You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الدعوى البوليصية 

أحكام محكمة النقض فى الدعوى البوليصية 

 

الموجز : –

إعسار المدين . ماهيته . حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . قيامه على أمر واقع . إدعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل عليه . عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين .

القاعدة : –

إن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين .

(الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

 

الموجز : –

تمسك الدائن بعدم نفاذ تصرف الخلف الذى انتقل إليه الشئ من المدين بعوض إلى خلف آخر . لازمه . علم الخلف الأول والثانى بغش المدين . شرطه . ثبوت علم الخلف الثانى بوقوع غش من المدين بكون التصرف منه ترتب عليه إعساره . وبعلم الخلف الأول بذلك . وجوب تقديم الدليل عليه . م 238/3 مدنى .

القاعدة : –

إذ كان مفاد نص المادة 238/3 من القانون المدنى أنه إذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القاون قد ألزمه بأن يثبت علم الخلف الثانى بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثانى وهو علم الخلف الأول بغش المدين ، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله .

(الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

 

الموجز : –

الدعوى البوليصية . دعوى شخصية . لا يؤول الحق العينى بمقتضاها إلى الدائن أو مدينه . دخولها ضمن وسائل الضمان . أثره . رجوع العين المتصرف فيها إلى الضمان العام للدائنين

القاعدة : –

الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليس من شأنها المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين

(الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

 

الموجز : –

لدعوى البوليصية . ماهيتها . دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه . تضمنها إقراراً بجدية تصرف المدين . إمتناع طلب إلغاء التصرف بمقتضاها . عدم مساس الحكم الصادر فيها صحته . بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره . أثره . رجوع العين المتصرف فيها إلى الضمان العام للدائنين .

القاعدة : –

الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هى فى حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه ، وهى بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة أثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين .

(الطعن رقم 7895 لسنة 66 جلسة 2009/02/02 س 60 ص 263 ق 42)

 

الموجز : –

الدعوى البوليصية .ماهيتها . دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضراراً بدائنه . عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف . اثر هذا الحكم . رجوع العين الى الضمان العام للدائنين . عدم قبولها اذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعى فيها او تقرير افضلية عقد شرائه للعين على لآخر صادر من نفس البائع .

القاعدة : –

الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة -إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف بل يظل صحيحاً وقائماً بين طرفيه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما وبالتالى لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود إلى المدين ملكية العين المتصرف فيها إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها طلب ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقرير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء لآخر صدر إليه من نفس البائع.

(الطعن رقم 710 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 313 ق 61)

 

الموجز : –

الطعن بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر من البائع الى مشتر اخر سجل عقد شرائه . غير منتج فى التخلص من اثار هذا العقد المسجل ولو كانا سيئ النية .

القاعدة : –

لما كان الطاعن قد استهدف بطعنه بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر إلى المطعون ضده الأول إلى إجراء المفاضلة بين عقده وعقد المطعون ضده المذكور فإن ذلك الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون غير منتج فى التخلص من آثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الأول بوصفة متصرفاً إليه والمطعون ضده الثانى المتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة .

(الطعن رقم 710 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 313 ق 61)

 

الموجز : –

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوي عدم نفاذ التصرف معا متي كان الدائن يهدف بهما الي عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه . تمسك الطاعن بهما معا أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته علي الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه . لا يجعله طلبا جديدا أو عارضا عن طلبه الاصلي بصورية العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

القاعدة : –

إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية، إلا انه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معا إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجه أن الطاعن تمسك بالدعويين معا إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيسا على أنه دائن للمطعون عليه الثانى وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالى فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معرضا على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور فى حقه طلبا جديدا لم يكن معروضا على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه _ موضوع العقد المؤرخ 1983/4/29 – فى حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعا وسببا عن طلبه الأصلى – الحكم بصورية العقد – ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 908 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 930 ق 177)

 

الموجز : –

الدعوى البوليصية. ماهيتها. أثر الحكم الصادر فيها. عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعي فيها أو تقرير أفضلية عقد شرائه للعين على عقد أخر صادر من ذات المتصرف أن أحد ورثته. علة ذلك.

القاعدة : –

الدعوى البوليصية هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه و ترتب على الحكم الصادر فيها لصالح الدائن أن ترجع ملكية العين المتصرف فيها إلى الضامن العام للدائنين ، و من ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه ، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقدير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء أخر صدر إليه التصرف من نفس البائع أو ورثته إذ ليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب ملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و ليس من نتائج هذه الدعوى التقرير بثبوت ملكية المدعى للعقار الذى يطلب عدم نفاذ التصرف فيه من المدين .

(الطعن رقم 1365 لسنة 54 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 992 ق 162)

 

الموجز : –

المصلحة فى الطعن بالنقض. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن العبرة بوقت صدور الحكم. م3 قانون المرافعات. (مثال بصدد توافر مصلحة للطاعن فى الطعن على حكم صادر ضده).

القاعدة : –

قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس .

(الطعن رقم 1365 لسنة 54 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 992 ق 162)

 

الموجز : –

الدعوى البوليصية . ماهيتها . ليس من شأنها المفاضلة بين العقود . العقد الصادر من المدين . بقاؤه صحيحاً و قائما بين عاقديه . الحكم الصادر فيها لصالح الدائن . أثره . رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين .

القاعدة : –

الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه ، و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائما ً بين عاقديه منتجا كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ، و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان ،دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن .

(الطعن رقم 734 لسنة 49 جلسة 1983/11/30 س 34 ع 2 ص 1751 ق 341)

 

الموجز : –

الطعن على التصرف الصادر من المفلس قبل فترة الريبة . سبيله . الدعوى البوليصية علة ذلك . دعوى إبطال هذا التصرف لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة .

القاعدة : –

لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، و إنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية .

(الطعن رقم 1648 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1330 ق 261)

 

الموجز : –

دين الضريبة نشوؤه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقا للقانون . استحقاق ضريبة الأرباح التجارية سنويا . منوط بنتيجة العمليات على اختلاف انواعها التى باشرتها المنشأة خلال السنة . الحكم بعدم نفاذ تصرف الممول اللاحق لنشوء دين الضريبة قبل مصلحة الضرائب . صحيح .

القاعدة : –

إن دين الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون . و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة . و إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تستحق سنوياً و كان إستحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات – على إختلاف أنواعها – التى باشرتها المنشأة خلال السنة ، فإن ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على النشاط التجارى الذى باشره المطعون ضده الثانى خلال السنوات من 1952 إلى 1964 تكون مستحقة سنوياً – و يكون الدين الناشىء عنها سابقاً فى وجوده على تاريخ التصرف الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة و المسجل فى 1965/5/27 – و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك و جرى فى قضائه على أن دين مصلحة الضرائب سابق فى وجوده على تاريخ التصرف محل النزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253)

 

الموجز : –

اثبات الاعسار على الدائن اثبات مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون و على الأخير اثبات أن له مالاً يساوى قيمتها أو يزيد . ( م 239 مدنى ) .

القاعدة : –

بحسب الدائن – إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى – أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها .

(الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253)

 

الموجز : –

الدعوى البولصية . ما هيتها : دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه . عدم ساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين . بقاؤه صحيحاً وقائما بين عاقديه .

القاعدة : –

الدعوى البوليصية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست فى حقيقتها إلا دعوى لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين منطوقه .

(الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92)

 

الموجز : –

إثبات الدائن إعسار مدينه , القريينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدنى . مؤداها . محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين فد سبب أعماره أو زاد فيه . عدم خضوعها . فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا .

القاعدة : –

النص فى المادة 239 من القانون المدنى على أنه ” إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، و على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ” يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما فى ذمته من ديون و عندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر و ينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين و عليه هو أن يثبت أنه غير معسر و يكون ذلك بإثبات أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً و إذا طولب المدين بإثبات أن له ما لا يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها و إلا إعتبر معسراً ، و تقدير ما إذا كان التصرف هو الذى سبب إعسار المدين أو زاد فى هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، ما دام إستخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق

(الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92)

 

الموجز : –

المشترى الذى لم يسجل عقده . له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقد . صورية مطلقة , م 244 مدنى . سبيله فى ذلك ليس الدعوى البوليصية . علة ذلك .

القاعدة : –

للمشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائناً للبائع بإلتزام نقل الملكية أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد و إثبات بقاء ملكية العقار لمدينة البائع فيحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، و هذا أمر لايتحقق له عن طريق الدعوى البوليصية التى يقتصر الحكم فيها على عدم نفاذ تصرف المدين المعسر إضراراً بحقوق دائنيه و لا يترتب على هذا الحكم أن تعود ملكية العين إلى البائع المدين بعد خروجها بالعقد المسجل بل ترجع إلى الضمان العام للدائن و طالما كانت الملكية لا ترتد إلى ملك المدين البائع فلن يتسنى له تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشترى منه بعقد لم يسجل .

(الطعن رقم 728 لسنة 48 جلسة 1981/05/20 س 32 ع 2 ص 1549 ق 280)

 

الموجز : –

الدعوة البوليصية و دعوى الصورية . ماهية كل منهما .

القاعدة : –

الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هى فى حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه ، و هى بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف و لا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره و لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين و إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ، أما دعوى الصورية فتقوم على طلب بطلان التصرف لعدم جديته و يستهدف منها المدعى محو العقد الظاهر و إزالة كل أثر له وصولاً إلى التقرير بأن العين محل التصرف لم تخرج من ملك المدين .

(الطعن رقم 728 لسنة 48 جلسة 1981/05/20 س 32 ع 2 ص 1549 ق 280)

 

الموجز : –

الدافع بالتجريد . مقصور علي العلاقة بين الدائن والكفيل غير المتضامن عند الشروع فى التنفيذ علي أمواله . دعوي عدم نفاذ التصرف لا محل فيها لأعمال أحكام هذا الدفع .

القاعدة : –

التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق فى أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن فى إستيفاء حقه جبراً من المدين . و من ثم فإن التجريد لا يكون إلا فى العلاقة بين الدائن و الكفيل و بصدد شروع الدائن فى التنفيذ على أموال الكفيل و لا يثبت للكفيل المتضامن أما فى دعوى عدم نفاذ التصرف التى يقيمها الدائن على مدينه و على من تصرف إليهم هذا المدين حسب الدائن – على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى – أن يثبت مقدار ما ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها . و يجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً . و لا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد و إنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة و هو تسبب التصرف فى إعسار المتصرف أو فى زيادة إعساره.

(الطعن رقم 413 لسنة 46 جلسة 1979/12/06 س 30 ع 3 ص 171 ق 372)

 

الموجز : –

الدفع بسقوط دعوي عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي . م 243 مدني . وجوب إثبات الدافع علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ عمله . لا يكفي إثبات عليه بحصول التصرف .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 243 من القانون المدنى أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين : الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف فى حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف و لا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوى عليه من غش إذا كان من المعاوضات . و الثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف و من ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثى المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف و تاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم .

(الطعن رقم 413 لسنة 46 جلسة 1979/12/06 س 30 ع 3 ص 171 ق 372)

 

الموجز : –

عدم نفاذ تصرف المدين قبل الدائن . م 237 مدني . عدم وروده على الأحكام الصادرة ضد المدين .

القاعدة : –

عدم النفاذ المنصوص عليه فى المادة 237 من القانون المدنى ، يرد على التصرفات و ليس على الأحكام .

(الطعن رقم 16 لسنة 44 جلسة 1977/04/13 س 28 ع 1 ص 962 ق 164)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,