You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الحيازة المكسبة للملكية 

أحكام محكمة النقض فى الحيازة المكسبة للملكية 

 

 

الموجز : –

عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم على جراجات التداعى بنية تملكها منفردين دون باقى الملاك على الشيوع والمعارضة الصريحة لملكيتهم لها . أثره . تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على غير أساس

القاعدة : –

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف ، ومن التحقيق الذى اجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعى ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد ، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعى باعتبارهم مالكين لها دونهم . ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

 

الموجز : –

اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى فى المال الشائع بالتقادم . شرطه . قيام حيازته لها على معارضة حق مالكها دون شبهة غموض أو اخفاء أو مظنة تسامح .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح .

(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

 

الموجز : –

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . تدخل بعضها ذات الطبيعة الإدارية ومنها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة . صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . مقتضاه . خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى . لازمه . العودة فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها .

القاعدة : –

المقرر ـــــــ إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة – وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها .

(الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

 

الموجز : –

موضوع الدعوى هو إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال فى نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره . مؤداه . من الأمور التى تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية لإنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع . لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة مجرد هيئة إدارية . ماهيتها . يدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها فى ولاية القضاء الإدارى . أثره . الاختصاص بنظر الدعوى مقصوراً لجهة القضاء الإدارى . مخالفة قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوى ضمناً على اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى أثناء وجود النص المشار إليه والذى قضى بعدم دستوريته . لازمه . عدم جواز تطبيقه . على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم اختصاص جهة القضاء العادى لتعلق قواعد الاختصاص الولائى بالنظام العام .

القاعدة : –

إذ كانت المنازعة المطروحة فى الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال فى نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهى من الأمور التى تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع . وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها فى ولاية القضاء الإدارى ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصوراً لجهة القضاء الإدارى . وإذ جرى الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوى ضمناً على اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى . وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذى قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائى بالنظام العام ومن ثم تقضى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

 

الموجز : –

محكمة الموضوع يتعين عليها بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه . مؤداه . حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .

القاعدة : –

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .

(الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

 

الموجز : –

التزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع . مؤداه . وجوب وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه الدائن المطالبة بحقه قى الوقت المناسب .

القاعدة : –

ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه ، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة .

(الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

 

الموجز : –

رد الأشياء المضبوطه لحائزها وقت ضبطها . شرطه . عدم قيام منازعة أو شك فيمن له حق تسلمها . قيام المنازعة أو وجود الشك . مؤداه . وجوب العرض على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . جواز إحالتها للمحكمة المدنية . علة ذلك . المحكمة المدنية . التزامها بحث أصل الحق للفصل فيمن له حق تسلمها . المواد 107،105،102 ق أ ج . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

القاعدة : –

مؤدى نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى – أن تحيل الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة (5) وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر نظره على ظاهر نص المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ، 107 من هذا القانون – التى تتناول نفس الموضوع والاستهداء بها جميعاً للتوصل إلى الحكم القانونى الصحيح ، واتخذ من نص المادة 102 سند لقضائه برغم أن قيام النزاع بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة التى قررت إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف بيانه – على انتفاء النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

 

الموجز : –

الأموال العامة . عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته . م 87 مدنى . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة . انتهاء التخصيص بالفعل . وجوب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . م 88 مدنى . تحقق ذلك . أثره . دخول العقار الذى انتهى تخصيصه فى عداد أموال الدولة الخاصة . مؤداه . جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 . اعتبار القانون الأخير منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل العمل به . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

(الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

 

الموجز : –

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية تمسك واضع اليد به . أثره . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

القاعدة : –

لمقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

(الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

 

الموجز : –

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ماهيته . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره ، لا بما يرد فى شأنها فى محرر ، أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع .

(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

 

الموجز : –

دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد .

(الطعن رقم 665 لسنة 75 جلسة 2015/03/19)

 

الموجز : –

الحكم فى دعوى الريع بأحقية صاحب الشىء فى مقابل الانتفاع من واضع اليد عليه بدون سند . أثره . قضاء فاصل فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق . حيازته قوة الأمر المقضى . مؤداه . منع طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم .

القاعدة : –

إن الحكم فى دعوى الريع بأحقية صاحب الشئ فى مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيساً على أنه يضع يده عليه بغير سند قانونى يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق.(2) ، وأنه متى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .

(الطعن رقم 665 لسنة 75 جلسة 2015/03/19)

 

الموجز : –

إلزام حكم سابق نهائى للمطعون ضده بأداء الريع عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانونى . أثره . حوزه هذا القضاء للحجية المانعة من معاودة مناقشة مسألة سند المطعون ضده فى وضع يده على الشقة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .

القاعدة : –

إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 1994 مدنى كلى دمنهور التى أقامها الطاعن الأول على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانونى خلال الفترة من 1/1/1975 وحتى 31/12/1996 وهو ذات السبب الذى أقيمت به الدعوى المطروحة ، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة فى دفاعه أمامها عقد الإيجار الذى تساند إليه فى شغله لعين النزاع وقد قضى فى تلك الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة تأسيساً على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصباً ، وتأيد ذلك بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم …. لسنة 54 ق ، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده فى الدعوى الماثلة ، ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسألة سند المطعون ضده فى وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى فى دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض الدعوى الفرعية ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 665 لسنة 75 جلسة 2015/03/19)

 

الموجز : –

سقوط الحق فى دعوى الحيازة . م 44/1 مرافعات . مناطه . رفع المدعى دعوى الحق . جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 44/1 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ….. ” يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ولم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .

(الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

 

 

 

 

 

القاعدة : –

إن الحائز حسن النية يتحول إلى سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير (م 966/1 مدني).

(الطعن رقم 3485 لسنة 71 ق – جلسة 22/10/2002)

 

فالقاعدة :

إن الحائز حسن النية يتحول عملاً بالمادة (966/1) من هذا القانون (القانون المدني) إلى حائز سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.

إن تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم مناطه سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له (المادة 959 مدني).

(الطعن رقم 588 لسنة 72 ق – جلسة 6/2/2003)

 

فالقاعدة :

أن النص في المادة (959) من القانون المدني على أن “الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ” يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له.

كما أن المفاضلة بين حيازتين من قواعدها قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانوني، وتفضيل الأسبق في التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على سند الأخرى أو لاحقاً له، قيام إحداهما دنو الأخرى على سند قانوني يغرض تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها (م 959 مدني).

(الطعن رقم 463 لسنة 64 ق – جلسة 25/2/2003)

 

فالقاعدة :

إن النص في الفقرة الأولى من المادة (959) من القانون المدني على أن “إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ” – يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له. وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفضل. وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها.

إن عقد البيع العرفي المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها يتم الإعتداد به في نقل الحيازة (المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية).

(الطعن رقم 1479 لسنة 64 ق – جلسة 9/3/2003)

 

فالقاعدة :

أن النص في الفقرة الأولى من المادة (1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم “يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.

إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003)

 

القاعـــدة :
1ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يغير من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .

الموجــــــز
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض التداعي لحيازته لها بعقد شرائطه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن نجل البائع الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي . ضم الحكم مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته . خطأ .

( الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )

 

القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن ـ نجل البائع ـ الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

” عدم تعارض القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى استحقاق ”

الموجــــــز
واضع اليد . له رفع دعوى استحقاق . عدم تعارض ذلك مع تملك واضع اليد للأموال الموقوفة عدا الخيرية باعتبارها أشياء مادية تقبل الحيازة .

( الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006 )

 

القاعـــدة :
شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية .

إثبات الحيازة :
الأسباب القانونية التي يبديها الحائز تبريراً لحيازته :
” وجوب تعرض المحكمة لها بأسباب خاصة ”

الموجــــــز
الحائز . إبداؤه سبباً قانونياً يبرر حيازته وإقامة الدليل عليه أو طلبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق القانونية . وجوب تعرضها له بأسباب خاصة بحكمها تصلح رداً عليه . مخالفة ذلك . قصور مبطل .

( الطعن رقم 2978 لسنة 76 ق ـ جلسة 28/5/2007 )

 

القاعـــدة :
إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .

” عدم اعتبار ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان دليلاً على حيازته ”

الموجــــــز
(1) ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان . انتفاء علاقته بحيازته أو وضع اليد عليه . مؤداه . عدم اعتباره دليلاً على الحيازة .

( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )

 

القاعـــدة :
1ـ إن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة .

الموجــــــز
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن برد حيازته لكابينة النزاع تأسيساً على أن أوراق ومستندات الدعوى وترخيصها للمطعون ضده وتوافق أقوال شهوده تقطع بحيازة الاخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده على رؤيتهم شهوده تقطع بحيازة الأخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده على رؤيتهم له بها لمدة أربع أو خمس سنوات سابقة على رفعها رغم خلو تلك الأقوال من عبارة سابقة وإيراده إجمالاً في أسبابه أوراق ومستندات الدعوى دون بيان مؤداها وعدم اعتبار الترخيص في ذاته دليلاً على الحيازة . مخالفة وقصور .

( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )

 

دستورية القوانين :
أثر الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر فيها على إطلاقه :

الموجــــــز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه والمنصوص عليه بالبند ( ج) من ثانياً من م 75ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . مؤداه . زوال الأساس القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .

القاعـــدة :
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجسلة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى ـ على إطلاقه ـ المنصوص عليه بالبند ( ج) من
( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ( فيما لم يتضمن من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ) ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمراً التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .

أثر الحكم بعدم الدستورية :
” أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 فيما تضمنته
من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بالنسبة
لمالك السيارة الخاصة ”

( الطعن رقم 8646 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/6/2007 )

 

الموجــــــز
(1) قلم الكتاب . التزامه بتحديد بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم الدائرة التي تنظر الدعوى . م 67 مرافعات . إجراؤه تغيير في تلك البيانات . وجوب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي . تخلف ذلك . أثره . انتفاء أثر ذلك التغيير .

القاعـــدة :
1ـ مفاد النص في المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في 67 من قانون المرافعات إلى حق قام الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أى تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً.

( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )

 

(2) تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها . إعلان الطاعن أصل الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات . قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه . قيام المحكمة بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات . مؤداه . قيام قرار الشطب بغير سند من القانون . أثره . جواز تجديد الاستئناف بعد الطب دون التقيد بالميعاد المقرر بالمادة 82 مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد . تمسك الطاعن بخطأ قلم الكتاب الذي حال بينه وحضور الجلسة التي شطب فيها الاستئناف بما يحق له تجديدها بعد الميعاد المقرر . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقاله إن المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه . خطأ .

القاعـــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم 1478 سنة 8ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم 1476 سنة 8ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفى الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليه والتي لا شأن لقلم الكتاب بها وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب ما زال قائماً واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه .

( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )

 

الموجــــــز
الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على مورثه . شرطه . عدم استناد الوارث إلى حق مستقل عن التركة . استناده إلى حق ذاتي . أثره . له سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بصفته الشخصية

القاعـــدة :
إن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم ، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون .

( الطعن رقم 7653 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/4/2007 )

 

 

الموجــــــز
(1) الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية . لرؤسائها حق تمثيلها أمام الجهات والقضاء . أثره . وجوب أن يكون إعلانهم بصحف الدعاوى في مواجهتهم . المادتان 7 ، 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 .

القاعـــدة :
1ـ النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن ” الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية …”
وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن ” يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى … ” مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم .

( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )

 

الموجــــــز
(2) إعلان الطاعن بصفته ـ رئيس الجامعة ـ في مواجهة هيئة قضايا الدولة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة ودفعه في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالصحيفة . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع . أثره . خطأ في تطبيق القانون .

القاعـــدة :
2ـ إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأى من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )

 

الموجــــــز
تضمن الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد . التزام المحكمة بالفصل في تلك الطلبات على استقلال .

القاعـــدة :
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال .

( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )

 

الموجــــــز
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض لاختلاف الأرض المسلمة لهم من قبل المطعون ضده عن تلك التي اشتروها منه بطريق المزايدة . تكييفها . دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة .

القاعـــدة :
إذ كان الواقع في الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن الأرض التي سلمت لهم من قبل المطعون ضده تختلف عن تلك الأرض التي اشتروها منه بطريق المزايدة وتقل في جودتها عنها ، …….. فإن الدعوى على هذا النحو لا تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعنين قد تسلموا ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضاً غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى إبطال للغلط في المبيع لأن الطاعنين لم يطلبوا الفسخ ولا لإبطال وإنما هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة وهى لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة .

( الطعن رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )

 

الموجــــــز
(1) التسليم بالحق من المحكوم عليه المجيز للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بالمصروفات . وجوب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى . شرطه . وجود رابطة مباشرة بين المدعي والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذ عيناً . نشوء تلك الرابطة برفع الدعوى وعدم المنازعة في الحق بين طرفيه قبل رفعها . جواز إلزام الخصم كاسبها بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

القاعـــدة :
1ـ المقرر إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محلة أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

 

الموجــــــز
(2) التزام الطاعنين ـ البائعين ـ بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المطعون ضده الثاني ـ المشترى الأول ـ بإعداده وقيامه بسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عنهم عند التسجيل . مؤداه . التزام المطعون ضده الثاني بإعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر . خلو الأوراق مما يدل على تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له في تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ أثره . وقوع غرم التداعى على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ م185 مرافعات . قضاء الحكم المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير ـ لمجرد أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجود رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم في حق المشتري منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ.

القاعـــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 4/2/1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين ـ البائعين ـ قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين ـ البائعين ـ للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ فإن غرم التداعي إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين ـ البائعين ـ بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين ـ للبائع له ـ وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منه لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 4423 لسنة 69ق ـ جلسة 3/5/2007 )

 

الموجــــــز
(1) المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات . وجوب انصرافها إلى إنكار الحق المطالب به . مؤداه . مجرد منازعة الخصم في مصروفات الدعوى عدم اعتبارها مانعاً من إلزام المحكوم له بها . شرطه . أن يكون الحق محل تسليم من الخصم . م 185 مرافعات .

القاعـــدة :
1ـ المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

 

الموجــــــز
(2) إقامة المطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ الدعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين ـ البائعين ـ إلى المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ ببيع عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول . وجوب الرجوع إلى العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم بنقل الملكية للأخير . رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثاني فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته في تسجيله . أثره . وقوع غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه في حالة بيعه هذا العقار لآخر . علة ذلك .

القاعـــدة :
2ـ إذ كان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً
للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني
ببيع 5 و 4س 17ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه
أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه ـ إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان ـ بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها .

( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

 

الموجــــــز
(1) دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من قائد السيارة طالب الضمان على شركة التأمين . مقصودها . الحكم على الأخيرة بما عسى أن يحكم به على الأول في الدعوى الأصلية . القضاء بسقوط حق المضرور قبل الشركة بالتقادم الثلاثي في الدعوى الأصلية . أثره . عدم جواز الحكم عليها بشئ لطالب الضمان لزوال محلها بسقوط الخطر المؤمن منه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة بالتضامم مع طالب الضمان بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية .

القاعـــدة :
1ـ إذ كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الطاعنة ( شركة التأمين ) بما عسى أن يحكم به على المطعون ضده الثاني ( قائد السيارة طالب الضمان ) في الدعوى الأصلية استناداً إلى مسئوليتها وفقاً لقانون التأمين الإجباري ، وكان دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية قد أفلح في الحصول على حكم بتقرير سقوط حق المضرورة ـ المطعون ضدها الأولى ـ قبلها بالتقادم الثلاثي وبعدم جواز مطالبتها بالتعويض عن الحادث المؤمن منه في أى دعوى تالية ومن ثم لا يجوز أن يحكم على الطاعنة بشئ لطالب الضمان بعد أن سقط الخطر المؤمن منه بالنسبة لها وتكون دعواه في هذه الحالة قد وردت على غير محل وإذ ألزمها الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في دعوى الضمان الفرعية إذ لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه على الطاعنة ـ في هذه الحالة ـ في الدعوى الأصلية وبقاؤه بالنسبة لقضائه في دعوى الضمان التي زال محلها .

( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )

 

الموجــــــز
(2) سبق إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى على الطاعنة شركة التأمين بطلب إلزامها بالتعويض عن موت مورثها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها قضى فيها نهائياً بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وإعادة رفعها الدعوى الحالية الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية . تمسك الطاعنة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وطلبها رفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع وإلزامه الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض على قالة إن الأخير لم يكن خصماً في الدعوى السابقة رغم أن القضاء السابق مانع من إقامة دعوى تعويض عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة . خطأ في تطبيق القانون . أثره . وجوب نقض الحكم في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني .

القاعـــدة :
2ـ إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ( المضرورة ) سبق وأن أقامت على الطاعنة ( شركة التأمين ) الدعوى رقم … سنة …. مدني ….. بطلب إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عن موت مورثها في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني والذي لم يختصم في الدعوى استناداً إلى مسئوليتها طبقاً لقانون التأمين الإجباري فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الاولى برقم … سنة ….. ق …….. فقضت المحكمة بتأييده ، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثاني والذي بدوره أدخل الطاعنة في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ، وكان يبين من الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدره تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً في الدعوى السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجباري في حين أن اختيار المطعون ضدها الأولى عن نفسها اختصام المؤمن له والحكم فيها بقبول الدفع بالتقادم الثلاثي ـ وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضى به الالتزام ـ مانع لها من إقامة دعوى تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة ـ التي صارت خصمة فيها ـ والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن خصماً في الدعوى السابقة .

( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )

 

الموجــــــز
ضم المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية . أثره . اكتساب الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم الأخير لم يوجه طلباً للضامن . مؤداه . للضامن التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به أو بطالب الضمان ولو لم يتمسك بها الأخير .

القاعـــدة :
إنه إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، أخذ الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم هذا الأخير لم يوجه طلباً للضامن فله أن يتمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها الأخير فضلاً عن أنه يستطيع التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به ….

( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )

 

الموجــــــز
دعوى صحة التوقيع . مقصودها . اطمئنان من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة وعدم استطاعة صاحب التوقيع الإدعاء بتزويرها .

القاعـــدة :
النص في المادة 45 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها .
” القضاء بصحة توقيع المدعي عليه على الورقة العرفية مانع من منازعته في صحة توقيعه عليها سواء بطريق الدفع أو رفع دعوى جديدة ”

( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )

 

الموجــــــز
دعوى صحة التوقيع والتزوير . من دعاوى تحقيق الخطوط . اتساعهما لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافية وما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض . إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات . استواؤه في أثره مع عدم صحة التوقيع . كلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها . المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع .

القاعـــدة :
دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع .

( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )

 

الموجــــــز
(1) دعوى صحة التوقيع . الادعاء باختلاس التوقيع فيها . مقتضاه . تحقق المحكمة من كيفية وصول التوقيع إلى المحرر . مرمى ذلك . دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على التوقيع غير مشروع . التزامها بتحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع . ممارستها ذلك . عدم اعتباره خروجاً عن نطاق هذه الدعوى . علة ذلك .

القاعـــدة :
1ـ الإدعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها .

( الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )

 

الموجــــــز
(2) اعتبار الحكم المطعون فيه الدفع باختلاس التوقيع في دعوى صحة التوقيع مساس بأصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج عن نطاق هذه الدعوى . حجب الحكم عن تناوله بالفحص والتمحيص رغم جوهريته . إخلال وخطأ .

( الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,