهيئة الطاعنة في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يبدأ منه التقادم وإذ رفعت الدعوى ابتداءً سنة ٢٠٠١ قبل انقضاء مدة الخمسة عشر سنة فإن هذا الدفع يكون غير صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه طالما كان هذا الدفع قائماً على غير سندٍ صحيح من القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس .
الطعن رقم ٦٩٩٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . تقادم ” التقادم المسقط : بدء التقادم : قطع التقادم : سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التى يبدأ بها التقادم ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” .
الموجز : تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون تحصيلها سائغاً .
القاعدة : أن تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً .
الطعن رقم ٨٠٧٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : عقد البيع غير المشهر ” .تقادم ” التقادم المسقط : التمسك به “.
الموجز : الدفع بالتقادم .شرطه . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارات واضحة. علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه إذا ما أريد التمسك بنوع من التقادم ، فينعى التمسك به أمام محكمة الموضوع، في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
الطعن رقم ٤١٣٤ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠
العنوان : تعويض ” تقادم دعوى التعويض : التقادم في بعض أنواع دعاوى التعويض : التقادم في دعاوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات الناشئة من القانون مباشرة ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : عدم سريان التقادم الثلاثى على الالتزامات التى مصدرها القانون ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : الخطأ المرفقى ” .
الموجز : الالتزامات الناشئة من القانون مباشرة . سريان التقادم العادى عليها وفق م ٣٧٤ مدنى . الاستثناء . وجود نص خاص يقضى بتقادم آخر . مقتضاه . عدم سريان التقادم الثلاثى وفق م ١٧٢ مدنى عليها . علة ذلك .
القاعدة : أن التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .
الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤
العنوان : تأمين ” تقادم الدعوى” التقادم المسقط “: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية “” التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات ” ” وقف التقادم وانقطاعه”. تعويض ” تقادم دعوى التعويض المباشرة قبل المؤمن “. حكم ” حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي الغيابى في مواد الجنح أمام المحكمة المدنى. حكم ” تقسيمات الأحكام: الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة ” .
الموجز : الحكم الغيابي بالإدانة في جنحة . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان ١٥ ، ١٧ أ. ج . عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تالٍ له قاطع لذلك التقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤداه . زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
القاعدة : إذا كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠
العنوان : تأمين ” دعوى التأمين : تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ” . تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : الفترة التى يوقف خلالها التقادم في بعض الدعاوى : دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة ” .
الموجز : ثبوت أن العمل غير المشروع المسبب للضرر للطاعن يكوّن جريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وصدور أمر من النيابة العامة بحفظها . مؤداه . بدء سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض من اليوم التالى لوفاة المتهم . تمسك المضرور بعدم علمه بدخول الحادث في ضمان الشركة المؤمن لديها . أثره . تراخى بدء سريان هذا التقادم إلى تحقق وقت العلم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن كوّن جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهم ، وأنه صدر أمر من النيابة العامة بحفظها بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٤ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض وإن كان يبدأ من اليوم التالى لوفاة المتهم إلا أن الثابت بالأوراق وبالحكم المطعون فيه أن الطاعن – المضرور – قد تمسك بعدم علمه بدخول الحادث في ضمان الشركة المؤمن لديها – المطعون ضدها – مما مؤداه تراخى بدء سريان هذا التقادم إلى تحقق وقت العلم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى على مجرد علم الطاعن بالحادث وأن عدم علمه بحقوقه قبل المؤمن لديه لا يعد مانعاً يوقف التقادم على سند من نص المادة ٣٨٢ من القانون المدنى ، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ١٢٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : التنفيذ العينى ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : الملكية . حق مؤبد لا يسقط بالتقادم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم .
الطعن رقم ١٢٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : التنفيذ العينى ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : دعوى الاستحقاق . لا تسقط بالتقادم . للمدعى المطالبة باسترداد ملكه من غاصبه أو التعويض النقدى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يستوى أن يطالب المدعى في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى ففى الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانونى باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم .
الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤
العنوان : تأمين ” تقادم الدعوى” التقادم المسقط “: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية “” التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات ” ” وقف التقادم وانقطاعه”. تعويض ” تقادم دعوى التعويض المباشرة قبل المؤمن “. حكم ” حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي الغيابى في مواد الجنح أمام المحكمة المدنى. حكم ” تقسيمات الأحكام: الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة ” .
الموجز : الحكم الغيابي بالإدانة في جنحة . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان ١٥ ، ١٧ أ. ج . عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تالٍ له قاطع لذلك التقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤداه . زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
القاعدة : إذا كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
الطعن رقم ١٤٧٨٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط ” .
الموجز : ثبوت المطالبة بالريع المستحق بما لا يجاوز خمسة عشر عاماً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل . صحيح . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن صافى الريع المستحق للمطعون ضده الأول بصفته حتى – – / – / ١٩٩٦ وقدره – – – – جنيهاً صدر به الحكم رقم – – لسنة – قيم وقام جهاز تصفيه الحراسات بسداد تلك المبالغ ، وعليه تكون المطالبة بالريع المستحق في الدعوى الراهنة عن المدة من – / – / ١٩٩٦حتى – / – / ٢٠٠٩ أى لم تجاوز خمسة عشر عاماً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى بهذا السبب قائماً على غير أساس .
الطعن رقم ٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٣
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم “. قوة الأمر المقضي ” نطاقها : حجية الحكم الجنائي “.
الموجز : اكتساب الحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية . شرطه . صيرورته باتاً غير قابل للطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها . الطعن عليه ولو بعد فوات مواعيده . أثره . وقف تقادم الدعوى المدنية طوال فترة المحاكمة الجنائية . علة ذلك . تقدير العذر المؤدى لفوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها . عودة سريان التقادم بصدور حكم بات في الدعوى الجنائية أو بانقضائها بسبب آخر .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، وأنه يترتب على الطعن على الحكم الجنائي – حتى بعد فوات مواعيده – أن تظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذى أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها ، ولا يبدأ سريانه إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية أو بانقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء .
الطعن رقم ١٩٢٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء ” . تقادم ” التقادم المسقط : الدفع بالتقادم ، الحكم في الدفع بالتقادم ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم المسقط ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : حجية الحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة . مؤداها . عدم منعها من صدور حكم آخر تالي بتقادمه متي تمت تلك المدة .
القاعدة : أن الحجية التي تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هي أن الدين يعتبر قائماً ولم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعاً من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق .
الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣
العنوان : ضرائب ” إجراءات ربط الضريبة ” . تقادم ” التقادم الضريبى : قطع التقادم ” . ” التقادم المسقط : أثر زوال التقادم ” .
الموجز : زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته . م ٣٨٥ / ١ مدني . ( مثال )
القاعدة : وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٥ من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى وفق انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن آخر إجراء قامت مأمورية الضرائب المختصة بإخطار المطعون ضدهم به هو التنبيه بالدفع على نموذج ٣ / ٤ضرائب بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ وهو ما يعد إجراء قاطعاً للتقادم وكانت مدة سريان التقادم بالنسبة للسنوات ١٩٨٠ / ١٩٨٥ هو اليوم التالى للأجل المحدد ولتقديم الإقرار وهو يوم ٣١ / ٣ من العام التالى لسنة المحاسبة فيكون بالنسبة لآخر عام ١٩٨٥ هو ٣١ / ٣ / ١٩٨٦ وعليه تكون مدة التقادم الخمسى من تاريخ آخر إجراء في ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ قد اكتملت مدة الخمس سنوات ويكون دين الضريبة المطالب عن هذه السنوات قد سقط بالتقادم لعدم وجود أى إجراء قاطع للتقادم بعد هذا التاريخ وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدهم من دين الضريبة المطالب به عن السنوات ١٩٨٠ / ١٩٨٥ لسقوطه بالتقادم الخمسى فإنه يكون أصاب صحيح القانون .