You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التمسك بسماع الشهود

أحكام محكمة النقض فى التمسك بسماع الشهود

 

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها فى الدعوى على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً .

( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

 

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإدانة الطاعن بناء على ما إستخلصته المحكمة من التحقيقات الإبتدائية و دون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما إستأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع شاهد الإثبات و شهود النفى فقضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه ، فإن حكمها يكون مبنياً على إجراءات باطلة تعيبه
و توجب نقضه .

( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )

 

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهـــــــــم بالجلسة
و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً , فإذا كانت المحكمة – و قد إستحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذى أعلنته النيابة لوفاته – قد إستندت فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم و أوردت مؤدى أقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

 

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة حضور الشاهد و مناقشته فقضت المحكمة فى الدعوى دون أن تسمعه ، ثم لم تتدارك المحكمة الإستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون سماع الشاهد فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1059 سنة 21 ق جلسة 1952/1/28 )

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود و أحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية ، ثم لما إستأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تجرى من جانبها أى تحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

 

إن الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و أن الطاعن طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 400 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

 

إن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الإستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .

( الطعن رقم 406 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

 

إن إعتماد الحكم على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة – ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ، و ما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى عليها و سماع شاهد آخر .

( الطعن رقم 410 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم . فإذا رفضت المحكمة الإستئنافية طلب المتهم سماع شاهد و إستندت فى حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد فى غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 504 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

 

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 290 منه على أنه ” إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الإستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ” إذ قرر القانون ذلك ، و أخذ فى هذا الشأن ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط ، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى بأنه ” لا يجوز للقاضى فى غير الأحوال التى يجوز فيها تلاوة الشاهد أن يبنى الحكم على أقوال الشهود أو شهادتهم التى أدوها أثناء جمع الإستدلالات أو فى التحقيق ، و إلا كان العمل باطلاً ” بل إقتصر على نص المادة 302 الذى يقول أنه ” لا يجوز للقاضى أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة ” لما كان ذلك و كان الواضح من محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الشاهدين مناقشة مستفيضة فيما أدليا به من أقوال فى التحقيقات الإبتدائية ، و أن محامى الطاعن تعرض لتلك الأقوال فى مرافعته و تلا بعضها و أبدى دفاعه فى شأنها دون أن يستعمل الرخصة التى خولها له القانون من طلب تلاوة تلك الأقوال ، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض أمر عدم تلاوة المحكمة لها .

( الطعن رقم 1372 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

 

إذا كانت المحكمة قد إكتفت بسماع بعض شهود الإثبات و لم يطلب الطاعن إلى المحكمة سماع باقى الشهود فلا يقبل منه أن ينعى عليها أنها لم تسمعهم .

( الطعن رقم 751 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/21 )

 

إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه فى الدفع ببطلانه يكون قد سقط .

( الطعن رقم 527 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

 

تلاوة أقوال الشهود التى أبديت فى التحقيق هى من الإجازات التى خولها الشارع للمحكمة ، إلا أن إستعمال المحكمة لحقها هذا مشروط بتعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب كما هو صريح نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.

( الطعن رقم 737 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

 

الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى هى من الإجازات التى رخص بها الشارع فى حالة تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب ، و مجرد تخلف الشاهد عن الحضور لا يفيد أن سماعه أصبح متعذراً .

( الطعن رقم 1123 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

 

تخلف الشاهد عن الحضور لا يعتبر بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً .

( الطعن رقم 1087 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/3 )

 

متى كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون أن تسمع أى شاهد فى الدعوى أو تجرى تحقيقاً فيها فى أى من درجتى التقاضى و ذلك فى ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 113 سنة 1957 ، فإن الحكم يكون باطلاً لعدم بيانه السبب فى عدم إجراء التحقيق .

( الطعن رقم 1721 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

 

لا يشترط القانون فى مواد المخالفات أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهــــــــم
و تسمع فيها الشهود لأن لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة توجب إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت إبتداء بوصف أنها جنحة و إعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت فى الأصل بوصف الواقعة مخالفة إذ العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقعة و وصفها القانونى الذى تضفيه عليها المحكمة .

( الطعن رقم 282 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/13 )

 

إذا لم يسلك المتهم الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج غرفة الإتهام أسماءهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب سماعهم .

( الطعن رقم 789 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 )

 

إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن المتهم و كذلك النيابة لم يتمسكا بسماع شهود الإثبات و طلبا الإكتفاء بتلاوة أقوالهم و كانت المحكمة قد ناقشت المتهمين فى تفاصيل الإعتداء الواقع عليهما على النحو الواضح بمحضر الجلسة و كان كل منهما يعتبر شاهداً فيما وقع عليه من إعتداء فإن مناقشة المحكمة لهما تتحقق بها شفوية المرافعة .

( الطعن رقم 1035 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )

 

الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، و لحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 1/283 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق و لا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهادة الزور و على إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة . فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفسه وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه و غاية ما فى الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كى يكون القاضى أكثر إحتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد ذلك الحرية التامة فى الأخذ بها و إطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى إمتنع عن أداء اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الإمتناع عن ذلك و كل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية – أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها و أن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن إمتناعه قبل إقفال باب المرافعة . و كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و إعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً إحتمالاتها بعد أن تكشفت نيتة بالإمتناع عن أداء اليمين ، و كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الإستدلال ، و كان الإجراء الذى إتخذته المحكمة برفضها الإستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الإعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق – و لا يقدح فى هذا أن تكون الحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن .

( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً و كان الحاصل فى الدعوى أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الإثبات فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

( الطعن رقم 1305 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/21 )

 

1) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
2) أخذ المحكمة بأقوال شاهد يفيد إطرحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله .
3) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث و ما تضمنته تحرياته و أخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم . فإن ذلك حق لها . لأن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
4) للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث و تحرياته بما لا شبهة فيه لأى تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد تعارض صور الواقعة التى تناولتها التحريات و ما أخذ به الحكم و ما أطرح من أقوال الضابط و تحرياته و إعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى ، و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
5) لما كان الحكم المطعون فيه لم يستدل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بالباعث على الجريمة ، كما يزعم الطاعن فى وجه الطعن – بل إستدل عليها بقوله ” … أنه قد أقدم على إطلاق سلاح نارى – بندقية خرطوش كان يحملها لهذا الغرض ، و هو سلاح قاتل بطبيعته ، كما أن مكان الإصابات التى كشفها الطبيب الشرعى فى تقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته تقطع بأنه قد تعمد إزهاق روحه … ” و لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية و إذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطعن ، فإن نعى الطاعن يكون فى غير محله .
6) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله ” … و سبق الإصرار متوفر لديه من ثبوت إتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لإبعاده عن عمله ” . و إذ كان الحكم قد إستقى هذا الباعث من أقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات أن ما أورده الحكم منها له معينه فى الأوراق – فقد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد .
7) لا جدوى للطاعن من التمسك بإنتفاء سبق الإصرار – على فرض حصوله – ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار و لا ترصد .
8) ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أطلق على المجنى عليه أعيرة نارية من البندقية الخرطوش المضبوطة من عيار 12 الخاصة بالمتهم الرابع و نقل عن شهود الواقعة و هم المتهمين من الثانى إلى الخامس قولهم أن الطاعن أخذ من المتهم الرابع بندقية الخرطوش المرخصة له لإطلاق أعيرة منها إبتهاجاً بالعرس ، و عندما مر عليهم المجنى عليه ممتطياً دابته عاجله بإطلاق أعيرة منها عليه فسقط من فوق دابته قتيلاً – كما نقل الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه أصيب فى ذراعه الأيمن و مقدم يمين الصدر و البطن و الظهر بإصابات نارية من مقذوفات أطلقت من أسلحة خرطوش من مثل البندقية المضبوطة و أن الوفاة نشأت عن هذه الإصابات و أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ذات ماسورتين غير مششخنتين عيار 12 و أطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم عن تلك
الأدلة و مأخذها الصحيح من الأوراق – و كان البين مما تقدم فى حق الطاعن لا يتعارض مع تقريرى الصفة التشريحية و فحص السلاح المضبوط بل يتطابق معهما فى عموم قولهم – و كان قول الطاعن بالعثور على أعيرة من عيار 16 بجوار الجثة بما يدل على تعدد الجناة و تعدد الأسلحة المستعملة فى القتل لا يبعث على التناقض طالما أن الحكم لم يورد هذا الأثر فى مدوناته لأن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و لم يكن هذا الأثر بذى إعتبار لدى المحكمة طالما أن الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم نقلاً عن الشهود بأنه هو وحده الذى أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من السلاح المضبوط ، و فيما نقله عن الدليل الفنى من أن الإصابات المشاهدة بالجثة تحدث من أعيرة تطلق من مثل السلاح المضبوط عيار / 12 و كان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص بما تضحى معه دعوى التعرض بين هذين الدليلين و لا محل لها .
9) لما كان البيان المعمول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه إقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الإقتناع . فإن تزيد الحكم فى معرض التدليل على ظرف سبق الإصرار بقوله إن الطاعن أطلق على المجنى عليه طلقتين و هو خارج عن سياق تدليله على ثبوت تهمة القتل – لا يمس منطقه أو النتيجة التى إنتهى إليها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، و من ثم فإن منعى االطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المعاينة أسفرت عن وجود جثة المجنى عليه على حافة الطريق المجاور لأشجار البرقوق البرى و هو ما يتفق مع ما أورده الحكم بياناً للواقعة و ما حصله من أقوال الشهود ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى الإستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون بدوره على غير سند.
10) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية . و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن و إن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شاهدين مدون إسميهما فى ورقة وجدت فى ملابس المجنى عليه إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية . فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى طلبه.
11) بفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 )

 

متى كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجناية فى المواد 185 ، 186 ، 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماعهم .

( الطعن رقم 1266 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/24 )

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية – قبل إلغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذى بدأ العمل به إعتباراً من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة الشهود التى يضعها مستشار الإحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل و إلا كان للمحكمة الأخيرة أن تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم ، إلا أن مناط ذلك أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل عملاً بحكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده خلال الميعاد الذى حددته المادة 187 إجراءات جنائية .

( الطعن رقم 2518 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات و تلت المحكمة أقوالهم بالجلسة ، و كانت المحاكمة قد جرت فى ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 6780 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 )

 

إن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات و إن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم إستدعاءهم إليها و أحداً بعد الآخر إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلاناً ما . و كل ما فى الأمر أن المحكمة تراعى فى تقدير شهادة الشاهد أنها أديت فى هذا الظروف . و على كل حال فما دام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم و لم يعترض على سماعه فإن حقه فى الإعتراض يسقط لعدم تمسكه به فى حينه .

( الطعن رقم 1316 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 )

 

إن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة قانوناً بسماع شهود لا ترى ضرورة لسماعهم . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع أقوال المجنى عليه إكتفاء بتلاوتها من محضر التحقيق فهذا يعد بمثابة سماعه . خصوصاً إذا كان المتهم لم يبد منه إعتراض على ذلك . فإذا كانت محكمة الدرجة الثانية هى الأخرى لم تسمع هذا الشاهد و إكتفت بالرجوع إلى أوراق الدعوى فلا تثريب عليها و لو كانت قد قضت بإلغاء حكم البراءة و بمعاقبة المتهم .

( الطعن رقم 82 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )

 

إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى يجريه القاضى بنفسه فى الجلسة . فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلى شهادته لكى يكون موضوع مناقشة بين الإتهام و الدفاع ، و لكى يكون المتهم على بينة من أنها مقدمة ضده كدليل عليه . و إذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم على علم بالشهادة و ناقشــــــها فى الجلسة
فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن على الحكم الصادر ضده بناء عليها .

( الطعن رقم 380 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 )

 

لا جناح على المحكمة فى أن تسمع أقوال الشاهد فى غيبة المتهم إذا هى لم تقبل العذر الذى أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة . و مع ذلك فإن للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه فى حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله فى الجلسة . فإذا هو لم يفعل و ترافع الدفاع عنه على أساس تلك الأقوال فليس له بعد ذلك أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1325 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )

 

إن المواد 17 و 18 و 19 و 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد بينت الإجراءات و المواعيد الواجب مراعاتها لإعلان شهود النفى . و قد نصت المادة 18 على أن شهود النفى الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة المقدمة إلى قاضى الإحالة يعلنون بالحضور بواسطة المتهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب . و نصت المادة 21 على أن إعلان الشهود بالحضور يكون قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعلن إعلاناً قانونياً فى يوم 3 فبراير لجلسة 20 فبراير فإنه يكون لديه متسع من الوقت لإعلان شهوده إلى تلك الجلسة مع مراعاة الإجراءات القانونية . فإذا هو لم يفعل و رفضت المحكمة طلبه التأجيل لإعلان أولئك الشهود بحجة أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى ، فإنه لا يكون له أن ينعى عليها أنها إذا رفضت طلبه هذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . و لا يقبل منه قوله إنه كان محبوساً ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون إعلانه شهوده .

( الطعن رقم 1039 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )

 

إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود أو إجراء معاينة بل كانت هى من نفسها التى رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها ، و لكنه لم يحضر على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره ، ثم لما إعتذر أخيراً من عدم إمكانه الحضور و لم يبد من النيابة أو المتهم تمسك بضرورة سؤاله ، إستغنت المحكمة عنه و فصلت فى الدعوى دون أن تسمعه ، فهذا جائز و لا خطأ فيه ، ما دامت المحكمة هى التى رأت من تلقاء نفسها أن تسمع الشاهد ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعه ، و ما دام الأمر الذى أصدرته مع تلك الملابسات لا يعد حكماً تمهيدياً بل هو قرار تحضيرى فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

( الطعن رقم 85 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )

 

إذا كان الثابت من أوراق المحاكمة أن محكمة أول درجة أجلت نظر الدعوى عدة مرات لإعلان شاهدى الإثبات ، ثم رأت النيابة و الدفاع الإكتفاء بتلاوة أقوالهما فى التحقيق لعدم الإهتداء إليهما ، فأمرت المحكمة بتلاوتها – إذا كان هذا ، و كان المتهم لا يدعى أنه حين طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشاهدين قد بين لها أنه صار ممكناً الإهتداء إليهما و ممكناً سماعهما ، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم أمام محكمة النقض بشأن عدم سماعهما . إذ المحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن إعلانهم.

( الطعن رقم 316 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 )

 

لا يقبل من المتهم إعتراضه على الحكم الذى أدانه بأن المهندس الذى ندبته النيابة لإجراء المعاينة فى الدعوى و إعتمدت المحكمة على معاينته فى الإدانة لم يحلف اليمين قبل مباشرته هذه المأمورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره أمام محكمة الموضوع بناء على هذا السبب ، و ذلك لأن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب – طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات – إبداؤها فى الجلسة قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود ، و إلا سقط الحق فى التمسك بها .

( الطعن رقم 167 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )

 

إنه لما كان الواجب بمقتضى القانون ألا تبنى الأحكام الجنائية إلا على التحقيقات التى تحصل بجلسة المحاكمة فإنه يكون على المحكمة ، إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات فى حضرته أمامها ، أن تسمعهم ، أما إذا هى أدانته بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 240 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/18 )

 

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون التعويل فى الحكم على ما تجريه المحكمة بنفسها من التحقيق . و إذن فما دام الشاهد قد حضر فإنه يتعين على المحكمة سماعه و لو لم يتمسك المتهم بذلك . فإذا لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تسمعه و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 2051 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 )

 

إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع ، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا و لم يحضروا ، و كانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، فإن المحكمة إذا عولت على هذه الأقوال ، و لم تر من جانبها ضرورة لإعلانهم لا تكون مخطئة .

( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )

 

سماع المحكمة شهادة شخص – بدون إعلان و بدون يمين – على سبيل الإستدلال لا يعتبر خطأ جوهرياً فى الإجراءات ما دامت المحكمة لم تعطى لمعلومات هذا الشاهد أهمية لم تكن لتستحقها .

( الطعن 1760 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )

 

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال الشهود فى التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة إكتفاء بما دار من المناقشة فى أقوالهم بينه و بين النيابة .

( الطعن رقم 26 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

 

لا شئ يمنع المحكمة من إعادة سماع شاهد سبق سماع شهادته فى جلسة سابقة . و لئن كان من غير الممكن فى هذه الجلسة تلافى إتصال هذا الشاهد بباقى الشهود فإن هذا أمر لا يوجب بطلان الشهادة فى ذاتها و إنما هو من العوامل التى تلاحظ فى تقدير قيمتها فقط .

( الطعن رقم 1488 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )

 

حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد أسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات ، شهادة الشهود الذين تمسك الدفاع بسماعهم و لم تعول عليها فى إدانة الطاعن ، لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها ، بما يقنعها بغير ما إقتنعت به من الأدلة الأخرى التى عولت عليها ، فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه ، و لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى غير من نفسه ، بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً .

( الطعن رقم 1605 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/2 )

 

لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد أن يكون مقيماً فى كندا ما دام لم يثبت للمحكمة أنه إمتنع عليها ذلك بعد إعلانه إعلاناً قانوناً .

( الطعن رقم 1916 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/12 )

 

إن حق المتهم فى سماع الشاهد إنما يتعلق بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادة الشاهد ، إذ ليس فى وسع الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان القاضى عندما يخلو إلى مداولته ، كما أنه من المقرر أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح و من ثم يجب سؤال الشاهد أولاً . و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة – التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها – بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 4157 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/6 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,