You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى إجراءات الحجز الادارى
الموجز : –
خلو صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه . أثره . اعتبار الحجز كأن لم يكن . م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى . تمسك الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه وتدليلها على ذلك . إغفال هذا الدفاع الجوهرى . قصور .
القاعدة : –
النص فى المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبينا بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها وقدمت تدليلا على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبه الإيرادات المتنوعة _. وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للنبوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقا لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 183 لسنة 61 جلسة 1992/04/14 س 43 ع 1 ص 586 ق 124)
الموجز : –
حق الحكومة و الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون فى إتباع إجراءات الحجز الإدارى . إقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة و بمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة . المادة الأولى ق 308 لسنة 1955 .
القاعدة : –
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة و للأشخاص الاعتبارية التى نص عليها ، إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها ، فقد حدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر و فرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة و أملاكها العامة ، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب و أجاز اتباعها بالنسبة بمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية.
(الطعن رقم 901 لسنة 51 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 519 ق 108)
الموجز : –
تغيير الميعاد المحدد للبيع الجبرى بمحضر الحجز الادارى . وجوب إعلان الحارس و المدين به .المادة 14 / 3 ق 308 لسنة 1955 . علة ذلك . عدم تحقق الغاية من إجراءات الاعلان اثره.
القاعدة : –
تنص المادة 3/14 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن ” لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، و كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و بصورته … سبب التأجيل و الميعاد الجديد …. و يعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس و المدين ، و إذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز و من شاهدين إثباتاً لذلك ، و مؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز – بتأجيله و من باب أولى بتعجيله – يجب إعلان الحارس و المدين به ، و قد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين إمتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز و شاهدين إثباتاً لحصول هذا الإعلان ثم الإمتناع عن التوقيع ، و هذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه ” إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر و إستلام نسخته منه أثبت ذلك فى المحضر …. و إذ لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز و تسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر … مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها …. و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ” ، و رائد المشرع فى ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة فى المزايدة أو بالإعتراض على الإجراءات حسبما يراه محققاً لمصلحته فى هذا الصدد ، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة و تضحى عديمة الأثر .
(الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322)
الموجز : –
الحجز الادارى . وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات عند خلو قانون الحجز الادارى من نص ينظم حالة معينة أو اجراء معينا.(م 75 ق 308 لسنة 1955). خلو القانون المذكور من بيان كيفية اخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .أثره . وجوب أن يتم الاخبار بورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعد المقررة فى قانون الاثبات. لا يغنى عن ذلك خطاب مسجل بعلم الوصول.
القاعدة : –
النص فى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه – فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون – يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذى يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإدارى من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً و لما كانت المادة 29 من قانون الحجز الإدارى سالف الذكر بعد أن أوجبت فى فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة – التى أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز – لم تبين كيفية هذا الإخبار و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذى رسمه للإعلان و إذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق – و المنطبق على واقعة الدعوى – على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين – فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذى أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الأجراء الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول .
(الطعن رقم 633 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 815 ق 169)
الموجز : –
إعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه . عدم تعلقه بالنظام العام . سقوط حق المدين فى الدفع به إذا أنزل عنه صراحة أو ضمناً .
القاعدة : –
مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إن أعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة ، أو ضمناً بعد أكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالى .
(الطعن رقم 494 لسنة 45 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 836 ق 164)
الموجز : –
انهاء الحراسة على اموال الرعايا البريطانين المفروضة بالامر العسكرى 5 لسنة 1956 . انابه المشرع الحارس نيابة قانونية فى ادارة هذة الاموال لحين تسليمها لاصحابها وفاء الحارس بدين غير ثابت فى ذمة من رفعت عنه الحراسة فى ذلك تلك الفترة خروجه من نطاق سلطة الحارس فى اعمال الادارة وجوب توجيه إعلان الحجز الادارى استيفاء الدين المذكور الى صاحب المال المحجوز عليه .
القاعدة : –
نص الإتفاق المعقود بين مصر و المملكة المتحدة ( بريطانيا ) بتاريخ 1959/2/28 و الذى إعتبر نافذاً من تاريخ التوقيع عليه – فى المادة الثالثة على إنهاء كافة تدابير الحراسة بالنسبة للمتلكات الرعايا البريطانيين كما نصت الفقرة 2 من الملحق ب من هذا الإتفاق على أن تتولى حكومة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر) أمر إدارة هذه الممتلكات و حمايتها لحين تسليمها لأصحابها بناء على طلبهم . و إذا كان من مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود حق التقاضى إلى الرعاية البريطانين من تاريخ إنهائها إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة قد تمضى بين إنهاء الحراسة حكماً و بين إنتهائها فعلاً بتسلم هؤلاء الرعايا أموالهم فنص على أن تتولى حكومة مصر أمر إدارة هذه الأموال لحين تسليمها لأصحابها و بذلك أناب المشرع الحراس على تلك الأموال و نيابة قانونية فى إدارة أموال الرعايا البريطانيين الموضوعة فى حراستهم و إذ كانت هذه النيابة واردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الإنابة ، فإنها حسبما تقضى به 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى تنص على أن وفاء الديون يعتبر من أعمال الإدارة ، و من ثم فإن وفاء الديون متى كانت ثابتة فى ذمة المدين ، يدخل فى سلطة الحارس ، و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك توجيه الإجراءات و الإعلانات منه و إليه فيما ينشأ عن هذا الوفاء من منازعات . و إذ كان الحال فى الدعوى أن الدين الموقع به الحجز الإدارى – لصالح مصلحة الضرائب – لا شأن للمطعون عليها الأولى به ، إذ أن المدين به زوجها ، فانه لا يدخل فى نطاق أعمال الحارس على أموال المطعون عليها الأولى سلطة الوفاء من مالها بدين غير ثابت فى ذمتها ، و بالتالى له صفة فى تمثيلها فى تلقى الإعلانات عنها بشأن هذا الدين ، و منها تلقى الإعلان بالحجز الإدارى و تكون المطعون عليها الأولى هى التى يجب أن تعلن بمحضر الحجز وفق حكم المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، الأمر الذى إستخلص الحكم المطعون فيه من واقع الدعوى وفق سلطته الموضوعية – عدم حصوله و هو ما لم يكن محل نعى من الطاعنة ، و رتب عليه الحكم إعتبار الحجز كأن لم يكن ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون و كان لا يؤثر فى سلامته ما يكون قد وقع فى بعض تقريراته القانونية من خطأ ، فإن الطعن يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 263 لسنة 37 جلسة 1974/06/09 س 25 ع 1 ص 1021 ق 168)
الموجز : –
قضاء المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الادارى على أساس أن سنده لا يعتبر عقدا اداريا . خطأ المحكمة فى إعطاء العقد وصفه القانونى الصحيح . جواز الطعن فى الحكم بطريق النقض .
القاعدة : –
تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع و بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى على أساس أن سنده لا يعتبر عقدا إداريا ، و لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ، و أن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزا إداريا و يعتبر عملاً ماديا . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية – بهيئة استئنافية – فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائى ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعونه فيه يكون جائزاً .
(الطعن رقم 50 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 900 ق 150)
الموضوع : تنفيذ
قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لإستيفاء الدولة و غيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس – تخرج تلك الرسائل عن تلك المقررة للحجز و التنفيذ على أموال المدين طبقاً لقانون المرافعات المدنية و التجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة بغية إستئداء ديون الدولة لإنفاقها فى حاجات المرافق العامة – مؤدى ذلك : لا يتصور سريان أحكام الحجز الإدارى قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها و التنفيذ عليها بهذا الأسلوب فقد يترتب عليه تعثر المرفق الذى ينبغى أن يعمل بإستمرار و إضطراد – لا يبقى للدائن من أشخاص القانون العام بعد ذلك إلا الإلتجاء إلى الطرق الأخرى لإقتضاء دينه قبل شخص عام آخر – الإمتناع عن تنفيذ حجز إدارى فى مواجهة مرفق عام لا يعتبر مخالفة تأديبية .
( الطعن رقم 2963 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اجراءات الحجز الادارى
فقرة رقم : 1
إن إجراءات الحجز و البيع الإدارى كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعدو أن تكون نظاماً خاصاً وضعه الشارع لتحصيل المستحقات التى للحكومة فى ذمة الأفراد ، راعى فيه التبسيط و السرعة و قلة النفقات مستبدلاً إياه بنظام قانون المرافعات للإعتبارات المذكورة ، يقطع فى ذلك نص المادة 75 من القانون السالف الذكر التى تقضى بأنه فيما عدا ما نص عليه فيه تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه ، فما تتخذه الجهات الحكومية المختصة من إجراءات فى هذا الخصوص تطبيقاً للقانون المذكور أو ما تثيره من منازعات مع ذوى الشأن فى هذا النطاق لا يعتبر – و الحالة هذه – من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى .
( الطعن رقم 47 لسنة 3 قضائية 02-02-1957 مكتب فنى 02 صفحة رقم 448 بتاريخ )
2 Comments
قام مكتب ضرائب الدقى بالحجز على حسابى فى بنك مصر فقط إستيفاء لمطالبة لضرائب على ثروة عقارية لملف من سنة 1980 كان أبى قد دفع الضرائب أول بأول ملحوظة العمارة كانت و لازالت بأسماء أولاده أنا و أخوتى
لست متأكدا انهم أخطرونى بخطاب مسجل بعلم الوصول (أليس هذا ما ينص عليه القانون و هل لو إستلمه أى حد فى المنزل أعتبر إستلمت الأخطار
ثانيا فى حالة إذ1ا لم يكونوا قاموا بالخطوات القانونية الصحية أو إثبات أنهم إتبعوا اللإجرائات الملزمة قانونا أليس القانون ينص على التقادم يسقط المطالبة اليوم بمبالغ إعادوا هم التقييم فيها للمرة الثانية
هم يقولون لا حق لى فى التقادم و حق الدولة لا يسقط أبدا مهما حدث
أطعن على قيمة الضرائب المستحقة