You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التنازل عن حق الآخذ بالشفعة

أحكام محكمة النقض فى التنازل عن حق الآخذ بالشفعة

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة . كما أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلاً عن حقه فى أخذه بالشفعة إذا بيع ، وكان الثابت - أن الطاعن قد ذهب فى دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن حقها فى الشفعة لرفضها شراء أرض النزاع وأستند فى ذلك إلى صورة الخطاب المؤرخ ۱٤ / ۱۲ / ۱۹۸۱ الذى عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع ۳۵۰۰۰ جنيهاً للفدان وإنها أعرضت عن الصفقة وكان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها إلى الطاعن فى تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ ۲۲ / ۸ / ۱۹۸۲ لا يعتبر تنازلاً عن حقها فى أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقاً لهذا العقد وشروطه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فى الشفعة طبقاً لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً .

( الطعن رقم ۳٦۵۸ لسنة ۵۸ ق جلسة ۲۵/۱۰/۱۹۹۰ )

 

لما كان النص فى المادة ۹٤۸ من القانون المدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة ............ إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً - وذلك بإثبات الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجه إليه البائع أو المشترى ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله ........ أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع فى إعلان رغبته فى الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع ، وأن علمه بذلك بأى طريق آخر يغنى عن الإنذار عملاً بالمادتين ۹٤۰ ، ۹٤۱ من القانون المدنى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإدارى فى ۲۸ / ۲ / ۱۹۸۱ يكون على غير أساس من القانون . ” فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجية هذا الفهم الخاطئ ” عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه .

( الطعن رقم ۳۹۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۲/۱۲/۱۹۸۹ )

 

النزول عن طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً ويستلزم النزول الضمنى صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع .

( الطعن رقم ۲۰۰۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ٦/٤/۱۹۸۹ )

 

مفاد نص المادة ۹٤۸ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً - وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول - فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود ، وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب ، فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم ۱۳۹۰ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۵/۱۱/۱۹۸۸ )

 

مناط الحكم بالشفعة فى جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها ، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها ، وإذ كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة أن يبيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائى بثبوت حقه فيها ، ولا يغير من ذلك أن يكون البيع بعقد ابتدائى لم يسجل ، لأن هذا البيع يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى وتسليمه له وعدم التعرض له فى الانتفاع به ، وهو ما يتضمن بالضرورة نزول البائع عن حقه فى الشفعة به لزوال مصلحته فى دفع ضرر البيع المشفوع فيه ، وكان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة كذلك أن ينزل الشفيع عن حقه فيها ولو قبل البيع ، وكان بيع ملك ينقلب صحيحاً إذا لم يستعمل المشترى حقه فى إبطاله ، وآلت ملكية المبيع إلى البائع . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بوفاة مورثة الطاعنين آلت إليهم ملكية حصتها التى سبق أن باعوها بالعقد المؤرخ ۲۸ / ۵ / ۱۹۷۰ وأن المشترى لم يستعمل حقه فى إبطاله فإن هذا العقد يكون قد أنقلب بذلك صحيحاً وسقط به حقهم فى الشفعة فى الوقت ذاته .

( الطعن رقم ۱۲۱۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۲۸/٤/۱۹۸۷ )

 

النص فى المادة ٤۸ من القانون المدنى على أنه ” يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : .... إذا نزل الشفيع عنه حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبيل البيع ... ” يدل على أن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع أن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحاً ، أما النزول الضمنى عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة فى استعمال حق الشفعة .

( الطعن رقم ۱۲٤۷ لسنة ۵۲ ق جلسة ٦/۵/۱۹۸٦ )

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتماً رغبته فى عدم استعمال هذا الحق واعتبار أن المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، وأن استخلاص هذا النزول الضمنى حق من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۵۱ ق جلسة ۲۵/۱۱/۱۹۸٤ )

 

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، واستخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستخلصها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم ۱۰۰٦ لسنة ۵۰ ق جلسة ۹/۵/۱۹۸٤ )

 

النزول الضمنى على الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع .

( الطعن رقم ٦٦۹ لسنة ٤۹ ق جلسة ۲٤/۱۱/۱۹۸۲ )

 

النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشترى وهو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، فإذا ساوم الشفيع المشترى على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه ، فإن ذلك يعنى طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشترى ، وفى ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيوع الصادر إليه ، كذلك فإن طلب الشفيع من المشترى مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه بالشفعة ورضائه بالمشترى مالكاً ، وهذه أمور اعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة فى فقه الشريعة الإسلامية التى هى مصدر نظام الشفعة فى القانون المدنى .

( الطعن رقم ۱٤۷۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/۱۱/۱۹۸۲ )

 

النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً . فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، و استخلاص ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً مستمداً له أصل ثابت بأوراق الدعوى .

( الطعن رقم ۱٤۷۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/۱۱/۱۹۸۲ )

 

النص فى المادة ۹٤۸ من القانون المدنى بأن ” يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : أ- إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع الذى هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها وحتى صدور الحكم منها ، ولا يشترط فى النزول الذى يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذى رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى وفى القول يتطلب هذا الشرط استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص و تخصيص لعمومة بغير مخصص . هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر فى الحق ذاته الذى يظل قائماً فى حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدى إلى زوال ذات الحق وإسقاطه ، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق .

( الطعن رقم ۱٤۷۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/۱۱/۱۹۸۲ )

 

إذا كانت المادة ۹٤۸ من القانون المدنى قد أجازت النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع الذى يرتب هذا الحق ، وكان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع يعد نزولاَ منه عن حقه فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند إعادة بيعها باعتباره المفهوم الصحيح لإرادة المالك الأصلى فى نظام تمليك الطوابق أو الشقق .

( الطعن رقم ۱۳۱۷ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹/۳/۱۹۸۱ )

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة وكان الحكم المطعون فيه قد أستخلص فى حدود سلطته الموضوعية بأسباب سائغة من أقوال الشهود أن المساومة كانت حول التنازل عن حق الشفعة وليس المساومة على شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه من المشتريات وأنتهى صحيحاً إلى تكييف مثل هذه المساومة بأنها لا تفيد النزول عن حق الشفعة وفقاً للمادة ۱۹٤۸ من القانون المدنى وقضى للشفيع (المطعون عليه الأول) بطلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ۵٤۲ لسنة ٤۷ ق جلسة ۸/۱/۱۹۸۱ )

 

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبارات المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . لما كان ذلك ، وكان مجرد قبول المطعون ضدها الأولى - فرض ثبوته - لتعامل زوجها بوصفه مستأجراً مع الطاعن بوصفه مؤجراً محولاً إليه عقد الإيجار ، سواء لاستمرار العلاقة الايجارية أو بالنسبة لعرض إنهائها لهذه الأطيان المؤجرة ونزلت بذلك عن حقها فى طلب الشفعة .

( الطعن رقم ۷٦۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۲۹/۵/۱۹۸۰ )

 

أجازت المادة ۹٤۸/۱ من القانون المدنى النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع ، وعلى ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها ، وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة الشركاء المشتاعين فى نظام تمليك الطوابق والشقق .

( الطعن رقم ۵۳۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۷/٦/۱۹۷۸ )

 

النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك الحق .

( الطعن رقم ۵۷۸ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۰/۱/۱۹۷۸ )

 

اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفى بطريق اللزوم الحتمى والمنطقى سبق نزوله عن حقه فى الشفعة قبل رفع الدعوى ولا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً .

( الطعن رقم ۲۰۰۳ لسنة ۵۳ ق بجلسة ٦/٤/۱۹۸۹ )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2