You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الرهن الحيازى

أحكام محكمة النقض فى الرهن الحيازى

 

الموجز : –

ادعاء المصلحة الطاعنة وجود مستحقات لها على قيمة البضائع المرهونة من المطعون ضده الثانى كشخص طبيعى لصالح المطعون ضده الأول رهناً حيازياً والتى يطلب الأخير الأذن ببيعها بالمزاد العلنى لاستيفاء دينه . اعتبار المطعون ضده الثانى خصماً أصيلاً فى النزاع . مؤداه . انحسار الاختصاص بنظر المنازعة عن هيئات التحكيم واختصاص القضاء العادى بنظرها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة : –

إذ كان أساس المنازعة ابتداءً هى مطالبة البنك المطعون ضده الأول من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الأذن ببيع البضائع المرهونة من المطعون ضده الثانى – المدين – لصالحه رهناً حيازياً والمودعة بمخازنه بالمزاد العلنى إعمالاً لنص المادة 78 من قانون التجارة السابق لاستيفاء مديونيته من حصيلة البيع إلا أن مصلحة الجمارك والضرائب على الاستهلاك زعمت أن لها مستحقاتها من الضرائب والرسوم على قيمة هذه البضائع ، ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى وهو أحد الأشخاص الطبيعيين يعد خصماً أصيلاً فى هذا النزاع بحسبانه المدين الراهن للبنك دائنه المرتهن ، وكان ما أثارته المصلحة الطاعنة من إدعاء بقبول الأخير بطلبات أو تسليمه بها لدين البنك لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن المنازعة فى الأساس قائمة بين البنك الدائن المرتهن ومدينه الراهن المذكور وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذار أعلنه إليه فى 23/12/1982 وقبل إقامته لدعواه بما يعد الخصم الحقيقى فيها ، كما أنه يشترط للقبول بالطلبات أو التسليم بها أن يكون ذلك بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلاً على ترك الحق المتنازع فيه وهو ما لم يتحقق فى الأوراق ، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو ينحسر عنها اختصاص هيئات التحكيم ، ويختص بنظرها القضاء العادى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)

 

الموجز : –

حلول ميعاد دفع الدين دون الوفاء به . أثره . للدائن الحق فى طلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة . إجراءاته

القاعدة : –

أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التى تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضى المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضى . ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلاً ببيع الشئ المرهون بيعاً ودياً بسعره فى البورصة أو فى السوق . وإذا كان الشئ المرهون أسهماً أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة فى سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه فى هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفى جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية فى استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع .

(الطعن رقم 574 لسنة 71 جلسة 2013/12/10)

 

الموجز : –

القضاء بإشهار إفلاس المطعون ضدها . أثره . حلول أجل الدين . م 606 من قانون التجارة . اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين صحيحة . مؤداه . وجوب إصدار قاضى الأمور الوقتية الأمر بالبيع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ و مخالفة للقانون.

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 633 لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملاً بالمادة 606 من ( قانون التجارة ) ، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به ، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازى ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين . ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( الشروط المقررة لإستصدار الوقتي الامر بالبيع وفقا للمادة 126 من قانون التجارة ) مما يعيبه .

(الطعن رقم 574 لسنة 71 جلسة 2013/12/10)

 

الموجز : –

مجلس إدارة شركات المساهمة . قيامه بما يلزم لتحقيق أغراضها إلا ما استثنى بنص خاص أو دخل فى اختصاص الجمعية العامة . التزام الشركة بالأعمال والتصرفات الصادرة من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على الوجه المعتاد . مناطه . م 54 ، 55/1 ق 159 لسنة 1981 .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادتين 54 ، 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق فى القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عـدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة للشركة أو فى حالــــــــة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركــة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة .

(الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

 

الموجز : –

انضمام البنك المطعون ضده لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة فى تاريخ لاحق على تحرير عقد رهن أسهم الشركة حيازياً له . لا أثر له على صحة عقد الرهن . مؤداه . التزام الشركة بالعقد وفق م 55/1 ق 159 لسنة 1981 . علة ذلك . انتفاء المانع القانوني وقت تحرير العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين فى الشركة قد تحرر فى 22/11/2000 ، ولما كانت الشركة قد تأسست فى 10/11/1992 ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر فى 22/11/2000 أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/11/2002 أى فى تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها فى حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

(الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

 

الموجز : –

عدم استيفاء البائع أو الدائن المرتهن لدينه . أثره . حقه فى طلب الإذن ببيع المحل المرهون بالمزاد العلنى بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين . شرطه . تقديم الطلب فى مدة الرهن الأصلية أو المجددة وقت سريانه . عدم تجديد الرهن خلال مدة سريانه . اعتباره لاغياً . علة ذلك . المادتين 14/1 ، 23 ق 11 لسنة 1940

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفى عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيـه علــى المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجارى المرهون بالمزاد العلنى شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة ،وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه فى التصرف فى المحل المرهون .

(الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

 

الموجز : –

انتهاء مدة الرهن دون تجديده . اعتباره لاغياً من تاريخ الانتهاء . أثره . انقضاء شروط بيع المحل المرهون . قضاء الحكم المطعون فيه بالإذن ببيع المحل المرهون باعتبار أن الرهن سارياً رغم حصول التجديد بعد انتهاء مدته . مخالفة للقانون . م 23 ق 11 لسنة 1940 .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن سارياً معولاً فى ذلك على التجديد الحاصل فى 13/ 10 / 2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية فى 7 / 10 / 2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغياً من هذا التاريخ الأخير عملاً بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون .

(الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

 

الموجز : –

تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون تجاريا. مقتضاه. تمكين الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقضيها المعاملات التجارية . م 78 ق التجارة القديم

القاعدة : –

النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1883 والمنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك فى الإذن المذكور . ويكون البيع فى المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها فى الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

(الطعن رقم 1385 لسنة 65 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 488 ق 76)

 

الموجز : –

وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائى بالدين للتنفيذ علي الشيء المرهون . الاستثناء . جواز الاكتفاء باستصدار أمر بالبيع من قاضى الأمور الوقتية فى شأن الرهن التجاري . مؤداه . حق الدائن المرتهن تجاريا من استيفاء حقه مباشرة من الثمن دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى . م 78 ق التجارة القديم .

القاعدة : –

إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون , فإن المشرع أجاز بموجب المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1883 للدائن المرتهن فى الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء , فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن موطنه فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ , ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع و إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه , فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن .

(الطعن رقم 1385 لسنة 65 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 488 ق 76)

 

الموجز : –

عقد الرهن الرسمى . يُكسب الدائن المرتهن حقاً عينياً على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه . تقدُم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتاليين له فى المرتبة وتتبع العقار فى يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . بطلان الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للعقار المرهون نظير ثمن معلوم عند عدم استيفاء حقه ولو كان بعد اتفاق الرهن . علة ذلك . المواد 1030 ، 1043 ، 1052 مدنى .

القاعدة : –

إن مؤدى نصوص المواد 1030 ، 1043 ، 1052 مدنى أن الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون ، فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطى لهذا الأخير حقاً عينياً عقارياً على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية كما يعطى له حق التتبع فى يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون ، والراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ويحتفظ بحقه فى التصرف فيه ولا يتقيد فى ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن ، ويستوى فى ذلك أن يتصرف الراهن فى كل العقار المرهون أو فى جزء منه فقط ، فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار فى يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار فى يد المشترى ، كما يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أياً كان ، ولو كان هذا الاتفاق قد أُبرم بعد الرهن ، فقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام ، فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلاً .

(الطعن رقم 9352 لسنة 66 جلسة 2009/07/07 س 60 ص 782 ق 131)

 

الموجز : –

الرهن الذى يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجارى . ماهيته . رهن تجارى . انتقال حيازة المال محله من الراهن إلى المرتهن أو عدل يُختار . أثره . سريان هذا الرهن فى حق الغير . مؤداه . التزام الحائز للمال بما تقضى به القواعد العامة من التزامات على الدائن المرتهن قننتها م 125 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

القاعدة : –

يقصد بالرهن التجارى ما يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجارى حصل عليه المدين ، وبانتقال حيازة هذا المال من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يختار ، يسرى هذا الرهن فى حق الغير ، على نحو يلتزم بموجبه الحائز للمال المرتهن بالمحافظة عليه ، وأن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبالتالى يسأل عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه وهى ما تقضى به القواعد العامة – قبل تقنينها فى المادة 125 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

(الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

 

الموجز : –

الرهن الحيازى . عقد تابع لالتزام أصلى يضمنه ويتبعه فى وجوده وانقضائه . م 1096 مدنى .

القاعدة : –

النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه فى وجوده وانقضائه وأوصافه .

(الطعن رقم 1895 لسنة 64 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 268 ق 56)

 

الموجز : –

إبرام العقد بين الطاعن والشركة المطعون ضدها وسداده مبلغ التأمين لها ضماناً لتنفيذ التزاماته بالعقد وعدم جواز استرداده منها إلا بنهاية عقد الاستغلال . مفاده . اعتبار مبلغ التأمين مدفوعا على سبيل الرهن الحيازى . أثره . وجوب استثمار الشئ المرهون – مبلغ التأمين – استثماراً كاملاً لصالح الراهن . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى برفض الدعوى استناداً بأن الشركة المطعون ضدها تتملك مبلغ التأمين وترد مثله باعتباره من النقود ولا يستحق للطاعن عنه ريعاً . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا فى نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو فى حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازى وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها فى الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشئ المرهون ” وهو مبلغ التأمين ” استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذى قرره القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذى قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ فى ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدنى والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالى لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1895 لسنة 64 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 268 ق 56)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,