You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الحجر

أحكام محكمة النقض فى الحجر

 

الموجز : –

الصفة أو المصلحة . مناط الدعوى والطعن فى الحكم . قبول الطعن فى الحكم . شرطه . الحكم على الطاعن بشئ أو الإضرار به . المصلحة فى دعوى الحجر . توافرها لطالب الحجر عند رفض طلبه وللمطلوب الحجر عليه عند القضاء بتوقيع الحجر . قيام المصلحة من عدمه . العبرة فيه بوقت صدور الحكم .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الصفة أو المصلحة كما هى مناط الدعوى فهى مناط الطعن فى الحكم ، فيشترط لقبول الطعن فى الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشئ لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب أثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه وأن تلك المصلحة المشار إليها تتوافر فى دعوى الحجر بصدور الحكم بتوقيع الحجر أو رفضه وعندئذ تقوم المصلحة فى الطعن على هذا الحكم وتكون لطالب الحجر إذا ما رفض طلبه أو للمطلوب الحجر عليه إذا ما قضى بتوقيع الحجر عليه وقيام هذه المصلحة أو عدم قيامها يرجع فيه إلى وقت صدور ذلك الحكم وما يلابس الدعوى إذ ذاك من ظروف ووقائع يثبتها الحكم وتكون تحت نظره ويرتكز عليها قضاؤه بحيث يقتصر بحث الطعن فيه فى مختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق .

(الطعن رقم 626 لسنة 65 جلسة 2004/03/01 س 55 ع 1 ص 248 ق 49)

 

الموجز : –

محكمة الاستئناف . عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذى شمله التعديل . اعتبار الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده . بقاء أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له . اقتصار تعديل القرار المستأنف على تغير القيم على المحجور عليه وتأييده فى توقيع الحجر على المطعون ضده . مفاده . بقاء تأسيس قرار الحجر الذى لم يشمله التعديل .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الاستئناف إن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله كأنه محكوم بتأييده ، وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه بتعديل القرار المستأنف بجعل شقيقة المطعون ضده قيمة عليه بدلاً من الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك من توقيع الحجر على المطعون ضده للأسباب التى أوردها ذلك القرار والتى استند فيها إلى نص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ومن ثم فإن هذا التأسيس يبقى قائماً بالنسبة لهذا الشق الذى لم يشمله التعديل طالماً أن ذلك إلانزال القانونى مفهوماً من الوقائع والأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

(الطعن رقم 626 لسنة 65 جلسة 2004/03/01 س 55 ع 1 ص 248 ق 49)

 

الموجز : –

الحجر. ماهيته. وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. انتهاء الدعوى. علة ذلك.

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف فى أمواله فإذا توفي الشخص استحال عليه أن يتصرف فى تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه، وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل، كما تورث عنه أمواله، وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.

(الطعن رقم 377 لسنة 65 جلسة 2002/01/26 س 53 ع 1 ص 172 ق 31)

 

الموجز : –

جواز إسناد القوامة لمن يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع. شرطه. ألا يكون هذا النزاع من شأنه تعويض مصالحه للخطر وتوافرت فى المرشح أسباب الصلاحية. م 27/ 7 من م بق 119 لسنة 1952 فى شأنه الولاية على المال. اختيار من يصلح للقوامة عند عدم وجود الابن أو الأب أو الجد أو عدم صلاحيتهم. من سلطة قاضي الموضوع.

القاعدة : –

الفقرة السابقة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال تجيز اسناد القوامه الى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع اذا اتضح ان هذا النزاع ليس من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر وتوافرت فى هذا المرشح سائر اسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامه فى حالة عدم وجود الابن او الاب او الجد وهم اصحاب الاولوية فيها او عدم صلاحية اى منهم، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية .

(الطعن رقم 18 لسنة 63 جلسة 1996/11/25 س 47 ع 2 ص 1380 ق 252)

 

الموجز : –

الحجر .ما هيته . وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى . أثره . إنتهاء الدعوى . علة ذلك .

القاعدة : –

لما كان توقيع الحجرعلى شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منه منعه من إساءة التصرف فى أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه ان يتصرف فى تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته إستحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أن امواله تورث عنه وتنتهى بالتالى ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.

(الطعن رقم 257 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1195 ق 233)

 

الموجز : –

السفه . ماهيته . تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً . ضوابطه .

القاعدة : –

السفه هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضاً صحيحاً ، و من ضوابطه أنه خفه تعترى الإنسان فتحمله على إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع.

(الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

 

الموجز : –

إبطال تصرف السفيه قبل تسجيل قرار الحجر . شرطه أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ . تقديرهما من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة : –

يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ و المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، و تقدير ما إذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه من التصرف الذى أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

 

الموجز : –

قرار الحجر للسفه ، ينتج أثره من تاريخ صدوره . إنسحابه على التصرفات السابقة عليه إذا حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ .

القاعدة : –

قرار الحجر للسفه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ.

(الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

 

الموجز : –

طلب الحجر . ماهيته . الحكم الصادر بشانه . حجيته .

القاعدة : –

طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها … لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة .

(الطعن رقم 2051 لسنة 51 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1527 ق 297)

 

الموجز : –

النزاع فى مواد الولاية على المال . ليس خصومة حقيقية . انطواؤه على حسبه . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع فى مواد الولاية على المال ينطوى فى حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية و عديمها و ليس بخصومة حقيقته .

(الطعن رقم 2051 لسنة 51 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1527 ق 297)

 

الموجز : –

القيم على المحجور عليه . وجوب أن يكون عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة . المقصود بشرط الكفاية .

القاعدة : –

تنص المادة رقم 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة ، و تقضى المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقاً لما نصت عليه المادة 27 ، و يتعين تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة . و المفهوم من إصطلاح الكفاية بشأن القيم – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصى – هو أن يكون أهلا للقيام على شئون المحجور عليه ، و تجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة إلى من يوجد بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى ، إذا إتضح أن النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر ، و توافرت فى هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية .

(الطعن رقم 17 لسنة 38 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 462 ق 73)

 

الموجز : –

اختيار من يصلح للقوامة عند عدم وجود الابن أو الأب أو الجلد ، أو عدم صلاحيتهم . مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

القاعدة : –

إختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد و هم أصحاب الأولوية فيها ، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إشترطت فيمن تختاره قيما على المحجور عليه ، الخبرة و التمرس بأعمال التجارة ، لأنه من المشتغلين بتجارة الأجهزة و الأدوات الكهربائية ، و يمتلك عقارات ، و هو شرط لا مخالفة فيه للقانون ، بل تطبيق لما تقضى به المادة 27 التى أحالت اليها المادة 61 من المرسوم بقانون سالف الذكر من أن يكون القيم كفؤا ذا قدرة على إدارة شئون المحجور عليه ، ثم رأت المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية تنحية الطاعنة و هى زوجة المحجور عليه من القوامة ، لأنه لا تتوافر فيها الخبرة لإدارة محلاته و إستغلال عقاراته و أن أسباب الصلاحية إنما تتوافر فى خاله ، و كانت الإعتبارات التى إستندت إليها المحكمة سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 17 لسنة 38 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 462 ق 73)

 

الموجز : –

قضاء محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر استناداً إلى توافر شرائطه من التصرفات الصادرة من المحجور عليه . لا يعد قضاء منها ببطلانها ، إذ هى لا اختصاص لها فى ذلك . هذا القضاء لا يجوز حجبه فى دعوى بطلان التصرف .

القاعدة : –

تلتزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل فى طلب الحجر بالتحقق من قيام الحالة الموجبة له فى ذات المحجور عليه ، فإن هى دللت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه ، فإنها لا تكون قد فصلت فى أمر صحتها أو بطلانها ، لأن ذلك لم يكن مطروحا عليها و لا اختصاص لها به ، و إنما تكون قد اتخذت من تلك التصرفات دليلا على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه ، و هو لا يجوز حجيته فى دعوى بطلان التصرف . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الوصف الذى أضفاه حكم الحجر على تصرف المحجور عليه ، بأنه ابتزاز مما يحوز قوة الأمر المقضى و رتب على ذلك الحكم بإبطال التصرف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 278 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 108 ق 19)

 

الموجز : –

ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر. انحصار مهمتها فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه فى بحث مدي تأثير هذا المرض علي أهليته ولا تتعداها إلي التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته . استدلال الحكم علي سلامة المورث من مرض الموت بخلو انتقال هيئة المحكمة الحسيبه مما يشير إلي أنها لاحظت علي المورث أعراض مرض السرطان وآلامه . استدلال فاسد .

القاعدة : –

ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر ، و فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته و لا يتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض و مبلغ خطورته و إثبات ما لاحظته من أعراضه و من ثم فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان و آلامه يكون استدلالا فاسدا .

(الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66)

 

الموجز : –

لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية . التنازل عن صلب الحجر عديم الاثر قانوناً . استخلاص المحاكم – بأدلة سائغة – أن السبب فى عقد البيع هو التنازل عن دعوى حجر وأن ثمنا لم يدفع . الحكم ببطلان هذا البيع لصورية السبب الورد به . لا مخالفة فى ذلك للقانون.

القاعدة : –

لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجز يكون عديم الأثر قانوناً ، و من ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد إنعقد مقابل التنازل عن دعوى حجز و أن ثمناً لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد فى العقد و الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 86 لسنة 26 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1214 ق 191)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1